مكتب المرجع الفيّاض @alfayadhfatawa Channel on Telegram

مكتب المرجع الفيّاض

@alfayadhfatawa


قناة رسمية لمكتب سماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض نُبيِّن فيها فتاوى وآراء سماحته التي تهم مقلديه وغيرهم .

مكتب المرجع الفيّاض (Arabic)

مكتب المرجع الفيّاض هو قناة رسمية تابعة لسماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض. تقدم هذه القناة فتاوى وآراء سماحته التي تهم مقلديه وغيرهم. يعتبر مكتب المرجع الفيّاض واحداً من أهم المصادر للمعرفة والإرشاد الديني، حيث يقدم الشيخ محمد اسحاق الفياض توجيهات دينية وتفسيرات عن القضايا المختلفة التي تثير اهتمام المسلمين. من خلال هذه القناة، يمكن للمشتركين الاستفادة من حكم وتوجيهات سماحته في شتى المجالات الدينية والاجتماعية. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق للفتاوى والإرشاد الديني، فإن قناة مكتب المرجع الفيّاض هي الخيار الأمثل لك.

مكتب المرجع الفيّاض

09 Jan, 10:32


مسألة : الاتجاه الى القبلة الواجب في الصلاة هو الاتجاه الى جهة الكعبة وليس المقصود منه تحري الخط الهندسي المستقيم بين المصلي والكعبة . وهذه الجهة التي يكفي التوجه نحوها تتسع كلما زادت المسافة بين المصلي والكعبة .
والذي يترتب على ذلك انه لا يضر الانحراف قليلا عن نفس القبلة يمينا او يسارا اذا لم يخرج عن التوجه الى جهة الكعبة عرفا.

مكتب المرجع الفيّاض

09 Jan, 10:27


نعم قد يستحب التعدد بعناوين ثانوية ولبعض الاشخاص ، ولا يكون ذلك استحبابا في اصل التعدد للجميع.

مكتب المرجع الفيّاض

09 Jan, 10:25


اصل الزواج مستحب حتى لو لم تتق نفس الانسان الى منافعه الجنسية. وهذا ثابت بالروايات الكثيرة.
لكن لم يثبت استحباب تعدد الزوجات . والآية في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، لا تدل على اصل استحباب الزواج ولا على استحباب التعدد.
وانما تدل على اباحة التعدد الى اربع زوجات وعدم حرمته.

مكتب المرجع الفيّاض

02 Jan, 19:31


يحتاط بعض الفقهاء الاعاظم وجوبا بعدم دخول المحرم للعمرة المفردة من غير الميقات جهلا في حكم الجاهل الذي يكتفى منه بالاحرام من موضعه بعد تجاوز الميقات ، لان هذا الحكم بالاكتفاء بالاحرام من الطريق بعد الميقات يختص بمن يحرم لعمرة التمتع بالخصوص ، ولا يشمل المحرم للعمرة المفردة .
وعندئذ ينحصر تصحيح احرام المعتمر للمفردة بالرجوع الى الميقات او انتظار نقطة في الطريق تحاذي ميقات الجحفة مثلاً ويحرم منها.
ويمكن الرجوع في هذا الاحتياط لسماحة الشيخ والاحرام من الطريق بعد عدم امكانية الرجوع الى الميقات وعدم التمكن من تحديد النقطة التي يحاذى بها ميقات الجحفة.

مكتب المرجع الفيّاض

02 Jan, 19:10


الجواب: وظيفة من يبتلي بذلك الخطأ الرجوع الى الميقات والاحرام منه .
فاذا لم يستطع ذلك في الطريق وقبل الوصول الى حدود الحرم ولو لان السائق لا يقبل الرجوع بهم ولا يستطيع المعتمر اجباره ولا اجبار قائد الحملة على ذلك ففي هذه الحالة يجزي الاحرام من موضعه من الطريق قبل دخول الحرم.

مكتب المرجع الفيّاض

02 Jan, 17:49


الجاهل بوجوب الاحرام من مسجد الشجرة في العمرة المفردة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتورط بعض المعتمرين ( جهلا) بترك الاحرام من مسجد الشجرة ( الميقات ) والاحرام بدلا منه من مكان آخر في المدينة المنورة مقدمة للسفر الى مكة لاداء شعائر العمرة. وبعضهم قد يحرم من محطة القطار .
هل لذلك الخطأ حل يُتدارك به بطلان ذلك الاحرام لانه ليس من الميقات؟
خصوصا لمن يلتفت لخطئه بعد مضي مسافة كبيرة من الطريق الى مكة.

