الفقه على مذهب الإمام الشافعي

@ahkakmalfekh


قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

15 Jun, 17:21


فائدة.1.tt :

التهنئة بالعيد مستحبة، ووقتها للفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقتها في الأضحى فجر عرفة كالتكبير.
وتسن المصافحة مع التهنئة، عند اتحاد الجنس والخلوّ عن الريبة، كامرأة وأمرد أجنبيين عن المصافح.

ويسن اظهار البشاشة عند التهنئة والدعاء بالمغفرة.
جاء في حاشية الباجوري:
وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها الأمرد الجميل. وتسن إباحتها بنحو: تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير.

فائدة.2.tt :
جاء في بغية المسترشدين

التطيب والتزين في العيد أفضل منه في الجمعة، بدليل أنه طلب هنا من الثياب الاغلى قيمة وأحسنها منظرا.

ولا يختص التزين في العيد بمريد الحضور للصلاة فقط، بل يسن للكل من اراد حضور الصلاة ومن لا يريد حضورها.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

08 Jun, 07:30


*مسـالة:*
*في حكم نقل لحم الأضحية ونقل ثمنها:*

ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻀﺤﻲ، فلا يجوز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر وﺳﻮاء الأضحية اﻟﻮاﺟﺒﺔ -وهي التي نذرها المضحي- والجزء الواجب التصدق به من الأضحية اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ.
ومنع نقل الأضحية مبني على منع نقل الزكاة فإن منعناه كما هو المذهب، فالأضحية كذلك وإن جوزناه فيجوز نقلها، وقد صحح الإسنوي رحمه الله جواز نقلها وقال: قد ﺻﺤﺤﻮا ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺟﻮاﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭﺓ، ﻭاﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮاﺩﻫﺎ.
ﻭﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﺄﻥ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻃﻤﺎﻉ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭﺓ ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭاﺕ.

وكذا صحح جواز النقل الحصني في كفاية الأخيار، ونص عبارته:
(ﻓﺮﻉ) ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ.. ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻨﺎ اﻟﺠﻮاﺯ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

هذا في نقل لحم الاضحية، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻘﻞ المبلغ المالي ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ وقد نقل صاحب إعانة الطالبين فتوى مفتي الشافعية في زمانه أحمد زيني دحلان عن فتوى الإمام الكردي جواز نقل ذلك المبلغ.
وهذا نص كلام البكري في إعانة الطالبين:

ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﻤﻨﻮﻉ نقله، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﻟﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﺟﻌﻞ، ﺃﻭ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ.

ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻝ ﻭﺟﻮاﺏ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻷﻭاﻥ،
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﻨﻲ ﺩﺣﻼﻥ.
(ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﺴﺆاﻝ) ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺩاﻡ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺇﺫا ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ، ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭاﻟﺮﻣﻠﻲ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ ﺃﻡ ﻻ؟.
ﻭﻫﻞ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻛاﻷﺿﺤﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺑﻴﻨﻮا ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭالنقل، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭاﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻑ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻢ اﻷﺟﺮ ﻭاﻟﺜﻮاﺏ.
(ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﺠﻮاﺏ) اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮاﺏ: ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﻜﺮﺩﻱ ﻣﺤﺸﻲ ﺷﺮﺡ ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:

(ﺳﺌﻞ) ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﻖ ﺃﻭ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻻ؟ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ.
(اﻟﺠﻮاﺏ) ﻧﻌﻢ، ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺒﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺑﺠﻮاﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻭﺻﺮﺣﻮا ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻨﻌﻢ ﻭﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ.
ﻭﻻ ﻳﺠﺐ.
ﻭﺃﻟﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑاﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻮﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺑﻴﻨﻮا ﺗﻔﺎﺭﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺮاﺟﻌﻪ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻬﺪﻱ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺬﺑﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻜﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﺃﻧﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻼﺋﺪ ﻫﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻴﺪﻱ، ﺛﻢ ﻗﻠﺪﻫﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻜﻼﻡ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻭﺗﻠﻮﻳﺤﺎ، ﻣﺘﻮﻧﺎ ﻭﺷﺮﻭﺣﺎ.
ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
اﻩ.
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﺮﺩﻱ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ. اهـ.

والله أعلم

✒️محمد باسلامة

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

03 Jun, 07:34


🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋

*سلسلة دروس في كتاب الحج والعمرة:*

*ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ*
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﺎﺳﺪﻫﺎ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ اﻟﺒﺮﺭﺓ اﻟﻜﺮاﻡ.
اما بعد: فهذا سلسلة في احكام الحج والعمرة ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ مريدا للنسك ﻣﻌﺮفتها، فنسأل اﻟﻠﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ بها ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ جمعنا لها ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ.

*🔷الدرس الاول:*

*مقــــــــدمـــــــة:*

💡الحج ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ.
ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ: ﻣﻦ ﺟﺎء ﺣﺎﺟﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ، ﻭﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻤﻦ ﺩﻋﺎ ﻟﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ: ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻧﺴﻜﻪ، ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ، ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ.

وحقيقته شرعاً: قصد الكعبة للنسك اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ اﻷﺭﻛﺎﻥ اﻵﺗﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ.

💡وحقيقة العمرة شرعاً: قصد البـيت للأفعال الآتية، أو نفس الأفعال.

💡ووجوب الحج، معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده إلاّ الجاهل المعذور بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء.

💡وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل التمكن من أدائها.
لكن قال الشبراملسي : وتكفيره لما ذكر إنما هو لإثم الإقدام لا لسقوط حقوق الآدميـين.. بمعنى أنه إذا غصب مالاً أو قتل نفساً ظلماً وعدواناً غفر الله له إثم الإقدام على ما ذكر ووجب عليه القود وردّ المغصوب وإلاّ فأمره إلى الله في الآخرة ومثله سائر حقوق الآدميـين.

✒️ محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

26 Mar, 18:38


سؤال:
الولد الذي لم يجد كسبا
هل تجب نفقته على الوالد الغني إلى أن يجد كسبا؟
أو هل يجوز له أخذ الزكاة؟

الجواب:
الولد الكبير القادر على الكسب، الغير واجد لكسب يليق به، فقير، فتجب نفقته على أصله، ولا يجوز له أخذ الزكاة من اسهم الفقراء والمساكين.

ففي الروضة قال إمامنا النووي:
اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮا ﺯﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺴﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻛﺎﻟﺰﻣﻦ ﻭاﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭاﻷﻋﻤﻰ، ﻟﺰﻡ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ، ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺣﺪا ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺮﻓﺔ، ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ، ﻓﻠﻠﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻫﺮﺏ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻓﺔ، ﺃﻭ ﺗﺮﻙ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎﻡ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ، *ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ اﻟﺤﺮﻓﺔ،* ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﺳﻮاء ﻓﻴﻪ اﻻﺑﻦ ﻭاﻟﺒﻨﺖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻝ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻇﻬﺮ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻜﺴﺐ ﻣﻊ ﻛﺒﺮ اﻟﺴﻦ

جاء في المغني
(ﻭﺗﺠﺐ ﻟﻔﻘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻣﻨﺎ) ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﺒﻐﻮﻱ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ، ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ الصغير (ﺃﻭ) ﻛﺎﻥ (صغيرا ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ) ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻠﻮﻟﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺇﺫا ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻪ، ﻓﻠﻮ ﻫﺮﺏ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎﻡ ﻭﺟﺒﺖ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺣﺮاﻡ ﻛﺎﻟﻜﺴﺐ ﺑﺂﻟﺔ اﻟﻤﻼﻫﻲ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻛﺬا اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ به.

وفي القليوبي
ﻗﻮﻟﻪ: (مكتسبها) ﺃﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮاﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺣﻼﻝ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻷﺫﺭﻋﻲ.

وﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ: ﻭﺑﺤﺚ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﺃﻥ اﻻﺑﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻴﺎﻝ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ اﻷﺏ اﻩـ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ والله اعلم

محمد باسلامة

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

27 Dec, 20:52


سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله شخص تيمم لصلاة الظهر لكنه لم يصلي بهذا التيمم ودخل وقت العصر هل يبطل تيممه ويتيمم مرة أخرى أم يصح أن يصلي بتيمم الظهر وبعدها يتمم للعصر ويصلي؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اذا ﺗﻴﻤﻢ للظهر بعد دخول وقته فلم يصليه حتى خرج الوقت، جاز ان يصليه بذلك التيمم يعد خروج وقته. ففي المجموع قال امامنا النووي:
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺃﺧﺮ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭاﺧﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺼﻼﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻕ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻭﻛﺬا ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﺬا ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎء.
ونص علي المسالة الشيخ الخطيب في المغني بقوله:
ﻭﻟﻮ ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻤﺆﺩاﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺻﻼﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎﺯ.
و الله اعلم

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

14 Nov, 14:14


سؤال
شخص قال لامراتة
أنتي مطلقه
هل يعتبر هذا اللفظ طلاق أو لا؟

الجواب: نصوا أن من صرائح الطلاق، لفظ (انت مطلقة)، فيقع طلاق هذا الشخص سواء نواه او لم ينوه.

