مدرسة السنة للعلوم الشرعية @wwsabv Channel on Telegram

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

@wwsabv


على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة والعلماء الكبار تهتم بنشر العلم الشرعي
بوت استقبال الأسئلة والمقترحات وكذلك من يريد المساعدة في تفريغ الدروس
@School453_bot

مدرسة السنة للعلوم الشرعية (Arabic)

مدرسة السنة للعلوم الشرعية هي قناة تيليجرام تهتم بنشر العلم الشرعي على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعلماء الكبار. يهدف هذا القناة إلى توفير مصادر تعليمية موثوقة ومفيدة لجميع الراغبين في تعلم العلوم الشرعية. وتقوم المدرسة بذلك من خلال استخدام بوت خاص لاستقبال الأسئلة والمقترحات وكذلك لمساعدة الراغبين في تفريغ الدروس. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق ومفيد لتعلم العلوم الشرعية والاستفادة من فهم سلف الأمة والعلماء الكبار، فإن مدرسة السنة للعلوم الشرعية هي القناة المثالية لك. انضم إلينا الآن وابدأ رحلتك في تعلم العلوم الشرعية بطريقة ممتعة وسهلة.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

20 Nov, 05:37


ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ " ﺻﺤﻴﺤﻪ ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﺭﺅﺱ ﻣﻦ ﺩﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﺒﻲ.ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺟﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ، ﻗﺎﻝ ﻓﺤﻤﻠﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ اﻹﺑﻞ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ! اﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ: " اﺑﺘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺑﻼ ﺑﻘﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺚ "، ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺑﺘﺎﻉ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﻘﻠﻮﺻﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻌﺚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﺩاﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﻘﻼﺋﺺ) ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ: ﺟﻤﻊ ﻗﻠﻮﺹ ﻭﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
المسألة العاشرة قوله (ولا يجوز بيع العينة)
العينة لغة هي من السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.
وفي الاصطلاح لها تعاريف كثيرة ومن أقربها
ما نقله الشوكاني في نيل الأوطار عن الرافعي من الشافعية حيث قال: ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺑﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﻳﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭ اﻧﺘﻬﻰ.وقريب منه تعريف الحنابلة.
وعدم جواز بيع العينة هو قول أكثر أهل العلم ومنهم مالك وابو حنيفة وأحمد. وجوزه الشافعي وأصحابه والصحيح هو قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور . ودليل قول الجمهور حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ:ﺇﺫا ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﺫﻧﺎﺏ اﻟﺒﻘﺮ، ﻭﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰﺭﻉ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﺳﻠﻂ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻻ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻜﻢ»أخرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