مكتب المرجع الفيّاض

01 Jan, 09:32


لم يثبت اول شهر رجب يوم الاربعاء وفق مباني سماحة الشيخ الفياض حفظه الله ، فيعتبر اكمال عدة شهر جمادى الثانية ، وغدا الخميس اول ايام شهر رجب الأصب وفقنا الله واياكم للطاعات وقبول الاعمال .

مكتب المرجع الفيّاض

25 Dec, 09:34


العاقلة لا تدفع دية القتل العمدي ولا دية القتل شبيه العمد ، وتكون الدية في مال الجاني .
وشبيه العمد هو ما اذا فعل الجاني في بدن المقتول شيئا ليس من شأنه القتل ولا كان يقصد ذلك واتفق موت المجني عليه ، كما لو دفعه او ضربه ضربا ليس من شأنه اماتته ، لكن لظرف ما تسبب ذلك في موته .

مكتب المرجع الفيّاض

25 Dec, 09:31


العاقلة ( المتقربون للجاني بالأب) لا تدفع دية قتل اعترف به الجاني ولم يكن عليه بيّنة الا اعترافه . كما انها لا تدفع الدية التي صولح عليها بشيء آخر.

مكتب المرجع الفيّاض

25 Dec, 09:26


اذا كان القتل خطأ وليس بالعمد فالدية بأجمعها على المتقربين للجاني بالأب ، وهم اخوته واولاده وان نزلوا واعمامه واولادهم وآباء الجاني ( ابوه وجده ) وان علوا.
ولا يشترك الجاني في دفع الدية معهم كما لا تشترك باقي العشيرة غير هؤلاء.
والدية على العاقلة ( المتقربون بالأب ) في القتل الخطئي تكليف لا يشمل النساء ولا الصبيان ولا المجنون.
واذا عجز البعض سقط عنه واذا عجزت العاقلة فيُرجع على مال الجاني.

مكتب المرجع الفيّاض

25 Dec, 07:20


دية القتل على المشهور )١٠٠٠٠ درهم فضة، ما يعادل ٥٢٥٠ مثقال فضة للذكر ونصفها للانثى .
والدية على رأي سماحة الشيخ الفياض ١٢٠٠٠ درهم ما يعادل ٦٣٠٠ مثقال فضة واذا اراد الجاني دفع الاقل فلابد ان يكون بالتراضي مع ولي المجني عليه

مكتب المرجع الفيّاض

17 Dec, 14:37


مسألة
————
امرأة تسأل بعد وفاة زوجها هل يجوز اخذ نطفته المجمدة في احدى المستشفيات لتلقح بها احدى بويضاتها لتحصل على مولود جديد؟

الجواب
————
يجوز ذلك بشرط ان يحصل التلقيح خارج الرحم ثم يجوز بعده نقل البيضة المخصبة الى رحمها وينتسب المولود شرعا للأب المتوفى الا انه لا يرث منه شرعاً لتولده بعد وفاته.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Dec, 10:09


مسألة
ـــــــــــــــــــــ
لا يصح الطلاق الا امام شهود عدول، فلو كان احد الشهود من دون لحية ( ولو سكسوكة في الذقن فقط ) من دون عذر شرعي له في حلقها ، او كان يرتكب احد المحرمات ولو من صغائر الذنوب ومن دون توبة منها ، لم يكن الطلاق امامه صحيحا ، حتى اذا لم يُكتشف ذلك الا بعد سنين ، وتزوجت المرأة بعد ذلك الطلاق الفاقد للصحة ، فان زواجها الثاني باطل ، بل وتحرم على الثاني مؤبدا مع فرض دخوله بالمرأة ، وحتى مع تصحيح الطلاق الماضي .