جاء في النمهاج:
ﻓﺼﺮﻳﺤﻪ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻛﺬا اﻟﻔﺮاﻕ ﻭاﻟﺴﺮاﺡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻛﻄﻠﻘﺘﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻳﺎ ﻃﺎﻟﻖ، ﻻ ﺃﻧﺖ ﻃﻼﻕ ﻭاﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.

وفي بغية المسترشدين:
(مسألة): صرائح الطلاق ثلاث: الطلاق والفراق والسراح لا غيرها، وإن اشتهر في عرف محلة وذلك كطلقتك وأنت مطلقة، وإن أبدل الكاف شيناً كطلقتش، فلو أسقط المفعول فقال: طلقت فقط، أو المبتدأ فقال: طالق فقط لم يقع الطلاق وإن نواه، نعم إن سبق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك وقع نص عليه في شرح السراجية وفتاوى ابن حجر وهو ظاهر عبارة التحفة والقلائد وغيرهما.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

23 Jun, 14:26


*فائدة..*

جاء في الاقناع للخطيب الشربيني، في فصل الاضحية:
*تنبيه:* لم يتعرض كثير من الفقهاء لإجزاء الخنثى في الأضحية وقال النووي إنه يجزىء لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزىء وليس فيه ما ينقص اللحم..
قال البجيرمي:
قال في التتمة: ليس في الحيوانات خنثى إلا الآدمي والإبل، قال النووي جاءني من أثق به يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قال: عندي بقرة خنثى لا ذكر لها ولا فرج وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه فضلاتها، فهل تجزئ أضحية أو لا؟
فقلت له: لا يخلو إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون أنثى وكلاهما مجزئ في الأضحية وليس فيه ما ينقص اللحم اهـ. برماوي.
والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط، س ل. وينقص بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم القاف وهو الصحيح وبه جاء القرآن، ويجوز أيضا ضم الياء وفتح النون وكسر القاف المشددة كما في الإشارات لابن الملقن..

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

06 Jun, 17:20


كلام الرجل مع المرأة الاجنبية التي يؤمن الافتتان بها، لا حرج فيه إن كان الكلام معها لحاجة وأمن الفتنة، وقد دلَّ على جواز الكلام مع المرأة عند الحاجة قول الله تعالى : ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ {الأحزاب:32}، وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:... لا، والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلامًا. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث أن كلام الأجنبية مباحٌ سماعه، وأن صوتها ليس بعورة.

وقال النووي: وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.

وفي الإحياء قال الغزالي :
وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك.

وقال الامام النووي في شرح مسلم عند شرح حديث: (أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء)

*وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء.* شرح مسلم للامام النووي.

وفيه ايضا في عند شرح حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها...
*واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة.... الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه.

وقال ابن حجر في الفتح عند شرح حديث عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخى النبي ﷺ بين سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا...
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية.

أما المحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية، في وسائل التواصل، فايضا لا تكون إلا لحاجة، والحاجة الشديدة فقط، كالاستفتاء، مع أمن الفتنة، وعدم الشهوة، لما في هذا الوسائل من نوع خلوة، فيجب فيها مراعاة الضوابط الشرعية؛ وأن لا تكون لتكوين العلاقة الخاصة كالصداقة والتعارف والزواج، فإن مثل هذه المحادثة إذا تجاوزت فيها الحدود الشرعية، يمكن أن تكون بابًا للفتنة، وداعية للشر والفساد، ونشر الرذيلة، والواقع يشهد بأن هنالك أعراضًا انتهكت، وبيوتا خربت، وجرائم ارتكبت، بسبب هذه المحادثات.