20 Nov, 05:37


المسألة الثالثة قوله (وفي الحاق غيرها بهاة خلاف) يعني في الحاق غير المنصوص عليها في الأصناف الربوية الستة التي تقدمت خلاف فذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم الى أن الربا لا يجري في غير ما نص عليه الشارع. ووافقهم ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام احمد وليس ظاهريا. لكنه وافقهم في هذا القول كذلك هو ما رجحه الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار وهو الاقتصار على الاصناف الستة المذكورة في الأحاديث فقال رحمه الله:
ﻭﻻ ﻳﺨﻔﺎﻙ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻠﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﺴاﻭﻱ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﺬﻛﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺎﻁ اﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: "ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء" انتهى كلامه رحمه الله وهذا هو القول الأقرب للصواب والله اعلم خلافا لقول الجمهور.
المسألة الرابعة قوله (ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وان صحبه غيره. )هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنفية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شيء آخر اذا كانت الزيادة مساوية لما يقابلها.
والراجح هو ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جماعة من السلف ومنهم عمر ابن الخطاب وبه قال الشافعي واحمد واسحاق ودليل ذلك حديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال :اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :((لا تباع حتى تفصل))وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهي :أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .يعني في الأصناف الربوية.
وأخذوا منه كذلك من هذا الحديث بأن لا يباع خالص الجنس الربوي بمشوبه حتى يفصل. كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير اوزوان وفضة خالصة بفضة مغشوشة وهكذا.
المسألة المسألة السادسة قوله (ولا يبيع الرطب بما كان يابسا )هذا كذلك من فروع المسألة السابقة والعلة فيها هي نفس العلة وهي عدم العلم بالتساوي ولأن الرطب اذا يبس فإنه سينقص وزنه ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر اي بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم :((هل ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك وقد اخذ العلماء من هذا الحديث انه لا يجوز بيع شيء من المطعوم احدهما رطب. والاخر يابس. لأنه سينقص الرطب.
المسألة السابعة قوله (إلا لأهل العرايا)
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها عند قول المؤلف في الباب الأول من كتاب البيع وهي المزابنة. وهي بيع الزبيب بالعنب او التمر بالرطب. وذكرنا ان هذا الحكم يستثنى منه بيع العرايا. التي رخص فيها عليه الصلاة والسلام. والإستثناء هنا راجع إلى قوله :ولا يبيع الرطب بما كان يابسا فيستثنى من ذلك بيع العرايا.
والعرايا هي جمع عرية وهي النخلة. يعريها صاحبها رجلا محتاجا. وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق. ودليل استثناء بيع العرايا من هذا الحكم.
حديث ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺜﻤﺔ ﻗﺎﻝ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺨﺮﺻﻬﺎ ﺗﻤﺮا ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺭﻃﺒﺎ.
وكذلك حديث جابر في الصحيحين قال :ان رسول الله الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة إلا أنه رخص في العرايا .
ودليل تقييدها بما دون خمسة أوسق حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا يخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق.
فشروط جواز بيع العرايا:
أولا: أن يكون محتاجا للرطب.
ثانيا:ان لا يكون عنده مال يشتري به الرطب.
ثالثا: أن لا يزيد على خمسة أوسق.
رابعا:ان يخرصها من له معرفة بالتقدير.
المسألة الثامنة قوله (ولا بيع اللحم بالحيوان) هذه المسألة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب جماعة إلى اباحته ومنهم المزني من أصحاب الشافعي رحمه الله ،والذي عليه أكثر أهل العلم هو ما قاله المؤلف رحمه الله وذلك لثبوت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك الامام الالباني في ارواء الغليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم .
المسألة التاسعة قوله (ويجوز بيع الحيوان باثنين او أكثر من جنسه). هذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع لحديث فيه انقطاع والصحيح هو ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومن ذلك حديث ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺃﻫﻞ " اﻟﺴﻨﻦ " - ﻭﺻﺤﺤﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -؛ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