كل ذلك لأن عدالة الشهود المطلوبة هي عدالة واقعية وليست ظاهرية ، ففي اي وقت يُكتشف عدم عدالة احد الشهود ( حين الطلاق) انكشف بطلان الطلاق ولو مرت عليه سنين.
فليحذر الذين يطلقون نساءهم من دون التأكد من عدالة الشهود فعلا ( ساعة الطلاق ) ولتحذر المرأة ايضا من التزوج مجددا اذا علمت ان الشهود او احدهم لم يكن ملتزما دينيا بوضوح ، الا اذا احرزت ان طلاقها كان امام شهود عدول فعلا ، ولو باخبار الثقاة لها الذين تثق بمعرفتهم والتزامهم

مكتب المرجع الفيّاض

10 Dec, 10:00


مسألة
ـــــــــــــــــــــ
يجوز لصاحب العقد المؤقت ( المتعة ) ان يتنازل ويهب باقي المدة من العقد ويعتبر بمثابة انهاء العقد وتبتدئ عدة المرأة من ذلك الحين اذا كان دخل بها.

فلو تزوجها لمدة أشهر معينة ، وبعد شهر ( مثلا ) اراد انهاء العقد كفى ان يقول - ولو من دون حضور الزوجة - وهبت المدة المتبقية من العقد لفلانة ، او انهيت عقد الزواج بفلانة ويقصد فسخ العقد من هذه اللحظة .
وتصبح المرأة اجنبية عندئذ . حتى لو لم يبلغها
بذلك ، ولا تحل له بعد ذلك الا بعقد جديد.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Dec, 09:52


مسألة
ـــــــــــــــــــــ
الزوجة لا ترث من الارض المملوكة للزوج ، لا من نفس الارض ولا من قيمتها ، نعم هي ترث من المنشآت عليها.
لكن في الوصية الامر مختلف ، فالزوجة ترث من الوصية بالأرض ، فاذا اوصى الزوج لزوجته بأرض معينة سواء مع منشآتها او بدونها ، فان كانت الارض بقدر ثلث الميت من تركته او اقل ذهبت كل الارض لها ، وان كانت الارض اكثر من ثلث الميت شاركها باقي الورثة فيما زاد على ثلث الميت في الارض ، او يرضون بأن تاخذ زوجة الميت كل الارض ويكون ذلك عندئذ بتبرع منهم في حقهم ، اذ للورثة ان يجيزوا ما زاد من وصايا الميت على ثلثه.

مكتب المرجع الفيّاض

06 Dec, 20:32


مسألة في توديع الميت مقدمة لنقله الى مدفن آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا مانع لمن لا يتمكن من دفن قريبه او رحمه في المكان الذي اوصى به الميت او ترغب العائلة بدفنه فيه لظروف قاهرة او هجرة قسرية او لسبب من الاسباب ان يفعل التالي:-
١- يجهز الميت بالشروط الشرعية من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ثم يضعه في صندوق على جانبه الايمن ويحكم قفل الصندوق ويدفنه في قبر مهيأ له مؤقتاً وبشكل يكون فيه الميت مستقبلا للقبلة وهو في الصندوق.

٢- عند حلول الوقت المناسب لنقله الى بلدته او واحد من المشاهد المشرفة ، يحفر القبر مجددا ويستخرج الصندوق ويحمله الى قبره الجديد من دون هتك لبدن الميت.

٣- المانع من نبش قبر الميت ونقله هو هتك حرمته بتقطع بدنه او ظهور رائحته ، فاذا احكم الصندوق بحيث لا تخرج رائحة البدن لم يمنع نقله بعد ذلك ولو بالانتظار مدة .

مكتب المرجع الفيّاض

06 Dec, 07:19


لا خيار للمرأة بالفسخ من جهتها اذا استطاع الرجل الدخول بها ولو مرة واحدة.
ويذكر العلماء اسباب اخرى مرتبطة بالقدرة الجنسية كالخصاء وقطع الذكر .
هذه موجبة للفسخ بشرط ان يكون وجودها قبل العقد مع عدم علم المرأة بها الا في قطع الذكر فانه وان حصل بعد العقد قبل الدخول فللمرأة خيار الفسخ به.

مكتب المرجع الفيّاض

06 Dec, 07:14


عيوب الرجل التي يحق للمرأة فيها ترك الرجل بدون طلاق . ( فسخ العقد )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي محصورة بعيبين:-
الاول : الجنون وان تجدد بعد الزواج والدخول بشرط عدم رضا المرأة بالزوج بهذه الحالة. والا لو رضيت فلا خيار لها
الثاني : عدم القدرة الجنسية على الدخول بالمرأة ولا مرة واحدة ( عنين) . فاذا كان سقوط القدرة الجنسية موجود من قبل العقد او تجدد بعد العقد وقبل الدخول فيجوز للمرأة ترك الرجل لكن بعد ان يؤجله الحاكم الشرعي سنة . فاذا استطاع الدخول بها او بغيرها في تلك السنة لم يكن للمرأة فسخ العقد وترك الرجل ، وان لم يتمكن فلها حق الفسخ وترك الرجل.

مكتب المرجع الفيّاض

01 Dec, 14:43


عيوب المرأة التي يجوز فيها للرجل فسخ عقد الزواج( وليس الطلاق ) محددة بـ (( الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال له العفل، و هو لحم ينبت فى فم الرحم يمنع من الممارسة الجنسية، و مثله الرتق و هو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر، و الافضاء [ اتحاد مسلك الحيض والبول بتمزق الحاجز بينهما او اتحاده مع مسلك الغائط ]
و العمى و الاقعاد و منه العرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد،)).

فغير هذه العيوب لا توجب جواز الفسخ .
فان كان شيء من هذه العيوب موجودا قبل العقد فللزوج حق الفسخ ولا مهر عليه ان لم يدخل بالمرأة . اما بعد الدخول فعليه مهرها الا ان تكون هي دلّست عليه وغشته فيسقط مهرها او غشه غير المرأة فيرجع بالمهر الذي يدفعه للمرأة عليه .

نعم في العيب المتجدد بعد العقد واكتشفه الزوج بعد الدخول فلا خيار فيه للزوج.
يبقى عيب الثيبوبة في المرأة اذا تزوجها الرجل على انها بكر فتبين انها ثيب فلا خيار للزوج بالفسخ لا قبل الدخول ولا بعده ، وانما ينقص من مهر المرأة المسمى في العقد بقدر الفرق بين مهر البكر ومهر الثيّب .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:19


والخلاصة : لا يجوز بناء حكم شرعي يكون معلولاً بالكامل لحكم عقلي مستقل كما لو اراد العقل انشاء حكم تحريم شرب السكائر اعتمادا على اضرارها الصحية والمادية .
بينما يجوز ان يحكم العقل بترشح حكم شرعي بسبب الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وبين حكم شرعي آخر ثابت في متن الشريعة بمعزل عن العقل ، وبسبب هذا الحكم الشرعي الثابت مسبقا (كشف) العقل عن الحكم الثاني الشرعي . وهنا حكم العقل ليس علة للتشريع بل هو معلول للتشريع وان كشف عن تشريع آخر بسبب الملازمة.

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:07


الجواب :-
ـــــــــــــ
استناد الفقيه في بعض المسائل الى توسيط حكم عقلي معلول لحكم شرعي ليستنبط بعده حكما شرعياً آخر غير مشمول لقوله عليه السلام : ان دين الله لا يصاب بالعقول.

إذ فرقٌ بين الاحكام العقلية المستقلة التي لا تكشف عن ملازمة بين حكم شرعي سابق وحكم شرعي لاحق بتوسط ملازمة عقلية وبين الحكم العقلي غير المستقل المتضمن لتلك الملازمة .
فالاول ( حكم العقل المستقل ) هو المنهي عن بناء حكم شرعي عليه وانه باطل من جهة كونه من اقحام العقل في التشريع ووقوعه علة في الحكم الشرعي.

أما الثاني ( حكم العقل غير المستقل ) فدور العقل فيه ليس من جهة عليته في انشاء الحكم وتشريعه ، وانما الكشف عن حكم الشارع بعد وقوع حكم العقل في سلسلة معلولات حكم شرعي آخر ، كحكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ( الثابت شرعا) ووجوب مقدمته ، فوقع الحكم العقلي هنا معلولا للوجوب الشرعي الذي لولاه لم يحكم العقل بوجوب المقدمة نتيجة الملازمة ، وبالتالي لم يقع حكم العقل هنا علة ومنشأ باستقلاله للحكم الشرعي.

وإلا ، فلو لم يحكم العقل بوجوب مقدمة الواجب هنا لم يكن الواجب ذي المقدمة واجباً وهذا خلاف فرض انه واجب فعلا وتحقيقا .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:00


سؤال/ هل يستند الفقيه في فتواه في بعض المسائل إلى بعض المسائل الأصولية العقلية مثل مباحث مقدمة الواجب والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، واجتماع الأمر والنهي ، مع ان هذه مباحث عقلية ، ونتيجتها حكم عقلي ، فكيف نسند الحكم إلى الشرع ، مع انه
ورد إن دين اللّٰه لا يصاب بالعقول ؟

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 06:08


سؤال: هل الزوج والزوجة من ذي الرحم الذي لا يجوز الرجوع في الهبة التي توهب له؟
الجواب : ليسا من ذي الرحم .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 06:06


سؤال : هل هناك حالة اخرى لا يجوز فيها الرجوع في الهبة ، غير الهبة المقبوض عوضها ، والهبة لذي رحم ؟

الجواب : نعم ، وهي الهبة التي تصرف القابض لها فيها بأن استهلكها او اتلفها او تصرف فيها تصرفا مغيرا لحالتها المادية كالقماش يقطعه والارض يبنيها والاغذية بطبخها. او يتصرف فيها ببيعها وهبتها ونقلها للغير. نعم اذا كان تصرفه فيها لم يغير حالتها المادية جاز للواهب الرجوع فيها كأن :-
يغسل الثوب الموهوب له او لبس الثوب الموهوب او فرش السجادة الموهوبة او ركب السيارة واستعملها او استعمل الجهاز الكهربائي الموهوب

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:55


وماذا لو كانت الهبة المشروطة بالعوض لذي رحم بأن كان الموهوب له من ارحام الواهب ؟ فهل اذا امتنع الرحم من اعطاء العوض او لم يتمكن منه ، جاز للواهب الرجوع في هبته كما في الهبة لغير ذي الرحم ؟

الجواب: لا يجوز للواهب الرجوع في هذه الحالة .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:53


تفريع
ــــــــ
ما هو الحكم لو لم يتمكن الطرف الموهوب له دفع العوض المشروط او امتنع باختياره من ذلك ، هل يجوز للواهب الذي كان ينتظر العوض الرجوع في الهبة؟
الجواب : نعم يحق له الرجوع.

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:49


وهل قبض العوض [ المانع من الرجوع في الهبة ] يتوقف على اشتراط العوض من الواهب ؟
الجواب : لا ، فتتحقق الهبة المعوضة فيما اذا تبرع الموهوب له بالعوض وقبل الواهب قبضه ويترتب عليه عدم جواز رجوع الواهب في هبته . مع ان كل ذلك تم من غير اشتراط الهبة بالعوض من اول الامر

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:44


مسألة : الهبة نوعان مطلقة ومشروطة ، والمشروطة هي التي يشترط الواهب فيها العوض ولو لم يكن مالا نقدا ، بان يشترط التنازل عن دين سابق او بيعه شيئا معيناً مقابل الهبة .
والهبة المطلقة يجوز الرجوع فيها واسترجاعها من الموهوب له الا اذا كان الموهوب له من الارحام فانه لا يجوز الرجوع في الهبة التي لذي رحم بعد قبضها.
كما لا يجوز الرجوع في الهبة التي قبض الواهب عوضها.

مكتب المرجع الفيّاض

02 Nov, 20:24


مسألة : سطح المسجد تارة يكون من المسجد وتشمله أحكام المسجدية واخرى لا .
فاذا انشئ المسجد بلا نية بناء دور اخر فوقه فسطحه من المسجد ، وبالتالي لا يجوز استحداث ما ينافي عنوان المسجد على سطحه .

واذا اريد انشاء دور آخر فوق المسجد لغير اغراض المسجدية وعنوانه كشقة سكن مثلا ونحوه وكانت تلك النية والارادة من حين انشاء المسجد الاصلي ، فلا يعد سطحه عندئذ من المسجد ولا يدخل في احكام المسجد ، كحرمة الاستحداث او حرمة كون المجنب على السطح كما في الحالة الاولى .

مكتب المرجع الفيّاض

27 Sep, 06:10


لا يجوز بيع العملة النقدية بنفس جنسها ( كالدينار بالدينار او الريال بالريال او الدولار بالدولار ) ولو من فئة اخرى بالبيع الكلي في الذمة ، فلابد من ان يكون البيع عندئذ شخصيا لا كليا ، بأن يبيع البائع شخص وعين هذه الرزمة من العملة بالفئة الفلانية ( العشرات مثلا ) المشخصة في الخارج ، بتلك الرزمة الاخرى المشخصة ايضا من نفس العملة بفئة اخرى ( كالالاف المفردة ) ليتحقق التغاير المطلوب بين الثمن والمثمن .

ولا ينفع في صحة البيع تنجيزه وانهاؤه على تبادل الفئتين وتسميتها وكميتها ثم تطبيقها بعد ذلك على رزم في الخارج ولو كان ذلك في نفس الآن دون تأجيل ، لان البيع يقع عندئذ على الكلي في الذمة وليس على المشخص في الخارج

مكتب المرجع الفيّاض

27 Sep, 06:01


اذا عقد الرجل على المرأة وهو محرم بإحرام الحج او العمرة بطل العقد جاهلا كان بالحكم او عالماً .
وكذلك اذا كانت المرأة هي المحرمة.

كما ان المحرم العاقد اذا كان عالما بالحرمة ومع ذلك عقد على المرأة حرمت عليه تلك المرأة مؤبداً.
وهل تحرم مؤبدا عليه اذا كانت هي المحرمة العالمة بالحكم لا هو ؟

الجواب : نعم تحرم مؤبدا حتى اذا كانت هي المحرمة العالمة لا هو.

مكتب المرجع الفيّاض

26 Sep, 19:41


لا يصح الطلاق من الزوج او وكيله اذا لم يكن الشاهدان حاضرين مجلس الطلاق فعليا ويسمعان تلفظ الزوج او وكيله بصيغة الطلاق ، فاذا طلقا بالتلفون والشاهدان في مكان آخر يسمعان من خلال الهاتف او التلفزيون او الاتصال المرئي لم يكف ذلك في صحة الطلاق.

مكتب المرجع الفيّاض

26 Sep, 19:28


كيف يتم التطهير بالماء القليل من خصوص البول والنجاسات الاخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- البول
• بالنسبة للمتنجس بالبول من اللباس والبدن فيغسل بالماء القليل مرتين ، الا ان نفس مادة البول لو احتيج الى ازالتها استخدام الماء فلا تحتسب من التطهير ، فيحتاج اما الى توالي صب الماء على اللباس او البدن بعد الازالة ثم يضاف الى العملية غسلة اخرى او يغسل مرتين بعد الاولى التي للازالة.

الشيء الذي تنجس بالمتنجس بالبول اي ليس فيه نفس البول النجس وانما لاقى الشيء الذي فيه مادة البول فسرت النجاسة اليه ، لا نفس البول ، فهذا يكفي في تطهيره الغسل بالماء القليل مرة واحدة •

وغير اللباس والبدن والاواني مما يتنجس بالبول يكفي غسله بالماء القليل مرة واحدة اذا لم تكن ازالة عين النجاسة بنفس الغسلة والا احتاج الى غسلة اخرى او توالي الصب عليه بعد زوال العين . ويشمل هذا الحكم بالغسل مرة واحدة الارضيات المتنجسة فيكفي جريان الماء القليل عليها.

٢- باقي النجاسات غير البول كالدم والمني وغيره
من النجاسات ، يكفي في التطهير منها ان يغسل الشيء مهما كان بالماء القليل مرة واحدة لكن بشرط ازالة عين النجاسة ( نفس مادة الدم او المني ) قبل ذلك ،

فان كانت الإزالة بالغسل احتاج إلى غسله مرة أخرى ، ( غسلتان واحدة لازالة عين النجاسة والثانية لتطهيره )

هذا الذي مر حكم الملابس وكل شيء جامد عدا الاواني .

٣- تطهير خصوص الاواني

أما الاواني التي هي مُعدّة للأكل والشرب فتطهيرها من كل النجاسات سواء البول او غيره من النجاسات - ( عدا ولوغ الكلب فيه او شرب الخنزير منه ) يكون بالغسل ثلاث مرات اذا كان التطهير بالماء القليل .

٤- تطهير الاواني بالماء القليل من شرب الكلب والخنزير منها يكون بغسلها سبع مرات من الخنزير وثلاث مرات اولاهن بالتراب الممزوج بالماء والاخيرتان بالماء .والاحوط ضم غسلة ثالثة فتصير اربعة.