وهنا اريد أن انبه عن عادة اخبرني بها احد الاخوان الفضلاء، وقال انها منتشرة بين الناس في بلده وفي بعض البلاد الاسلامية، وهي ما يسمونه *"النيشان"* من الإتفاق بين رجل وامرأة من عائلتين على أن يعقد عليها بعد مدة قد تَمتدّ إلى أشهر وربما تتجاوز السَنة ويستمر هذا الرجل يتواصل مع المرأة وينظر إليها، وهذه عادة خبيثة زينها الشيطان لهم، وهي محرّمة شرعاً، لعدم وجود علاقة شرعية تبيح ما يحصل من افعال بحجة هذا النيشان. والله اعلم.

✒️محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

31 Mar, 21:59


*مسالة:*
امرأة بلغت بابتداء الحيض لأول مرة في  نهار رمضان وهي صائمة، فهل يجب عليها قضاء هذا اليوم؟

*الجواب:*

لا يجب عليها قضاء هذا اليوم، ولكن  يستحب لها القضاء، خروجا من الخلاف.. وذلك:

لانها عند البلوغ كانت مفطرة، فهي في لحظة طرؤ الحيض، افطرت، فتكون عند البلوغ مفطرة... فلا يلزمها القضاء.. وقد نصوا على انه لو بلغ الصبي مفطرا لم يلزمه الإمساك، لعدم التزامه بالصوم والإمساك تبع له ولأنه أفطر بعذر، وايضا لا يجب عليه القضاء، لأنه لم يدرك زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت غير ممكن. والله اعلى واعلم.

جاء في الاسنى وغيره:
(ثم لو بلغ الصبي مفطرا أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك) لعدم التزامهم بالصوم والإمساك تبع له ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المريض والمسافر (و) لا (القضاء) لأنهم لم يدركوا زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت غير ممكن فأشبهوا من أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها ثم طرأ عليه مانع وبهذا فارق إدراك ذلك آخر وقتها (بل يستحبان) أي الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

31 Mar, 18:09


*سؤال:*

رجل حنفي ينوب فى الحج عن شافعي.
سؤال
هل يحج على مذهبه ام على مذهب المنوب عنه؟
هل عندكم نقول؟

سئل الامام السيوطي في الحاوي للفتاوي عن شافعي وكل منْ مذهبه في الزكاة جواز دفعها الى أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا؟

فاجاب:
يراعي مذهب الموكل تنزيلا للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد. انتهى

وفي هذا يظهر وجوب مراعاة مذهب الموكل في اداء الزكاة وفي غيرها من العبادات، عند اطلاق التوكيل وعدم يعيين مذهب الاداء.

والنص المنقول في حالة اطلاق التوكيل، وعدم تعيين مذهب الاداء فنجعل عقيدة الموكل، اي مذهبه بمنزلة تعيين مذهب الاداء. والله تعالى اعلم بالصواب.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

30 Mar, 15:41


سؤال:*

إذا صلى الامام التراويح اربع ركعات متواصلة بتشهد واحد، وصلى خلفه اناس صلاة العشاء، فما حكم صلاتهم؟

*الجواب:*
إذا صلى الإمام صلاة التراويح أربع ركعات بتشهد واحد فصلاته، لا تنعقد تروايحا عند الشافعية لوجوب التسليم عندهم في التراويح من ركعتين، ونصوا على انه لو أحرم فيها بأكثر من ركعتين عامدا عالما .. لم تنعقد، وإلا .. انعقدت نفلا مطلقا، وبالتالي ان صلاها الامام اربعا بتسليمة واحدة متعمدا لم تصح صلاة العشاء خلفه عند الشافعية، لعدم صحة صلاته، وإذا صلاها ناسيا أو جاهلا، صحت العشاء خلفه، لانها انعقدت له نفلا مطلقا، وصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة عند الشافعية، والله أعلى وأعلم


https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

28 Mar, 22:19


اللهم أقبل بنا عليك، واصرف قلوبنا إليك، ووفقنا لاغتنام مواسم الخير وزيّنها في قلوبنا، وأعذنا من همزات الشياطين..

اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك؛ اسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا.

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

20 Mar, 13:52


سؤال...

هل يفطر نجار ابتلع غبار الخشب؟

الجواب... الذي يظهر ان غبار نشارة الخشب له حكم غربلة الدقيق، وقد نصوا على العفو عنها، فلا يفطر به الصائم بالشروط التي ذكروها، جاء في بشرى الكريم:
(ولا بغبار) نحو (الطريق) ولا بغربلة نحو دقيق (وإن تعمد فتح فمه)؛ لأن التحرز عن ذلك شأنه أن يشق، فهو بدخول ذلك غير مختار.
وقضية إطلاقه: عدم الفرق بين القليل والكثير، والطاهر والنجس، واعتمده (م ر)، والذي اعتمده في "التحفة": أن النجس يضر مطلقا، والطاهر إن تعمده. عفي عن قليله، وإلا .. عفى حتى عن كثيره.

