مكتب المرجع الفيّاض @alfayadhfatawa Channel on Telegram

مكتب المرجع الفيّاض

@alfayadhfatawa


قناة رسمية لمكتب سماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض نُبيِّن فيها فتاوى وآراء سماحته التي تهم مقلديه وغيرهم .

مكتب المرجع الفيّاض (Arabic)

مكتب المرجع الفيّاض هو قناة رسمية تابعة لسماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض. تقدم هذه القناة فتاوى وآراء سماحته التي تهم مقلديه وغيرهم. يعتبر مكتب المرجع الفيّاض واحداً من أهم المصادر للمعرفة والإرشاد الديني، حيث يقدم الشيخ محمد اسحاق الفياض توجيهات دينية وتفسيرات عن القضايا المختلفة التي تثير اهتمام المسلمين. من خلال هذه القناة، يمكن للمشتركين الاستفادة من حكم وتوجيهات سماحته في شتى المجالات الدينية والاجتماعية. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق للفتاوى والإرشاد الديني، فإن قناة مكتب المرجع الفيّاض هي الخيار الأمثل لك.

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:19


والخلاصة : لا يجوز بناء حكم شرعي يكون معلولاً بالكامل لحكم عقلي مستقل كما لو اراد العقل انشاء حكم تحريم شرب السكائر اعتمادا على اضرارها الصحية والمادية .
بينما يجوز ان يحكم العقل بترشح حكم شرعي بسبب الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وبين حكم شرعي آخر ثابت في متن الشريعة بمعزل عن العقل ، وبسبب هذا الحكم الشرعي الثابت مسبقا (كشف) العقل عن الحكم الثاني الشرعي . وهنا حكم العقل ليس علة للتشريع بل هو معلول للتشريع وان كشف عن تشريع آخر بسبب الملازمة.

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:07


الجواب :-
ـــــــــــــ
استناد الفقيه في بعض المسائل الى توسيط حكم عقلي معلول لحكم شرعي ليستنبط بعده حكما شرعياً آخر غير مشمول لقوله عليه السلام : ان دين الله لا يصاب بالعقول.

إذ فرقٌ بين الاحكام العقلية المستقلة التي لا تكشف عن ملازمة بين حكم شرعي سابق وحكم شرعي لاحق بتوسط ملازمة عقلية وبين الحكم العقلي غير المستقل المتضمن لتلك الملازمة .
فالاول ( حكم العقل المستقل ) هو المنهي عن بناء حكم شرعي عليه وانه باطل من جهة كونه من اقحام العقل في التشريع ووقوعه علة في الحكم الشرعي.

أما الثاني ( حكم العقل غير المستقل ) فدور العقل فيه ليس من جهة عليته في انشاء الحكم وتشريعه ، وانما الكشف عن حكم الشارع بعد وقوع حكم العقل في سلسلة معلولات حكم شرعي آخر ، كحكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ( الثابت شرعا) ووجوب مقدمته ، فوقع الحكم العقلي هنا معلولا للوجوب الشرعي الذي لولاه لم يحكم العقل بوجوب المقدمة نتيجة الملازمة ، وبالتالي لم يقع حكم العقل هنا علة ومنشأ باستقلاله للحكم الشرعي.

وإلا ، فلو لم يحكم العقل بوجوب مقدمة الواجب هنا لم يكن الواجب ذي المقدمة واجباً وهذا خلاف فرض انه واجب فعلا وتحقيقا .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 19:00


سؤال/ هل يستند الفقيه في فتواه في بعض المسائل إلى بعض المسائل الأصولية العقلية مثل مباحث مقدمة الواجب والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، واجتماع الأمر والنهي ، مع ان هذه مباحث عقلية ، ونتيجتها حكم عقلي ، فكيف نسند الحكم إلى الشرع ، مع انه
ورد إن دين اللّٰه لا يصاب بالعقول ؟

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 06:08


سؤال: هل الزوج والزوجة من ذي الرحم الذي لا يجوز الرجوع في الهبة التي توهب له؟
الجواب : ليسا من ذي الرحم .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 06:06


سؤال : هل هناك حالة اخرى لا يجوز فيها الرجوع في الهبة ، غير الهبة المقبوض عوضها ، والهبة لذي رحم ؟

الجواب : نعم ، وهي الهبة التي تصرف القابض لها فيها بأن استهلكها او اتلفها او تصرف فيها تصرفا مغيرا لحالتها المادية كالقماش يقطعه والارض يبنيها والاغذية بطبخها. او يتصرف فيها ببيعها وهبتها ونقلها للغير. نعم اذا كان تصرفه فيها لم يغير حالتها المادية جاز للواهب الرجوع فيها كأن :-
يغسل الثوب الموهوب له او لبس الثوب الموهوب او فرش السجادة الموهوبة او ركب السيارة واستعملها او استعمل الجهاز الكهربائي الموهوب

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:55


وماذا لو كانت الهبة المشروطة بالعوض لذي رحم بأن كان الموهوب له من ارحام الواهب ؟ فهل اذا امتنع الرحم من اعطاء العوض او لم يتمكن منه ، جاز للواهب الرجوع في هبته كما في الهبة لغير ذي الرحم ؟

الجواب: لا يجوز للواهب الرجوع في هذه الحالة .

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:53


تفريع
ــــــــ
ما هو الحكم لو لم يتمكن الطرف الموهوب له دفع العوض المشروط او امتنع باختياره من ذلك ، هل يجوز للواهب الذي كان ينتظر العوض الرجوع في الهبة؟
الجواب : نعم يحق له الرجوع.

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:49


وهل قبض العوض [ المانع من الرجوع في الهبة ] يتوقف على اشتراط العوض من الواهب ؟
الجواب : لا ، فتتحقق الهبة المعوضة فيما اذا تبرع الموهوب له بالعوض وقبل الواهب قبضه ويترتب عليه عدم جواز رجوع الواهب في هبته . مع ان كل ذلك تم من غير اشتراط الهبة بالعوض من اول الامر

مكتب المرجع الفيّاض

16 Nov, 05:44


مسألة : الهبة نوعان مطلقة ومشروطة ، والمشروطة هي التي يشترط الواهب فيها العوض ولو لم يكن مالا نقدا ، بان يشترط التنازل عن دين سابق او بيعه شيئا معيناً مقابل الهبة .
والهبة المطلقة يجوز الرجوع فيها واسترجاعها من الموهوب له الا اذا كان الموهوب له من الارحام فانه لا يجوز الرجوع في الهبة التي لذي رحم بعد قبضها.
كما لا يجوز الرجوع في الهبة التي قبض الواهب عوضها.

مكتب المرجع الفيّاض

02 Nov, 20:24


مسألة : سطح المسجد تارة يكون من المسجد وتشمله أحكام المسجدية واخرى لا .
فاذا انشئ المسجد بلا نية بناء دور اخر فوقه فسطحه من المسجد ، وبالتالي لا يجوز استحداث ما ينافي عنوان المسجد على سطحه .

واذا اريد انشاء دور آخر فوق المسجد لغير اغراض المسجدية وعنوانه كشقة سكن مثلا ونحوه وكانت تلك النية والارادة من حين انشاء المسجد الاصلي ، فلا يعد سطحه عندئذ من المسجد ولا يدخل في احكام المسجد ، كحرمة الاستحداث او حرمة كون المجنب على السطح كما في الحالة الاولى .

مكتب المرجع الفيّاض

27 Sep, 06:10


لا يجوز بيع العملة النقدية بنفس جنسها ( كالدينار بالدينار او الريال بالريال او الدولار بالدولار ) ولو من فئة اخرى بالبيع الكلي في الذمة ، فلابد من ان يكون البيع عندئذ شخصيا لا كليا ، بأن يبيع البائع شخص وعين هذه الرزمة من العملة بالفئة الفلانية ( العشرات مثلا ) المشخصة في الخارج ، بتلك الرزمة الاخرى المشخصة ايضا من نفس العملة بفئة اخرى ( كالالاف المفردة ) ليتحقق التغاير المطلوب بين الثمن والمثمن .

ولا ينفع في صحة البيع تنجيزه وانهاؤه على تبادل الفئتين وتسميتها وكميتها ثم تطبيقها بعد ذلك على رزم في الخارج ولو كان ذلك في نفس الآن دون تأجيل ، لان البيع يقع عندئذ على الكلي في الذمة وليس على المشخص في الخارج

مكتب المرجع الفيّاض

27 Sep, 06:01


اذا عقد الرجل على المرأة وهو محرم بإحرام الحج او العمرة بطل العقد جاهلا كان بالحكم او عالماً .
وكذلك اذا كانت المرأة هي المحرمة.

كما ان المحرم العاقد اذا كان عالما بالحرمة ومع ذلك عقد على المرأة حرمت عليه تلك المرأة مؤبداً.
وهل تحرم مؤبدا عليه اذا كانت هي المحرمة العالمة بالحكم لا هو ؟

الجواب : نعم تحرم مؤبدا حتى اذا كانت هي المحرمة العالمة لا هو.

مكتب المرجع الفيّاض

26 Sep, 19:41


لا يصح الطلاق من الزوج او وكيله اذا لم يكن الشاهدان حاضرين مجلس الطلاق فعليا ويسمعان تلفظ الزوج او وكيله بصيغة الطلاق ، فاذا طلقا بالتلفون والشاهدان في مكان آخر يسمعان من خلال الهاتف او التلفزيون او الاتصال المرئي لم يكف ذلك في صحة الطلاق.

مكتب المرجع الفيّاض

26 Sep, 19:28


كيف يتم التطهير بالماء القليل من خصوص البول والنجاسات الاخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- البول
• بالنسبة للمتنجس بالبول من اللباس والبدن فيغسل بالماء القليل مرتين ، الا ان نفس مادة البول لو احتيج الى ازالتها استخدام الماء فلا تحتسب من التطهير ، فيحتاج اما الى توالي صب الماء على اللباس او البدن بعد الازالة ثم يضاف الى العملية غسلة اخرى او يغسل مرتين بعد الاولى التي للازالة.

الشيء الذي تنجس بالمتنجس بالبول اي ليس فيه نفس البول النجس وانما لاقى الشيء الذي فيه مادة البول فسرت النجاسة اليه ، لا نفس البول ، فهذا يكفي في تطهيره الغسل بالماء القليل مرة واحدة •

وغير اللباس والبدن والاواني مما يتنجس بالبول يكفي غسله بالماء القليل مرة واحدة اذا لم تكن ازالة عين النجاسة بنفس الغسلة والا احتاج الى غسلة اخرى او توالي الصب عليه بعد زوال العين . ويشمل هذا الحكم بالغسل مرة واحدة الارضيات المتنجسة فيكفي جريان الماء القليل عليها.

٢- باقي النجاسات غير البول كالدم والمني وغيره
من النجاسات ، يكفي في التطهير منها ان يغسل الشيء مهما كان بالماء القليل مرة واحدة لكن بشرط ازالة عين النجاسة ( نفس مادة الدم او المني ) قبل ذلك ،

فان كانت الإزالة بالغسل احتاج إلى غسله مرة أخرى ، ( غسلتان واحدة لازالة عين النجاسة والثانية لتطهيره )

هذا الذي مر حكم الملابس وكل شيء جامد عدا الاواني .

٣- تطهير خصوص الاواني

أما الاواني التي هي مُعدّة للأكل والشرب فتطهيرها من كل النجاسات سواء البول او غيره من النجاسات - ( عدا ولوغ الكلب فيه او شرب الخنزير منه ) يكون بالغسل ثلاث مرات اذا كان التطهير بالماء القليل .

٤- تطهير الاواني بالماء القليل من شرب الكلب والخنزير منها يكون بغسلها سبع مرات من الخنزير وثلاث مرات اولاهن بالتراب الممزوج بالماء والاخيرتان بالماء .والاحوط ضم غسلة ثالثة فتصير اربعة.

مكتب المرجع الفيّاض

14 Sep, 10:26


كيف يتم التطهير بالماء القليل كلاً من البول والغائط والمني والدم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• بالنسبة للمتنجس بالبول من اللباس والبدن فيغسل بالماء القليل مرتين ،

أما غير اللباس والبدن، وكذلك غير البول من النجاسات (ومنها الدم والمني ) وكذلك كل شيء تنجس بالمتنجس بالبول ، فيغسل بالماء القليل مرة واحدة لكن بشرط ازالة عين النجاسة ( نفس مادة البول ونفس مادة الدم او المني ) قبل ذلك ،

فان كانت الإزالة بالغسل احتاج إلى غسله مرة أخرى ، وفي المتنجس بالبول احتاج الى مرتين ، الا اذا استمر صب الماء عليه بعد زوال النجاسة ، فيحتاج الى مرة واحدة فقط. هذا في غير الأواني المعدة للأكل والشرب ففيها لا تطهر من عموم النجاسات اذا غسلت بالماء القليل إلا بغسلها ثلاث مرات .

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:39


يجوز ايصاء الميت بنقله من مكان وفاته الى بلاده لدفنه فيها حتى مع علمه باستلزام ذلك للتصرف في بدنه بحقنه بعض المواد او حتى نزع امعائه مقدمة لحفظ جثته حتى الوصول.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:35


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:21


ونتيجة ما تقدم :
ـــــــــــــــــــــ

يجوز استعمال بطاقات الائتمان في الدفع والشراء وتسلم الرواتب . ولا يجوز الالتزام بدفع فوائد اضافية على تاخير دفع المستحقات للبنك ، لانه من الشرط الربوي خصوصا مع البنوك الاهلية.

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:21


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

مكتب المرجع الفيّاض

10 Sep, 18:17


نعم ، في بعض انواع البطاقات غير المعتمدة على رصيد ، يشترط البنك ان العميل اذا تأخر في دفع الفواتير التي دفعها عنه البنك فعليه دفع فوائد اضافية عن المستحقات المتأخرة.

ولا يجوز الالتزام بدفع هذه الفوائد مقابل التأخير لانه من الالتزام بالفائدة الربوية وهو محرم .

فان كانت الجهة المصدرة للبطاقة بنكا حكوميا ، لم يكن دفع الفوائد عند الاجبار عليها وفاء بالالتزام بالشرط الربوي ، وذلك لوجود الاذن من الحاكم الشرعي بقبض الاموال العامة من البنوك الحكومية بالطرق القانونية فلا يحتاج العميل قصد الاقتراض الربوي حتى يكون حراماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم دفع الفوائد على التاخير للبنوك الاهلية مشكل . لانه التزام لهم بالفائدة الربوية .

3,047

subscribers

110

photos

5

videos