20 Nov, 05:37


بسم الله الرحمن الرحيم.
الباب الثاني في كتاب البيع. باب الربا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ، ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، ﻭاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ؛ ﺇﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻭﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻑ، ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺟﻨﺎﺱ؛ ﺟﺎﺯ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ - ﻭﺇﻥ ﺻﺤﺒﻪ ﻏﻴﺮﻩ -، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﺇﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻳﺎ، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ.)
هذا الباب في بيانه وشرحه مسائل:
المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه أما تعريف الربا فهو لغة مأخوذ من الزيادة يقال ربا الشيء اذا زاد ومنه قوله جل وعلا :(( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)) ومنه :الرابية تسمى بذلك لارتفاعها وزيادتها عن غيرها. اما تعريفه شرعا فهو:زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما. أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما.
اما حكم الربا :فالربا هو محرم باجماع العلماء. كم دل على ذلك كتاب الله جل وعلا. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو من الكبائر التي جاء فيها وعيد شديد. ومن أشدها قوله جل وعلا:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)) أي فأيقنوا وعلى قراءة فآذنوا أي فأعلموا.
وأما من السنة فمما جاء فيه حديث قوله عليه الصلاة والسلام:((لعن الله آكل الربا. ))وكذلك قوله:(( درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية))و قوله عليه الصلاة والسلام:(( الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم)) وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك. فالربا محرم بالنص والاجماع.
وهنا مسألة في تحريم الأموال الربوية بالنسبة لربح مال المرابي اذا تاب اين يكون؟ هل يؤخذ من المرابي ويوضع في بيت المال أم يترك عنده؟
الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك هو التفصيل وذلك أن يفصل بين من جمع ماله عن جهل فلا يعرف أنه ربا أو عن شبهة كأن قيل له حرام لكن لم يتيقن فهذا له ما سلف كما قال جل وعلا أي يبقى ماله عنده اما اذا كان عالما بحرمته وأنه ربا فحكمه أن يتصدق بما زاد عن رأس ماله ويتخلص منه في الصدقات العامة. أما بالنسبة لأولاده وتركته فلهم أن يأكلوا من مال أبيهم. ولهم أن يرثوا ماله هذا ولو كانوا يعلمون أنه من الربا. لأنهم ورثوه بطريقة شرعية. وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم. فلعل الله جل وعلا أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات. ودليل جواز الأكل من مال المرابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل من مال اليهود وهم يتعاملون في الربا ونحو ذلك كما ذكر كثير من اهل العلم. والواجب على المرابي إذا تاب أن يتصدق بالمال الربوي. وينوي بذلك التخلص من الاثم وليس التقرب الى الله جل وعلا. لأنه لو نوى به تقربا لم تبرأ ذمته ولا يقبل منه. لان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع.
المسألة الثانية قوله (يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد )هذه هي الأصناف الستة التي تسمى اصول الربويات التي نص الشارع عليها ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او ازداد فقد اربى الآخذ والمعطي سواء. وفي طريق اخر من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وفيه: فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
فهذه الأصناف الستة اتفق الفقهاء على جريان الربا فيها وأنه يشترط فيها اذا كانت جنسا واحدا التماثل والتقابض وإن كان الجنس مختلفا فيجوز التفاضل ويشترط التقابض كما جاء في الحديث وأما اذا اختلف الجنس والنوع فلا يشترط لا التقابض ولا التماثل كبيع البر بالذهب وأما البر بالبر أي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر هذه يشترط فيها التماثل والتقابض اذا كان الجنس والنوع متفق أما إذا كان الجنس واحدا لكن النوع مختلف كالبر بالشعير والتمر بالملح ونحو ذلك فيشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها التساوي. اما اذا اختلف النوع والجنس كالحنطة بالذهب او الذهب بالحنطة او بالشعير او بالتمر. فهنا لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. ودليل عدم اشتراط التقابض ولا التماثل بين الذهب والحنطة وغيرها من المكيلات كما إجماع العلماء على جواز بيع السلم. وهو بيع الحنطة وغيرها بالنقد وليس فيه التقابض بل إن سداده يكون بعد سنة أو سنتين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام واجمع على ذلك علماء الاسلام. فدل ذلك على تخصيص هذا من ذاك العموم والله اعلم.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

