الإمام الخامنئي:
ج1-3) في مفروض السؤال لا يجوز نبش القبر إلا إذا أوصی الميت بدفنه في مکان معیّن وخولف عصیاناً أو جهلًا أو نسیاناً، فيجوز حينئذٍ مع عدم فساد البدن وعدم صیرورته فاسداً بما یوجب الهتك أو الإیذاء.
المصدر: رقم الإستفتاء: ymzyw2y
الإمام السيستاني:
ما يسمى بالأمانة والتوديع لا أساس له في الشرع الحنيف بل يلزم دفن الميت المسلم على طبق الوجه الشرعي ثم لا يجوز نبش قبره لنقله مطلقاً على الأحوط.
المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
____________________________
لأسئلتكم الشرعية و لخدمة البرودكاست 🔽
0096171614865
📲 تابعونا عبر التلجرام
https://t.me/ahkamalsharie
لا اجيز لاحد التصرف في مضمون الرسالة.