ويؤيد ما استظهرناه ما جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: (قوله: أو غربلة دقيق) ولو لغير معتادها وهي أصالة إدارة نحو الحب في نحو غربال لإخراج طيبه من خبيثه اهـ برماوي.
*والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال: نحو دقيق لشملتهما، أو المراد بها ما يشمل المنخلة.* 
والله اعلم واحكم.


https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

05 Jan, 08:13


📌فائدة:

وقد سئل القاضي جلال الدين البلقيني عن حكم سجود سيدنا النبي ﷺ تحت العرش يوم القيامة من حيث الوضوء؟

فأجاب: بأنه باق على طهارة غسل الموت لأنه حي في قبره ولا ناقض لطهارته، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ اﻵﺧﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺩاﺭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮء..

📚حاشية العلامة البجيرمي على فتح الوهاب…

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

24 Oct, 17:32


يوم غداً الثلثاء 2022/10/25 باذن الله تعالى بعد الظهر، يتوقع في اليمن حدوث كسوف للشمس، وتسن الصلاة لهذا الحدث... وهذه كيفيتها...👇🏼



*ﺻﻼﺓ اﻟﻜﺴﻮﻑ والخسوف:*

ﻭﻳﺴﻤﻴﺎﻥ ﺧﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻛﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻜﺴﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺨﺴﻮﻑ ﻟﻠﻘﻤﺮ.

ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ والأصل فيها قوله تعالى: *" لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"*. وخبر: *" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".
أي أن الشمس والقمر علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى لاينكسفان لموت أحد, فإنه لما مات ولده إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس أنها انكسفت لموته, فرد ذلك عليهم، ولا لحياته فإنها انكسفت في حياة الحجاج فظن الناس أنها انكسفت لحياته، فأخبر بأن انكسافها حينئذ ليس لحياته، وإن كان ذلك قبل وقوعه فهو من الإخبار بالمغيبات.
*والحكمة في الكسوف تنبيه عُبَّاد الشمس والقمر على أنهما مسخران مذللان, ولو كانا إلهين لدفعا النقص عن أنفسهما ولما محي نورهما.*

وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة، وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة على الراجح.


ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻛﺴﻨﺔ اﻟﻈﻬﺮ.

ﻭالاكمل ان تُصلى بقيامين ﻭﺭﻛﻮﻋﻴﻦ في كل ركعة من الثنتين.

☀️وﻳﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﻴﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ.
☀️ويسن ايضا ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺴﺠﺪاﺕ، ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪﺭ ﺳﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺪﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ.

☀️ﻭ ﻳﺴﻦ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ خسوف اﻟﻘﻤﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻷن الكسوف ﻧﻬﺎﺭي ﻭالخسوف ليلي.

☀️ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻳﺨﻄﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺨﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ، في الاركان والشروط، ويحث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ كاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻳﺤﺬﺭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭاﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻭﺭ.

☀️ ﻭتفوت ﺻﻼﺓ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ للكسوف ﻭﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﺳﻔﺔ.
☀️وتفوت ﺻﻼﺓ ﺧﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻘﻴﻨﺎ للخسوف ﻭﺑﻄﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ. والله اعلم

🖋كتبه طالب دعائكم: محمد باسلامة.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

25 Aug, 16:42


🔴فائدة:
يستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها، ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻗﺮﺃ اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺿﺎء ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﺘﻴﻦ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ «ﻣﻦ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺿﺎء ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ» ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻕ «ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻀﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﻋﻮﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاء ﺫاﺕ اﻟﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺒﺮﺹ ﻭاﻟﺠﺬاﻡ ﻭﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﺟﺎﻝ» وﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺃﻭﻝ اﻟﻨﻬﺎﺭ اولى ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ في الخير ﻭﺃﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎﻝ، ﻭﻗﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ، ﻭﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻭاﺡ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ.

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

14 Aug, 07:53


*[فائدة]:*
من فوائد السواك أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الأسنان، ويطيب رائحة الفم، ويشد اللثة ويصفي الخلقة عن نحو البلغم، ويذكي الفطنة، ويقطع الرطوبة، ويجلو البصر، ويبطىء الشيب ويسوّي الظهر، ويضاعف الأجر، ويسهل النزع، ويذكر الشهادة عند الموت، ويورث السعة والغنى واليسر، ويسكن الصداع وعروق الرأس، ويذهب وجع الضرس والحفر، ويصحح المعدة ويقوِّيها، ويزيد في الفصاحة والعقل، ويطهر القلب، ويقوي البدن، وينمي الولد والمال. وذكر بعضهم فوائد أخر تحتاج إلى توقيف اهـ. إيعاب.

*📖بغية المسترشدين*

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

05 Jul, 16:39


*مسالة:*
*كلامهم في أيهما أفضل عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخير؟*


قال ابن حجر الهيتمي في التحفة ( ٣ / ٤٥٤):

"ﻳﺴﻦ ﺑﻞ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺻﻮﻡ ﺗﺴﻊ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻷﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﻷﺧﻴﺮ *ﻭﻟﺬا ﻗﻴﻞ ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ*؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﻮﺭ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻔﺮﺽ ﻟﻬﺬﻩ ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﻟﺘﻠﻚ ﺃﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ.
*ﻓﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪﺭ ﻭﺗﻠﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻳﺎﻡ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻨﺐ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻣﻘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﺮاﺣﺘﻪ*".

واعانة الطالبين..
ﻓﻲ اﻟﻜﺮﺩﻱ: اﻟﺮاﺟﺢ ﺃﻥ ﻋﺸﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﻷﺧﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ، ﺇﻻ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ. اﻩ.

وفي حاشية الجمل:
ﻭﺷﻬﺮﻩ -اي رمضان- ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺸﻬﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﻮﺭ» ﻧﻌﻢ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﺒﻔﺮﺽ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻷﻳﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺪﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺳﻴﺪﺓ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻳﺎﻡ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

وفي حاشية الباجوري:
واعلم أن رمضان أفضل الشهور ثم شهر الله المحرم ثم رجب ثم ذوالحجة ثم ذوالقعدة ثم شعبان ثم باقي الشهور، ومقتضى ذلك أن العشر الأخير من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة))، وأجيب بأن أفضلية عشر ذي الحجة من جهة مخصوصة وهي اشتماله على يوم عرفة ويوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله حرمة، فلا ينافي أفضلية العشر الأخير من رمضان لاشتماله

على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

وفي حاشية البجيرمي على الاقناع...
ﻭﻫﻮ -اي يوم عرفة- ﺃﻓﻀﻞ اﻷﻳﺎﻡ ﻷﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﺧﺒﺮ: «ﺧﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻃﻠﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ» ﻓﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻭﺃﻓﺘﻰ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﺸﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻷﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﻮﺭ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ.
ﻭﺃﻓﻀﻞ اﻟﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ... ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﺫﻭ اﻟﺴﺒﺎﻕ
ﻓﺸﻬﺮ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮﻡ ... ﻓﺮﺟﺐ ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ اﻟﻤﻌﻈﻢ
ﻓﻘﻌﺪﺓ ﻓﺒﻌﺪﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ ... ﻭﻛﻞ ﺫا ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺎﻥ.

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

04 Jul, 08:09


قال الدسوقي:
ﻭﺃﻣﺎ ﺻﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺭﻭﺩ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ - «ﻭﻻ ﻳﺼﻮﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ» ﻓﻤﺤﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﻑ ﻓﺮﺿﻪ ﻭﻗﺪ اﻧﺘﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ.
والله اعلم واحكم.

كتبه الفقير الى مولاه، محمد باسلامة

https://t.me/ahkakmalfekh

الفقه على مذهب الإمام الشافعي

04 Jul, 08:09


*مسالة:*
*حكم إفراد يوم الجمعة بصوم*

اقتصرت نصوص المذاهب الاربعة المعتبرة على كراهة او جواز إفراد يوم الجمعة بصوم، ولم يرد في كلامهم نص على التحريم...

ولبيان الحكم نذكر حكم المسالة في كل مذهب مع نقل بعض النصوص الواردة في كتبهم....

ونبدا اولا بالمذهب الشافعي:
والحكم فيه على كراهة افراد الجمعة بصوم، الا ان وافق صوم عادة فلا يكره.
جاء في المهذب للامام الشيرازي:
{ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﺎﻥ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻴﻮﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " ﻻ ﻳﺼﻮﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﺼﻮﻡ ﺑﻌﺪﻩ "}
قال الامام النووي في شرحه:
ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮ (ﻣﻦ) ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻗﺎﻝ " ﺳﺄﻟﺖ ﺟﺎﺑﺮا ﺃﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ " ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " ﻻ ﺗﺨﺼﻮا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﺗﺨﺼﻮا ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﺃﺣﺪﻛﻢ " ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻋﻦ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﻤﺖ ﺃﻣﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻣﻲ ﻏﺪا ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻓﻄﺮﻱ " ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ " ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻏﺮﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻗﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ " ﺭﻭاﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺇﻓﺮاﺩ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺎﻥ ﻭﺻﻠﻪ بصوﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻭ ﻭاﻓﻖ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﺑﺄﻥ ﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺷﻔﺎء ﻣﺮﻳﻀﻪ ﺃﻭ ﻗﺪﻭﻡ ﺯﻳﺪ ﺃﺑﺪا ﻓﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﻓﺮاﺩ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ

ووافق مذهب الحنابلة مذهب الشافعية...
ففي المغني لابن قدامة
ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺇﻓﺮاﺩ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻮاﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺻﻮﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ، ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮاﻓﻖ ﺻﻮﻣﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺻﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ، ﺃﻭ ﺁﺧﺮﻩ، ﺃﻭ ﻳﻮﻡ ﻧﺼﻔﻪ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻷﺛﺮﻡ. ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ؟ ﻓﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩ ﻓﻼ. ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻄﺮﻩ ﻳﻮﻡ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﺻﻮﻣﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻓﻄﺮﻩ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺒﺖ، ﻓﺼﺎﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻔﺮﺩا؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬا اﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ.

وفي مذهب الحنفية:
فقد اختلفت نصوصهم في المسالة، بين استحباب افراد الجمعة بصوم والكراهته...
جاء في ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ:
ﻭﻛﺮﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻧﻔﺮاﺩﻩ، ﻭﻛﺬا ﻳﻮﻡ اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻭاﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺎﻣﺘﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ اﻷﻳﺎﻡ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ.
وفي ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ اﻹﻳﻀﺎﺡ
"ﻭﻛﺮﻩ ﺇﻓﺮاﺩ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ" ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻻ ﺗﺨﺼﻮا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﺗﺨﺼﻮا ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻳﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﺃﺣﺪﻛﻢ" ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار:
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻔﺮﺩا) ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﻔﺮاﺩﻩ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭاﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﻛﺮﻩ اﻟﻜﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻩـ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻳﺎﻡ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﺭ اﻹﻳﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﻓﺮاﺩﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻗﻮﻝ اﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﻄﺮ. اﻩـ. ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻼ ﺑﺄﺱ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﺮاﻫﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻜﺎﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺁﺧﺮ. اﻩـ. ﻗﺎﻝ ﻃ: ﻗﻠﺖ: ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭاﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺷﺮاﺡ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺇﺫا ﺻﺎﻡ ﺿﻌﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ.

اما المالكية فقد نصوا على استحباب افراد يوم الجمعة بصوم...

جاء في ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
(ﻭ) ﺟﺎﺯ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ (ﺟﻤﻌﺔ) (ﻓﻘﻂ) ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮﻡ ﺃﻱ: ﻧﺪﺏ ﻓﺈﻥ ﺿﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻧﺪﺑﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺴﺮ اﻟﺠﻮاﺯ ﺑﺎﻟﻨﺪﺏ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺻﻮﻡ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺣﻤﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻻ ﻳﺼﻮﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ» ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻪ ﻛﻤﺎ اﺗﻘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻟﺬا ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ اﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ.

ﻭﻛﺬا صرح اﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺑﻨﺪﺏ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﻂ، ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، جاء في الشرحه الكبير:
وجاز ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ (ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻘﻂ) ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮﻡ ﺃﻱ ﻳﻨﺪﺏ ﻓﺈﻥ ﺿﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻧﺪﺑﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ ﻫﻨﺎ اﻟﻨﺪﺏ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺻﻮﻡ ﻣﺴﺘﻮﻱ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

1,688

subscribers

1

photos

691

videos