فقد روى عن سلمة بن الأكوع قال: لما قدمنا خيبر، قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب
قال: وبرز له عمي عامر، فقال:
قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر
قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه، فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه.
قال سلمة: فخرجت، فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال ذلك؟» قال: قلت: ناس من أصحابك، قال: «كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين»
ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» - أو «يحبه الله ورسوله» -، قال: فأتيت عليا، فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. اهـ
خطرها ع الجلد.. اتي برجل كان يشرب الخمر لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأمر بإقامة الحد عليه ألا وهو الجلد, فاعترض الرجل وقال الله هو من كتب علي أن أشرب الخمر فرد سيدنا عمر "نعم كتب عليك أن تشرب الخمر وكتب عليك أن تجلد أيضا" 😁
بناءً على القاعدة الفقهية "يعامل بنقيض مقصوده" فالمرأة هنا خرجت لتتطلق فعقابًا لها لا يقع الطلاق ومثلها أيظا إذا قتل الموصى الواصي ليحصل على ماله لا يحصل عليه عقابًا له وأيضًا الوارث إذا قتل المورث من أجل الورث فإنه لا يرث عقابًا له ومعاملةً بهذه القاعدة هذا والله أعلم.