من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري. @jmalalzkri Channel on Telegram

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

@jmalalzkri


نهتم بنشر الوعي القانوني.

قناة المحكمة العليا في اليمن (Arabic)

قناة المحكمة العليا في اليمن هي قناة على تطبيق تليجرام تديرها وتشرف عليها المستشار القانوني جمال الزكري. تهدف هذه القناة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف الجمهور في مجال القانون. من خلال نشر معلومات وأخبار قانونية محدثة وموثوقة، تسعى القناة إلى توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم وتقديم المشورة القانونية اللازمة للمتابعين. مع توجيهات المستشار القانوني جمال الزكري، يمكن للمشتركين في القناة الاستفادة من خبرته ومعرفته القانونية في حل المشاكل والقضايا القانونية التي قد تواجههم. إذا كنت تبحث عن قناة تقدم لك المعلومات القانونية التي تحتاجها بشكل سهل ومباشر، فإن قناة المحكمة العليا في اليمن هي المكان المناسب لك. انضم إلينا اليوم واستفيد من خدماتنا القانونية المميزة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 16:25


١_ #شراءالمستأجر_بعض_حصص_الورثة.
إعداد المستشار القانوني جمال الزكري
#حكم_تجاري_إيجار_أرض_للبناء
جلسة ١٤٣٢/٤/٥هـ الموافق ٢٠١١/٢/٢٧م
لنظرالطعن التجاري بالنقض رقم( ٤٧٥٨٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة 
لما كا ن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائـرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (١٣٢٧) بجلستها المنعقدة في ١٤٣٢/٦/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٥/١٢م اقتـضى
الفصل فيه من حيث الموضوع.
فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطاعنين فـي الـسبب
الأول من أسباب الطعن نعيا حكم الشعبة المطعون فيه بأنه اشتمل على مخالفة الشرع والقـانون كون الثابت من الحكمين الاستئنافي والابتدائي أن محامي المطعون ضدهم دون..و...و... قد طلبوا الحكم لهم بالشفعة فيما اشتراه الطاعن الثاني من....و.....و.... و... دون أن يكون لدى محاميهم وكالة تجيز له طلب الشفعة ..إلخ. كمـا أن الثابت أن الطاعنين قد دفعا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعوى الشفعة والتفات المحكمة عن الدفع يعتبر مخالفاً للقانون ..إلخ. هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى الحكم الابتدائي المؤيـد بحكـم
الشعبة المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض السالف ة
الإشارة إليه لم يكن دقيقاً ذلك أنه ومن خلال الاطلاع على رد المدعى عليه /......
على دعوى المدعيا ت نجد أنه جاء في الفقرة الرابعة من الرد قوله: لما كانت... زوجة المتوفى... و..... بنت المتوفى قد تصرفتا في حصتهما مـشاعاً فـي
الأرضية موضوع الدعوى شركةالشفاء الطبية ومستشفى الشفاء ..إلخ. وأنه بموجب تلك البيـوع اصبحتا مالكتين لجزء مشاع من الأرضية المرفوعة بشأنها الدعوى..إلخ.
وفي جلسة المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٣م تقدم محامي المتدخلين بعريضة أفاد أنها دعوى تكميلية لدعوى المدعيات قائلاً : لما كان الثابت من الدعوى المنظـورة أمـامكم بـين
المدعين ورثة.... والمدعى عليه /.... المتضمنة مطالبته بإخلاء العـين المؤجرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التأجير وحيث رد المدعى عليه بواسطة محاميه أنـه
أحد شركاء مستشفى الشفاء ، وأنهم قد اشتروا بعض حصص الورثة مشاعاً إثر علمنا بذلك ..إلخ.
وفي جلسة المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٢م قدم محامي المدعى عليه وشـركة الـشفاء المدخلة دفعاً بعدم قبول دعوى الشفعة لانعدام صفة المدعين..إلخ، وطلب قبول الدفع.
وفي جلسة المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٥م رد محامي المتدخلين على الدفع وطلب مـن
المحكمة رفضه..إلخ.
وبرجوع الدائرة إلى قضاء الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة المطعون في حكمها نجد أنه لم
يحكم في موضوع الشفعة وإنما كان قضاؤه في أصل موضوع الدعوى فقط دون الإشارة إلى طلب
الشفعة، مما يفهم منه أن المحكمة اعتبرت نفسها غير مختصة بنظرها وبهذا تكون المحكمة قـد
وافقت صحيح القانون وقضت ضمناً بعدم اختصاصها بنظر دعوى الشفعة، حيث لم يتضمن قضاء
الحكم ما قضت به الحكم في موضوع الشفعة لا إيجاباً ولا سلباً ولهذا فإن ما نعاه الطاعنـان فـي
السبب الأول من أسباب الطعن لم يكن منتجاً وغير ذي فائدة، وفي السبب الثـاني والأخيـر مـن
أسباب الطعن بالنقض نعى الطاعنان الحكم المطعون فيه بأنه اشتمل على الخطأ في فهم الوقـائع والمخالفة للثابت في الأوراق والمخالفة لأحكام القانون المدني والقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر كون الثابت من خلال الا طلاع على عقد الإيجار الذي حكم بفسخه أنه يوضح أن العين المؤجرة عبارة عن حوش مساحته (١٧٧٢)م٢ وأن الغرض من الإيجار هو مزاولة نـشاط تجاري طبي ونصت الفقرة (٧) منه بأن الطرف الثاني يقر أنه استأجر العين المؤجرة بغرض بناء مستشفى كما أن الطاعن الأول (المستأجر) لـم يعـرض عقـد الإيجـار علـى الطـاعن الثـاني (شركة الشفاء ال طبية) ولذلك لا يجوز الإضرار به وبأمواله التي أنفقها في بناء المستشفى كما أن
مدة عقد الإيجار المحددة فيه ليست قاطعة الدلالة في الإخلاء عند نهاية مدة العقد..إلخ. ا.هـ. فهذا النعي هو الآخر غير سديد ، فبالرجوع إلى حيثيات حكم محكمة أول درجة المؤيد مـن الشعبة المط عون في حكمها نجد جواباً على ما أثار ه الطاعنان في السبب الثاني من أسباب الطعن
بالنقض حيث أوضحت حيثيات الحكم الابتدائي بأن سبب دعوى المدعين هو العلاقة الإيجارية بين
المدعين والمدعى عليه (الطاعن الأول..... ) بموجب عقد الإيجار الموقع بـين مـورث
المدعين و المدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٤م المحددة مدتـه بثمـاني سـنوات ابتـداء مـن
٢٠٠٤/١/١م وتنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م بإيجار شهري قدره (٥٤٠) دولاراً أمريكيـاً والـذي

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 16:25


الفقـرة (١١) منه بأنه لا يحق للطرف الثاني (المستأجر) التنازل عن العين المؤجرة للغير أو إدخال الغير
شريكاً إلاَّ بموافقة خطية من الطرف الأول (المؤجر)ا.هـ. لما سبق فإن حكم الشعبة المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة وللأسباب الموضحة
في حيثيات الحكمين فإن هذه الدائرة تجد أن ما نعاه الطاعنان على حكم الـشعبة المطعـون فيـه المؤيد لحكم محكمة أول درجة غير مؤثر لبناء حكم الشعبة على اطمئنانها بما حكمت به محكمـة أول درجة؛ لأن الشعبة استوفت تسبيبها وبما يتفق وما هو مقرر قانوناً.
لذلك وطبقاً لأحكام المواد (،٧٣١ ،٧٣٤ ،٧٤٠ ٧٤٩ فقرة ثانيـاً وثالثـاً منهـا ) مـدني والمواد
(،٤٩ ،٥٢ ،٥٩ ٩١) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واسـتناداً لأحكـام المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة..
تحكم المحكمة بالآتي:_
-١ رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
-٢ يصادر مبلغ كفالة الطعن.
-٣ يتحمل الطاعنان المصاريف القضائية عن مرحلة الطعن بـالنقض مبلغـاً قـدره خمـسة
وعشرون ألف ريال لصالح المطعون ضدهم.
-٤ تعاد أوراق القضية إلى التجارية الاستئنافية م /...لإرسالها إلى المحكمـة التجاريـة.. الابتدائية وإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#سبب_الدعوى_بين_الفسخ_وطلب_
#الإخلاء.
#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 16:25


التزم المدعى عليه بدفعه كل شهر ميلادي مقدماً وفي كل حالة تأخره ( أي تأخر المستأجر المدعى عليه) عن السداد يعتبر اتفاق عقد الإيجار المشار إليه آنفاً ملغياً ويحق للمؤجر المطالبة بـإخلاء العين المؤجرة وفقاً لما جاء في البند (٩) من عقد الإيجار ..إلخ. وأنه لعدم تسديد المـدعى عليـه
إيجارات العين المؤجرة من بداية عام ٢٠٠٧م حتى تاريخ هذا الحكم ولكون المدعين في دعواهم قد طلبوا فسخ عقد الإيجار لإخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية ومنه
١الالتزامات الـواردة فـي
البندين ( ١١،٣) من عقد الإيجار والمتعلقة بقيامه ببناء مبان على المساحة المؤجرة لـه ثابتـة وغير متحركة وغير قابلة للنقل والإزالة في حالة انتهاء عقد الإيجار مخالفاً بذلك عقـد الإيجـار والتزم المدعى عليه في عقد الإيجار بإزالة ونقل ما استحدثه في العين المؤجرة عند إخلائه لهـا وإزالة كل المخالفات الناشئة نتيجة انتفاعه بالعين المؤجرة على نفقته الخاصة كما التزم المـدعى عليه بعدم التنازل عن العين المؤجرة للغير أو إدخال الغير شريكاً فيها إلا بموافقـة خطيـة مـن
المؤجر..إلخ. وأوضحت تلك الحيثيات أنه لما كان الثابت مخالفة المدعى عليه لالتزاماته العقديـة طبقاً لعقد الإيجار وذلك من خلال قيامه بإنشاء مبانٍ ثابتة متمثلة بالمبنى المكـون مـن دوريـن المسمى بمستشفى الشفاء على مساحة الأرض المؤجرة عليه وأن ذلك المستشفى بحسب الثابـت من أقوال المدعى عليه بمحضر جلسة ٢٠٠٨/٣/١م لشركة الشفاء المملوكة له وشركائه.. و... ..إلخ. لذلك حكمت المحكمة استجابة لطلب المـدعين بـإلزام المـدعى عليـه المستأجر محمد الحوباني بإخلاء العين المؤجرة مع دفع الإيجارات من بداية عـام ٢٠٠٧م حتـى تاريخ الإخلاء ، وفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/١٤م وعلى أن تترتب آثار حكم الفسخ من تاريخ إخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المدعين بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد وذلك
لقيام المدعى عليه بمخالفة البند الثالث من عقد الإيجار الذي تضمن موافقة المؤجر له بأن ينشئ مباني متحركة غير ثابتة قابلة للنقل والإزالة وخالف ذلك وقام بإنشاء مبان ثابتـة دون موافقـة المؤجر (المالك) مورث المدعين مما يكون المدعى عليه المستأجر ملزماً بإزالة ما استحدثه مـن أعمال البناء الثابت على نفقته الخاصة طبقاً للبند (٨) من عقد الإيجار وذلك لعدم موافقة الورثـة المدعين على بقاء تلك الأعمال بمقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاءعملاً بنص المادة (٧٣٤) من القانون المدني ..إلخ. لما سبق يتضح جلياً لهذا الـدائرة أن الحكـم
الابتدائي المؤيد بحكم الشعبة المطعون فيه لم يشتمل على الخطأ في فهم الوقائع ولم يخالف الثابت في أوراق القضية بحسب ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض كما أنه لـم يخالف أحكام القانون المدني طبقاً لما أوضحنا آنفاً كما أن الحكم لا يتعارض وما هو مقرر طبقـاً
لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحسب ما ورد في نعي الطاعنين بل جاء موافقاً لأحكام المواد (،٤٩ ،٥٩ ٩١) من القانون المذكور، كما أن الحكم جاء مطابقاً لما وافـق عليـه المدعى عليه في الإيجار الموقع من الطرفين المؤجر والمستأجر المـؤ رخ ٢٠٠٣/١٠/١٤م مـن حيث إن العقد شريعة المتعاقدين أما قو ل الطاعنين بأن مدة عقد الإيجار ليست قاطعة الدلالة فـي إخلاء العين عند نهاية مدة العقد، فهذا القول لا سند له ولا يتفق وما تضمنته الفقرة (١٠) من عقد الإيجار التي جاءت صريحة وواضحة والتي جاء لفظها كالتالي : (إن مدة هـذه الاتفاقيـة ثمـاني سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرف الأول فقط (المؤجر) إذا كان راغباً في استمرار التأجير وتبدأ في ٢٠٠٤/١/١م وتنتهي في(٢٠١١/١٢/٣١م)، إذن فمدة العقد طبقاً لما أشرنا صريحة وواضحة ولا لبس فيها ولا تقبل التفسير وهو يتفق وما أشارت له المادة (٢١٢) مدني التي نصت على إنه: (إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعـرف علـى إرادة المتعاقدين ) أما ادعاء الطاعنين بأن البند السابع من عقد الإيجار نص فقط أن الطرف الثاني (المستأجر) يقر أن استئجاره للعين المؤجرة كان بغرض بناء مستشفى بل تكملة البند السابع لبناء مستشفى من المباني المتحركة القابلة للنقل ولا يحق له (أي المستأجر) أن يقوم بتغيير نشاطه إلى
نشاط آخر إلا بموافقة الطرف الأول (المؤجر) انتهى، إذن فالبند السابع من عقد الإيجار واضح من حيث اللفظ والدلالة أن المسموح ببنائه في العين المؤجرة محل اتفاق الطرفين هو أن يكون البناء في العين من المباني المتحركة القابلة للنقل وليس من المباني الثابتة حيث إن المستأجر (الطاعن الأول) خالف اتفاق عقد الإيجار الصادر من الطرفين وأقام مبان ي ثابتة ولا يجديه نفعاً القول بأنه لم يعرض عقد الإيجار على الطاعن الثاني شركة الشفاء ممثلة بمديرها العام حيث أدخـل الغيـر شريكاً له فيها بالمخالفة لالتزاماته العقدية المنصوص عليها في عقد الإيجار حيث نـصت

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 13:35


#إذاأنتفت_العلاقةإنتفت_صفةالمدعى_علية
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٣/٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٤/١٤م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٤٧٥٧٦)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائـرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (١٣٢٣) بجلستها المنعقدة في ١٤٣٢/٧/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٦/١٢م اقتـضى
الفصل فيه من حيث الموضوع.
فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن أسباب الطعن تنصب في
قول الطاعنين إن حكم الشعبة المطعون فيه أخطأ لقضائه بالتعويض للمدعي المستأنف (المطعـون ضده) بالرغم من انتفاء أي علاقـة تعاقديـة تربطهمـا بـه تأسيـساً علـى المحـرر المـؤرخ ١٩٩٧/٢/٢١م السابق إصدار أحكام فيه من المحاكم التجارية والتي كانت متعلقة بمزعوم شراكة يطالب بها المطعون ضده حالياً حيث خلصت تلك الأحكام إلى انتفاء أي شراكة له فـي المعـدات البترولية على اعتبار أن المحرر المؤرخ ١٩٩٧/٢/٢١م ما هو إلا مجرد اتفاق لإنـشاء شـركة محاصة لم تتم لعدم دفع المطعون ضده لحصته ..إلخ. وأن حكم الشعبة المطعون فيه أخطأ لقضائه
بما لم يطلبه الخصوم حيث أدخلت في حكمها الستين الآلف الريال المحكوم بها على.... ابتدائياً وأ دخلت الطاعنين في هذا المبلغ الذي هو دين بذمة.... مـع أن المطعون ضده.. لم يدع بها ضد الطاعنين ..إلخ. وأن حكم الشعبة المطعـون قـضى بفـسخ المحرر المؤرخ ١٩٩٧/٢/٢١م مع أنه سبق الفصل فيه بعدم قيامه لعدم دفـع المطعـون ضـده لحصته كما أنه لم يطلب أحد من الأطراف فسخ هذا العقد..إلخ.ا.هـ. هذا وبإمعان النظر من قبل هذه الدائرة فيما نعاه الطاعنان على حكم الشعبة المطعون فيـه حالياً على نحو ما سبق وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما سببه وكذا الاطلاع علـى حكم محكمة أول درجة وعلى ما سبب به وعلى طلبات المدعي (المطعون ضده) في دعـواه أ مـام
محكمة أول درجة يتضح للدائرة أن مانعاه الطاعنان على حكم الشعبة محل هذا الطعن منتج ؛ كون
الشعبة حكمت للمستأنف (المطعون ضده ) بالتعويض دون أن تبين في حيثيات حكمها هل تـوافر ت أركان المسؤولية المدنية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، حيث لم يتضح من حيثيات الحكـم
المطعون فيه تو افر ذلك فكيف حكمت الشعبة للمستأنف المدعي (المطعون ضده بـالتعويض رغـم
أنها لم تناقش في حيثيات حكمها مدى توافر أركان المسؤولية المدنية من عدمه، كما أن الشعبة لم
توضح كيف توصلت إلى الحكم على المستأنف ضدهما الثاني والثالث (الطاعنين بالنقض ) بمبلـغ
عشرة آلاف دولار أمريكي كونها لم تبين في حيثيات حكمها أساس ما حكمت به ولم تبين الـشعبة
في حيثيات حكمها هل دفع المستأنف المدعي الحداد (المطعون ضده ) حصته في الـشراكة مبلـغ (٤٠,٠٠٠) دولار أمريكي التي احتسبت عليها التعويض الذي حكمت به الشعبة
لصالح المستأنف (المطعون ضده ) ومن الذي استلم الحصة حيث لم توضح الشعبة ذلك في حيثيات حكمها عند تقدير
ما حكمت به من تعويض ؛ لكونها بنت حكمها على مقدار حصة المستأنف (المطعون ضده) لا على أساس مقدار ما دفعه من الحصة (أي من حصته في الشراكة) وهذا خطأ يستوجب علـى الـشع بة
إعادة النظر فيه وكذا على الشعبة التنبه لما أثار ه الطاعنان من أنها قضت بما لم يطلبه الخـصوم
عندما أدخلت في حكمها مبلغ الستين الآلف الريال المحكوم بها على..... ابتـدائياً
حيث حكمت على الطاعنين بهذا المبلغ الذي هو دين على المستأنف ضده الأول رغم عـد م طلـب
المستأنف تجاه الطاعنين، إذ إن ذلك مخالف للقانون كما هو معلوم عملاً ب أحكـام المـادة (٢٢١) مرافعات، وأن تمعن النظر فيما سبق في حيثيات هذا الحكم وبما يتفق وأحكام المواد القانونية ذات
العلاقة وطبقاً لأوراق القضية وطبقاً لطلبات الخصوم حيث إنها حكمت بإلغـاء ا لحكـم الابتـدائي المستأنف وجاء حكمها مغايراً لما حكمت به محكمة أول درجة الذي قضى بعـدم قبـول دعـوى المدعي (المطعون ضده ) بالحق المدني ضد المدعى عليهما الثاني والثالث (الطاعنين بالنقض) في
الخصومة المنظورة أمامها لانتفاء صفة المدعى عليهما القائمة على أساس انعدام العلاقـة بـين
المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث طبقاً لما استقرت عليه الأحكام الصادرة سابقاً في موضوع
النزاع الذي كان قائماً بين المدعي والمدعى عليهم المقرة من المحكمة العليا وقضت بعدم استحقاق المدعي للتعويض تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث لانعدام ال مسئولية العقدية بمواجهتهما ..إلخ.
طبقاً لما سببت به محكمة أول درجة لما حكمت به.
لما سبق من الوقائع والحيثيات فإن هذه الدائرة تقرر إعادة ملـف القـضية إلـى الـشعبة
التجارية الاستئنافية م /. التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم في قضية الاستئناف من جديـد

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 13:35


وطبقاً للملاحظات المدونة في حيثيات هذا الحكم وطبقاً للقانون وبحسب طلبات الخـصوم، وعليـه
يقبل الطعن بالنقض موضوعاً لتوافر إحدى حالاته المنصوص عليها طبقاً لأحكـام المـادة (٢٩٢) مرافعات حيث إن الحكم المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما اسـتوجب نقــضه وإعــادة القــضية إلــى الــشعبة المطعــون فــي حكمهــا اســتناداً لأحكــام المــواد (،٢٢١ ٢٣١(ب) ، ،٢٣٦ ،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وعليه وبعد المداولة ..
#تحكم المحكمة بالآتي:_
-١ قبول الطعن بالنقض لما عللناه.
-٢ يعاد مبلغ الكفالة إلى الطاعنين.
-٣ لا شيء في المصاريف في هذه المرحلة حتـى صـدور حكـم نهـائي م نـهٍ للخـصومة
في القضية .
-٤ تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الاستئنافية م /.. لنظر قضية الاستئناف من جديد وطبقاً للقانون وبحسب الملاحظات الواردة في حيثيات هذا الحكم والعمل بمقتضاه.

الدائرة التجاريةالهيئةأ

#عدم_مناقشةأركان_المسئوليةالمدنية
#إنعدام_الصفةلانتفاءالعلاقة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

31 Jan, 12:48


#مـن_حـق_المحكمةالعدول_عن_قرار
#المعاينةإذااتضح_لهاعدم_جدواه_ووجود #مايغني_عنه_في_ملف_النزاع.
إعداد المستشار القانوني/ جمال الزكري
#حكم__تجاري_
جلسة ١٤٣٣/٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/١/٤م
لنظرالطعن بالنقض رقم رقم (٤٧٤٩٦)
#الأسباب_والقرار
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٢٦٠) الصادر بتاريخ الثلاثاء ١٤٣٢/٦/٣١هـ الموافق ٢٠١١/٥/٢٤م اقتضى الفصل فيه من حيـث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم استناده إلى أي نص قانوني في إلغاء الحكم الابتدائي ، موضـحين أن المـساحة المؤجرة على المطعون ضدها الثانية بعقد متأ خر من قبل البلدية هي نفس المساحة المؤجرة على
مورثتهم بعقد سابق ...إلخ.
وهذا النعي مردود ، كون مورثه الطاعنين أوضحت مؤخراً أمام الشعبة بجلـسة ٢٠١٠/٢/٢٠م بأن عقد إيجار المقهى لاخلاف عليه ، والخلاف على العقد الثاني (اللوكندة).
وحيث إن الشعبة عينت المهندس حسين عبده الحاج للتأكد من وجود تداخل بين عقـد إيجـار –المستأنف ضدها – مورثه الطاعنين حالياً ، وبين عقد إيجار المستأنفة الثانية ( هدى ) المطعـون
ضدها الثانية حالياً الخاص باللوكندة وبعد نزول المهندس المذكور إلى محل النزاع أكثر من مـر ة
بحضور الأطراف ومهندس البلدية اتضح له أن المساحة المؤجرة للمستأنف ضدها (.. ) موجودة على الواقع ، وهي خالية وما تحوزه أكثر مما في عقد إيجارها وهي غيـر المـساحة المؤجرة للمستأنفة الثانية ( كلوكندة ) كما جاء في تقريره المقدم إلى الشعبة التجاريـة بجلـسة ٢٠١٠/٤/٧م ومرفقاته ومحضر
استفصاله بجلسة ٢٠١٠/٥/٨م .
أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وذلك لعدم تنفيـذ الـشعبة لقرارهـا بالانتقال إلى محل النزاع ...إلخ. فهذا النعي لا تأثير فيه ؛ على الحكم المطعون فيه لأن مـن حـق الشعبة العدول عن قرارها المذكور إذا اتضح لها عدم جدواه ووجود ما يغني عنه في ملف النزاع.
أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لاستناده إ لى تقرير الخبير الفني الذي
خالف تقرير الخبيرين المعينين من المحكمة الابتدائية ...إلخ.
فهذا النعي غير سديد ؛ لأن الخبيرين المعينين من المحكمة الابتدائية كانت مهم تهما تحديد مقـدار إيجار البرندة التي يمارس المدعى عليه الأول نشاطه فيها ( كلوكندة ) كما جاء في قرار انتدابهمامن المحكمة الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٤م ، وقد نفذا المهمة ، إذ جاء في تقريرهمـا المـؤرخ ٢٠٠٩/٧/١٩م المرفق بالملف الابتدائي أن مهمتهما كانت معاينة المحل ( المقهى + اللوكنـدة ) وتقدير الإيجار وفقاً للنشاط وبسعر الزمان والمكان ، بينما مهمة الخبير المعين من الشعبة التثبت من وجود تداخل في مساحة العقدين المذكورين كما أنف الذكر ، وهو جـوهر النـزاع وا تـضح
للشعبة أن مساحة اللوكندة مؤجرة للمستأنفة الثانية ولا يوجد تداخل في المساحتين كمـا أسـلفنا ،وقضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي لما ذكر .
وحيث إن الحكم المطعون فيه في نتيجته موافق للقانون؛ لذلك استوجب رفض الطعن موضوعاً.
وعليه وبعد المداولـة واسـتناداً إلـى المـادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مـن قـانون المرافعـات رقـم
(٢٠٠٢/٤٠م).. تحكم المحكمة بالآتي:_
-١رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
-٢مصادرة مبلغ كفالة الطعن للخزينة العامة .
-٣يتحمل الطاعنون المصاريف القضائية للمطعون ضدهما ونقدرها بمبلغ خمسين ألف ريال .
-٤إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف م /.. لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 22:50


،#من_الفروق_بين_دعاوي_إثبات_الشراكة
#والمحاسبةبغيةتحديدالمركزالمالي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري
جلسة١٤٣٣/٣/٢٠هـ الموافق٢٠١٢/٢/١٢م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٤٧٤٧٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون الـصادر
برقم(١٢٤٤) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢هـ الموافق ٢٠١١/٥/٣م اقتضى الفـصل فيـه مـن حيـث
الموضوع.
وعليه وبالرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – وجدت الدائرة أن الطاعن أقام المأخـذ
الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما لم يجبه إلى طلبه تعيين محاسـب قـانوني للتأكد من صحة أو عدم صحة المحرر المؤرخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م من خـلال مراجعتـه مـن واقـع
السجلات والأوراق ووثائق المشروع ؛ كون ذلك من المسائل الفنية التي يدق فهمها خاصـة وقـدشكك في صفحات المحرر المذكور عدا الصفحة الأخيرة التي كان قد أنكر بصمته عليهـا فـأظهر تقرير المعمل الجنائي أن البصمة للمدعي.
وكرر الطاعن قوله : إن توقيعه على الصفحة الأخيرة لمحرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م لا يمنع مـن
التأكد من صحة محتواه، وتناقش الدائرة هذا المأخذ في ضوء الآتي:
-١أقام المدعي.... دعواه ضد المدعى عليه على أسـاس أنـه شريك في مشروع مكتب الأمل للخدمات العقارية المشروع العقاري (أ) بموجب اتفـاق ٢٠٠٧/٨/٢٥م.
-٢طلب المدعي بإجراء المحاسبة للمكتب تمهيداً لتصفية الشركة وتمكينه من نصيبه فـي ممتلكات المكتب والمتمثل في المشروع السكني. وقد دفع المدعى عليه... بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تأسيساً على ما ورد بمحضر اجتماع الشركاء في مشروع الأمل السكني (أ) المؤرخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م لإقرار
الحساب النهائي للمشروع، حيث ثبت توقيع المدعي (الطاعن) على الصفحة الأخيرة مـن محـرر محضر ٢٠٠٨/٤/٣٠م. وقد تمسك المدعي (الطاعن) أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة ثاني درجة بطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعة ما ورد بمحرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م مـن واقـع سـجلات وسـندات وأوراق
المشروع السكني رقم (أ). وبعودة الدائرة إلى أحكام قانون الشركات التجارية نجد أن المادة (٤/٤٥) منه تنص علـى أنه: ( في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمـة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يقضِ عقد الشركة بطريقة أخرى للتخمـين فتتبـع هـذه
الطريق، وفي حالة الاختلاف تقوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير أو أكثر )، وحيث
إن الطاعن يطلب تحديد مركزه المالي في الشراكة تمكيناً له من الانسحاب من الشركة فـإن ذلـك يتطلب إخراج مركز مالي للشركة في تـاريخ الانـسحاب أي عـدم كفايـة مـا سـماه محـرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م (إقرار الحساب النهائي للمشروع )، وعلى الشعبة التجارية بعد استجواب الطرفين عن قيمة ما دفعه كل شريك في الشراكة بالمشروع السكني (أ) ومن ثم تكليف محاسـب قـانوني لإظهار حقوق الشريك المنسحب (الطاعن) وتكون أتعاب المحاسب القانوني على حـساب طالبـه
مبدئياً، وإظهار المركز المالي وفقاً للأصول المحاسبية فيه نفع وفائدة لكافة الشركاء.
وحيث إن شراكة المدعي (الطاعن) اقتصرت على شراكته في المشروع السكني (أ) ولـيس
في مكتب الأمل للخدمات العقارية كما ادعى في بداية الدعوى فإن حقوق المنسحب تكون في أصول وخصوم المشروع السكني (أ) فقط. وما سبق يغني عن إجابة طلب الطاعن إحالة صفحات محرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م غير الموقعة
منه إلى المعمل الجنائي كما يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن.
وبالبناء على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين
(،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة ..
#تحكم_المحكمةبالآتي:_
-١ ثبوت شراكة الطاعن في المشروع السكني (أ) فقط.
-٢ قبول الطعن جزئياً بشأن تعيين محاسب قانوني لتحديد حقوق الـشريك المنـسحب وفقـاً للقانون ولما عللنا ونقض الحكم فيما ورد بالفقرتين (أولاً) وثانيـاً مـن منطـوق الحكـم
الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه.
-٣ لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة .
-٤ تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الاستئنافية م /...؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هـذا الحكم وإعادة نظر خصومة الاستئناف تبعاً لما ورد بحيثيات هذا الحكم ثـم الفـصل فـي الخصومة وفقاً للقانون.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 21:25


(،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة...
#يصدرالحكم_الآتي:_
-١ نقض الحكم المطعون فيه لما عللنا.
-٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعنة.
-٣ لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
-٤ إعادة الأ وراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم وإعادة النظر في خصومة الاستئناف وفقاً لما ورد بحيثياته والفصل في ذلك وفقـاً للقانون، وعلى الشعبة ضم ملف التنفيذ إلى ملف الاستئناف.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ
 
       

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 21:25


#من_حالات_جوازضم_ملف_التنفيذإلى
#ملف_خصومةالإستئناف_الموضوعية
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_متعلق_بالتعويض
جلسة١٤٣٤/٣/٨هـ الموافق٢٠١٣/١/٢٠م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٠٨٠٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون الـصادر
برقم(١٤٤٥) وتاريخ ١٤٣٤/١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م اقتضى الفصل فيه مـن حيـث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وأوراق الطعن بالنقض وجدت الدائرة أن
الطاعنة أقامت طعنها على تسعة أسباب ستبدأ الدائرة بمناقشة السبب الخامس ؛ لأنـه تكلـم عـن تخطئة الحكم المطعون فيه بشأن واقعة تر ك البضاعة لقيامه على أساسها، وبداية تـورد الـدائرة تعريف القانون المدني لعقد التأمين بأنه (عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن لـه أو إلـى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالح مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر فـي حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط
دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن..إلخ). (م ١٠٦٥ مدني) كما حدد القانون المدني التزامات كل من المؤمن له والمؤمن لديه ، ومن القانون المدني تنتقل الدائرة إلى القانون البحري الـذي تـضمن أحكاماً خاصة بعقد النقل البحري في الفصل الرابع من الباب الثالث منه وأحكاماً خاصة بالتـأمين البحري في الباب الخامس، فهناك حكم المادة (٣٨٣) بحري الذي يوجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذلك العناية المعقولة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وإنقاذهـا
وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حـق المـؤمن فـي الرجـوع علـى الغيـر
المسؤول..إلخ.
وفيما يتعلق بترك المؤمن له للبضاعة للمؤمن نورد الأحكام الآتية: -١(م٣٨٧) يبلغَّ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بكتاب مـسجل مـصحوباً بعلـم الوصول ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالح ادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (،٤٠٦ ٤١٣). -٢ (م ٣٨٨ -٢-) وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل فـي الأخطار التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المحددين في العقد، مع ذلك إذا
كان الت أمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار، وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليـه أن يثبـت أيـضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في إتباع طريقة الترك )، وباطلاع الـدائرة علـى
الإجراءات أمام محكمة أول درج ة وجدت أن المدعي أقام دعواه على أساس أنهـا دعـوى
تعويض، وطلب سداد قيمة شحنة الحديد المشمولة ببوليصة التأمين رقم (365/2008) ولم يثر المدعي مسألة الترك إلا في المرافعة الختامية، ومن تم تتوصل الدائرة إلى أن المدعي لم يسلك الطريق القانوني بشأن إجراءات ترك البضاعة المحددة في القانون وعليه فإن السبب
الخامس من أسباب الطعن مقبول، ومن ثم وجب نظر الخصومة على أساس طلب التعويض. وعودة إلى القانون البحري تجد الدائرة حكم المادة (٣٨٤) منه ولفظها (تسوى الأضـرار بطريق التعويض بما لا يجاوز قيمة التأمين..إلخ).
وحيث إن محور الخصومة يدور حول تأخر السفينة في الوصول إلى ميناء عدن خلال الفترة المحددة اتفاقاً (م ٥/١٦٦) تجاري أو بعد انتهاء الميعاد الذي يقضي به العرف لوصـول الـشيء دون العثور عليه (م ١٧٦ تجاري) وتجادل الطاعنة في أن التأخير غير مشمول بعقد التأمين وحيث
لاحظت الدائرة أن محكمتي الموضوع لم تبحثا الأخطار المغطاة بالعقد وتلك الأخطار المستثناة في العقد وانشغلتا بالتراشق في العرائض التي تبادلها الأساتذة محاميا الطرفين، فإن الـدائرة توجـه
الشعبة التجارية إلى أن مسالة السماع لطرفي الخصومة من الأهمية بمكان وتقرر أن على الشعبةطلب المدير الفني بالشركة الطاعنة ليوضح الأخطار المغطاة والأخطار المستثناة في عقد التـأمين المبرم بين الطرفي، كما أن للشعبة أن تبحث المتسبب في تأخير وصول السفينة إلى ميناء عدن فلا
يجوز تحميل الطاعنة التعويض عن التأخير إذا لم تكن هي المتسببة، وهذا رد على ما ورد بالسبب الثامن من أسباب الطعن وقبولُ له.
وحتى تكتمل الصورة أمام الشعبة التجارية وتقرر الفصل في الخصومة عن بينة فإن عليها طلب ملف التنفيذ وضمه إلى ملف الخصومة لتقوم بالتحقق وصولاً إلى الحكم وفقاً للقانون . وحيث توصلت الدائرة إلى ما سبق فذلك يغني عن مناقشة بقية أس باب الطعن وتقرر نقض الحكم المطعون فيه.
تأسيساً على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 19:43


#يعدالقصورفي_التسبيب_مانعالمحكمة
#القانون_من_إعمال_وظيفتةالتصدي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري
جلسة ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ الموافق١٤ / ٢٠١٢/١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم( ٥٠٠٥٢)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شرو ط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٠١٨) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٦/١٨م فإن ذلك يعتبر فصلاً
في الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وفقاً للمادة (٢٩٨) مرافعات مما اقتضى الفصل فيه مـن حيـث
وعليه وبعد الرجوع إلى الأ وراق – مشتملات الملف – تجد الدائرة أن ما تنعى به الطاعنة
في السبب الأول من طعنها على الحكم المطعون فيه هو مخالفة أحكام المـادة (٣٠٠) مرافعـات . وتوجيهات الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢م في قضائها برفض دعوى البطلان ، موضحة بأن الشعبة اقتصرت في حيثيات حكمها المطعـون فيـه علـى مناقشة موضوع توقيع حكم التحكيم من قبل رئيس لجنة التحكيم وأمين سرها دون بقية الأعـضاء
وأغفلت مناقشة أسباب دعوى البطلان والفصل فيها ...إلخ.
وهذا النعي في محله ؛ ذلك أن البين من حيثيات حكم الدائرة التجارية آنف الذكر أنها قررت نقض حكم الشعبة وإعادة ملف القضية إلى الشعبة للنظر في أسباب دعوى البطلان على ما سـبق التوجيه به في حكم الإعادة الصادر من الدائرة التجارية .
إضافة إ لى ما لاحظته الدائرة من أن حكم التحكيم لم يوقع عليه إلا من رئيس اللجنة وأمين سرها دون بقية أعضائها مما يوجب بحث هذه المسألة على ضوء أحكام المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة ...إلخ.
والبين أيضاً من حيثيات الحكم محل هذا الطعن أن الشعبة قد ذكرت بأنه استناداً إلى حكـم الدائرة آنف الذكر قامت ببحث مسألة توقيع حكم التحكيم من رئيس اللجنة وأمين سرها دون بقية الأعضاء وتبين لها أن جميع أعضاء اللجنة موقعون على مسودة الحكـم المودعـة لـدى وزارة الشؤون القانونية ، وعلى محضر النطق به المقدم إليهـا بجلـسة ٢٠١١/١/١٧م ، وأن تمـسك المدعية بأن حكم التحكيم لم يلتزم بما ورد في العقد ...إلخ.يعتبر خوضاً في الموضوع والشعبة لا تملك الخوض فيه .
فما ذكرته الشعبة في هذه الحيثيات تقصد به الرد على السببين (،٢ ٣) من أسباب دعـوى
البطلان إلا أنها غير كافية نظراً لإغفال الشعبة فرض رقابتها القضائية على حكـم التحكـيم فيمـا
يتعلق بالسبب الثالث ،وما يتعلق بالسبب الثاني فقد بحثته الشعبة وتبين عدم وقوع الإكراه المدعى به ؛ لعدم إثباته و توقيع المحكمين على مسودة الحكم ، إضافة إلى إغفال مناقـشة بقيـة أسـباب الدعوى من (٤_٧) والفصل فيها .
ولما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور فـي التـسبيب وفقـاً
لأحكام المادة (٢٣١) فقرة(ب) مرافعات متعيناً نقضه ؛ لعدم إعمال الرقابة القضائية علـى حكـم التحكيم جزئياً ،وبما أن الشعبة لم تفصح عن رأيها بشأن أسباب دعوى البطلان فإن هذه الدائرة لاتستطيع إعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة (٣٠٠) مرافعات، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لما سبق بيانه .
وفي مناقشة هذا السبب ما يغني عن بقية أسباب هذا الطعن .
وعليـه وبعد النظـر و المداولـة واسـتناداً إلى المـادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعـات ..
#تصدرالدائرةالحكم_الآتي:_
-١ قبول الطعن في الموضوع جزئياً لما عللناه.
-٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعنة .
-٣ لا حكم في المصاريف القضائية عن مرحلة النقض حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
-٤ إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية...... ؛ لإعلان كل طرف بنسخة مـن هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة دعوى البطلان وفقاً لما أوضحناه في أسباب هذا الحكم ثم الفصل وفقاً للقانون.ا.هـ

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ
  

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 18:05


#مخالفةنسخةالحكم_للثابت_في_محضر
#جلسةالنطق_بشان_التاريخ_يبطل_الحكم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٤٣٦٥٩ )ـ بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٧هـ- الموافـق ٢٠١٢/٧/٧م.
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد
عليها وما ورد بدفوع الطرفين وعريضة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة
والمداولة تبين الآتي :
من حيث الشكل تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن / ماطر قاسم ماطر على الحكم المطعون فيـه بمـا
أوضحناه آنفا ومضمونه أنه لا دليل يثبت إدانة الطاعن فيما نسب إليه وأن أصل النزاع مدني
منظور أمام المحكمة وان تاريخ جلسة الحكم المطعون فيه غير صحيحة فقد عقدت المحكمـة
جلسات بعد ذلك التاريخ ..الخ
وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية تبين أن لبعض ما أثاره الطاعن ما يبرره فما أثاره بشـان
تاريخ جلسة النطق بالحكم أنها غير صحيحة ، فالواضح أن المحكمة الاستئنافية قد عقدت في
القضية أكثر من اثنين وعشرين جلسة ابتداء من الجلسة المؤرخة ٢٠٠٦/١٢/٢٤م حتى آخـر
جلسة في منتصف ٢٠٠٩م وما أوردته بنسخة الحكم المطعون فيه أن تاريخ النطق بـه فـي
٢٠٠٩/٤/١٩م مخالف للثابت في محاضر جلسات المحكمة فالتاريخ المذكور لم يكن تاريخ النطق
بالحكم أو حجز القضية للحكم وماهو ثابت بالمحضر المذكور أن المحكمة قررت تأجيل القضية لإحضار.......... وحددت لذلك جلسة ٢٠٠٩/٥/٣م ثم نطقـت بـالحكم بتـاريخ
٢٠٠٩/٦/٢١م كماهو ثابت بالمحضر المرفق ملف القضية.
وحيث تبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد اعتراه البطلان في الإجراءات التي أثرت في
الحكم وذلك سبب جوهري من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٥) إ.ج وعليـه
فيكون الطعن قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبول الطعن موضوعاً.
فلهذه الأسباب واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج تحكم
المحكمة بالاتي :الدائرة الجزائیة الھیئة
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/... شكلاً وموضوعاً لما عللناه.
-٢ نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً بما يتفق مع صحيح الشرع والقانون.
-٣ إعادة كفالة الطعن للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 16:44


#تقصيرالمحكمةفي_تحقيق_الدليل_يرتب
#بطلان_الحكم.
إعدادالمستشار القانوني/جمال الزكري
#حكم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمةصنعاءبتاريخ١٤٣٣/٧/١٣هـ-الموافق٢٠١٢/٦/٣م.في الطعن الجزائي رقم(43578)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي – عضو الهيئة -والمداولة تبين من حيث الشـكل أن الحكـم المطعـون فيـه صـدر ونطـق بـه بجلسـة /١٣رجب١٤٣٠/هـ الموافق /٦يوليو٢٠٠٩/م ولم يقدم الطاعنون ورثة المجني عليه.....، أسباب طعنهم إلاَّ بتأريخ ٢٠١٠/٣/١٥م وقد تخلل المدة بين تأريخ صدور الحكم وتأريخ تقديم أسباب الطعن الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر ثم الحركة القضائية وإجازة
عيد الأضحى الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز القضية وتصديرها إلى النيابة وتسليم صورة من الحكم للطاعنين حيث تبين من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بهيئتها الجديدة لم ترسل ملـف القضية إلى النيابة العامة إلاَّ بتأريخ ٢٠١٠/٢/١٠م التي استدعت الورثة لاستلام الحكم بتأريخ ٢٠١٠/٢/١٤م بحسب محضر النيابة العامة المرفق بملف القضية وبعد شهر من استلامهم لصورة
الحكم قدموا أسباب طعنهم بالنقض الأمر الذي يجعل الطعن مقبولاً من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فقد نعى ورثة المجني عليه...... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن المحكمة الاستئنافية لم تقف على الحقيقة وتسرعت
في حكمها ولم تقم باستدعاء اللجنة الطبية ومناقشتها في تقريرها وما يحيط به من غموض من حيث الاختلاف في عمر الجاني فقد ذكر التقرير أن عمره ستون سنة بينما في بطاقته الشخصية والعسكرية من مواليد ١٩٧٠م كما أن المحكمة لم تطلب من اللجنة إحضار الوثائق والاختبارات التي أجريت للجاني والتي على ضوئها خرجت اللجنة بقرارها أنه مريض نفسياً كما أشارت اللجنة في قراراها أن مرض الجاني وراثي ولم تقم بالكشف على أي من أسرته...إلخ.
وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعنون له ما يبرره فالواضح أن
القرار الطبي المؤرخ ٢٠٠٨/٦/٣٠م باسم... قد أورد عمره ستين سنة بينما الواضح من أقواله وما هو مضمن بقرار الاتهام ومحاضر التحقيق ووثائقه أن عمره وقت ارتكاب الجريمة ٣٥ سنة، خمس وثلاثون سنة فمن أين أتت اللجنة الطبية بهذا العمر وما مصدر ذلك وهل عرض عليها المتهم المذكور بشخصه أم غيره ممن وصل إلى العمر المذكور إذكان اللازم على اللجنة أن ترفق بقرارها صورة لمن تم الكشف عنه وعليه ختم إدارتها كما هو معلوم من القرارات الطبية الصادرة عن المستشفيات.
كما تبين من التقرير أنه قد أوضح أنه لا توجد للمتهم.... وثائق طبية تثبت تأريخه المرضي السابق فكيف عرفت اللجنة أن المتهم عند ارتكابه للجريمة كان واقعاً تحت تأثير
المرض العقلي بينما الفارق الزمني بين تأريخ ارتكاب الجريمة وتأريخ الكشف على المتهم تقارب سبع سنوات.كما أوضح التقرير أنه لا يمكن للمتهم الوعي والقدرة في الدفاع عن نفسه إلاَّ بوجـود محاميه وأسرته وإذا رجعنا إلى أقواله في محاضر الأوليات وتحقيقات النيابة وترافعـه أمـام المحكمة شفاهة وكتابة نجدها تخالف ما ورد بالتقرير الطبي فكل تلك الملاحظات تستوجب قانوناً من مناقشة اللجنة أمام المحكمة أو تشكيل لجنة أخرى إذا اقتضى الأمر بعد مناقشة المحكمة للجنة
كما يلزم عرض التقرير على الخصوم لمناقشته والإدلاء بملاحظتهم عليه، وحيث لم تقم المحكمة
بذلك فإنها تكون قد قصرت في تحقيق دليل جوهري بنت حكمها عليه وهو ما يترتـب عليـه
البطلان أما قول المحكمة في نهاية حيثياتها بأن الثابت في الأوراق أن المحكوم عليه قد أمضى في
المصحة العقلية أكثر من سبع سنوات ونصف سنة قول لا دليل عليه في الأوراق ولم يقل به أحد
وإنما هو في مخيلة كاتبه ودليل واضح على أن المحكمة لم تقرأ أوراق القضية ولم تدرسها دراسة
وافية من جميع جوانبها، وهو ما يجعل أسباب الحكم مخالفة للواقع وهو سبب من أسباب البطلان،
كما جاء بالحكم المطعون فيه نهاية الصفحة السادسة عشرة أن الحكم الابتدائي قد شابه قصور
لعدم تحديد الأروش والأغرام وكان اللازم على المحكمة وهي محكمة موضوع طبقـاً لـنص
المادتين(،٤٢٧ ٤٢٨) إ.ج، أن تتدارك البطلان في الإجراءات التي وقعت فيه محكمة أول درجة
وتضمن في حيثياتها الجنايات الواقعة بالمجني عليهما ومقدار أرش كل جناية على ضوء التقرير
الطبي لكل منهما وما يستحقه كل واحد من أغرام ومصاريف وذلك من واجبها استناداً لـنص
المادة(٣٨١)إ.ج، ولكنها لم تفعل وهذا قصور مبطل للحكم وعدم حسم للخصومة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Jan, 16:44


ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل وقصر على النحو الموضح سلفاً فإنه يكون معيباً
يستوجب نقضه والإعادة.
فلهذة الأسباب واستناداً للمواد(،٤٣١ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ٤٤٢) إ.ج تحكم المحكمة بالآتي:
.١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنين ورثة المجني عليه/...شكلاً وموضوعاً لما عللناه.
.٢ نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة استئناف م/... لنظر القضية والفصل فيها مجدداً على ضوء ما أوضحناه آنفاً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.
.٣ إعادة كفالة الطعن للطاعنين.
واالله ولي الهداية والتوفيق

#الدأئرةالجزأئيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

24 Jan, 14:00


#الاختلاف_بين_الدعوى_العامةوماقرره #المجني_عليه_في_محاضرالأوليات_
#يجعل_الدعوى_العامةمسبوقةبما_يكذبها
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صـنعاء بتـاريخ ١٤٣٣/٣/٧هــ - الموافـق ٢٠١٢/١/٣٠م.لنظر الطعن بالنقض رقم(٤٣٠٦١)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين الآتي :
من حيث الشكل : تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعن/... على الحكم المطعون فيه بمـا
أوضحناه آنفاً ومضمونه بطلان الحكم المطعون فيه لبنائه على دعويين سبق ما يكذبهما وأن أقـوال المطعون ضده متناقضة مع أقوال شاهد الادعاء وأن الحكم جاء خالياً من الدليل..الخ
وبرجوع هذه الدائرة لأوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالثابت مـن الأوراق أن المجني عليه /..... قد أفاد في أوال محضر التحقيـق معـه المـؤرخ ٢٠٠٨/٩/٢٢م أن حصول الاعتداء عليه بالطعن كان من قبل /... وخبطه بالصميل كان من قبل/.. – الطاعن – وما قاله المجني عليه هنا هو ما أكده شاهد الادعاء.. أمام محكمة أول درجة عندما سئل من الجاني على/...
؟ أجاب بأنه.... وأنه شاهد صميلاً وعصا مع /... – الطاعن- وهذا الاختلاف بين
الدعوى العامة وما قرره المجني عليه في محاضر الأوليات يجعل الدعوى العامة مسبوقة بما يكذبها كما
أن شهادة.... لم تطابق الدعوى العامة والمعلوم أن من شروط الشهادة مطابقتها للدعوى
كل ذلك كاف لنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته نصوص القانون.
فلهذه الأسباب واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢)إ.ج تحكم المحكمة بالآتي:
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/.. شكلاً.
-٢ في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة.. لنظر القضية مجدداً والسير في إجراءاتها وفقاً للشرع والقانون.
-٣ إعادة كفالة الطعن .

والله ولي الهداية والتوفيق.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

24 Jan, 00:55


#عدم_الفصل_في_الدفوع_الجوهريةيرتب
#البطلان.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_مدني_
جلسة١٣/ ٣/ ١٤٣٠هج الموافق ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٣٣٥٦٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً؛ وفقـاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الـصادر
برقم(٦١٢) بجلستها المنعقدة في ١٤٢٩/٣/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥م مما يقتضي الفـصل فـي
الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق-مشتملات الملف- وجدت أن الطاعن قد
نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه لم يناقش ما ورد في عريضة استئنافه ولم يتعرض لما جاء في حافظة مستنداته ومن ذلك إقرار والد المطعون ضده بالموافقة على المساحة الخلفية وهـذا الإقـرار ملزم للمطعون ضده باعتباره خلفاً لوالده وليس كما ذكرته الشعبة أنه لم يتم العمل به، وهذا النعي فـي
محله؛ ذلك لأنه بالرجوع إلى حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع ومن ذلك المستندرقم (٩) المؤرخ ١٩٩٦/١/٢٧م وهو عبارة عن مذكرة موجهة من رئيس مجلس إدارة غرفـة تجـارة وصناعة حضرموت إلى الأخ/....... جاء فيها بناء على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١/٢٤م فقد تقرر منحكم الساحة المتفق عليها معكم الواقعة خلف مبنى الغرفة التي
سيتم تحديد أبعادها لاحقاً باتفاق الطرفين تعويضاً عن أرضيتكم المقام عليها جزء من الغرفة، وبأسـفل المذكرة ما لفظه: تمت الموافقة على ما ذكر أعلاه على أن نحضر إليكم بعد عيد الفطر المبارك بعون االله،
.....، وتوقيعه .
وحيث إن الوثيقة رقم (٢٢٤٠) المؤرخة في ١٣٩١/١/٥هـ الموافق ١٩٧١/٣/٤م هي باسـم
........ وثبت من الأوراق أن.. (والد المطعون ضده) كان وكـيلاً مفوضاً عن المالك الأصلي علي محمد باجعمان في البيع عنه وتحويل الوثيقة المذكورة لمن يريد تحويلها
إليه بعد موافقة الدولة على البيع والتوقيع على التنازل، واسـتلام أي تعـويض إذا صـرفت لـشخص آخر...الخ، وهذه الوكالة مؤرخة ١٩٩٢/١/١٤م .
وحيث إن والد المطعون ضده -باعتباره
وكيلاً عن المالك الأصلي- قد وافق على التعويض الذي اقترحته الغرفة التجارية في مذكرتها السالفة الذكر فإنه كان اللازم على محكمة الاستئناف معرفة أثر تلك الموافقة وحجيتها على ملكية المطعون ضده للعقار محل النزاع، سيما أن تلك الموافقة تمت قبل انتقـال ملكية العقار للمطعون ضده....
وحيث إن ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه بالنقض يعتبر من الدفوع الجوهرية بحيث لو ثبـت لتغير وجه الحكم في القضية مما يتوجب على محكمة الاستئناف الفصل فيه بقضاء محدد، وحيث إنها لم تقم بذلك فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه، وإعادة القضية إلـى محكمـة
الاستئناف لمناقشة الالتزام من الوكيل المفوض للمالك الأصلي باجعمان قبل انتقال الملك للمطعون ضده ثم
تقرير اللازم الشرعي على ضوء ذلك، وفي ذلك ما يغني عن بحث بقية أسباب الطعن بالنقض . ولما كان ذلك فإن طعن الطاعن يكون قد توافرت فيه الحالة الأولى من حالات الطعـن بـالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(٢٩٢) من قانون المرافعات مما يتوجب الحكم بقبول الطعن موضوعاً.
وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (،٢٩٢ ،٢٩٩ ٣٠٠) من قانون المرافعات.
 
١) قبول الطعن موضوعاً؛ لقيام سببه.
٢) نقض الحكم المطعون فيه؛ لما عللناه.
٣) إعادة الكفالة للطاعن .
٤) إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/.. لتفصل في القضية مـن جديـد وفقـاً
للقانون ولما جاء في حيثيات هذا الحكم بعد إبلاغ كل طرف بنسخة منه.

#الدائرةالمدنيةالهيئةج

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

24 Jan, 00:55


#إذاإنعدام_المحل_يغدوالتقيدبإلتزام #المواعيدغيروارد
إعداد المستشار القانوني جمال الزكري
#حكم_بشأن_إنعدام_سقوط
جلسة١٤٢٩/٧/١٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٦(٣٠٤٦٣)
((#حـــیثیات_ومنطـــوق_الحكــــم))
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعـون الـصادر
برقم(٦٤١) بجلستها المنعقدة في ١٤٢٨/٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م مما يقتضي
الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتمل عليهاالملف وجدت أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول المتعلق برفض الدفع لفوات الميعادالمستند إلى المادة(٥٠١) مرافعات لصدور قرار التنفيذ في ٢٠٠٥/١١/١٢م وقبول الطعن المؤسس على تأريخ استلام المستأنف لقرار التنفيذ في ٢٠٠٥/١١/٢١م ورفع الإستئناف
في ٢٠٠٥/١٢/٤م ...إلخ مردود بأن الأمر على عريضة قد صدر في ٢٠٠٥/٤/٤م بينما
تم طلب التنفيذ في ٢٠٠٥/٥/٧م الأمر الذي يكونه معه الأمر الصادر على عريضة ساقطاً
كون المدة بين صدور الأمر والتقدم بطلب التنفيذ ثلاثة وثلاثين يوماً في حـين أن الأمـر
يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً من تأريخ صدوره عملاً بالمادة(٢٥٢) مرافعات
الأمر الذي يكون معه النعي المذكور وارداً على غير محل لسقوط الأمر قبل التقدم بطلـب
التنفيذ ومع إنعدام المحل يغدو التقيد بإلتزام المواعيد غير وارد ذلك من ناحية، ومن ناحية
أخرى فإنه تبين لهذه المحكمة أن تأريخ صدور القرار المستأنف حصل تعليق ما أشير فيه
إلى جلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠م كما هو مدون في محضر جلسة التنفيذ الثامن، وفي محضر
جلسة التنفيذ التاسع المؤرخ ١١/٨م١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٠م بحضور طرفي
النزاع أشارت المحكمة إلى أنه تم إملاء القرار المـؤرخ ١٤٢٦/١٠/١٠هــ الموافـق٢٠٠٥/١١/١٢م على الطرفين ، ثم أردفت المحكمة ذلك بالقول: ((وعليه نعتبر هذا القرارمنهياً للقضية وعلى أمين السر تسديد البيانات الخاصة بالقضية في سجلات المحكمـة))
وذلك قضاء كان يلزم على ضوئه أن يكون تأريخه هو المعول عليه في إحتـساب المـدة
المنصوص عليها في المادة(٥٠١) مرافعات على إفتراض صحة الوارد فـي المنطـوق
المذكور وهو مالم تنبه إليه محكمة الإستئناف أو رافع الطعن إليها وكان يجب التعـرض
لذلك ومناقشته إذ كان يمكن معه إسناد خطأ رفع الإستئناف وقبوله قبل ميعاد رفع الطعن لوافترض التقدم بطلب التنفيذ للأمر على عريضة خلال عشرين يوماً من تأريخ صدوره وهومالم تنبه إليه المحكمة أيضاً ومع سقوط الأمر على عريضة فإن التعليل الوارد في الأمورالأربعة المبني عليها إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون يكون مستساغاً الأمر الذي يجعل النعي الوارد في السبب الأول باطلاً وقائماً على غير أساس وببطلانه المؤسس على ما سلفت الإشارة إليه تبطل المناعي الواردة في السبب الثاني والثالث والرابع.
وعليــه-:
فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (،٨٧ ،٢٥٢ ،٢٩٢ ،٢٩٨ ،٢٩٩ ٣٠٠) من القانون رقم(٤٠) لسنة ٢٠٠٢م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني حكمت بالآتي-:
.١ رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.
.٢ مصادرة الكفالة للخزينة العامة للدولة.
.٣إلزام الطاعن بخمسين ألف ريال لصالح المطعون ضده عن مرحلة النقض.
.٤إعادة الأوراق إلى محكمة إستئناف م/.. لإحالتها إلى محكمة... الإبتدائية.
صــدر تحت توقیعنا وخـــتم المحكمــــة
ومن االله تعالى التوفیق والسداد ؛؛؛

#الدائرةالمدنیةالھیئـة (أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

22 Jan, 07:22


ريال ولم يكن الاتفاق على الشراء صافي اً أو مبلغاً آخر وأن ما قبضه منهما لـهشخصياً مبلغ أربعمائة وثمانين ألف ريال لا غير فإن المحكمة مستند ة لنص المادتين (١٣٢ ، ١٣٧) إثبات تقرر صحة دعوى المدعي ومطالبته بالدلالة) .إلخ.
- إذن فيما سبق تجد الدائرة ما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه حيـث إن المحكمـة
المطعون في حكمها استوفت تسبيها وحكمت بعد أن بينت الأسباب الواقعية والقانونية التـي
بناء عليها أقامت حكمها مما يجعل ما نعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب الطعن غير منتج وغير مؤثر)
-٢ في السبب الثاني من أسباب الطعن ذكر الطاعنان أن الحكم المطعون فيه لم يفصل الدفوع الجوهرية المقدمة من الطاعن الثاني .إلخ. هذا وعلى ضوء النعي الثاني فإن هذه الدائرة وبرجوعها إلى قضاء الحكم المطعون فيه تتبين أن الحكم فصل في جميع الدفوع ال مقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة وسبب لذلك تسبيباً كافياً وبما يتفق وما هـو مقـرر قانوناً مما يجعل الدائرة لا تلتفت إلى ما نعاه الطاعنان في السبب الثـاني مـن أسـباب الطعن؛ فقد خلصت المحكمة المطعون في حكمها فيما يتعلق بالأمر الذي أصـدرته إلـى الأمين بأن ذلك ا لأمر ليس أمراً بالحجز التحفظي المنصوص عليه طبقـاً للمـادة (٣٨٥) مرافعات فهو و إن كان يتساوى مع الأمر على عريضة محل الدفع في كونه مـن ضـمن طائفة الأوامر التي تصدر بموجب السلطة الولائيه وكونها تتضمن إجـراءات وقتيـة أو تحفظية ..إلخ الأمر الذي يعني أن الأمر الصادر من المحكمة موضوع الدعوى ليس أمر حجز، وكما هو واضح في عريضته (أي عريضة المدعي ) لا يستلزم أن تلحقـه أحكـام أوامر الحجز مما يستلزم رفض دفع المدعى عليهما (الطاعنين) ويتحتم أيضاً رفض مـا ذكراه بشأن عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص الأمين (إسماعيل عوفة) كون محجوزاً لديه لكون ما صدر إليه ليس أمر حجز تحفظي كما أوردناه آنفاً ، وبالنسبة لدفعهما (أي دفـع المدعى عليهما ) بكون الدعوى قد حسمت والذي أنكر المدعي ذلك يلزمهما إثباته، وحيث إن ما قدمه المدعى عليهما لإثبات ذلك هو شهادة الـشاهد /.. والذي جاء في شهادته بأنه تم تفويضه لحل الخلاف بين البائع والمشتريين وأنه بعد حل الخلاف تم تسليم المدعي دلالة من قبل البائع مبلغ تسعمائة ألف ريال وأنه بعـد خروجهم أخبره المدعي أنه باق له دلال ة عند المشتريين ..إلخ. فسأل الـشاهد المـذكور
محمد عبد الرحمن العابد (المدعى عليهالأول ) فأفاده بأن الاتفاق مع المـدعي علـى أن
الشراء صافٍ وأنه أعطى المدعي مبلغاً لم يحدده على سبيل المساعدة كون والد ة المدعي مريضة ولا يلزمه شيئ فأخبر المدعي بذلك فقال أنا أقبل يمينه فـذهب إلـى المـشتري (محمد عابد ) في اليوم التالي فحلف اليمي ن ولم يكن حاضراً المدعي، و حيـث إن المـادة (١٤٨) من قانون الإثبات قد حددت إجراءات أخذ اليمين بقولها (يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء ولا يجوز حلفها خارجة إلا فيمـا يتفـق عليه الطرفان في الإطار الشرعي ) ثم أشارت المحكمة إلى ما قرره الفقه الإسلامي فـي اليمين..إلخ. إلى أن أوضحت أنها رجعت إلى مستند الدفع المقدم من المـدعى عليهمـا فوجدت أ ن ما استدلا به بداية شهادة شاهد (بينة ناقصة) ومن ناحية أخرى ذكر الشاهد أنه رجع إلى المدعي فقال قابل يمينه ولم يذكر يمين على ماذا؛ فضلاً عـن عـدم ذكـره حضور طالب الحلف حينها ، الأمر الذي يعني عدم الاتفاق بشأنها ثم ذكر أنه فـي اليـوم التالي أن أحد المدعى عليهما حلف اليمين وفي عدم حضور المدعي وإنما أخذها الشاهد بنفسه والمشترط في ذلك نية المحلف وكونه لم يحضر فكيف يكون الحلف بنيته؟ كما أنه لم يذكر ولم يكن المدعي معدوم البينة ، الأمر الذي يعني أ ن تلك اليمين فضلاً عن كونهـا بينة قوامها ناقص فإنها لم تتم طبقاً لما حددته المادة (١٤٨) إثبات، الأمر الـذي يعنـي رفض ذلك الدفع، ثم عادت المحكمة في حيثيات حكمها المطعون فيه وناقشت دفع المدعى عليهما بتقادم دعوى المدعي على اعتبار أن المدعي طالب بحقه بعد مضي سنة من أداء العمل. إلخ، حيث أوضحت المحكمة أن الاتفاق الابتدائي كان بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١م وأن عقد البيع بين البائع والمدع ى عليهما كان بتاريخ ٢٠١١/٣/١٦م في حين أن المدعي قد
استصدر الأمر على عريضة من قبل هذه المحكمة بناء على طلب منـه مقـدم بتـاريخ
٢٠١١/١٢/٧م أي قبل انت هاء مدة السنة سواء للاتفاق الأول أو عقد البيع النهائي الذي تم فيه استلام دلالته من البائع، مما يعني عدم صحة الدفع .إلخ
- في السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض ذكر الطاعنان أنه لما كان الثابت أن النزاع في
هذه القضية بدأ بأمر على عريضة وذلك بصدور أمر من المحك مة الابتدائية إلـى الأمـين... بحجز البصائر الخاصة بالعقار الـصادر بـرقم (١٤٣٣/٢هــ وتـاريخ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

22 Jan, 07:22


#الامربحجزالمستندات_لدى_الامين_
#الشرعي_لايعتبرمن_اوامرالحجزالتحفظي
#وإن_كان_من_طائفةالأمورعلى_عرائض.
إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري
#حكم_تجاري_متعلق_بحجزمستندبسبب_
#الدلالة.
جلسة٢٢/ ٢/ ٢٠١٢م الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠١٢م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٥٣٦٨٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (١٢٤) بجلستها المنعقدة في ١٤٣٥/١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٦م اقتـضى
الفصل فيه من حيث الموضوع.
وعليه فإنه بالرج وع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت الدائرة أن خلاصة أهم مـا
ورد في عريضة الطعن ما يأتي :
-١ لما كان الثابت أن الطاعن الأول /.. ليس له صفة في الدعوى لأنه ليس المشتري للعقار محل مطالبة المدعي بالسعاية فيما بين المدعى عليهما (الطاعنين)
ومالك العقار /...؛ وذلك طبقاً لما هو ثابت في بصيرة الشراء المؤرخـة ٢٠١١/٣/١٦م والتي ورد فيها أن اسم المشترين هم/... بواسطة أخيهم وكيلهم في الشراء / عبداالله عبدالرحمن كما أن المدعي (المطعون ضده) لم يورد أي دليل يثبت صفة الطاعن الأول (... ) كمشتر بصفة شخصية للعقار، محل مطالبة المدعي بالسعاية أو وكيلاً عن ورثة والده؛ والثابت أيضاً عدم وجود
علاقة تضامن بين الطاعنين الأول والثاني سواء بأشخاصهم أو أنهم مشترون للعقار ، هذا وعلى ضوء ما نعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب طعنهما وبعد اطلاع هذه الدائرة
على حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض تبين أنه غير منتج حيث إن ما سـببت به المحكمة الابتدائية سائغ ويتفق مع الواقع وما هو مقرر قانوناً؛ وما جاء في تـسبيها
فيما نحن بصدده قولها : وحيث إن المدعي (المطعون ضده ) قد قدم ما يستدل به علـى
إثبات دعواه محرر اتفاق ابتدائي بعد أخذ موافقة البائع على البيع وكان الاتفاق الابتدائي بتاريخ /٧محرم ١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٣م بين كل من البائع... باهادي والمشتري عبداالله عبدالرحمن العابد وقد ذكر في ذلك الاتفاق (يكون البيع بمبلـغ ستة وثلاثين مليون ريال والدلالة مناصفة ) ووقع على الاتفاق المـذكور الطـرف الأول
والطرف الثاني؛ واستطردت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها قائلة : وحيث إن الأمين إسماعيل أحمد يوسف عوفة قد شهد الله بعد أداء اليمين في جلسة الأربعـاء /٢٧صـفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/١/٩م بأنه من كتب بصيرة الشراء المؤرخة٢٠١١/٣/١٦م بناء على اتفاقية أولية قرأها المسوري؛ وفيما يتعلق بصفة المشتري فقد أوضحت حيثيات
الحكم الابتدائي محل هذا الطعن بأن الشاهد إبراهيم المسوري قد شـهد الله فـي جلـسة
الأربعاء ٢٠١٣/١/٢٣م بأنه من كتب الاتفاقية الأولية بين البائع والمـشتري وأن مـن
حضر من المشترين هو / محمد عبدالرحمن عابد وهو من وقع عـن أخيـه / عبـد االله
عبدالرحمن عابد؛ أما بالنسبة لقول الطاعنين إن الطاعن الأول / محمد عبد الرحمن عابد
ليس له صفة في الدعوى لأنه ليس المشتري للعقار .. إلخ. فإنه وبرجوع هذه الـدائرة
إلى حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه تبين أنها ذكرت ما يلي: (أما بالنسبة لما ذكره المدعى عليه الثاني (عبداالله عبد الرحمن عابد ) من كونه ذكر اسمه في العقد الابتدائي ولم يكن موجوداً ووقع تحت اسمه توقيعاً مزوراً فالذي تبين للمحكمة من وقائع وأقوال الشهود بأ ن الاتفاق قد ذكر باسم الطرف الثاني المشتري / عبد االله عبد الرحمن عابـد كونه وكيلاً عن المشترين وكما هو ثابت في مستندات الدعوى أن من حضر ووقع عنه هـو أخوه المدعى عليه الأول (محمد عبد الرحمن عابد ) وهذا ما أفاد به الشهود؛ ثم إن المـدعى عليهما قد سلما نصف مبلغ الد لالة، أما قولهما إن المبلغ سلم على سبيل الرحمة وأن البيـع
صافٍ فلم يستطيعا إثبات ذلك ، الأمر الذي جعل قوله ما يفتقر إلى الـدليل والمنطـق أيـضاً )وأضافت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها مستدلةً على موافقة ما حكمت للواقع وما يتفق وما قرره القانون بقولها (وحيث إن تلك الاتفاقية الأولية قد نصت على أن الدلالـة مناصـفة وكان البين أن البائع قد سلم نصف الدلالة مبلغ تسعمائة ألف ريال وأن المدعى عليهما سلماً أربعمائة وثمانين ألف ريال وحيث إن مبلغ الدلالة هو مليون وثمانمائة ألف ريال بنسبة %٥ من إجمالي المبيع كونه لم يرد اتفاق على تحديدها؛ وحيث إن عقد البيع قد تـم بنـاء علـى الاتفاقية الأولية التي ذكرت الدلالة فإن المحكمة تستنبط من تلك الأمور الواقعية والتي ثبتـت أمامها قرينة قضائية على استحقاق المدعي الدلالة المطالب بها من المدعي عليهما اسـتناداً لنص المادة (١٥٥) من قانون الإثبات؛ ولما كان للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القـضائية التـي تستنبطها وأن تعتبرها دليلاً كاملاً على الواقعة المراد إثباتها طبقاً لنص المادة (١٥٧) إثبات؛ وحيث إن المح كمة قد استوفت من المدعي يميناً متممة في جلسة الـسبت ٦ ربيـع الآخـر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٢/١٦م بأنه تم الاتف اق على الدلالة أن يكون على المدع ى عليهما تسعمائة ألف

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

22 Jan, 07:22


٢٠١١/١٢/١٢م) تضمن حجزاً للبصائر حجزاً تحفظياً وعدم تسليمها إلا بأمر من المحكمة
وكانت المادة (٣٨٩) مرافعات قد أوجبت على من صدر له أمراً بالحجز التحفظي تقـديم
دعواه خلال ثمانية أيام يخاصم فيها المحجوز عليه المحجوز لديه؛ وبما أنه تم إصدار أمر بالحجز التحفظي بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٢م فـي حـين قـدم المـدعي دعـواه بتـاريخ٩م أي بعد مرور ما يقارب ثمانية وأربعين يوماً من تـاريخ الأمـر بـالحجز
التحفظي .. إلخ في حين أن محكمة أول درجة أخطأت في تكييفها للأمر بالحجز التحفظي بأنه ليس من أوامر الحجز التحفظي مع أن مضمونه وألفاظه تفيد أنه من أوامر الحجـز التحفظي).
- هذا وعلى ضوء ما نعاه الطاعنان في السبب الثالث من أسباب طعنهما على حكم محكمـة
أول درجة المطعون فيه بالنقض يتضح أن ما نعياه هو الآخر غير منتج ذلك أنه برجـوع
الدائرة إلى ما سببت به المحكمة تبين لها موافقة ما سببت به للواقع والقانون.
وقد سبق للدائرة أن ردت على هذا النعي في ردها على مانعاه الطاعنان في السبب الثاني
من أسباب الطعن فيكتفى بذلك.
- في السبب الرابع والأخير من أسباب الطعن ذكر الط اعنان أن المحكمة الابتدائية أهـدرت
شهادة /...... التي أثبتت أنه حضر المدعي والبائع والطاعنان بالنقض (المشتري) وأن المدعي (المطعون ضده ) كان في البداية يطالب بدلال ة العمارة من البـائع
وأنه لم يسلمها وعند فض المجلس ومغادرة الطاعنين (المدعى عليهمـ) أفـاد المـدعي
للشاهد الحطامي بأنه باق لها دلالة عند المدعى عليهما وأن المدعي طلـب اليمـين مـن المدعى عليه الأول (الطاعن الأول ) وأنه تم استدعاء المدعى عليه الأول من قبل الـشاهد
وأدى اليمين ..إلخ.
- هذا وبرجوع إلى الدائرة إلى حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه و على ضوء مـا نعـاه الطاعنان في السبب الرابع من أسباب طعنهما تبين أن نعيهما فـي غيـر محلـه ؛ كـون المحكمة سببت لما حكمت به في هذه الجزئية تسبيباً وبما يتفق وصحيح القانون، وهـذا
السبب هو الآخر قد سبق للدائرة تناوله في مناقشتها للسبب الثاني من أسباب الطعن لذلك يكتفى بما سبق تحاشياً للتكرار.
- لما سبق من وقائع وحيثيات ومن خلال ما جاء في حيثيات المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها بالنقض يتضح للدائرة أن حكمها قد وافق صحيح القـانون واسـتوفت المحكمـة
تسبيبها وأن قضاءها يكون موافقاً لأحكام المـواد (٢٣ و ١٣٢ و ١٤٥ و١٤٧ و ١٥٧) من قانون الإثبات لذا، ولما كان ما أثاره الطاعنان بالنقض في عريضة طعنهما يعتبر مـن
قبيل المجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى وذلك مما لا يجوز إثارته أمـام محكمـة النقض؛ إذ إن تقدير قاضي الموضوع لقوة الدليل واعتباره دليلاً كاملاً أو ناقصاً أو عـدماعتباره أصلاً مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليه ، فلمحكمة الموضوع مطلق الحرية في ذلك فلها طرح ما لا تطمئن إليه واستخلاص ما تراه من ذلك نفيـاً أو إثباتـاً ،شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ويصدق الثابت في الأوراق طالما قد استمدت عناصر تقديرها من الأدلة الجائزة قانوناً ، ولما كانت أسباب الطعن بالنقض محددة طبقـاً لأحكـام المادة (٢٩٢) مرافعات ولخلو عريضة الطعن من أية حالة من الحالات المحددة فيها يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
وعليـه وبناء على ما سبق واستناداً لأحكام المادة (٣٠٠) مرافعات ولما كان منطوق الحكم من حيث النتيجة موافقاً للشرع والقانون وبعد المداولة.
تحكم الدائرة التجاريةالهييةأ بالآتي:_
-١ رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
-٢ مصادرة مبلغ الكفالة.
-٣ يتحمل الطاعنان بالنقض المصاريف القضائية لهذه المرحلة مبلغاً قدره عشرون ألف ريال لصالح المطعون ضده.
-٤ تعاد أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائ ية التجارية بالحديدة وإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهييةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

22 Jan, 07:20


#إختلاف_سن_المسئوليةالجزائيةعن_
#المدنية_لإختلاف_موضوع_تطبيق_النص
#القانوني_والاستناد_على_نص_قانوني_
#مدني_في_الحكم_الجنائ_يبطل_الحكم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة١٣/ ٢/ ١٤٣٣هجري الموافق٢١/ ١/ ٢٠١٢م
لنظر الطعن بالنقض رقم(٤٢٦٨٢)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة
تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً أما من حيـث
الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة المجني عليها.... على الحكم المطعون فيه
بما أوضحناه آنفاً وخلاصته مخالفته لأحكام القانون حيث جزم أن المتهم قد تجاوز العام... وبذلك يعد بالغاً عاقلاً متمتعاً بكامل الأهلية طبقاً للمادتين(،٤٩، ٥٠) مدني وقد ارتكب ثلاث جرائم (اختطاف + اغتصاب + قتل) وذلك يستلزم تشديد العقوبة عليه...إلخ.
وبرجوع هذه الدائرة إلى ملف القضية وأوراقها تبين أن ما أثاره الطاعنون حول تجاوز المطعون ضده الخامسة عشرة من عمره وأنه بذلك يعد بالغاً عاقلاً متمتعاً بكامل الأهلية مستدلين بالمادتين(،٤٩، ٥٠) من القانون المدني فذلك ما يتعلق بالحقوق المدنية ولا خلاف فيه، أما ما يتعلق
بالمسؤولية الجنائية وهو موضوع هذه القضية فذلك ما يلزم بلوغه سن الثامنة عشرة سنة استناداً للمادة(٣١) عقوبات حيث لا يعتبر الشخص مسئولاً مسؤولية جزائية تامة إلاَّ إذا بلغ سن الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل، ولذلك فإن الاستناد إلى نص المادتين(،٤٩، ٥٠) مدني في هذه القضية في غير محله.
أما نعي الطاعنين بأن المطعون ضده قد ارتكب ثلاث جرائم وذلك ما يستلزم تشديد العقوبة فلتحقيق ذلك كان يلزم تقديم طعن من النيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى الجزائيـة فـي تحريكها وتشديدها ولكن عدم طعنها يقيد هذه المحكمة عن اتخاذ أي إجراء في تشديد العقوبـة العامة.
وعليــه فإن ما يعيب عليه الطاعنون على الحكم المطعون فيه يكون مجانباً للصواب
الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
واستناداً للمواد(،٤٣١ ،٣٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ٤٤٢)إ.ج تحكم المحكمة بالآتي:
.١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنين أولياء دم المجني عليها.... شكلاً ورفضه موضوعاً لما عللناه.
.٢ مصادرة كفالة الطعن للخزينة العامة.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Jan, 14:58


#إختصاص_محكمةالقانون_في_إستصدار
#الأوامرعلى_العرائض.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_متعلق_بولايةالعليافي_الأمورالوقتية
جلسة٥/ ٤/ ١٤٣٠هجري الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٠٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم(٣٥٠٣١)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٥٦٩) بجلستها المنعقدة في ١٤٢٩/٧/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٧/١٣م مما يقتضي الفصل في
الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق-مشتملات الملـف- وجـدت أن لطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان؛ لمخالفته القانون عند ما قضى بإلغـاء الحكـم الابتدائي بجميع فقراته وتعديله في آن واحد، وكذا مخالفة أسباب الحكم بعضها بعضاً ومع منطوقه
وهذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة(٢٦١) مرافعات قد أوجبت على المحكمـة أن تقـدر نفقـات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بنـاء علـى طلـب المحكوم له بأمر على عريضته. وكان الثابـت مـن حكـم المحكمـة العليـا الـصادر بـرقم (١٤٢٧/٦٦هــ) وتـاريخ
/٢٥صفر١٤٢٧/هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٥م أنه قضى في فقرته الثالثة من منطوقه بالحكم على الطاعن (...) بالنفقات غير أن المحكمة لم تقدر نفقات المحاكمة فـي الحكـم واكتفت بالإلزام بها وتحديد الخصم الذي يلتزم بها ومن ثم فإنه يجوز للخصم الآخر أن
يستـصدرأمراً بتقديرها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على عريضة يتقدم بهـا إليـه ضـدالمحكوم عليه.
ولما كان ذلك واستناداً إلى المادة(٢٦١)
مرافعات فإن المحكمة المختصة بإصدار مثل ذلـك الأمر هي المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العليا، وليست محكمتي الموضوع اللتين قضتا في حكميهما الصادرين في الموضوع بألا أمر بالمخاسير وهما بذلك تكونان قد استنفدتا ولايتهمـابالحكم في نفقات المحاكمة مما لا يجوز لهما بعد ذلك تقدير نفقات المحاكمـة التـي قـضت بهـا
المحكمة العليا وفقاً لحكم المادة(٢٦١) مرافعات المشار إليها آنفاً، الأمر الذي يجعل قضاء الحكـم المطعون فيه بتقدير نفقات المحاكمة بمبلغ ثلاثين ألف ريال هو قضاء صادراً عن محكمـة غيـرمختصة مما يجعله باطلاً يستوجب نقضه. وطبقاً لحكم المادة (٢٦١) مرافعات فإن هذه المحكمة هي المختصة بتقدير نفقات المحاكمةالتي قضت بها في حكمها المشار إليه آنفاً برقم
(١٤٢٧/٦٦هـ) وتاريخ /٢٥صـفر١٤٢٧/هــ
الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٥م واستناداً إلى المادتين
(،٢٥٧ ٢٥٨) وما بعدهما من قـانون المرافعـات
المتعلقة بنفقات المحاكمة بما في ذلك أتعاب المحاماة فإن هذه المحكمة تقضي بإلزام الطاعن بدفع نفقات المحاكمة عن المرحلة السابقة مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال للمطعون ضده/ عـادل عبـداالله وعليه/ وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكـام المـواد (،٢٥٧ ،٢٥٨ ،٢٦١ ،٢٩٢ ،٢٩٩،٣٠٠) من قانون المرافعات .
#تحكم الدائرة بالآتي:_
١) قبول الطعن موضوعاً؛ لقيام سببه .
٢) نقض الحكم المطعون فيه؛ لما عللناه.
٣) إعادة الكفالة للطاعن.
٤) إلزام الطاعن بدفع نفقات المحاكمة عن المرحلة السابقة مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريـال
للمطعون ضده عادل/....
٥) إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف..؛ لإرسـاله إلـى محكمـة.. الابتدائية؛ لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم، للعمل بموجبه..

#الدائرةالمدنيةالهيئةج
 

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

18 Jan, 17:33


#إتخاذإجراءات_التحقيق_مع_الموظف_قبل #صدورالإذن_من_النائب_العام_الواجب #قانوناباطلةبطلانامطلقامتعلقابالنظامالعام #لاتصاله_بشرط_أصيل_لازم_لتحريك_
#الدعوى_الجزائيةولصحةاتصال_المحكمة_
#بالواقعة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بالبطلان_الإجرائي
جلسة٢٥ / ٣ /١٤٣٣هجري الموافق ١٥/ ٣/ ٢٠١٢م لنظر الطعن بالنقض رقم (٤٢٤٠٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية
الشكلية وهو ما يجعله مقبولاًَ شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بنفيه صفة الطاعن مدير للمركز الصحي بال..... من مهامه الحفاظ على
ممتلكات المركز وأن ما قام به من فعل اعتبرته النيابة في قرار الاتهام جريمة تمت بصفته مـدير المستوصف وبسبب وظيفته العامة تلك وهو ما يستوجب حصول إذن من النائب العام لتحريك الدعوى
الجزائية ضده بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإمعان النظر في كل ما ورد فـي الأوراق ظهر جلياً أن الحكم المطعون فيه بني على أساس أن الطاعن طبيب المستوصف فقط وليس مديراً له أيضاً كما ذهب في دفعه ومن ثم فإن ما قام به لا يدخل ضمن مهام الطبيب وعلى أساس ذلك
فقد اعتبر الحكم المطعون فيه ما قام به الطاعن يندرج ضمن الأفعال الشخصية البحتة ومن ثم سألته عن ذلك دون حاجة إلى صدور إذن مسبق من النائب العام قبل تحريك الدعوى الجزائية قبله غير أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بغير سند من الواقع والقانون ويتصادم مع ماهو ثابت في رد النيابة العامة على الدفع أمام محكمة أول درجة فقد رد وكيل النيابة المترافع على دفع الطاعن أمام محكمة أول درجة
ببطلان إجراءات النيابة في تحريك الدعوى الجزائية ضده لعدم صدور إذن من النائب العام يخولها ذلك باعتباره موظفاً عاماً وما قام به كان بسبب وظيفته حيث رد وكيل النيابة على ذلك بأن المتهم ( الطاعن ) لم يدفع بذلك أمام النيابة وهو ما يدل على قبوله بإجراءات النيابة في التحقيق وتحريك الـدعوى
الجزائية قبله ومن ثم سقوط حقه بالتمسك بذلك أمام المحكمة وهذا الرد تضمن الإقرار الصريح بصفة الطاعن مديراً للمستوصف وان ما قام به كان بسبب وظيفته وهو ما فهمته محكمة أول درجة وخفى على محكمة ثاني درجة مصدرة الحكم المطعون فيه وجعلها تخوض في ذلك وتقع في خطأ قانوني جوهري تمثل بإهدارها لحق الطاعن كموظف عام لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى قبله إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وفقاً لنص المادة (٢٦)إ.ج والمعلوم قانوناً أن مخالفة ذلك يترتب
عليها بطلان الإجراءات المتخذة ولا يصحح ذلك البطلان عدم إثارة المتهم للدفع أمام النيابة ولا حتى موافقته على الإجراءات المتخذة من النيابة تجاهه كون تلك الإجراءات المتخذة قبل صدور الإذن الواجب
قانوناً تكون باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجزائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ومن ثم فإن هذا البطلان يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (٣٩٧) إ.ج وحيث إن
الثابت ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان المطلق لأن ما بني على باطل هو باطل ومن ثم سلامة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ، وحيث إن المادة (٤٤٣) إ.ج قد خولت المحكمة العليا تصحيح بطلان الحكم المطعون فيه والناتج عن مخالفـة
القانون والحكم بمقتضى القانون فلا مناص من القول بسلامة وصحة ما قضى به الحكـم الابتـدائي وموافقته لصحيح القانون وهو ما يجعل هذه المحكمة تقضي بإقراره ونقض الحكم المطعون فيه .
#لذلك وعملاً بنصوص المواد (٢٦ ، ٣٩٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدائرة بعد المداولة تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من /... شكلاً .
-٢ وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه.
-٣ إقرار الحكم الصادر عن محكمة.. الابتدائية برقم (١٠) لسنة ١٤٢٨هـ وتاريخ ٢٧ ربيع
الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م.
-٤ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
واالله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 22:35


#العمـل_بحكـم_العادةلايثْمرالمشروعية #بالمخالفةلقواعدقانونيةعامةومجردةتسري #أحكامهاعلى_الكافة.
٢_ #لايجوزتسجيل_العلامةإلالمشروع #إنتاجي_أوخدماتي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_متعلق_بمنازعةعلامةتجارية
جلسة٨/ ٢/ ١٤٣٢هجري الموافق١٢/ ١/ ٢٠١٠م
لنظرالطعن التجاري بالنقض رقم (٤٢١٣٦)
(#حیثیات_الحكــــــــم_ومنطوقھ)
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(٦٢٠) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٣/٣م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. وبعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن ما أورده الطاعن من منـاع
على حكم الشعبة المطعون فيه ب قوله إنها
أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه وإن ما قـضت بـه خلاف للمعمول به في الجهة المنفذة لقانو ن الحق الفكري ...إلخ وكل تلك الأسب اب لا تخـرج فـي مضمونها عما سبق
وإ ن أثاره الطاعن أمام محكمتي الموضوع حيث تناولت ا موضوع النزاع ب بيان
وافٍ يظهر ذلك جلياً من خلال ما ورد بحيثياتهما وما يثيره الطاعن مجرد جدل لا سـند لـه مـن القانون، ذلك أن الظاهر من أقواله أمام محكمة أول درجة أنه يـستور د سـاعات (wanlixing )وانليكسنج ثم يبيعها بحالتها أي أن جهده فقط يقتصر على جلب وبيع ذلك المنتج فلم يكن صـاحب مشروع إنتاجي لهذه العلامة، أما المطعون ضده فيحتج أن العلامة محل القرار المطعون فيه- قرار المسجل العام - ملك للشركة وأنه وكيلها الحصري، وقد انتهت الشعبة في قـضائها بتأييـد حكـم المحكمة التجارية الابتدائية بإلغاء قرار المسجل العام رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٤م الخـاص بالفصل في المعارضة على طلب تسجيل العلامة المذكورة باسم الطاعن... معللة حكمها للأسباب نفسها التي أوضحتها محكمة أول درجة أن الشروط اللازمة لتسجيل العلامة لا تتوافر في طلب الطاعن تسجيل العلامة، كونها تتعلق بمشروع إنتاجي لا يملكه الطاعن ومن ثم فلا حق له في طلب التسجيل ، والواضح سلامة حكم الشعبة المطعون فيه وموافقته لأحكام القانون إذ إ نه لا يجوز تسجيل العلامة إلا لمشر وع إنتاجي أو خدماتي عملاً بنص المادة (٨٦) الفقرة (٣) من قانون الحق الفكري وهذا هو ما أشارت إليه أيضاً المادة (٩١) من القانون نفسه التي تـنص في فقرتها الأولى : (كل يمني له مشروع إنتاجي أو خدماتي وكل أجنبي له في الـيمن مثـل هـذا المشروع يستطيع أن يطلب تسجيل علامة الصناعة والتجارة ) فأحكام القانون صر يحة وواضـحة بشأن شروط قبول تسجيل العلامة فلم تكن الشعبة التجارية في حكمها قد أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه على واقع النزاع دون سند من القانون حسبما يثيره الطاعن بل جاء حكمها صـائباً لمـا
عللت به واستندت إليه. أما قول الطاعن إن مثل ذلك التسجيل معمول به في الجهة المنفذة لقانون الحق الفكـري -يقصد وزارة الصناعة والتجارة - فلا صحة لذلك وعلى فرض التسليم بذلك القول فالعمـل بحكـم
العادة لا يثْمر المشروعية بالمخالفة لقواعد قانونية عامة ومجردة تسري أحكامها على الكافة وأيما
عمل يخالف القانون فهو مردود ولا يعول عليه.
ولما سلف بيانه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مـن قـانون
المرافعات..
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
-١ رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
-٢ مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.
-٣ يتحمل الطاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده مبلغاً قدره خمسون ألف ريال.
-٤ تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة لإرسـالها إلـى المحكمـة التجارية بالأمانة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.

#الدائـرةالتجاریــة (أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 22:18


#حتي_يحكم_بالتعويض_يستلزم_على #المحكمةإستخلاص_الخطاءالموجب #للمسئؤليةوتقييم_عناصرالضرروبيان
#علاقةالسببية.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_في_مسألةتعويض
جلسة٩/ ١/ ١٤٣٢هجري الموافق١٥/ ١٢/ ٢٠١٠م
لنظر الطعن التجاري بالنقض رقم( ٤١٩٨٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن قد استوفى شروط قبوله شـكلاً بموجـب قـرار دائـرة فحـص الطعـون
رقم(٥٣٦)وبتاريخ ١٤٣١/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢١م اقتـضى الفـصل فيـه مـن حيـث
الموضوع.
لذلك وبالعودة إلى عريضة الطعن وسا ئر الأوراق – مشتملات ملـف القـضية – تبـين أن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب سبق بيانها في محصل هذا الحكم وحيث إن الـسبب الأول ينعـى على الحكم المطعون فيه فساد استدلاله ومخالفة الثابت في المخالصة فيما ذهب إليه مـن إلـزام الطاعن بالتعويض عن الفترة السابقة على فض الشراكة، في حين أن الطاعن كان قد دفـع بعـدم صفته في توجيه الدعوى إليه مستنداً في ذلك إلى ما أبرزه أمام محكمة أول درجـة مـن محـرر المخالصة التي تمت بينه وبين المطعون ضده الثاني... وأن تلك المخالصة تحكي أن الآثار التي على الوكالة للفترة السابقة واللاحقة على فض الشراكة هي على المطعـون ضده الثاني، أضف إلى ذلك التزام هذا الأخير أمام القاضي الجزائي بمحكمة جنوب غرب الأمانة في القضية الجنائية التي كانت منظورة بإخراج سيارات... وطلـب مهلـة لمـدة ثلاثـةأشهر..إلخ. مما يتعين معه والحال على ما ذكر نقض الح كم المطعون فيه لابتناه علـى المخالفـة
لأحكام القانون. وبمناقشة الدائرة لهذا السبب من أسباب الطعن وبا لرجوع إلى سائر الأوراق المدرجة بملف القضية و بعد التمعن في محرر الصلح المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١٠م المحرر بقلم... والمرفقـةصورته بالملف وكذلك المحرر المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م الذي موضوعه/ فض عقد شراكة المرفقـةصورته بالملف والموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده الثاني والمعزز بتوقيع أربعة شهود وما يحكيانه هذان المحررا ن من التزامات متبادلة وما تحـدد فـي اتفـاق فـض الـشراكة المـؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م من التزام كل طرف بشأن الديون التي للغير ولما كان ذلك وكان الاطلاع علـى مـا أورده الحكم المطعون فيه من حيثيات ، تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع لم تعملا ما ورد باتفاق فض الشراكة المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م بشأن ما تحدد فيه من التزام كل طرف بشأن الديون التي للغير
بما في ذلك السيارات المرهونة والطرف الملزم بإخراجها وعلى النحو الذي يحكيه ذلـك المحـرر ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن قائم اً على أسـاس مـن الواقـع والقانون ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية الأولى
بمحكمة استئناف أمانة العاصمة للنظر في التزام كل طر ف وإنزال حكم القانون فيما يثبت أمامهـا ،كما أنه جدير بالإشارة هنا إلى أن حيثيات الحكم المطعون فيه قد علقت على منـاعي المـستأنفين حول ما حكم به حكم محكمة أول درجة من تعويضات للمدعي بقول الشعبة الآتي : (...مع العلم أن تقدير التعويض يعود للمحكمة الابتدائية ولا مع قب عليها ..)، وكرر الحكـم هـذا التعبيـر مـرتين
تقريباً!!!، ؟؟؟؟ في حين أن المعلوم قانوناً أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع و يتعـين عليهـا الالتزام بحكم المادة (٢٨٨) مرافعات التي نصت على أن يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيهـا أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون ..إلخ. وفي ذلك ما يخول محكمة ثاني درجة إعادة النظر في التعويض وتصويبه وفقاً لما يتجلى لها واقعاً وقانوناً خاصة أن الملاحظ من حكم محكمة أول درجة أنه لم يناقش أركان
المسؤولية العقدية التي أقامـت عليهـا المحكمـة حكمها بالتعويض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ملزماً باستخلاص الخطأ الموجب لمـسؤولية المحكوم عليه وتقييم عناصر الضرر المترتبة عليه وبيان علاقة السببية بينهما لما كان ذلك كذلك كان ما أسلفناه كافياً لنقض الحكم المطعون فيه وبما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة فـي
عريضة الطعن.
وبناء على ما سلف ذكره من أسباب وبالاستناد إلى حكم المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) من قانون
المرافعات النافذ وبعد المداولة...
#تحكم_الدائرةالتجاريةالهيئةب_بالآتي:_
-١ قبول الطعن موضوعاً .
-٢ نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
-٣ إعادة مبلغ كفالة الطاعن.
-٤ لا حكم في مصاريف مرحلة النقض حتى صدور حكم فاصل في الخصومة .
-٥ إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة لإعـلان كـل
طرف بنسخة من هذا الحكم وللعمل بموجبه ونظر القضية في جلسات متوالية.

#الدائرةالتجاريةالهيئةب

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 14:59


شراها من إخوانه والمواطنين أصحابه من قبل الثورة وهم يزرعونها إلى الآن وأن الوعارية يملكون الأرض))، كما وافق هذا القول ما أكده العدل الثاني الشيخ/ قصيبين من أن الأرض كانت مع المواطنين تزرع وهم المالكون الأولون من.. ومنهم... وآخرين كانوا يزرعونها من قبل الثورة وبعدها ... إلخ .
ولما كان تحقيق محكمة استئناف المحافظة قد تناول الواقعة بالتفصيل المشار إليه والمؤيد بالأدلة الشرعية المتمثلة بمستندات المبيع المتسلسل من البائعين المالكين الأول حتى انتهت إلـى المشتري/.. وحسبما جاء في مرفقات الملف وحيثيات الحكم نحيل عليها
للمطلع والتي تفيد عدم صحة احتجاج النيابة العامة من مخالفة الشعبة لقانون العقوبات وقـانون أراضي وعقارات الدولة غير ما يتعلق بقضاء الشعبة في تحليل المجلس المحلي لناحية المراوعة للخمسة عشر معاداً لصالح المدارس وغيرها، فإن الدائرة تجد من ذلك القضاء وقوع الشعبة في الخطأ في تطبيق القانون وفقاً لأحكام المادة (٤٤٣) إ.ج والتي تنص على ما يلي : ((إذا قدم الطعن
وأسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكـم بمقتضـى القانون)) .
وحيث إن الشعبة قد قضت في منطوق حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم وهي واقعة الاعتداء على ملك الدولة فإن اقتطاع جزء مما شملته مستندات مبيع المدعى عليهم (الطاعنون جزئياً) لا يتناسب مع ما قضت به بشأن الخمسة عشـر معاداً؛ لمخالفة ذلك الشرع والقانون والخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتوجب معه القول بأن ما نعت به النيابة العامة غير مجد وصحة طعن الطاعنين جزئياً، ولما كان الحال كذلك فإن الـدائرة
بكامل هيئتها تقرر تصحيح قضاء الشعبة حيال الخمسة عشر معـاداً والحكـم بـإقرار الحكـم الابتدائي؛لسلامة ما قضى به ولموافقته صحيح الشرع والقانون استناداً إلى ما سلف ذكره من حيثيات هذا الحكم .
ولذلك وإعمالاً لأحكام المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥١) إ.ج وبعد المداولة ...
تقضي الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بالآتي :
-١ قبول الطعون الثلاثة شكلاً .
-٢ الحكم بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به
٣_ إعادة كفالة الطعن للطاعنين جزئياً .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٩محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١٢/٤م .
..،،..واالله ولي الھدایة والتوفیق..،،..
#الــدائرةالجزائیةالھیـــئـة (ب)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 14:59


#عدم_التناسب_بين_المقضي_بةوسندة
#صورةمن_صورمخالفةالقانون_والخطاءفي
#تطبيقةترتب_البطلان.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_
جلسة٩محـرم ١٤٣٣/هــ الموافق ٢٠١١/١٢/٤م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٤١٨٧٧)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وحيثياته والحكـم
الاستئنافي وأسانيده وعلى مذكرة الطعن المرفوعة من مكتب النائب العام والطعنـين الجـزئيين المرفوعين من/.. ومن إليه والمرفوع من/.. وما جاء في رد كل طرف على الطرف الآخر وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها شكلاً
وموضوعاً وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (٤٤٢) تبين للدائرة الآتي :
أولاً : من حيث الشكل :
أ. الطعن المرفوع من النیابة العامة :
حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيـه بتـاريخ /١٢رجـب/ ١٤٢٩هــ الموافـق
٢٠٠٨/٧/١٥م وأودعت النيابة مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣٠م، وحيث إن مدة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (٤٣٧) إ.ج هي أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ إيداع الطعن فإن الطعن يكون قد رفع على رأس خمسة عشر يوماً وموقعاً عليه من محامي عام وفقاً لنص المادة (٤٣٦) فإن الدائرة تتفق في هذا الشأن مع ما انتهت إليه نيابة النقض في
المذكرة برأيها السالفة الإشارة إليها بما لزم القول بقبول الطعن شكلاً لوروده في المدة واستيفائه أوضاع قبوله شكلاً .
ب. الطعن الجزئي المرفوع من/..ومن إلیھ :
فالظاهر من المرفقات أن الطعن قدم في ٢٠٠٨/١١/١١م وقد تخللت مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٧) إ.ج العطلة القضائية وهي خمسة وستون يوماً وباحتساب المدة تبين أن الطعن قدم على رأس واحد وخمسين يوماً بعد خصم مدة العطلة القضائية عملاً بالمادة (١١١)
مرافعات مقروءة مع المادة (٥٦٤) إ.ج، ولما كان الطاعنون قد احتجوا في طعنهم بحصولهم على شهادة سلبية من محكمة الاستئناف والمتضمنة أن تأخير تسلم الحكم كان بسبب أعمـال
الطباعة، حيث ذكرت أنه تم تسليم الطاعنين نسخة منه بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٧م فإن الطعـن
يحسب من تاريخ تسليم الحكم؛ كون المدة السابقة عطلة قضائية ويتبين أن إيداع الطعن قد قدم على رأس أربعة عشر يوماً وبذلك فإن الدائرة لا تتفق مع ما ذهبت إليه نيابة النقض برأيهـا السالف ذكره وتقرر قبول الطعن شكلاً .
ج. الطعن الجزئي المرفوع من الطاعن/..
فإن الذي تبين من المرفقات أن الطعن قد قدم بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١١م وقد احتج الطاعن بعدم
جاهزية الحكم وسبق تأكيد ذلك حسب الإيضاح في الطعن السابق ذكره فالدائرة تعتبر ذلك سبباً قانونياً يستفيد منه الطاعن ويحسب طعنه من تاريخ تسلمه الحكم المطعون فيه، لذلك فإن الدائرة تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكراتها برأيها السالف ذكرها وتقرر قبول الطعن شكلاً
استناداً لنص المادة (٤٣٧) إ.ج .
من حيث الموضوع :
فإنه وبالتأمل لما نعته النيابة العامة في أسباب الطعن الثلاثة السالفة ذكرها المتعلقة بقولها:
مخالفة الحكم للنصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات والمادة (٤٧) من قـانون أراضـي وعقارات الدولة وتضاربه فيما قضى به، وأخطأ في الاستدلال وفقاً للمادة (٤٣٥) إ.ج، وعدم تسبيب الحكم وإهدار حقوق المتقاضين ... إلخ .
بينما نعى الطاعنون/.. ومن إليه و...
مخالفة الحكم الاستئنافي للشرع والقانون فيما قضى به جزئياً من حيث إنه قضى بخمسة عشر معاداً لصالح المجلس المحلي لناحية المراوعة، وأن ذلك القضاء مصادرة لملكهم الشخصي ودون مسوغ
شرعي أو قانوني ... إلخ .
وحيث كان الرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الجريمة المنسوبة للمتهمين لعدم النهوض ببرهان شرعي أو قانوني لإدانة المتهمين الخمسة الوارد ذكرهم في قرار اتهام النيابة
العامة وموافقة الحكم فيما انتهت إليه محكمة استئناف المحافظة، حيث قالت في حيثيات حكمها : ((إن ما جاء في نعي الادعاء بشقيه بأن الأرض المدعى البناء فيها مصنعاً في صحراوية رملية تابعة للدولة بمقتضى قانون أراضي وعقارات الدولة فلم يرد من جهة الادعاء أي دليل صامت ولا ناطق بأن المدعى فيه ضمن الكثبان الرملية التي لا يزرع فيها ولا تعلق بها ملك لأحد)).
ومن خلال ذلك يتضح أن ما قضت به محكمة أول درجة كان مؤسساً على عدم توافر أركان
جريمة الاعتداء على أرض الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة (١٦) منه والقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥م المادة (٤٧) منه لاسيما وقد أكدت الشعبة في حيثيات حكمها أن العـدل المختار من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة الشيخ/... أفاد عند المعاينةالميدانية التي أجرتها بقولها على لسان المختار المذكور ((أنه زرع (أي الأرض محل النـزاع) الفاجس في الثورة ثم باعها.. وزرعها ثم باعها ل.... وبعد انتقلت إلى/.. وأنها أرض تزرع دخناً وحبحباً ودجرة، وأن....

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 14:58


#عدم_الفصل_في_الأمورالجوهريةيعد #قصوراًفي_الإجراءات
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_ببطلان_الإجراءات
جلسة٤/ ١/ ١٤٣٣هجري الموافق٢٩/ ١١/ ٢٠١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم(٤١٨٧٢)
(( #حیثیات_الحكم_ومنطوقھ ))
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي
المطعون فيه من طرفي القضية والرد على أسباب الطعنين المشار إليهما من كليهما وعلى مذكرة
نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً
بنص المادة (٤٤٢) إ.ج تبين الآتي :
أولاً : من حيث الشكل :
أولاً : الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/... تبين صدور الحكم الاستئنافي
المطعون فيه بتاريخ ١٤٣٠/٥/٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/٤م ومن خلال المرفقات بملف القضية
المتعلقة بمطالبة الطاعنين محكمة الاستئناف بتسليم نسخة الحكم لإعداد أسباب الطعن بالنقض ومنها
شكوى إلى التفتيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى وفي تاريخ ٢٠٠٩/٧/١٨م أودع الطاعنون أسباب
عريضة الطعن بالنقض، وحيث إن الظاهر تأخر جاهزية الحكم وتسليمه وفقاً لما نصت عليه المادة
(٣٧٥) إ.ج فالدائرة تعتبر ذلك عذراً قانونياً وان الطعن قدم في ميعاده من تاريخ تسليم نسخة منه
حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن ويتناسب مع نص المادتين : (٤٣٦ ، ٤٣٧) إ.ج ومن ثم تقرر قبوله
شكلاً .
ومن حيث الطعن الجزئي المرفوع من المتهم فالظاهر من خلال التأشيرة أعلاه أن الطاعن قد
أودع أسباب الطعن بالنقض الجزئي تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٧م وبذلك يتضح أن الطعن قد ورد في المدة
استناداً على نص المادة (٤٣٧) إ.ج فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث الموضوع :
فإنه وبالتأمل لما نعى به أولياء دم المجني عليه من أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي
المؤيد له قد بنيا على إجراءات مخالفة للقانون وبطلان في الإجراءات عند مناقشة أدلة الإثبات
وقصور في التسبيب متعلق بأدلة الإثبات للواقعة محل الدعوى وحسب تحصيل الطعن السالف

ذكره في محصل هذا الحكم، وحيث كان من الدائرة البحث في محاضر جلسات المحكمتين
الابتدائية والاستئنافية وما قدمه طرف الادعاء الخاص والعام من الأدلة المتمثلة في شهود
الواقعة وما خلص إليه التقرير الجنائي المعد لفحص المظروف الفارغ المشتبه بإطلاقه تجاه
المجني عليه وما أدلى به المتهم من أقوال في كافة سائر التحقيقات سـواء الـواردة فـي
الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة أو أمام محكمتي الموضوع تبين للدائرة أن ما قضت
به محكمتا الموضوع من لزوم الدية العمدية والتعويض والحبس كان معتمداً على أساس أن
النصاب الشرعي الواجب توافره في جرائم القتل العمد وهو المتعلق بشهادة شاهدي الرؤية/..ابني... لم يتوفر وما انتهت إليه مناقشتها لتلك الشهادة من أنها متناقضة ومخالفة
للواقع من حيث إن مكان تواجدهما عن مكان الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه يستحيل
الرؤية منه، وحيث الثابت من ملف القضية أن المدعين قد قدموا شهوداً آخرين منهم/...و.... وكذا ما أظهره التقرير الخاص بفحص المظروف الفارغ الذي
أفاد أن ذلك المظروف انطلق من السلاح الآلي نوع إسرائيلي التابع للمتهم، وإقرار المتهم أنه
أطلق طلقة واحدة من ذلك السلاح التابع له حال اشتباك والده/... مع المجني عليه
وإجماع الشهود الذين حضروا أمام محكمتي الموضوع وشهدوا أنهم لم يسمعوا غير طلقة نارية
واحدة وأن التقرير الطبي قد أفاد أن المجني عليه قد أصيب بطلق ناري واحد وكلها أدلة لم
تفصل فيها محكمة الاستئناف بما يفيد أنها لم تناقش كافة أدلة الإثبات المنصوص عليها في
المادة(٣٢١) إ.ج .
وحيث إن عدم الفصل في تلك الأمور الجوهرية يعد قصوراً في الإجراءات وصار تسبيب
الشعبة مشوباً بالقصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم مما يستوجب نقضه لاسيما أن إهدار تلك
الأدلة لم يظهر له مبرر شرعي أو قانوني مقنع إلى جانب أن ما أثاره الطاعن جزئياً (المتهم المحكوم عليه بالدية) والقرائن قد نعى أن هناك آخرين أطلقوا النار ولم يكن هو الوحيد وهو الأمر الذي لم
تناقشه المحكمة ولم تتثبت من صحة دعواه تلك، وأن ما أثاره الطاعنون كان له أساس في الأوراق
بما لزم تقرير الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لمعاودة النظر والتقرير بما يتقرر شرعاً .
لذلك واستناداً إلى المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج وبعد
المداولة ...
تقضي الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بالآتي :
-١ قبول الطعنين المشار إليهما شكلاً .
-٢ من حيث الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه وتقرير إعادة القضية إلى محكمةم/..لمعاودة النظر في القضية والفصل فيها على ضوء من ملاحظات الدائرة السالفة ذكرها في أقرب وقت .
-٣ إعادة كفالة الطعن .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٤محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م .
استئناف

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Jan, 14:28


#لاتاثيرعلى_عدم_إكتمال_هيئةالمحكمة
#إذاكان_التأجيل_لذات_السبب.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_ببطلان_الإجراءات
جلسة٢محـرم ١٤٣٣/هــ الموافق ٢٠١١/١١/٢٧م .
لنظرالطعن الجزائي بالنقض رقم(٤١٧٦٢)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وحيثياتـه والحكـم
الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وأسانيده وعلى مذكرتي الطعن بالنقض المرفوعتين من الطاعنين/..و.... ضد المطعون ضده/.... والرد من الأخير
على الطعنين المشار إليهما آنفاً وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو
الدائرة عملاً بنص المادة (٤٤٢) إ.ج تبين للدائرة الآتي :
أولاً : الطعنان من حيث الشكل :
صدر الحكم المطعون فيه من الشـعبة الاسـتئنافية الثانيـة بأمانـة العاصـمة بتـاريخ
/٢٠صفر١٤٣٠/هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٥م وقدم الطاعن الأول/... عريضة طعنه
بالنقض وتسديد كفالة الطعن بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٢م، وقدم الطاعن الثاني/.. عريضة
أسباب الطعن بالنقض وتسديد كفالة الطعن بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٨م، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٧) إ.ج تبين أن الطعنين قد قدما خلال المدة القانونية واستوفيا شروط قبولهما
وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض من أنهما مقبولان شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع :
بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعن الأول/.. في أسباب طعنه السالف ذكرها
تجد الدائرة أن تلك الأسباب قد انحصرت في بطلان الحكم المطعون فيه لكونه بني على حكم لم يكن الطاعن طرفاً فيه وليس حجة عليه ولم يفصل له في بقية أسباب طعنه بالاستئناف للسبب المشار إليه،
لذلك فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد لما هو ثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس مما قاله في حيثياته أن تلك المساحة محل المبيع بما فيها المساحة القائم بناء
الدكاكين عليها قد سبق أن حسم النزاع فيها بحكم قضائي صدر عن الشعبة الجزائية باستئناف أمانة
العاصمة برقم (٤٩) لسنة ١٤٢٥هـ بتاريخ /٢٨رجب١٤٢٥/هـ الموافق ٢٠٠٤/٩/١٣م فيما بين/.. و..... المشتري منه الأول بتـاريخ ٢٠٠٢/٢/٣م والمقر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (د) بتاريخ ٢٠٠٦/١/٣م .
وحيث كانت واقعة هدم الدكاكين محل الدعوى ثابتة بإقرار المتهم الأول (الطاعن) حاليا أمام
درجتي التقاضي فإن ما دفع به من أنه قام بهدم ملكه وهي الدكاكين الستة مما زعمه في ذلك بقصد إعادة البناء فالثابت سبق التصرف من البائع (المتهم الثاني) صلاح الربع للمشتري المدعي حالياً/... ثم تصرف بها لاحقاً... وشريكه بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥م بصورة مخالفة
للقانون والتي تكون بذاتها واقعة هدم الدكاكين واقعة جناية مستقلة .
وأما ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الشعبة لانعقاد بعض جلساتها دون اكتمال هيئة
الحكم فقد كان الرجوع إلى محاضر جلسات الشعبة تبين أن الجلسات التي لم تكن الشعبة مكتملة كان
التأجيل فيها لذلك السبب فلا ورود للطعن في هذه الجزئية ولا في بقية أسباب الطعن .
أما ما نعى به الطاعن الثاني/ صلاح الربع من أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) باطل؛
لمخالفة القانون لأنه لا جريمة والشعبة لم تطلع ولم تكن محايدة ... إلخ، فذلك نعي غير سديد وأن ما
أثاره الطاعن لا يتفق وحقيقة ما هو ثابت في ملف القضية، وأن ما قضت به الشعبة في حكمها بتأييد
الحكم الابتدائي مبني على أدلة شرعية وقانونية صحيحة، وما أثاره الطاعن لا يؤثر في سلامة الحكم
المطعون فيه بما لزم رفضهما موضوعاً .
لذلك وبناء على المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٥١) إ.ج وبعد المداولة
تقضي الدائرةالجزائيةالهيئة(ب) بالآتي:_
قبول الطعنين شكلاً .
-٢ رفض الطعنين موضوعاً .
-٣ إقرار الحكم المطعون فيه .
-٤ مصادرة كفالة الطعنين .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٢محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١١/٢٧م .

