قال ابن القيم رحمه الله:
وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية ، وقدرية؛ فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها ، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب ، ولم يكف في زوال دائه ، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية ، وربما كانت أشد من الشرعية ، وربما كانت دونها ، ولكنها تعم ، والشرعية تخص ، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها .
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة ، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة ، وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه .
وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها ، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع : القتل والقطع والجلد ، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه ، وهو الزنا واللواط ، فإن هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان.
(الداء والدواء ١١٢).
https://t.me/Aboomaralmashhdani