20 Nov, 05:35


الباب الثاني في كتاب البيع باب الربا

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

20 Nov, 04:04


‏مستند من taha19797189

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

19 Nov, 09:41


لكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
كما سبق تفصيله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قريبا.
المسألة الرابعة: هذا الأصل دل عليه كتاب الله جل وعلا والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى.أما القرآن فمنه قوله جل وعلا:((قل لله الشفاعة جميعا))
ومنها قوله ةجل وعلا :((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)) وقوله :((ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ))فقوله (لا تنفعهم شفاعة الشافعين )هذا عن الكفار فلما نفى الله جل وعلا الشفاعة عن الكفار وأخبر أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعيين. دل ذلك أن هناك من الناس من تنفعهم شفاعة الشافعين وهم أهل الاسلام. وأهل التوحيد والإخلاص الذين إذا وقع منهم من وقع في ما يستحق به العذاب أنه داخل في الشفاعة ومستحق للشفاعة. وكذلك قوله جل وعلا :((من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه)) فأثبت الشفاعة لكن بعد إذنه سبحانه تعالى وكذلك وقوله جل وعلا:((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى))
وأما من السنة فقد ذكر كثير من أهل العلم أن أحاديث إثبات الشفاعة متواترة
كما قال الناظم:
ومما تواتر حديث من كذب
ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض
ومسح خفين وهذي بعض.
فذكر أن مما تواتر حديث الشفاعة. قال ورؤية شفاعة والحوض. أي أحاديث الشفاعة.
ومنها حديث الشفاعة المعروف الطويل والذي جاء فيه:((ﺷﻔﻌﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭﺷﻔﻊ اﻟﻨﺒﻴﻮﻥ، ﻭﺷﻔﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺃﺭﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻘﺒﺾ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺧﻴﺮا ﻗﻂ ﻗﺪ ﻋﺎﺩﻭا ﺣﻤﻤﺎ، ﻓﻴﻠﻘﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺃﻓﻮاﻩ اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﻧﻬﺮ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻴﺨﺮﺟﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺮﺝ اﻟﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﻞ، ﺃﻻ ﺗﺮﻭﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺠﺮ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﺠﺮ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺃﺻﻴﻔﺮ ﻭﺃﺧﻴﻀﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻈﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻴﺾ؟ " ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻛﺄﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻋﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻗﺎﻝ: " ﻓﻴﺨﺮﺟﻮﻥ ﻛﺎﻟﻠﺆﻟﺆ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﻮاﺗﻢ، ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻫﺆﻻء ﻋﺘﻘﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺧﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻮﻩ، ﻭﻻ ﺧﻴﺮ ﻗﺪﻣﻮﻩ.رواه مسلم وهناك ألفاظ أخرى لهذا الحديث .وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله ابو هريرة:من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال :((من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)) فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن السعيد بشفاعته يوم القيامة هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة. لكنه قيدها لأهل الإخلاص. الذين لم يكن عندهم شرك بالله جل وعلا. فالحديث فيه إثبات الشفاعة لأهل الإخلاص ممن وقع في شيء من الكبائر والمعاصي التي تستوجب عذاب الله جل وعلا. لكن ذلك لمن كان عنده إخلاص وعنده أصل التوحيد والإيمان ولم يكن عنده شرك بالله جل وعلا. كما سبق تفصيله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة من ائمة الهدى من المتقدمين والمتأخرين على إثبات الشفاعة ،وخالف في ذلك اهل البدع والأهواء. بسبب أصولهم الفاسدة التي أضلتهم عن الصراط المستقيم. وبسبب مخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة. ومنها عدم التسليم والإنقياد لما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أما أهل السنة فهم أسعد الناس في هذا الباب كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :((والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر يعني أننا نثبت هذا الأصل ليس بعقولنا ولا بآرائنا ولا بالقياس ولا بالأمثلة الفاسدة ولا الأهواء إنما كما قال في مقدمة هذه الرسالة والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الإتباع وترك الهوى. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الأصول. إنما يثبتونها بناء على ما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالآراء ولا بالأقيسة. الفاسدة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله:كيف شاء الله وكما شاء. أي أننا لا ندخل في عقولنا. ولا نضرب الأمثال إنما نسلم كما شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء قال: إنما هو الإيمان به والتصديق به. أي الإنقياد والتسليم لما جاء في نصوص الكتاب والسنة وليس بآرائنا ولا بأهوائنا.
فاهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأصول متبعين بذلك كتاب الله جل وعلا. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

19 Nov, 09:41


بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر في أصول السنة. للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
(باب الشفاعة)
هذا هو الأصل الثامن في هذه الرسالة من الأصول التفصيلية في منهج أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله :(والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به)
هذا الأصل في بيانه وشرحه مسائل:
المسألة الأولى:قوله : والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الواو هنا حرف عطف. فهذا الأصل معطوف على ما قبله في مقدمة هذه الأصول. حيث قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني أن هذا الأصل من لم يؤمن به كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين من لم يؤمن به على ما جاء عن السلف فإنه يدخل في قول الإمام احمد رحمه الله: من ترك منها خصلة لم يقبلها. ويؤمن بها لم يكن من أهلها أي لم يكن من أهل السنة.
المسألة الثانية: أن هذا الأصل قرر فيه الإمام أحمد رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة من وجه بما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي الصلاة والسلام وإجماع السلف ومن وجه آخر هذا الأصل ذكره هنا ردا على أهل البدع من المعتزلة والخوارج والوعيدية الذين خالفوا هذا الأصل وكانوا بين الغالي فيه والجافي عنه كما سيأتي ان شاء الله جل وعلا .
المسألة الثالثة :هذا الأصل الناس فيه على ثلاث طوائف والمقصود بالناس هنا هم أهل الإسلام الذين ينتسبون الى دين الاسلام وهم:
الطائفة الأولى الذين غلوا في إثبات الشفاعة. وجعلوها كشفاعة المقربين عند الملوك. وهم المتصوفة والقبوريون. فضلوا في هذا الباب من جهتين:
الجهة الأولى في الدنيا حيث صرفوا أنواعا من العبادات للأولياء والصالحين بالذبح والنذر لغير جل وعلا والطواف في القبور. زعموا بذلك أن صرفهم للعبادة لهؤلاء. بأنهم شفعاء لهم عند الله أي يطلبون منهم الشفاعة.ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله جل وعلا.
الجهة الثانية في الآخرة كذلك غلوا في إثبات الشفاعة في الآخرة لكل من قال لا إله إلا الله ولو لم يقلها خالصا من قلبه ،ووقع في الشرك بالله جل وعلا يعتقدون أنهم تشملهم الشفاعة وهذا باطل ومخالف للنصوص التي فيها نفي الشفاعة لمن وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ومنها قوله جل وعلا:((إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار))
وقوله جل وعلا:((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء))
ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابو هريرة:من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟قال:((من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻷﻫﻞ اﻹﺧﻼﺹ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ اﻹﺧﻼﺹ ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺩﻋﺎء ﻣﻦ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻴﻜﺮﻣﻪ ﻭﻳﻨﺎﻝ اﻟﻤﻘﺎﻡ اﻟﻤﺤﻤﻮﺩ.
ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺎﻫﺎ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻙ، ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺛﺒﺖ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ. ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭاﻹﺧﻼﺹ. اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ نقلا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الشفاعة.
الطائفة الثانية:هم الذين غلوا في النفي. فنفوا الشفاعة. وأنكروها وهم الوعيدية. من المعتزلة والخوارج وذلك لأن إثبات الشفاعة يتعارض مع أصولهم الفاسدة. ومنها أنهم يعتقدون أن أصحاب الكبائر لا تشملهم الشفاعة. لأن اصحاب الكبائر عندهم خالدون مخلدون في نار جهنم. يعتقدون ان من دخل النار لا يخرج منها وأنه خالد مخلد فيها! وكذلك لأن الشفاعة تتعارض مع أصلهم الفاسد الآخر وهو وجوب إنفاذ الوعيد. أن من توعده الله جل وعلا بالعذاب. واستحق العذاب بما عمله من عمل يجب عذابه لأن عدم إنفاذ الوعيد صفة نقص وهذا من الباطل لأن عدم إنفاذ الوعيد ليس نقصا انما هو صفة مدح. إنما التي هي صفة نقص هي عدم انفاذ الوعد. فأهل السنة فرقوا بين إنفاذ الوعد وبين انفاذ الوعيد. فانفاذ الوعد واجب. لأن عدم إنفاذه يعتبر صفة نقص يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه أما عدم إنفاذ الوعيد فهي صفة مدح وليس صفة نقص كما زعم أهل البدع.
الطائفة الثالثة:هم أهل السنة والجماعة. وهم الذين أثبتوا الشفاعة بشروطها فأثبتوها في حق كل من وقع في شيء من المعاصي التي تستوجب العذاب ولكنه لم يخرج عن دائرة الإسلام لا زال مسلما وكان من أهل التوحيد. اثبتوا الشفاعة لأهل التوحيد. ونفوها عن غير أهل التوحيد من الشرك بالله جل وعلا. وجمعوا بين نصوص الكتاب والسنة. جمعوا بين النصوص التي فيها نفي الشفاعة. وذلك بحمل هذه النصوص. على من لم يكن من أهل التوحيد من الكفار والمشركين. واثبتوا الشفاعة التي اثبتها الله جل وعلا. واثبتها رسول صلى الله عليه وسلم.

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

19 Nov, 03:15


Live stream finished (10 minutes)

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

19 Nov, 03:04


Live stream started

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 16:20


Live stream finished (21 minutes)

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 15:59


الآن مباشر

المجلس ٢٤ من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع

للشيخ أبي حمزة موفق بن حسين الجبوري حفظه الله تعالى

https://t.me/wwsabv?livestream=47146f213d1d5a6cfb

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 15:58


Live stream started

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 12:30


Live stream finished (13 minutes)

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 12:17


الآن مباشر


المجلس ١٠ من التعليق على متن البناء والأساس

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 12:17


Live stream started

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 03:11


Live stream finished (8 minutes)

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 03:04


الآن مباشر


مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان


تفسير سورة الأنعام الآية ١٥٢


https://t.me/wwsabv?livestream

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

18 Nov, 03:02


Live stream started

مدرسة السنة للعلوم الشرعية

17 Nov, 17:10


Live stream finished (1 hour)

4,532

subscribers

339

photos

261

videos