مكتب المرجع الفيّاض

14 Sep, 10:26


كيف يتم التطهير بالماء القليل كلاً من البول والغائط والمني والدم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• بالنسبة للمتنجس بالبول من اللباس والبدن فيغسل بالماء القليل مرتين ،

أما غير اللباس والبدن، وكذلك غير البول من النجاسات (ومنها الدم والمني ) وكذلك كل شيء تنجس بالمتنجس بالبول ، فيغسل بالماء القليل مرة واحدة لكن بشرط ازالة عين النجاسة ( نفس مادة البول ونفس مادة الدم او المني ) قبل ذلك ،

فان كانت الإزالة بالغسل احتاج إلى غسله مرة أخرى ، وفي المتنجس بالبول احتاج الى مرتين ، الا اذا استمر صب الماء عليه بعد زوال النجاسة ، فيحتاج الى مرة واحدة فقط. هذا في غير الأواني المعدة للأكل والشرب ففيها لا تطهر من عموم النجاسات اذا غسلت بالماء القليل إلا بغسلها ثلاث مرات .

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:39


يجوز ايصاء الميت بنقله من مكان وفاته الى بلاده لدفنه فيها حتى مع علمه باستلزام ذلك للتصرف في بدنه بحقنه بعض المواد او حتى نزع امعائه مقدمة لحفظ جثته حتى الوصول.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:35


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:21


ونتيجة ما تقدم :
ـــــــــــــــــــــ

يجوز استعمال بطاقات الائتمان في الدفع والشراء وتسلم الرواتب . ولا يجوز الالتزام بدفع فوائد اضافية على تاخير دفع المستحقات للبنك ، لانه من الشرط الربوي خصوصا مع البنوك الاهلية.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:21


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:17


نعم ، في بعض انواع البطاقات غير المعتمدة على رصيد ، يشترط البنك ان العميل اذا تأخر في دفع الفواتير التي دفعها عنه البنك فعليه دفع فوائد اضافية عن المستحقات المتأخرة.

ولا يجوز الالتزام بدفع هذه الفوائد مقابل التأخير لانه من الالتزام بالفائدة الربوية وهو محرم .

فان كانت الجهة المصدرة للبطاقة بنكا حكوميا ، لم يكن دفع الفوائد عند الاجبار عليها وفاء بالالتزام بالشرط الربوي ، وذلك لوجود الاذن من الحاكم الشرعي بقبض الاموال العامة من البنوك الحكومية بالطرق القانونية فلا يحتاج العميل قصد الاقتراض الربوي حتى يكون حراماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم دفع الفوائد على التاخير للبنوك الاهلية مشكل . لانه التزام لهم بالفائدة الربوية .

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 17:37


بطاقات الائتمان انواع منها الفيزا وغيرها يجوز توطين رواتب الموظفين عليها واستعمالها في دفع المشتريات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ياخذه البنك من فائدة فليست فائدة ربوية لانها ليست فائدة على الدين ، بل لقاء ما يقدمه من خدمة باصدار البطاقة وتمكين العميل من الاستفادة منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما انواع البطاقات التي لا تعتمد على رصيد ، بل يقوم البنك بالدفع نيابة عن العميل بواسطة استخدامه لبطاقة البنك الذي اصدرها ثقة منه به لاسباب اقتصادية وتجارية ، فايضا لا يكون دفع البنك للتاجر الذي اشترى منه العميل وحوله على البنك ، اقراضاً من البنك للعميل ، بل هو تحويل من العميل للتاجر على البنك لاستيفاء ثمن بضاعته من البنك بدلا من العميل ، فهي نوع من الحوالة ( من العميل المُحيل ) للتاجر ( المُحال ) على البريء ( البنك ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكون البنك باصداره للبطاقة موافقا على التحويل عليه في دفع استحقاقات الشراء . وللبنك الحق ايضا باخذ اجرة على ذلك او جُعالة على عمله بقبول الحوالات عليه من دون ان يكون مدينا سابقا للعميل .

مكتب المرجع الفيّاض

03 Sep, 07:48


عقد الزواج المنقطع اذا لم يذكر فيه المدة انعقد زواجاً دائمياً ، ولا يبطل العقد .

مكتب المرجع الفيّاض

03 Sep, 07:40


في عقد الزواج يتقدم ( ايجاب الزوجة) على قبول الزوج . فتقول الزوجة او وكيلها للزوج :
زوجتك نفسي ( او زوجتك موكلتي) على المهر الفلاني . فيقول الزوج:
قبلت او رضيت التزويج .
🔆🔆
لكن يمكن ايضا ان يكون الابتداء من الزوج مخاطبا الزوجة او وكيلها: اتزوجكِ - او اتزوج موكلتك- على المهر الفلاني ، فتقول المرأة - او وكيلها- : نعم .
او يقول الرجل : قبلت التزوج بك - او بموكلتك - على المهر الفلاني .
فتقول المرأة : زوجتك نفسي . - او وكيلها-: زوجتك موكلتي.
ففي كلتا الحالتين يصح العقد سواء كان دائمياً او منقطعاً .
لكن في المنقطع ( المتعة ) يشترط ان يذكر الرجل مدة العقد بالاضافة للمهر والا انقلب الى دائمي.

وأن يتقدم كلام المرأة - او وكيلها- على كلام الرجل هو الأفضل .

مكتب المرجع الفيّاض

27 Aug, 06:31


حول الزائد من تجهيزات المواكب الحسينية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال : بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض السؤال :

أ - هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب، أو الحسينية؟

الجواب: نعم، يجوز بيعه والإحتفاظ بثمنه إلى السنة القادمة، إذا كان في معرض التلف، أو كان حفظه مشكلاً.

ب-
هل يجوز إعطاء قسم منها، أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء، أو النجف، أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز.

ج ـ هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟

الجواب : نعم، يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف، كما في مفروض السؤال. واذا لم يتلف بالبقاء ، فان احرز رضا المتبرعين بالصرف في جهة معينة جاز له صرفه ، والا احتفظ به للموكب للسنة القادمة او صرفه في مواكب اخرى تحتاجه .

هـ - هل يجوز بيعها والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات، أو المدفئات، او الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف مع حاجة الموكب إليها؟

الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

و - هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية، أو الموكب بسبب البناء؟

الجواب : : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

مكتب المرجع الفيّاض

15 Jun, 19:43


تذكير ٣
ـــــــــــ
مقلدوا سماحة الشيخ الفياض دام ظله لا يجزيهم ذبح الهدي الا يوم الاثنين ، ١١ بحساب الشهر عند قاضي الديار ، وما بعده . ولا يجتزى بالذبح يوم الاحد .

مكتب المرجع الفيّاض

15 Jun, 10:43


تذكير ٢
ـــــــــــــ
اما الاحتياط بالنسبة للنساء وكبار السن والضعفاء فكما يجوز لهم الرمي نهار الاحد ، كذلك يرخص لهم تقديم رمي جمرة العقبة هذه الليلة ( ليلة يوم الاحد ) ويجوز لهم بعد ذلك الخروج الى فنادقهم اذا شاؤوا على ان يعودوا لرمي جمرة العقبة يوم الاثنين تحقيقا للاحتياط في رمي جمرة العقبة .

مكتب المرجع الفيّاض

15 Jun, 10:30


تذكير ١
ــــــــــــــــ
الاحوط وجوبا لمقلدي سماحة الشيخ رمي جمرة العقبة صباح يوم غد الاحد يوم العيد المشكوك ثم رميها في يوم العيد الواقعي الاثنين بنية الامر الواقعي المتوجه في ذلك اليوم بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى .
وهذا الاحتياط ملزم لمقلديه لا يمكن العدول عنه الى غيره .

مكتب المرجع الفيّاض

13 Jun, 20:25


مسألة
ـــــــــ
يجوز تقديم طواف النساء على الوقوف يوم عرفة بعد الاحرام للحج لمن يحجون حج الإفراد ( لا حج تمتع ) كما يقدمون طواف الحج الواجب والسعي كما هو مقتضى العمل في هذا النوع من الحج .

وهذا غير تقديم الطوافين ( الواجب ، والنساء ) والسعي لأصناف معينة في حج التمتع وهم النساء التي تخاف الحيض بعد الوقوفين وكبار السن الذين يجدون مشقة وصعوبة من الطواف والسعي بعد الوقوفين بسبب الزحام وكذلك المرضى والضعفاء .

وفي كلا الحجين الإفراد والتمتع لا تحل النساء بعد الاتيان بطواف النساء قبل الوقوفين ، الا بعد الاتيان بأعمال منى من الرمي والذبح والتقصير او الحلق .

مكتب المرجع الفيّاض

12 Jun, 15:24


مسألة
ـــــــــــ
العاملون الذين يحتاج اليهم للعمل في منى ويمنعون من دخول مكة واداء اعمال العمرة . فاذا دخلوا الحرم لغرض العمل لم يجب عليهم الإحرام لذلك حتى اذا كان طريقهم لبعض اماكن عملهم كمنى مثلا يمر بمكة مرورا .

3,198

subscribers

110

photos

6

videos