ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﺭﺅﺱ ﻣﻦ ﺩﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﺒﻲ.ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺟﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ، ﻗﺎﻝ ﻓﺤﻤﻠﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ اﻹﺑﻞ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ! اﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ: " اﺑﺘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺑﻼ ﺑﻘﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺚ "، ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺑﺘﺎﻉ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﻘﻠﻮﺻﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻌﺚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﺩاﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﻘﻼﺋﺺ) ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ: ﺟﻤﻊ ﻗﻠﻮﺹ ﻭﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
المسألة العاشرة قوله (ولا يجوز بيع العينة)
العينة لغة هي من السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.
وفي الاصطلاح لها تعاريف كثيرة ومن أقربها
ما نقله الشوكاني في نيل الأوطار عن الرافعي من الشافعية حيث قال: ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺑﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﻳﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭ اﻧﺘﻬﻰ.وقريب منه تعريف الحنابلة.
وعدم جواز بيع العينة هو قول أكثر أهل العلم ومنهم مالك وابو حنيفة وأحمد. وجوزه الشافعي وأصحابه والصحيح هو قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور . ودليل قول الجمهور حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ:ﺇﺫا ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﺫﻧﺎﺏ اﻟﺒﻘﺮ، ﻭﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰﺭﻉ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﺳﻠﻂ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻻ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻜﻢ»أخرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع.