لا وقت محدد لاتمام عمرة التمتع .
فمادام الحاج يستطيع اللحاق بعرفات والوقوف فيها ولو ساعة قبل الغروب ( الوقوف الركني ) ، فعمرة تمتعه صحيحة وبالتالي يصح حجه ، حتى لو تعمد التأخير ، لكن في حال التعمد يأثم بترك الوقوف الاختياري الكامل في عرفات ، وان صح حجه بادراك الوقوف الركني ولو ساعة قبل الغروب.
وكذلك عند السيد الخوئي قدس الله نفسه.
نعم عند آخرين من الفقهاء : لا تصح عمرة التمتع اذا لم يستطع المعتمر اتمام العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة .