جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

@adelaljohr


لنشر الأحكام الشرعية وفتاوى المراجع العظام - و نشر الثقافة الإسلامية

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

22 Oct, 05:54


السجود حال تغطية الجبهة بقماش
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كانت جبهة المكلف بسبب عملية جراحية مغطاة كلها حتى الجبينين بقماش، ولا يمكن رفعه لمنع الطبيب، فهل يصح السجود على تلك الحالة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يسجد على أحد الجبينين ، بتقديم الأيمن على الأحوط استحبابًا، و
الأحوط لزومًا الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-اذا امكن رفع القماش بمقدار انملة ولو كان هذا المقدار متفرقًا أو ممتدًا في اطراف الجبهة كما لو رفع القماش قليلًا من فوق طرف الأنف الأعلى و
فوق الحاجبين وسجد على ما يصح السجود عليه كفاه ذلك، وإلاّ سجد مع القماش.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط لزومًا تقديم الذقن على الجبينين ــ أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم ــ وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-إذا كان لا يمكنه رفعها او يضره ذلك يسجد على نفس العصابة ولا بأس.
(صراط النجاة، م١٩٨، ج ٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا لم يمكن رفع مقدار منه في وقت الصلاة لامانع من السجود على هذا الحال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يسجد بوضع الجبهة مع ما عليها من القماش على ما يصح السجود عليه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يسجد في الفرض المذكور على ذقنه وهو اسفل الوجه فإن تعذر ذلك فالاحوط وجوبًا ان يسجد على شيء من وجهه مقدمًا الأنف على غيره.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

21 Oct, 04:33


الصلاة على السجادة الاسفنجية
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:هل تجوز الصلاة على سجّادة مُبطّنة بالأسفنج الكثيف ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-هذا الفرض يرتبط بامكان رعاية واجبات الصلاة و عدمه كالاستقرار المعتبر فيها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-نعم، يجوز ذلك إذا كان البدن مستقرًا في حال القراءة والأذكار الواجبة، وأمّا مع عدم الإستقرار فلا يجوز.(الموقع).
ـــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز مع تحقق الاستقرار المعتبر في الصلاة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذاحصل الإستقرار عليها وتحقق استقرار الجبهة عند السجود فلا مانع من الصلاة عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-إذا اصبح مكان المصلي متأرجحًا بحيث يسلبه الطمأنينة الواجبة عليه حال الصلاة، فان الصلاة لا تصح.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

20 Oct, 05:49


عدم القدرة على مسح القدمين
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:إذا كان المكلّف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين بيديه لعذر مانع له من الانحناء، ولا يوجد من يأخد الماء من يده ويمسح بها رجليه، فما هو تكليفه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-یجب علیه أن یستنیب حتی إذا طلب النائب منه أجرة فإذا لم يكن الاستیجار علیه حرجیًّا وجب علیه الاستیجار. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-یمکنه –فی فرض السؤال- اخذ الرطوبة من اعضاء الوضوء برأس العصا أو نحوها و المسح بها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كان يمكنه اخذ الرطوبة بواسطة شيئًا كالعصا -مثلًا- ويمسح القدم بها يجب عليه ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك (لكنه بعيد) ينتقل إلى التيمم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-وظيفته التيمم، وإن كان الأولى والأجدر الجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يسقط عنه وجوب مسح القدمين، والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

19 Oct, 00:27


قضاء غسل الجمعة يوم السبت
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز قضاء غسل الجمعة يوم السبت قبل غروب الشمس، وهل يغني عن الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يجوز،والغسل يوم السبت من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب بنية القضاء يجزي عن الوضوء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يستحب قضاؤه يوم السبت، ولا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبًا. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز القضاء قبل غروب الشمس من يوم السبت، ويُغني عن الوضوء. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-من صبح السبت حتى الغروب يكون قضاءً. ويكفي عن الوضوء. (صراط النجاة، ج٢، م١٧٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-غسل يوم السبت قضاء قبل المغرب يجزي عن الوضوء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يوم السبت يكون قضاءً،و يكفي عن الوضوء.(الإستفتاءات،ج٢،ص ٧٨، س ١٢٥، س ١٢٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجزي الغسل عن الوضوء إن قضاه يوم السبت قبل الغروب دون ما إذا قضاه بعد الغروب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يستحب قضاؤه في يوم السبت.و لا يجزي عن الوضوء.(الموقع- المسائل الإسلامية، م ٦٨٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- نعم يجزئ و يكون قضاء. (مسائل وردود، ج١، م ٤٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

17 Oct, 22:57


غسل الجمعة بعد غسل الجنابة والحدث بينهما
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أتى المكلف بغسل الجنابة بعد فجر الجمعة، ثم أحدث واغتسل قبل الزوال غسل الجمعة فهل يغنيه عن الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم لابدَّ مِن الوضوء أیضًا فلو صلى بدون وضوء فالصلاة باطلة والوجه فی ذلك أنَّ الأغسال تتداخل نویتَ أم لم تنو. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجزي عن الوضوء، غير غسل الجنابة لمن كان عليه جنابة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-فيه إشكال.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجزيه الغسل الثاني عن الوضوء، والله العالم.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-غسل الجمعة يغني عن الوضوء إذا لم يحدث بعده.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يكفي عن الوضوء. (الاستفتاءات، ج٢،ص ٧٨، س ١٢٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجزيه عن الوضوء في مفروض السؤال والله العالم. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

16 Oct, 04:02


دخول الخادمة المسيحية المسجد النبوي الشريف
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز دخول الخادمة المسيحية المسجد النبوي الشريف؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفّار أجمع في المساجد كلّها، ولكنّ إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوّثها بالنجاسةً .(منهاج الصالحين، ج ١، م ٨٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- كلا، لا يجوز ذلك.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يجوز دخولهم مسجد النبي (صل الله عليه وآله ) مطلقًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا مانع من الدخول في حدّ نفسه، إلا إذا كان تحمل معها نجاسة توجب تنجّس المسجد؛ فحينئذ لا يجوز لها الدخول .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يجوز وإن لم يتلوّث المسجد بنجاستهم .(كلمة التقوى، ج١، م ٢٦٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا مانع ، إلاّ إذا كان هتكًا؛ فحينئذ لا يجوز .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- لا يجوز. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا عدم تمكين الكفار من دخول المساجد .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز دخولها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفّار أجمع في المساجد كلّها. (منهاج الصالحين، ج ١، م ١٥٧٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

15 Oct, 04:24


صلاة المريض مع كيس البول
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
كيف تكون صلاة المريض الذي يحمل كيس البول معه، وربما خرج منه البول خصوصًا حين الحركة ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يتوضأ للصلاة ويصلي.(٧٠٠ مسالة م ٤٣٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يصلي بتلك الكيفية ولا شيء عليه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة، ولا تترك على كل حال.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا لم يعرف وجود فترة ينقطع فيها نزول البول يأتي فيها بالصلاة فحكمه أن يتوضأ ويصلي ويكون معذورًا ولا يضره نزول بوله أثناء صلاته مادام يتحفظ من تنجيس بوله لبدنه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يصلي مع حمل الكيس، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله للضرورة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- إن كان له فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسَعُ الوضوءَ والصلاةَ التامة وجب عليه انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها،وإذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد، وكذا بين العشائين، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة، وإذا فرّق في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

14 Oct, 04:19


صلاة من يترك الاستبراء جهلًا
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:ما حكم صلاة من يجهل حكم الاستبراء بعد التبوّل(الخرطات التسع)
، وكانت تخرج منه أحيانًا بعد التبوّل رطوبة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء- و إن كان تركه لعدم التمكن منه - بنى على كونه بولًا ، فيجب التطهير منه والوضوء ثمّ الصلاة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-إن لم يستبرئ بالخرطات التسع بعد التبول السابق، او لم تمض عليه مدة يقطع فيها بعدم بقاء شيء من البول في المجرى، فيحكم على هذه الرطوبة بالنجاسة والملاقي للرطوبة ينجس وليس من الموارد المعفو عنه في الصلاة، لذلك يلزم إعادة ما صلاّه بتلك الحالة. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا احتملت أن يكون البلل بولًا أو معه بول فهو نجس وتبطل الصلاة به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-في مفروض السؤال يحكم بالبلل المشتبه بأنه بول وهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة وإعادة الصلاة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-إن كان يعلم أن السائل الخارج منه ليس بولًا، فلا إشكال عليه. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا لم يستبرأ يحكم عليها بأنها بول ، و مع اليقين ببطلان الوضوء يقضي الصلوات، و مع احتمال كونه مجرد إحساس رطوبة لم تخرج للخارج فلا شيء عليه. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

13 Oct, 05:34


إظهار خصلات الشعر جهلًا
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم المرأة التي كانت تظهر بعض خصلات شعرها في الصلاة في بيتها جهلًا منها بالحكم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-بطلت صلاتها، إلا إذا كان جاهلة قاصرة .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا تجب إعادة الصلوات مع الجهل القصوري ومع التقصير فالأحوط الأولی الاعادة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الإخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية إذا كان عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-إن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك ، فلا اعادة عليها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا كانت جاهلة قاصرة بمعنى انها لم تكن تشك في صحة عملها فصلاتها صحيحة. وإلا فعليها القضاء.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-إن كانت قاصرة في جهلها فلا شيء عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-مبطل للصلاة مع الجهل التقصيري، ومع الجهل القصوري الصلاة صحيحة ولا تلزم إعادتها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر

10 Oct, 06:46


قضاء المعذور عن الميت
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:لو تبرع بالقضاء عن الميت من لا يتمكن من الصلاة على وجهها التام بسبب عذر شرعي، كالمعذور عن القيام بسبب المرض مثلًا، هل يسقط القضاء عن الميت؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأظهر عدم صحة تبرعهم.(منهاج الصالحين، ج١،م ٧٥٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-كلا، لا يسقط القضاء عن الميت بذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.(منهاج الصالحين، ج١، م ٧٥٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأظهر عدم صحة تبرعهم.(منهاج الصالحين، ج١،م ٧٥٥).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يكفي عمله إذا تبرع عن الميت بالقضاء.( كلمة التقوى، ج١، م ١٠٠٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الأظهر عدم صحة تبرعهم.(منهاج الصالحين، ج١،م ٧٦٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-قال بعض الفقهاء بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار، وعدم كفاية تطوعهم للقضاء عن الميت، ولكنه قول مشكل، إذ أن حقيقة الصلاة ذكر الله، وإن صلاة كل شخص بحسبه وحسب تكليفه، فالظاهر لا إشكال في استئجار أو تطوع ذوي الاعذار، وطريق الاحتياط واضح.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب. (منهاج الصالحين، ج ١،م ٣٩٣).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا يصح.(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

18,480

subscribers

5,891

photos

397

videos