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

10 Jan, 19:27


١:#تلقي_الحكم_بالقبول_من_الطرفين_بعد #صدوره_قدأحال_ماانتهى_إليه_المحكمون #إلى_الصلح_أقرب_منه_إلى_التحكيم.
٢_ #متى_تتوجةاليمين_الحاسمةعلى_الغير
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري #حكم_بشأن_تجزئةبطلان_حكم_التحكيم.
جلسة ١٤٣٢/١/٢٩هـ الموافق٢٠١١/١/٤م
لنظرالطعن التجاري بالنقض رقم٦(٤١٩١٣)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
(#حیثیات_الحكــــــــم_ومنطوقھ)
لما كان هذا الطعن قـد اسـتوفى أوضـاعه الـشكلية تعـين الفـصل فيـه مـن حيـث
الموضوع.
وبالاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى كافة مشتملات ملف الطعن بما فيه الحكم
المطعون فيه وعريضة دعوى البطلان والرد عليها . نجد أن دعوى البطلان التي تقدم بها المطعون
ضده قد تضمنت تحديد نطاق النزاع بين الطرفين الذي يتمحور في الشيك رقم (١٣٠٣٩٢٨) بمبلغ (٣٦,٠٠٠) درهم إماراتي وأكد مدعي البطلان إقراره بصدوره عنه مدعياً سـداد قيمتـه نقـداً . والشيك الآخر رقم (٠١٧٣٤٣٧٤) بمبلغ (٢٥٦,٠٠٠) درهم إماراتي دفع مدعي البطلان بتزوير توقيعه فيه مستدلاً على ذلك بتقريري المعملين الجنائيين بعدن وصنعاء . إضـافة إلـى موضـوع
السيارة الهايلكس التي كانت محل شكوى تقدم بها مدعي البطلان أمام النيابة العامة ضد المـدعى عليه.... مرفقاً صورة من قرار الاتهام يشير إلى اتهام الأخير أنه ضم إلى ملكه مـالاً
منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه كضمان بالدين بناء على توجيهات رئيس محكمة... الابتدائيـة وقام بتحويل ملكية السيارة إلى اسمه وقام بجمركتها.
وبالرجوع إلى حكم التحكيم نجد أن موضوع التحكيم لم يخرج عن ما حدده مدعي الـبطلان الذي تمحور في قضية الشيكين المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضده وقضية السيارة الهايلكس غمارتين المحجوزة في إدارة مرور... والمرفوع قضيتها من قبل المطعون ضده ضـد....
وبالرجوع إلى الفقرة الحكمية من حكم التحكيم نجدها قد نصت صراحة على أن ينفذ الحكم في مدة أسبوع من تاريخه . وبالاطلاع على حكم ا لشعبة المطعون فيه نجده قد عول كثيـراً علـى واقعة استباق التوقيع (البصمة) من المحتكمين قبل إصدار المحكمين لحكمهم معتبراً ذلك مخالفـة صريحة لمبدأ حرية التقاضي وأنه لا يوجد في القانون الموضوعي ما يجيز ذلك واعتبرت الـشعبة
أن شهادة شاهدي حكم التحكيم لا يترتب عليها أثر يغير من قناعة الشعبة بعدم جواز ذلك، وأضافت الشعبة أن استئذان الشاهدين لطرفي التحكيم للشهادة على ما يتلى في أثرها يجري مجـرى الأول .
كما ا طرحت الشعبة ما أوضحه المحكمون من أن تلك الواقعة، أي واقعة البصمة من المحتكمـين ليست ذات أهمية بالنسبة إلى ما سوف يصدر في الحكم، فإمكانية القبول به أو الرفض لا تلغيهـا توقيعات (بصمة) الطرفين موعزاً إتيانهم لذلك لما جرت عليه العوائد والأعراف في المنطقة.
وبرجوع هذه الدائرة إلى أقوال المحكمين الشيخ محمد بن مبارك بن بـدر وعمـر سـعيد
القيسي وسالم جعفر القيسي فقد جاء في ردودهم على سؤال الشعبة لهم حول توقيع المحتكمين في أدنى حكم التحكيم قبل إعلان منطوقه فجاء الرد أن مصدره العوائـد القبليـة فـي المنطقـة - أي (أعراف المنطقة )- في حالة حصول ما يعرف (بالتكفاه) التي تعطي المحكمين الحق فـي إصـدار الحكم القاطع للنزاع . وبرجوع هذه الدائرة إلى وثيقة التحكيم المسماة (التكفاه) نجدها قد تـضمنت عبارات تصف حكم المحكمين- وفقاً لذلك- بأنه ملزم بالتنفيذ ولا يقبل الاستئناف أو النقض من أي جهة أو عرف قبلي- غير أنه وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه الدائرة أن هذا الاشتراط لا ينتج أثره قبل تحقق نشوء الحق في الادعاء ببطلا ن حكم التحكيم سيما إذا شاب حكم التحكيم ما يخالف أحكام
الشريعة الإسلامية، أو لصدوره في مسألة لا تقبل التحكيم أو غير ذ لك من الأحـوال التـي يجيـز القانون فيها طلب إبطال حكم التحكيم . إلا أنه لوحظ أن المحكمين قد أوردوا ما يرفع شبهة التوقيع
من الأطراف قبل إعلان من طوق الحكم بقولهم : (علماً بأننا قد أعطيناهم الاختيـار قبـل أن ننطـق بالحكم، أعطيناهم الاختيار وحيث ما تشتوا بعد ذلك سواء كان قضاء أو عادة نحن معكـم فقـرئ الحكم عليهم ودعى الشهود، وسأل الشهود أطراف الحكم بعد قراءة الحكم، فقـال لهـم الأطـراف
(الطاعن والمطعون ضده ) وقعوا ونحن موافقون ووقعوا (الشهود) بعد ذلك وكان موقفهم من الحكم بأنهم موافقون عليه وطلبنا منهما أن يتسامحوا وتسامحوا .. وطلبنا أن يكون العـشاء فـي بيـت (الطاعن) والغداء عند (المطعون ضده ) وذهبنا للعشاء في بيت (الطاعن) بحضور شهود التكفـاة،
وشهود الحكم ومعهم المطعون ضده وشيخه . وتناولوا العشاء ...إلى آ خر أقوالهم . ومن ثـم فـإن
إطراح الشعبة لما تعقب التوقيع المسبق من حصول التخيير من المحكمين للأطراف قبل التـصريح بمنطوق الحكم بأن لهم الحق في اللجوء للقضاء أو للعرف وتشجيعهم إ ن اختـاروا ذلـك بقـول المحكمين نحن معكم . إضافة إلى استئذانهم من شهود الحكم على التوقيع عليه من قبـل الـشهود

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

10 Jan, 19:27


وتصريحهم لهم بالتوقيع، علماً بأن ترتيب توقيع شهود الحكم الزمني يقع كآخر إجراء في إصـدار الأحكام بموجب أعراف التكفاة في تلك المنطقة فضلاً عن شهود النفي الذين تقـدم بهـم مـدعي البطلان الذي ن صرحوا بالشهادة بحصول موافقة مدعي البطلان والطاعن مما استخلصوه من مجمل
إجراءات صدور الحكم محل دعوى البطلان التي تمت أمامهم، إضافة إلى ما ختمه طرفا التحكيم من تعانق ومسامحة يجعل استخلاص حكم الشعبة لتلك الوقائع بأنه مخالفـة صـريحة لمبـدأ حريـة التقاضي والمخاصمة محل نظر، وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقـدير الـدليل، إلا أن ذلـك
التقدير مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً فذلك من مسائل القانون وليس من مـسائل الواقـع .

Alawi ٧ ٤١٩١٣
(٣)
١٤٣٢/١/٢٩هـ
٢٠١١/١/٤م
ومن ثم فإن حكمها يخضع للتعقيب عليه من المحكمة العليا للخطأ في تطبيق القـانون وتفـسيره
وتأويله. ولعل حكم الشعبة قد قصد بما خلص إليه من قناعة على - خطئه - نفي موافقـة مـدعي البطلان على الحكم أو تشريفه وما أسماه بمبدأ حرية التقاضي والمخاصمة إن كان قد قصد به حق المواطن المقرر بنص الدستور المعروف بحق اللجوء إلى القـضاء لحمايـة حقوقـه ومـصالحه
المشروعة فغير منطبق من جهتين أن التحكيم يقوم أصلاً على قاعدة التراضي ، ومن جهة أخـرى وبحسب ما سبق تضمينه فقد جرى تخييره قبل النطق بالحكم واستئذان شـهوده بـالتوقيع علـى التحكيم كخاتمة لإجراءات التحكيم قبل قيامهم بالتوقيع ، وطلبه منهم التوقيع يرفع أي شبهة تعلـل
بانتفاء إرادته كما ادعى . وبمراجعة عريضة دعوى البطلان ، نجدها تخلو من الإشارة إلى الادعاء بعدم الموافقة على الحكم ضمن أسباب دعوى البطلان وما أثير في هذا الصدد كان في سياق الرد
على الدفع المبدى من المدعى عليه بالبطلان بعدم قبول دعواه ، أما تعلله بأنه لم يذهب للعشاء في بيت خصمه إلا بناء على وعد من أحد المحكمين بإلغاء الأيمان المحكوم بها فهو تعلل لا يقدح في نفي قبوله للحكم الذي انتهت إجراءاته بتوقيع شهود التحكيم من الطرفين. أما مسألة تناوله العشاء لدى خصمه والغداء في اليوم التالي واعتذاره عنه فلا علاقة لذلك بالتحكيم وإنما بمساع لتطييـب
الخواطر بين الأطراف ولا يمكن أن ينصر ف اتصاله بالمحكمين بعد تناولـه العـشاء فـي منـزل خصمه- وطلبه عدم وصو ل أحد إلى بيته في اليوم التالي أنه رجوع عن قبول الحكم . كما أن طلبه إلغاء الأيمان المحكوم بها على الطرفين ، والوعد من أحد المحكمين بالسعي لـدى خـصمه أثنـاء
العشاء فلا ينهض على إنكاره الموافقة على حكم التحكيم ، أما الشق الذي استند إليه حكم الشعبة
للبطلان بمخالفة حكم المحكمين لأحكام الشريعة الإسلامية حين قضى بأ يمان متعددة من أشـخاص ليسوا أطرافاً في حكم التحكيم فإنه قضاء في محله . إذ يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليهـا متعلقة بشخص الحالف وإلا انصبت على مجرد علمه بها بنص المادة (١٣٧) من قانون الإثبـات .
وبالنظر إلى ما أشير في حكم التحكيم من مضي ثماني سنوات بين الطرفين في المحاكمات . وعملاً
بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات ولما كان للمحكمة المختصة ولاية الفصل بإبطال حكـم التحكـيم إ ن
توافرت مقتضياته قانوناً فإن من يملك الأكثر يملك الأقل وهو الإبطال الجزئي كما هو في منطـوق
حكم التحكيم في الشق الذي خالف أحكام الشريعة الإسلامية بشأن الأيمان المتعددة من غير طرفي التحكيم طالما أن هذا الإبطال الجزئي لن يؤثر في مبنى الحكم ووقائعه التي بني عليهـا ولا علـى مراكز الأطراف . وسلطة الشعبة في منع توجيه اليمين مقرر لهـا قانونـاً بـنص المـادة (١٤٠) مقروءة مع المادة (١٣٧) من قانون الإثبات النافذ . وأن تقتصر على المحتكمين فقط ، أما التعلـل
بالقصور في الجانب الإجرائي في الحكم فغير مقبول لأن اتفاق الطرفين على ما أسـمي بـالتحكيم (بالتكفاة) الذي يعطي اللجنة إ تباع الملائم من الإجراءات بنص المادة
(٣٢ تحكيم ) كمـا أن تلقي الحكم بالقبول من الطرفين بعد صدوره قد أحال ما انتهى إليه المحكمون إلى الصلح أقرب منه إلى التحكيم.
مما يتعين الإرجاع إلى الشعبة لاستفصال المحكمين فيما قضوا به من أيمان متعددة علـى غير طرفي التحكيم. سيما وهي يمين حاسمة لا تجوز بالنسبة للغير إلا إذا انصبت على مجرد العلم بالواقعة فإن لم تكن كذلك فعليها إعمال نص المادتين (،١٣٨ ١٤٠) من قانون الإثبات ، أمـا مـا قضى به الحكم من
الأ يمان على كل من شخصي الطاعن والمطعون ضده فهو قضاء أصاب صحيح
الشرع والقانون ومنزه من أي شائبة بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالبناء على ما سبق واستناداً لنص المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) من قانون المرافعات وتعديلاته

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

10 Jan, 19:27


وبعد المداولة..
#تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
-١ قبول الطعن موضوعاً.
-٢ إعادة الكفالة للطاعن.
-٣ لا حكم في المصاريف في هذه المرحلة.
-٤ إعادة الأوراق إلى الشعبة الاستئنافية.. لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان وفقاً لما ورد في حيثيات هذا الحكم.

#الدائـرةالتجاریــة (أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

24 Dec, 16:03


#الإرجاع_من_المحكمةالاستئنافيةإلى_
#المحكمةالابتدائيةلايجوزإلاَّفي_حالتين_
#فقط_أوردتهماالفقرةالأخيرةمن_المادة(٤٢٩) إ.ج،
إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري
حكم_جزائي_متعلق_بالإعادة.
جلسة٣٠/ ٦/ ١٤٣٣هجري الموافق٢١/ ٥/ ٢٠١٢م
لنظرالطعن الجزائي بالنقض رقم(43383)
الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن
والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة
تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بغياب الطاعن وعليه فتحسب مدة الطعن من تأريخ استلامه لنسخة الحكم المطعون فيه بتأريخ ٢٠٠٨/٥/١٢م، وقدم أسباب طعنه بتأريخ ٢٠٠٨/٦/٢٣م حسب ما هو مؤشر عليه بأعلى الصفحة الأولى من عريضة الطعن وخاتم المحكمة وباحتساب المدة بعد خصم الإجازات والعطل الرسمية نجد أن الطعن قدم خلال المدة القانونية وفقاً لنص المادة(٤٣٦)إ.ج، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فقد
نعى الطاعن.... على الحكم المطعون فيه بالبطلان وأنه لا ينسجم مع صحيح القانون
وبني على مخالفة للنظام العام وبطلان في الإجراءات وأن النيابة قبلت الحكم الابتدائي ولم تطعن فيه بالاستئناف...إلخ.
وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية وحكمها تبين أن لبعض ما أثاره الطاعن ما يبرره فالبين
أن محكمة الاستئناف نظرت القضية بغياب المستأنف ضده – الطاعن – ولم نجد في الملف ما يفيد إعلانه أو علمه بموعد الجلسات ولم يقدم رده على الاستئناف وحجزت القضية للحكم ونطق به بغيابه وعدم علمه، فكل ما سبق من الإجراءات متعلقة بالنظام العام بحسب ما نصت عليـه المادة(٣٩٧) إ.ج، كما تبين من منطوق الحكم المطعون فيه، إعادة ملف القضية إلى محكمة الميناء
الابتدائية للسير فيها وفق إجراءات صحيحة...إلخ، والواضح أن الإرجاع من المحكمة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية لا يجوز إلاَّ في حالتين فقط أوردتهما الفقرة الأخيرة من المادة(٤٢٩) إ.ج، وذلك إذا كان الحكم بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ففي
هاتين الحالتين يجب الإرجاع وما عدا ذلك فلا يجوز والمحكمة الابتدائية قد نظـرت القضـية وسارت في إجراءاتها وإن كانت النيابة قد حاولت عرقلة ذلك بغيابها عن حضور الجلسات وعدم استحضارها للمجني عليه أو إعلانه فإن المحكمة قد خلصت في نظر القضية وتوصلت إلـى قرارها ببراءة المتهم وكان اللازم على محكمة ثاني درجة إذا رأت أي قصور أو بطلان فـي إجراءات المحاكمة الابتدائية أن تقوم بتصحيحها وفق ما نصت عليه المادة(٤٢٩)إ.ج، بقولها: (إذا
حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى...إلخ)، وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعمل
بمقتضى المادة المذكورة واتخذ إجراءات مخالفة للنظام العام الأمر الذي يقتضي نقض الحكـم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف م/... لنظر القضية مجدداً طبقاً للقانون مع ملاحظة أن المستأنف هو المدعي بالحق المدني.
لهذه الأسباب:واستناداً للمواد(،٣٩٧ ،٤٢٩ ،٤٣١ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٤٢ ٤٤٣)إ.
#تحكم_المحكمة_بالآتي:
.١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن... شكلاً وموضوعاً.
.٢ نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف م/...
لنظر القضية والسير في إجراءاتها وفقاً لصحيح الشرع والقانون.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

28 Nov, 00:30


#الفرق_بين_الإحالةوعدم_المنع
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_متعلق_بالإحالةالضمنية
جلسة١٤ /٥ /١٤٣٣هجري الموافق٥/٥/ ٢٠١٢م
لنظر الطعن بالنقض المقيد برقم (43415)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهـر أن
الطعن المرفوع من...... عنه وعن زوجته قد استوفى متطلبات القبول الشكلية مما
يجعله مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بعدم
الحكم بأرش زوجته وله بالمخاسير والتعويضات عن التلفيات...إلخ.
والواضح أن ما أثاره الطاعن سبق أن أثاره أمام المحكمة الاستئنافية والثابت أنه
بالنسبة
للجانب المدني فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي قد أحالت الجانب المدني وما يرتبط به من تعويضات على الادعاء أمام المحكمة المدنية أما بالنسبة للأرش المدعى به فـإن إغفال المحكمة للفصل في تلك الجزئية لا يمنع الطاعن من تقديم الادعاء ابتداء أمام المحكمـة
المدنية استناداً إلى المادة(٢٣٢) مرافعات الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً.
لذلك وبناء على ما ذكر واستناداً إلى المادة
(٢٣٢) مرافعات والمواد(،٤٣١ ،٤٣٥ ،٤٣٦
،٤٣٧ ،٤٤١ ٤٤٢)إ.ج فإن الدائرة.
#تحكم_بالآتي:
والواضح أن ما أثاره الطاعن سبق أن أثاره أمام المحكمة الاستئنافية والثابت أنه بالنسبة
للجانب المدني فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي قد أحالت الجانب المدني
وما يرتبط به من تعويضات على الادعاء أمام المحكمة المدنية أما بالنسبة للأرش المدعى بـه
فإن إغفال المحكمة للفصل في تلك الجزئية لا يمنع الطاعن من تقـديم الادعـاء ابتـداء أمـام المحكمة المدنية استناداً إلى المادة(٢٣٢)
مرافعات
الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً.
#لذلك وبناء على ما ذكر واستناداً إلى المادة(٢٣٢) مرافعات والمواد(،٤٣١ ،٤٣٥ ،٤٣٦
،٤٣٧ ،٤٤١ ٤٤٢)إ.ج فإن الدائرة تحكم بالآتي:
.١ قبول الطعن المرفوع من... عنه وعن زوجته... شكلاً ورفضه موضوعاً لما عللناه.
.٢ مصادرة كفالة الطعن للخزينة العامة.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

26 Nov, 14:38


#عدم_إنهاءالخصومةوبناءالحكم_على_صور
#المستندات_مخالفةمتعلقةبالنظام_العام.
إعدادالمستشارالقانوني /جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بمخالفات_النظام_العام
جلسة٢٣/ ٦/ ١٤٣٣هجري الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٢
لنظر الطعن بالنقض برقم( 43359)
#الاسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة
تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً
إضافة إلى ذلك فالواضح من الحكمين الابتدائي والاستئنافي مخالفتهما للنظام العام مما يستوجب على هذه المحكمة التصدي لذلك ولو لم يطلبه الخصوم، وحيث تبين أن الحكمين قد جمعا بين عقوبتين في الحق العام وهما الغرامة المالية والحبس كما أن حكمهما في الغرامة المالية مخالف لنص المادة (٤٣) عقوبات التي وضعت حدين أدنى وأعلى للغرامة بقولها : ((الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تتجاوز سبعين ألف ريال ... إلخ.))كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يكن منهياً للخصومة بشأن تقدير قيمة ما أتلف من نوافذ وبراميل الديزل وخزان الماء وتركت ذلك إلى ما يقدره عدلان وهذا غير منه للخصومة فكان اللازم من المحكمة الفصل في ذلك باختيار عدل من كل طرف لتقدير الإتلاف أما عدم الفصل في ذلك فيجعل الخصوم في نزاع مستمر حتى بعد صيرورة الأحكام نهائية .كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتضمين القرار الطبي الذي يحتوي على مجموع الأروش للجنايات الواقعة بالمجني عليه/... في حيثياته ليحكم في تلك الجنايات على ضوء ما يثبت لديه بالبرهان مع تقدير كل جناية على حدة بطريقة تزيل الالتباس والغموض وتحديد تكاليف العلاج على ضوء أصول الوثائق وليس على صورها .
وحيث إن كل ذلك يترتب عليه البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام الذي أجازت المادة (٣٩٧) إ.ج التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ... إلخ.
وعليه فلا مناص من القول : بأن الطعن قد بني على أساس من القانون وهو مايستوجب
قبوله موضوعاً، ونقض الحكم والإعادة .
فلهذه الأسباب واستناداً للمـواد : ( ٣٩٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج
#تحكم_المحكمةبالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنيين... وولده/.. شكلاً وموضوعاً .
-٢ نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه، وإعادة القضية إلى محكمة اسـتئناف م/. لنظرها مجدداً وفقاً للشرع والقانون .
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)

#عدم_تضمين_القرارالطبي.
#عدم_إنهاءالخصومة.
#بناءالحكم_على_صورمستندات.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

26 Nov, 14:37


#وقف_نظرالدعوى_الجزائيةلحين_الفصل_
#في_الدعوى_المدنيةيخضع_لسلطةالقاضي
#التقديرية.
إعداد/المستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بسلطةتصدي_القاضي
جلسة١/جمادالآخرة١٤٣٣هجري الموافق٢٢/ ٤/ ٢٠١٢م لنظر الطعن بالنقض برقم (43299 )
#الاسباب_والقرار
ـ بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي
نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبـات
القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.
وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (٢٥٥)إ.ج كون الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قام بالفصل في الدعويين الجزائية والمدنية المتعلقة بملكية الأرض
محل النزاع وكان الواجب وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى الملكية من قبل القاضي المدني
المختص عملاً بنص المادة السالف ذكرها . كما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لعدم رده على
دفاع الطاعن ومخالفة أسبابه لنصوص القانون والوقائع وهو ما يجعله مشوباً بالقصور في التسـبيب
يترتب عليه بطلانه .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن
بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة (٢٥٥) إ.ج لا أساس له إذ إن المعلوم قانوناً أن المقنن قد أمد
القاضي الجزائي وهو يفصل في الدعوى الجزائية إدانة أو براءة بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جانٍ فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون ومن ثم كان له
الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإذا تبين للقاضي الجزائي لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الـدعوى الجزائية المرفوعة أمامه تعين عليه قانوناً لا أن يتصدى بنفسه لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها.
#وحيث إن الثابت أن ذلك هو ما قام به القاضي الجزائي عند إصداره الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم
المطعون فيه فإنه يكون قد وافق القانون مما يجعل نعي الطاعن دون سند من القانون . أما ما ورد في
السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن من أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب لعدم رده على دفاع الطاعن ولمخالفة أسبابه للقانون والوقائع فمردود عليها بماهو ثابت في حيثيات الحكم
الابتدائي من مناقشة مستفيضة لأدلة الطرفين وتعليلات قانونية وشرعية لطرح أدلة الطاعن والأخذ بأدلة
المطعون ضدهما وهو ما تضمنه الحكم المطعون فيه في حيثياته وهو ما يجعل ما نعاه الطاعن مكذوباً
بما هو ثابت في الحكمين ، أما ما ذكر في بقية الأسباب الواردة في مذكرة أسباب الطعن فمطـاعن
موضوعية لا تعدو عن أن تكون من قبيل المجادلة الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة
كونها محكمة قانون تختص بمراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي
اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ومن ثم فقد حددت المادة (٤٣٥)إ.ج الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض على سبيل الحصر ولم يرد في الطعن ما يندرج تحت تلك الأسباب الأمر الذي يجعله على غير أساس قانوني متعيناً رفضه موضوعاً.
لذلك واستناداً إلى نصوص المواد (٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢) من قانون الإجراءات الجزائية فان الدائرة بعد المداولة تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/.. شكلاً ورفضه موضوعاً.
-٢ إلزام الطاعن/.. بتسليم خمسين ألف ريال للمطعون ضدهما /.. نظير مصاريف قضائية لهذه المرحلة .
-٣ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن لعدم المقتضى القانوني لإيداعها كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#بحث_عناصرالملكيةمن_قبل_القاضيالجزائي

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

26 Nov, 14:37


#عدم_جوازقبول_الطعن_من_المنصوب_عن
#الفأرمن_وجةالعدالة
إعداد/المستشارالقانوني/جمال_الزكري
#حكم_متعلق_بمدى_جوازطعن_المنصوب
جلسة٢٣/ ٥/ ١٤٤٣ الموافق ١٥/ ٤/ ٢٠١٢م لنظرالطعن الجزائي بالنقض برقم(43296)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن على الحكم
الاستئنافي قد قدم من قبل... المنصوب عن أخويه المحكوم عليهما /... المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً و... المحكوم عليه بالحبس كونهما فارين من وجه العدالة ولأن القانون قد اشترط لقبول طعن المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه قبل انعقاد
الجلسة وذلك بما نصت عليه المادتان (٤٢١ ، ٤٤٧)إ.ج فإن ذلك يعني عدم جواز الطعن من المنصوب لما عللناه مع الإشارة إلى أن للمحكوم عليه بالإعدام لة الحق في الطعن عند تسليم نفسه .
#وعليه وبناء على ما ذكر واستناداً إلى المادتين (٤٢١ ، ٤٤٧)إ.ج فإن الدائرة تحكم بعدم جواز الطعن
المرفوع من /... المنصوب عن أخويه الفارين من وجه العدالة /... لما عللناه.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 16:15


#من_صورإعتبارالتقریـرالطبــي_وكـذاالأمنـي_والصورالفوتوغرافیةالمحرزةفي_ملف_
#القضیةهي_شاهدقرینـةقضـائیةمعتبـرة
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري.
#حكم_جنائي_في_التشكك_بالدليل.
جلسة٢٦صفر١٤٤٠هجريةالموافق٤/ ١١/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيد برقم(61845)
#أسباب_الحكم_ومنطوقة
برجوع الدائرة إلى ملف القضیة والى الحكمین الابتـدائي والاسـتئنافي الصـادرین والـى الطعـن المقــدم مــن أولیــاء دم المجنــي علیــه...، وعلــى الــرد علــى الطعــن مــن
المحكوم علیهما...و... و... والـى مـذكرة نیابـة
النقض، وبعد الاسـتماع لتقریـر القاضـي عضـو الـدائرة وبعـد المناقشـة والمداولـة فقـد تبـین أولاً مـن
حیـث الشـكل أن الطـاعنین تقـدموا بعریضـة طعـنهم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م وكـانوا قـد قیـدوا طعـنهم
وســـددوا الرســـوم بـــنفس التـــاریخ، ومـــن المعلـــوم أن الحكـــم الاســـتئنافي صـــدر حضـــوریاً بتـــاریخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وبذلك فإن الطعن یعتبر مقبولاً شكلاً للتقریر به في بحر المدة القانونیة ٤٠یوماًمن تاریخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (٤٣٧) إ.ج.
وأما من حیث الموضوع فإن حاصل المناعي التي أثارها الطـاعنون أولیـاء دم المجنـي علیـه على الحكم الاسـتئنافي ومـن قبلـه الحكـم الابتـدائي أنـه قـد خـالف القـانون واكتنفـه الـبطلان لإهـداره لأدلتهم الكافیة على قیام الإدانـة الكاملـة قبـل المطعـون ضـدهما، بقتـل مـورثهم عمـداً وعـدواناً ومع
ذلك فلم تحكم لهم محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي منهما، وانما حكمت بعقوبة السـجن تعزیـراً
في الحق العام قبل المدان الأول فقط وبالدیة العمدیـة وبـراءة المـتهم الثـاني مـع كـون الأدلـة كافیـة
قبلــه علــى التمــالؤ مــع المــتهم الأول وعلــى كونــه قــد ســلمه الآلــي أداة الجریمــة، وأن المحكمــة
الابتدائیة ومن بعدها محكمة الاستئناف لـم تسـتعن بخبیـر طبیـب لیعقـب علـى التقریـر الطبـي الـذي
اعتمدتا علیه في تفسیر الإصابة القاتلة في عنـق مـورثهم والتـي لـم تكـن فـي الحقیقـة إلا مـن أحـد
الأعیرة الناریة التي أطلقها علیه المطعون ضده الأول وأن محكمتي الموضو ع قد تشككتا في تقریر
ذلك الفعل، متعللتین أن الشهود قد شهدوا بوجود إطلاق نار ممن كانوا مـع حـي المجنـي علیـه فـي
نفس اللحظة التي كان یطلق النار فیها المتهم الأول تجاه مورثهم إلى آخر المناعي المرتكزة على
هذا الوجه بأجمعها.
هذا ولدى التأمل لتلك المناعي التي أثارها الطاعنون تجد الدائرة أنها إعادة للخوض والجدل
في موضوع تقدیر الأدلة والوقائع في القضیة في حین أن المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءأن محكمتيالموضوع تستقل بتقدیر الأدلة ووزنها ودرجة الدلیل فیها ومن ثم مقدار العقوبـة ولا تعقیـب علیهمـا
من المحكمة العلیا في ذلك ما دامت محكمة الموضوع قد أعملت المعاییر القانونیة إعمالاً صحیحاً
مطابقاً لمـا فـي الواقـع وكـان لـه أصـل فـي الأوراق ـ كمـا هـو الحـال هنـا ـ كـون الثابـت أن مـا ارتكـز
علیه حكما محكمتي الموضوع بأن الإصابة التي وقعت في حي المجني علیه بعیار نـاري واحـد فـي
رقبتـه مدخلــه مــن الجهـة الیمنــى والخــروج مــن الجهـة الیســرى وفقــاً للتقریـر الطبــي وكـذا الأمنـي
والصور الفوتوغرافیة المحرزة في ملف القضیة هي شاهد قرینـة قضـائیة معتبـرة علـى كـون مصـدر
الإصابة قد دخله الشك للاحتمال أن ذلـك العیـار النـاري لـم یكـن مـن الجهـة المقابلـة للمجنـي علیـه
وهي الجهة التي كان یطلق منها النار المتهم الأول جواً ومن بعد ستة إلى سبعة أمتار لاسـیما أن التقریر الطبي قد قرر وجود النمش البارودي فـي رقبـة المجنـي علیـه وذلـك دلیـل إثبـات علـى كـون
الإطـلاق علـى حـي المجنـي علیــه كـان مـن المـدى القریـب، وقـد عـززت شـهادات الشـهود أن مـن حضروا مع حي المجني علیه كانوا یطلقون النار في حینه ومن حوله، ولم یصـح قادحـاً علـى هـذه الشهادة، ومن ثم فإن ما توصـلت إلیـه محكمتـا الموضـوع قـد جـاء عـن قناعـةٍمعتبـرة وسـائغة فیمـا سلسـلت بــه أحــداث الواقعــة وبمــا یتعــین معــه والحــال كــذلك رفــض الطعــن موضــوعاً واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
لعدم استناد الطعن إلى أي من الأسباب المنصوصة بالمادة (٤٣٥) إ.ج.
وعلیـه وبالاسـتناد إلـى جمیـع مـا سـبق والـى نصـوص المـواد ( ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٣٩ ،٤٤٠ ،٤٤١ ،٤٤٢ ،٤٤٩ ٤٥١) مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فإن الدائرة وبعد المداولة
#تحكم_بالآتي:
أولا:ً قبـول الطعـن المقـدم مـن أولیـاء دم المجنـي علیـه.... شـكلاًو رفضه موضوعاً
لما عللناه، واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
ثانیا:ً مصادرة الكفال المقدم من الطاعنین المذكورین لصالح الخزینة العامة للدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#إذاتطرق_للدليل_الشك.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 15:21


#لزوم_تقریرنسبة_العجزفیه_من_قبل_
#محكمتي_الموضوع_وذلك_بالاستعانةبأهل #الخبرةبتحدیدالعجزالدائم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_اروش_العجز
جلسة٢٢صفر١٤٤٠هجريةالموافق٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيدبرقم( 61793 )
#الاسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضیة وما جاء بالحكمین الابتدائي والاستئنافي ثم عریضتي الطعن و الرد علیهمـا ومـا جـاء بمـذكرة نیابـة الـنقض برأیهـا وبعـد سـماع تقریـر القاضـي عضـو الهیئـة والمداولـة
تبین:من حیث الشكل: أن الطعنین قد استوفیا أوضاعهما القانونیة فیكونان مقبولین شكلا.ً
أما من حیث الموضوع:
فمـا نعـاه الطـاعن/.... الحكـم المطعـون فیـه بمـا أوضـحناه آنفـاً ویـتلخص فـي
اعتراضـه علــى الحكـم المــذكور بمــا أضـافه علیــه مــن مبــالغ مالیـة أرش الجنــایتین ترقیــع عظمــة الجمجمــة وترقیــع طبلــة الأذن وأن ذلـك خطــأ فــي تطبیــق القــانون وخــروج علــى مقتضــى الــنص.. وطالب بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضـى بـه ..إلـخ، والواضـح مـن أوراق القضـیة أن الطـاعن.. قد اعترف بالتحقیقات وأمام محكمة أول درجة فصـل ذلـك بالجلسـة المؤرخـة ٢٠١٦/١/١٧م
بأنه معترف بضربه المجني علیه بحدیدة في رأسه وأنه مستعد لمعالجته مع تسـلیم تكـالیف العـلاج وأنها قد وقعت علیه دون قصد وطلب الرأفة والرحمة من المحكمة...إلخ، ومن خلال ملـف القضـیة تبین أن ما ذهب إلیه الطاعن لا سند له في الأوراق والقانون وهو ما یقتضي عدم قبوله موضوعا.ً
أما بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن.... والمفصـل آنفـاً ومضـمونه أن الحكـم المطعون فیه انتقص مـن حقوقـه وأهـدر أرش جنایـات فقـدان البصـر و السـمع بحسـب قـرار اللجنـة
الطبیة العلیا المـؤرخ ٢٠١٦/١٢/١٣م وعـدم الحكـم لـه بتكـالیف العملیـات الجراحیـة ومـا فاتـه مـن كسب ونفقات التقاضي..إلخ.
وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضیة ولما تضمنه قرار اللجنة الطبیـة تبـین أن لـبعض مـا أثـاره
الطاعن ما یبرره فما ورد في قرار اللجنة الطبیة أن المجني علیه یشكو من ضعف سـمعي عصـبي مع وشیش فـي الأذنـین ..إلـخ، كمـا لدیـه ضـعف فـي النظـر وفقـد جزئـي فـي المجـال البصـري..إلخ، وذلك ما لم یتم تقریر نسبة العجز فیه من قبل محكمتي الموضوع وذلك ما یلزم محكمـة الاسـتئناف
تداركه بالاستعانة بأهل الخبرة بتحدید العجز الدائم براءة للذمة خاصة أن تلك الجنایـات ناتجـة عـن الجنایة التي تسبب بها المحكوم علیه....
#الأمر الذي یقتضي قبول الطعن المقدم من الطاعن/... موضـوعاً واعـادة القضیة.
فلهـذه الأســباب واسـتناداً للمـواد(،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٤٢ ٤٥١)إ.ج،
#تحكم الدائرة الجزائیة الهیئة (أ) بالآتي:
.١ قبـول الطعـن المرفـوع مـن الطـاعن.. شـكلاً ورفضـه موضـوعاً لمـا عللناه.
.٢ إعادة كفالة الطعن للطاعن لعدم
مشروعیتها.
.٣ قبـول الطعـن المرفـوع مـن الطـاعن/.. شـكلاً وفـي الموضـوع تأییـد مـا قضى به الحكم المطعون فیه وإعادة ملف القضیة للفصل فیما أشرنا إلیه في حیثیات هذا
الحكم على أن یتم نظر القضیة بصورة مستعجلة.
.٤ إعادة كفالة الطعن للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#لزوم_تقريرالأروش_من_قبل_المحكمة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 14:40


،#الشهادةالسلبیةلایكون_لهاحجیـةفـي_تقریـر #سـریان_مـدةالطعـن_مـن_تـاریخ_اسـتلام #نسـخة_الحكـم_إلافـي_حـال_صـدورهافـي #بحـرمـدةالأربعـین_یومـاًالمقـررةللطعـن
#بالنقض.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بمدة_الشهادةالسلبية.
جلسة ١٥صفر١٤٤٠هجريةالموافق١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م
لنظر الطعن الجزائي بالنقض المقيد برقم(٦١٧٢٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعـة أوراق القضــیة ومنهــا الحكــم المطعـون فیــه ومــذكرة أســباب الطعــن المرفوعــة مـن الطاعن.. ورد المطعون ضدها/.. ومـذكرة رأي نیابة النقض وما انتهت إلیه وبعد سماع تقریر القاضي عضو الهیئة والمداولـة تبـین أن المطعـون
ضدها/.. دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فـوات المیعـاد وهـو مـا ذهبـت
إلیه نیابة النقض في مذكرتها وحیث إن الـدفع متعلـق بالنظـام العـام وهـو مـا یسـتوجب الفصـل فیـه
قبــل الخــوض بالموضــوع فإنــه بمراجعــة أوراق القضــیة ورد الطــاعن علــى الــدفع تبــین أن الشــعبة مصـدرة الحكـم المطعـون فیـه عقـدت جلسـتها الأخیـرة فـي القضـیة بتـاریخ ٢٠١٧/٩/١٧م بحضـور
الطاعن(المستأنف) بشخصه وحضور وكیل المطعون ضدها الثانیـة وفـي الجلسـة اسـتمعت الشـعبة لمرافعات الأطراف وفي الختـام قـرر الطاعن(المسـتأنف) بمـا احتـوى علیـه ملـف القضـیة ٍ أنـه مكتـف
وطلـــب حجــــز القضـــیة للحكـــم فقـــررت الشـــعبة حجـــز القضـــیة للحكـــم والنطـــق بـــه فـــي جلســــة ٢٠١٧/١٠/٢٩م وفـي الموعـد المحـدد عقـدت الشـعبة جلسـتها وبالنـداء علـى الطـرفین تبـین عـدم حضـورهما مـع علمهمـا بموعـد الجلسـة فقـررت الشـعبة التنصـیب عنهمـا والنطـق بـالحكم بمواجهـة
المنصــــوبین، وفــــي تــــاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م اســــتلم الطــــاعن نســــخة مــــن الحكــــم وقــــام بتــــاریخ ٢٠١٨/٢/١١ ٕ م بتقریـــر طعنـــه وایـــداع مـــذكرة أســـبابه ثـــم حصـــل علـــى شـــهادة ســـلبیة بتـــاریخ
٢٠١٨/٢/١٢م وحیـث إن الحـال كـذلك فـإن سـریان مـدة الطعـن فـي حـق الطـاعن یبـدأ مـن الیـوم التـالي لصـدور الحكـم لثبـوت علمـه بالموعـد المحـدد للنطـق بـالحكم لتنتهـي المـدة بعـد إسـقاط أیـام الإجــازات بتــاریخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م وحیـــث إن الطــاعن قــرر طعنـــه وأودع مــذكرة أســبابه بتـــاریخ
٢٠١٨/٢/١١م فإن الطعن یكـون قـد رفـع بعـد فـوات المیعـاد القـانوني أمـا تمسـك الطـاعن بسـریان مدة الطعن في حقه من تاریخ استلامه لنسخة الحكم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م بحجـة حصـوله علـى شهادة سلبیة بعدم جاهزیة الحكم بتاریخ ٢٠١٨/٢/١٢م فلا وجـه لـه؛ إذ إن المقـرر قانونـاً وجـرى
به العمل أمام هذه المحكمة أن الشهادة السلبیة لا یكون لها حجیـة فـي تقر یـر سـریان مـدة الطعـن مـن تـاریخ اسـتلام نسـخة الحكـم إلا فـي حـال صـدورها فـي بحـر مـدة الأربعـین یومـاً المقـررة للطعـن بالنقض، وعلیه فإن الدفع المقدم من المطعون ضدها الثانیة قد بني على أساس من القانون وهـو
ما یقتضي قبوله والحكم به ، وحیث إن ما لم یقبل شكلاً امتنع نظره موضوعا.ً
لـذلك واسـتناداً إلــى مـا سـلف وعمــلاً بنصـوص المــواد(،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦
،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٤١ ،٤٤٢ ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائیـة فـإن الـدائرة
#تحكـم بعـد المداولـة بالآتي:
.١ عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن/.. شكلاً لما عللناه.
.٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن كونه غیر ملزم بإیداعه للحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#حجيةالشهادةالسلبيةفي_موعدالطعن.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

15 Nov, 20:18


١_ #یتعـین_أن_تكـون_أسباب_الحكم_
#الإستئنافي_كاشـفةعـن_إلمـام_المحكمــة #بعناصــرالـدعوى_واقتناعهـابأسـباب_معینـة #أقامــت_علیهـاحكمهاوهذاالالتزام_فرضته #المـادة (٣٧٢)إ.ج
٢_ #یجب_على_المحكمةأن_تحقق_في #وجـودالواقعةالتي_هي_أساس_الدعوى #وتناقش_الطلبات_ومایثارأمامهـامـن_دفـوع #وتـردعلـى_ذلـك_فـي_سـیاق_حیثیاتهـا، #وذلـك_مـایجعـل_محكمـةالنقض_قـادرة #علـى_إعمـال_رقابتهـاعلـى_الأحكـام #اســـتناداًللمـــادة (٤٣١)إ.ج.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بتسبيب_الاحكام
جلسة١٢صفر١٤٤٩هجري الموافق١٢/ ٨/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيدبرقم(61623)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضیة وما جاء بالحكمین الابتدائي والاسـتئنافي ثـم عریضـة الطعـن والـرد
علیها فمذكرة نیابة النقض وما انتهت إلیه وبعد سماع تقریر القاضي عضو الهیئة والمداولة
تبین من حیث الشكل أن الطعن قد اسـتوفى أوضـاعه القانونیـة فیكـون مقبـولاً شـكلاً أمـا مـن
حیث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فیه بما أوضحناه آنفـاً ومضـمونه أن ما استند إلیه الحكم المطعون فیه جاء بلفظ مجمل لا یتفق مع ما أوجبه القانون من تسبیب للأحكام وبذلك جانب الصواب، كما أن الشعبة تهربت من مناقشة أوجه دفاعهمـا ومطاعنهمـا على الحكم الابتدائي...إلخ.
وبتأمل هذه الدائرة لما أثاره الطاعنان تبین أن لذلك ما یبـرره فالواضـح أن الحكـم
الاسـتئنافي المطعـون فیـه قـد جـاء فـي منطوقـه: (تأییــد الحكــم المطعـون فیــه
وذلـك للأسـباب والحیثیــات السالف تضمینها...) وعند الرجوع إلى الحیثیات لم نجد فیها أسـباباً واضـحة أو مناقشـة لمـا
ورد بعریضـة اسـتئنافهما، ولشـهادة شـهودهما أمـام الشـعبة كمـا أن الحكـم المطعـون فیـه لـم یؤسس حكمه بالإحالة إلى حیثیات الحكم الابتدائي الذي أیده فجاء الحكم المطعون فیه خالیاً من الأسباب التي تبنى علیها الأحكام في الأصل، واقتصرت حیثیاته على إیراد منطوق الحكم الابتدائي وقرار الاتهام، وأن الطعن مقبول شكلاً وخلاصة لأسباب استئنافهما ثم قال: (وحیث لم یرد من الطرفین ما یؤثر في سلامة الحكم المطعون فیه لموافقته لصحیح الشرع والقانون؛
#الأمر الذي یستوجب معه القول برفض الطعنین موضوعاً ومن ثم تأیید الحكم
المطعون فیـه)
فمثل هذا القول لا یكفي فمحكمة الاستئناف محكمة موضوع یجب علیها أن تحقق في وجـود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما یثار أمامهـا مـن دفـوع وتـرد علـى ذلـك فـي سـیاق حیثیاتهـا، وذلـك مـا یجعـل هـذه المحكمـة قـادرة علـى إعمـال رقابتهـا علـى الأحكـام اســـتناداً للمـــادة (٤٣١)إ.ج. أمـــا إذا كـــان الحكـــم خالیـــاً مـــن التســـبیب فقـــد اعتبرتـــه المـــادة (٣٩٧)إ.ج بـاطلاً بطلانـاً متعلقـاً بالنظـام العـام ذلـك لأن أسـباب الحكـم الاسـتئنافي یتعـین أن
تكـون كاشـفة عـن إلمـام المحكمــة بعناصــر الـدعوى واقتناعهـا بأسـباب معینـة أقامــت علیهـا حكمها، وهذا الالتزام فرضته المـادة (٣٧٢)إ.ج، بأنـه (یجـب أن یشـمل الحكـم علـى الأسـباب التي بني علیها...) وكـذلك الفقـرة الأولـى مـن المـادة (٢٢٥) مرافعـات، ومخالفـة ذلـك یوجـب البطلان المتعلق بالنظام العام.ٕ
ولما كان الحال كذلك فإن الحكم المطعون فیه یكون معیباً مما یستدعي القول ببطلانه وإعادةالقضیة إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فیه مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.فلهــذه الأســباب واســتناداً للمــواد
(،٣٧٢ ،٣٩٧ ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧
،٤٣٨ ٤٤٢)إ.ج
#حكمت الدائرة بالآتي:_
.١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنین/... شــكلا،ً وفـي الموضــوع نقـض الحكــم المطعـون فیــه واعادة القضـیة إلـى محكمــة
استئناف م/إب لنظرها مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.
.٢ إعادة كفالة الطعن للطاعنین لعدم
مشروعیتها.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Nov, 18:16


طلبات أطراف الدعوى وحججهم وأسانیدهم والمعلوم أن عدم وجود هذه البیانات یؤدي إلى
الجهالة بالحكم ومن ثم بطلانه وهذا البطلان وفقاً للمادة (٣٩٧)إ.ج من النظام العام.
والمعلوم قانوناً أن رقابة المحكمة العلیا على محاكم الموضوع في التسبیب لها أهمیة في تطبیق
القانون وعدم التسبیب یجعل من المستحیل على المحكمة العلیا أن تقوم بتلك الرقابة، وحیث إن
الحال كذلك فإن الحكم مشوب بالبطلان المطلق بإجماع آراء النیابة العامة ونیابة النقض، ولا
یصحح ذلك ووجوب إثارته والحكم به من قبل الدائرة قنوع المحكوم علیه وتشریفه للحكم باعتبار
أن تلك المبادئ والقواعد التي أهدرها الحكم تتضمن حقوقاً للكافة متعلقة بالنظام العام على المحاكم واجب الالتزام بها وضمانها، وإن لم تتطلب ولا یعد السكوت عنها بمثابة إسقاط لها وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بین جمیع المواطنین ولاتنازل عنها لما فیها من حمایة للمجتمع،وإ لا كان العرض الوجوبي هدرا اًوترفاً و لا موجب له؛ إذا لم یؤدِّ إلى رقابة حقیقیة، وعلیه وحیث إن
الحال كذلك فإن الحكم الابتدائي یكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبیقه ووقوع
بطلان في الإجراءات أثر فیه وبذلك توافرت فیه جمیع الأسباب الموجبة لنقضه والمنصوص علیها في المادة (٤٣٥)إ.ج وهو ما یستوجب نقضه والإعادة.
#لذلك:
وعملاً بنصوص المواد
(،٩ ،٣٩٦ ،٣٩٧ ،٤٣١ ،٤٣٤ ،٤٣٥ ،٤٤٢ ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الدائرة تحكم بالآتي:
.١ قبول مذكرة النیابة العامة بالعرض الوجوبي.
.٢ نقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق.. الابتدائیة برقم (١٨) لسنة
١٤٣٨هـ وتاریخ /٢١صفر ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م القاضي بإعدام... قصاصاً لقتله المجني علیه/.... عمداً
عدوانا،ً لبطلانه كما سلف تعلیله.
.٣ إعادة ملف القضیة إلى محكمة استئناف م.. لإعادته إلى محكمة شرق
الابتدائیة؛ لإعادة نظرها مجدداً على وجه الاستعجال والفصل فیها وفقاً للقانون مع الأخذ بما أشرنا إلیه في أسباب هذا الحكم.

والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Nov, 18:16


#خلوالحكم_من_بیان_طلبات_أطراف_
#الدعوىوحججهم_وأسانیدهم_والمعلوم_أن #عدم_وجودهذه_البیانات_یؤدي_إلى_الجهالة #بالحكم_ومن_ثم_بطلانه_وهذاالبطلان_وفقاً #للمادة (٣٩٧)إ.ج من النظام العام.
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بعدم_إعمال_مبدا
#تكامل_الادلة.
جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٠هجري الموافق ٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م لنظرالطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم(٦١٦٠٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعة أوراق القضیة ومنها الحكم الابتدائي ومذكرة النیابة العامة بالعرض الوجوبي للقضیة
المشفوعة برأیها ومذكرة رأي نیابة النقض وما انتهت إلیه فإنه تبین أن الحكم الابتدائي الصادر
عن محكمة شرق ذمار الابتدائیة قضى بإعدام علي سالم مبارك علي السید قصاصاً لقتله
المجني علیه/.......عمداً وعدوانا،ً وقد قرر المحكوم علیه قنوعه بالحكم
وتشریفه له وعدم استئنافه كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ ٢٠١٨/٢/١٩م أمام الشعبة الجزائیة بمحكمة الاستئناف؛ الأمر الذي استوجب قیام النیابة العامة بعرض القضیة وجوباً على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (٤٣٤)إ.ج وقد انتهت برأیها المشفوع بمذكرة العرض إلى أنه (یلاحظ على الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي إغفاله التحدث عن القصد الجنائي المتعین بیانه في جرم القتل العمد فیكون قد صدر مشوباً بالبطلان) كما أن نیابة النقض أعدت مذكرة برأیها انتهت
فیه إلى نفس ما انتهت إلیه النیابة العامة برأیها المشفوع بمذكرة العرض.
وحیث إن الغایة من العرض الوجوبي للقضایا الصادر فیها أحكام بالإعدام أو بالقصاص أو بحد یترتب علیه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم یطعن أحد من الخصوم هو التأكد من أن الحكم قد صدر مستوفیاًلشروطه و أركانه الشكلیة والموضوعیة، وأنه قد بني على إجراءات
قانونیة واستوفى شكله القانوني باشتماله على البیانات الجوهریة وملخص وقائع القضیة
والأسباب القانونیة الخالیة من التناقض مع بعضها أو مع المنطوق باعتبارها ركناً من أركان
الحكم الجوهریة، وذلك نظراً لخطورة العقوبة المقضي بها المتعلقة بالدماء وحیاة الإنسان، والتي
لا تحتمل أي تهاون أو تساهل في إعمال نصوص القانون الإجرائي والموضوعي ولذلك أجازت المادة (٤٣٤)إ.ج لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى، وحیث إن الحال كذلك فقد تم فحص الحكم الابتدائي وتتبع الإجراءات التي سارت علیها المحكمة عند نظرها القضیة وبنت علیها
حكمها فظهر جلیاً أن المحكمة ٍ قد أهدرت حق المحكوم علیه بالدفاع بحضور محام معه للدفاع عنه مع أن ذلك حق دستوري وفقاً لنص المادة (٤٩) من الدستور، والمادة (٩)إ.ج حیث كان یجب على المحكمة أن تسأل المحكوم علیه عند مثوله أمامها عن محامیه وتنبهه أن من حقوقه
أن یوكل محامیاً یحضر معه للدفاع عنه وا ن كان عاجزاً عن ذلك بسبب فقره قامت بتوفیر مدافع ٕعنه من المحامین المعتمدین ما لم یصرح لفظاً بأنه سیقوم بتو لي الدفاع عن نفسه، والمعلوم
قانوناً أن كفالة حق الدفاع من الإجراءات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها البطلان المطلق
عملاً بالمادة (٣٩٦) إ.ج، ولم تكتف بذلك بل هي لم تبین في حكمها أدلة الإثبات المقدمة من
ٕ الادعاء بشقیه العام والخاص عند مواجهة المحكوم بها مكتفیة بقولها: إنه اعترف بصحتها و انه
أقر بما نسب إلیه في قرار الاتهام دون أن تناقشه تفصیلاً حول إقرار ه حتى تطمئن إلى أن إقراره صحیح، وذلك عملاً بنص المادة (٣٥٢)إ.ج كما أنها لم تعمل بما نصت علیه المادة (١/٣١٨) من أنه (على المحكمة في سبیل الوصول إلى الحقیقة (الجریمة) من كافة جوانبها أن تبین أسبابها وظروفها وشخصیة الفاعل كشرط أولي لتحدید مسؤولیته الجزائیة بغیة الوصول إلى حكم عادل) ثم أصدرت حكمها خالیاً تماماً من الأسباب مكتفیة بالقول (وعلیه ولما كانت الواقعة ثابتة لزامه إیاه).بالإقرار فإنه یلزم من ذلك معاقبة المتهم بموجب ما أقر به وا

مع أن الأسباب ركن جوهري من أركان الحكم یترتب على انعدامها البطلان حیث نصت المادة (٣٧٢)إ.ج على أنه (یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بني علیها وكل حكم بالإدانة
یجب أن یشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة ونسبتها للمتهم.. ویترتب البطلان على مخالفة ذلك) والحكم هنا خلا من بیان أركان جریمة القتل العمد المنسوبة للمحكوم علیه وتوافرها في الفعل المرتكب من قبله وتوافر القصد الجنائي بحقه والأدلة التي تثبت صحة الواقعة
واستیفاءها لشروطها الشرعیة والقانونیة الواجب توافرها للأخذ بها باعتبار أن للقصاص أدلة یجب توافرها كشرط أساسي للحكم به، منصوص علیها في قانون الإثبات، ولا یأخذ هنا بمبدأ تكامل الأدلة المقرر في سائر القضایا الجزائیة عدا القصاص و الحدود، فإذا لم یبین الحكم بالقصاص توافر تلك الأدلة في أسبابه فإنه یكون مشوباً بالبطلان. كما أن الحكم خلا من بیان

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

11 Nov, 02:38


#لزوم_الفصل_في_دعوى_ملكيةالعقارالمعتدى
#عليةفي_القضيةالجنائيةللإرتباط
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_ملكيةعقار
جلسة ١٢/ ٢/ ١٤٤٢هجري الموافق١/ ١١/٢٠١١م
لنظر الطعن الجزائي المقيد برقم(40794 )
#أسباب_القرار
بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الط عن والرد عليها
وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطاعن قد سدد الرسوم والكفال وأودع أسباب الطعن في تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣٠م مما يجعل الطعن مقدماً خلال الميعاد المنصوص عليه فـي المـادة (٤٣٧) إجراءات جزائية ومستوفياً لبقية الشروط الشكلية من صفة ومصلحة وتوقيع الأسباب من محامٍ معتمد
الترافع أمام المحكمة العليا مما يقتضي معه والحال كذلك قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فصله في ملكية الموضع الذي
أقيمت عليه العشة التي أدين الطاعن بواقعة الاعتداء عليها والتي لم ينكر أما م المحكمة قيامه بهدمها
وأنه قام بذلك الفعل لكونها أقيمت في أملاكه و أنه قدم لمحكمتي الموضوع ما يفيد ملكيتـه لموضـع
النزاع ولم تفصلا فيه .. إلى آخر ما ورد في طعنه من مناع.
وحيث تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع قد فصلتا في الجانب الجزائي للقضية ولم تتعرضا للجانـب
المدني مع وجود الارتباط بينهما ، وكان المتعين على محكمة الاستئناف كونها محكمة موضـوع أن
تتعرض لما يدعيه الطاعن وتفصل فيه مما يجعل نعي الطاعن وارداً ويقتضي معه قبول الطعـن مـن
حيث الموضوع .
لذلك واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣)إ.ج فان الدائ رة وبعد المداولـة
تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/..شكلاً لما عللناه.
-٢ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيهـا من جديد.
-٣ إعادة كفالة الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

01 Nov, 12:44


نود نشر الاحكام بصورة مستمرة، لولا الانشغال..
لكن.
ان شاءالله سنستمر بالنشر في الوقت المناسب بشكل تسلسلي

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

09 Sep, 20:48


#تصدي_العليالوقف_التنفيذدونماطلب.
إعداد المستشار القانوني جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٠م لنظر الطعن التجاري بالنقض رقم( ٤٧٠٧٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠١٣) الصادر بتاريخ الإ ثنين ١٤٣٢/٥/٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/١١م اقتضى الفصل فيـه مـن حيـث
الموضوع، وبا طلاع الدائرة على الأوراق – مشتملات الملف – نجد أن الطاعن ينعي على الحكـم
المطعون فيه مخالفة القانون ؛وذلك لرفض الشعبة التجارية توجيه اليمين المطلوبة من والده إلى
المالك المطعون ضده الأول.. أنه لم يوافق على تأجير المحل من ا لباطن
مشيراً أن والده هو من أبر م عقدي الإيجار مع عليوة ، وأنه أي والده هو من أجـر المحـل مـن الباطن بعد موافقة المالك كما أفاد ( والده ) ...إلخ.
وهذا النعي في محله ؛ ذلك أن المدعي أصلاً - الطاعن حالياً – أوضح في عريـضة دعـواه أمـام
المحكمة الابتدائية بما مفاده أن التأجير من الباطن كان بعد موافقة المالك تلفونياً .
كما أن المستأنف الطاعن حالياً ذكر في عريضة استئنافه أن والده أجر المحل مـن البـاطن بعـد
موافقة المالك – عليوة – وأنه أي المستأنف يطلب من الأخير اليمين ...إلخ .
أي أن المستأنف يطلب اليمين من المالك المذكور أنه لم يوافق على تأجير المحل مـن البـاطن ، وليس الطلب المذكور من والده فقط كما جاء في الحكم المطعون فيه ، فضلاً على أن الحاضر أمام الشعبة عن المالك استعد لإحضا ر موكله لأداء اليمين ...إلى آخـر مـا جـاء بمحـضر جلـسة ٤جمادى الآخرة ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٨م مما يستوجب نقض الحكم المطعـون فيـه والإعادة إلى الشعبة لطلب المالك وتوجيه اليمين له المطلوبة من المدعي أصلياً – الطاعن حالياً - أنه لم يوافق
على تأجير المحل من الباطن ، وللشعبة البت في أي منازعة تثار في شأن اليمين ثم الفصل فـي موضوع النزاع بعد ذلك وفقاً للقانون .
وعلـيـه وبعد المــداولة واسـتناداً إلى المـادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) من قانون المرافعـات..
تحكم الدائرة بالآتي:_
-١قبول الطعن موضوعاً لما عللناه .
-٢يلغى القرار الصادر من هذا الدائرة برفض طلب وقف التنفيذ ويبقى الحال على ما كا ن عليه حتى الفصل في النزاع من قبل الشعبة طبقاً لما جاء بحكمنا هذا .
-٣يعاد مبلغ الكفالة للطاعن.
-٤لا حكم في المصاريف القضائية حتى الفصل النهائي في النزاع .
-٥إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف م /.. لمعاودة الفصل في خصومة الاستئناف
وفقاً للقانون وما جاء بحيثيات حكمنا هذا .
#تاجيرمن_الباطن.
#الإعادةلطلب_اليمين.

#الدائرةالتجارية

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

23 May, 23:52


آثرالتحكيم_في_جرائم_الشكوى.
إعداد المستشار القانوني/جمال الزكري
#حكـــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٣٣هـ- الموافـق ٩/ ٢٠١٢/٤م
في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٤٣٢٦٠ )
(#الأسباب_والقرار)
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
تبين أن الطعن قد استوفى متطلبات القانون اللازمة لقبولـه شـكلاً ؛ ممـا يجعلـه مقبـولاً
شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فقد عاب الطاعن على الحكـم المطعـون فيـه مخالفتـه للقـانون
لاعتماده علـى مـذكرة مـن أحـد المشـائخ ، واعتبرتهـا تحكيمـاً ، وقضـت بإسـقاط
شكواه ..إلخ .
وبمطالعة محتويات ملف القضية ظهـر أن مـا أثـاره الطـاعن لا وجـه لـه ، ذلـك أن
ارتضاءه بتحكيم الشيخ سالم محمد ابن إسحاق يعد تنازلاً منه عـن الشـكوى ؛ ممـا يعنـي
إنهاء الواقعة الجنائية .
ومع ذلك ، فحق الطاعن في الجانب المدني يبقى قائمـاً ولـه الحـق فـي تقـديم الـدعوى
المدنية إن أراد ذلك.
وعليـه ، وبناء على ما ذكر ، واسـتناداً إلـى أحكـام المـواد ( ٤٣١ ، ٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،
٤٤٠ ،٤٤٢ )إ.ج فإن الدائرة تحكم بالآتي :
١ -قبول الطعن المرفوع من... شكلاً ورفضه موضوعاً .
٢ -مصادرة كفالة الطعن للخزينة العامة

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)
#آثرالتحكيم_في_جرائم_الشكوى.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

25 Apr, 01:21


#الاختلاف_في_تطبيق_النص_رغم_تماثل #المراكزالقانونيةبينهمايجعل_الحكم_محل #نظر.
#حكم
جلسة ١٤٣٨/١١/٨هجري الموافق ٢٠١٧/٧/٣١م وذلك لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٨٧٢٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون
رقم (١٠١١ )الصادر بتاريخ ٨ /٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ٧ /١٢/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الأوراق-مشتملات الملف-تجد أن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون.. وذلك فيما قضى به بانحصار حكم المادة (٨٨١ )مدني فيما بين المقاول الأصلي ورب العمل ولا يشمل ذلك المقاول من الباطن، وأن على المقـاول
الأصلي الرجوع على المقاول من الباطن وفقاً لنص المادة (٢٤٨ )مدني المتعلقة بالعيوب
الخفية إلى آخر ما جاء في الطعن المضمن في وقائع هذا الحكم.
وهذا النعي في محله؛ ذلك أن الشعبة في حكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
أخطأت في تطبيق القانون حين اعتبرت المقاول الأصلي مسؤولاً تجاه رب العمل (وزارة الأشغال) وفقاً لنص المادة (٨٨١ )مدني وتصل المدة فيها إلى عشر سنوات ولم تطبق النص المذكور تجاه المقاول من الباطن في مواجهة المقاول الأصلي الذي هو في حكم رب العمل، واستبدلت النص المذكور بنص المادة (٢٤٨) مدني الخاصة بـالعيوب الخفيـة للبيـوع والتصرفات الأخرى والمدة فيها غايتها سنة من تاريخ التسليم فالاختلاف في تطبيق النص رغم تماثل المراكز القانونية بينهما يجعل الحكم محل نظر، مما ينعت الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.وفي ذلك الكفاية لنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما أشرنا إليه أعلاه، دون مناقشة بقية أسباب الطعن.
وعليه وبعد المداولة ..
واستناداً إلى نص المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠) مرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١ .قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لما عللناه.
٢ .إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.
٣ .لا حكم في المصاريف القضائية حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

17 Apr, 14:51


١_ #عدم_جوازضم_الدفع_بعدم_القبول_
#المتعلق_بالنظام_العام_للموضوع.
٢_ #آثرجهالةوقائع_الدعوى.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٨/٦/٢٢هجري الموافق ٢٠١٧/٣/٢١م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٦(٥٨٦٨٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٠١٣ )وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ /١٢/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعن في أسباب
طعنه من مناع على حكم الشعبة... بدلاً من أن تُلزم محكمة الاستئناف محكمة أول درجة بتطبيق
القانون والفصل في الدفع بعدم القبول المقدم من الطاعنين - لكن للأسف - أصدرت الشعبة حكمها
المطعون فيه الذي جاء مخالفاً للشرع والقانون الذي أوجب على المحكمة في المادة (١٨٧) مرافعات أن
تفصل في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع ولم يشر النص أو يذكر فيه أي حق للمحكمة في
ضمه للموضوع لتفصل فيهما بحكم واحد، فالدفع بعدم القبول متعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (١٨٧ )مرافعات...إلخ.
وإن كانت الدائرة تقبل هذا السبب جزئياً أخذاً بالمادة (١٠٤فقرة٦ )مرافعات التي تنص على أن
القانون يتطلب لقبول الدعوى اشتمال العريضة على (بيان واف عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً).
ولاحظت الدائرة أن عريضة الدعوى لم تشتمل على بيان حصة المدعى عليه (مورث المدعى عليهم) ولا اسم لشركة بوضوح كما لم تشتمل عريضة الدعوى الأرباح التي تسملها المدعي من متولي الإدارة
وأخيراً لم تتضح صلة الشراكة الأولى بالشراكة الثانية في لحج واسم المصنع، ووضوح الدعوى من
البداية يسهل سير الإجراءات والإسراع في الفصل في الخصومة، أما الجهالة في وقائع الدعوى فلا
تثمر غير ضياع الوقت وبطء الإجراءات.
إن القانون حدد مبادئ حاكمه للتقاضي منها:
١ -ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية (م/١٨ )مرافعات.
٢ -يحرص القاضي على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة
الإجراءات طبقاً للقانون المادة (٢٠ )مرافعات.
وعليه وبناء على ما سبق واستناداً إلى أحكام المادتين (٢٩٢ -٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
تصدر الدائرة الحكم الآتي :
١ -قبول الطعن موضوعاً جزئياً لما عللناه.
٢ -تعادل الكفالة للطاعن.
٣ -إعادة ملف القضية إلى الشعبة الاستئنافية التجارية بالحديدة لإرسالها إلى محكمة أول درجة لتكليف
المدعي بتصحيح دعواه وفقاً لما سلف بيانه بالحيثيات ثم تكلف المدعى عليهم بالرد على الدعوى
والعمل بحسب القانون وعليها إعلان كل طرف نسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

17 Apr, 14:02


#لزوم_سبق_إثبات_الحالةقبل_فرض_
#الحراسةالقضائية
إعداد المستشار القانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة١٤٣٨/٥/٢٢هجري الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٨٥٥٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر
برقم (٩٣٠/أ) ورقم (٩٣٠/ب) بجلستها المنعقدة في ٢/٨/١٤٣٨هـ الموافق ٢ /١١/ ٢٠١٦م وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦ /١١/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيهما من حيث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف- وجدت الدائرة أن مجمل ما ينعـاه
الطاعن الأول... على الحكم المطعون فيه هو أن الشعبة التجارية قد أخطأت
في تطبيق القانون وكذلك الفساد في الاستدلال حيث والمعلوم قانوناً وبمقتضى نص المادة (٣٩٣ )
مرافعات (يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية أو
المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى مرفوعة منظورة أمامها) حيث أن الشعبة ألغت ذلك القرار
الصادر من المحكمة الابتدائية الذي قضى بفرض الحراسة القضائية فإن الشعبة بذلك قد وقعت في
فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مضيفاً أن البوفية قد أصبحت محل خصومة تجاريـة
منظورة أمام المحكمة التجارية فالمتوجب إيقاع تدبير احترازي مما يحفظ حق أطراف الخصومة
والمتمثل بفرض حارس قضائي إلى آخر ما جاء في ذلك الطعن فإن الدائرة تجد أن ما تضـمنته
عريضة الطعن المقدمة من...... على الحكم المطعون فيه من منـاع لهـا
وجاهتها خاصة وأن القضية الموضوعية الخاصة بدعوى الشراكة لا زالت منظورة أمام المحكمة
التجارية الابتدائية ولم يبت فيها بعد مما يعني قبول الطعن المقدم منه بخصوص لزوم الحراسـة القضائية حتى يتم البت في الدعوى الموضوعية. حفاظاً على حقوق الطرفين.
أما ما جاء في الطعن الثاني المقدم من الطاعن........ ضـد المطعـون
ضدهما:
١ -.... و..... والذي تضمن بالأسباب الموضوعية للطعن
الجزئي مفيداً أن هذا الطعن لا يشتمل على ما قضى به الحكم المطعون فيه لصالح الطاعن
وهو إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي لموافقة الطاعن عليها ويشتمل الطعن
الجزئي هذا على بقية فقرات منطوق الحكم وما لم تقض به الشعبة التجاريـة للطـاعن
(المدعي) مفيدا أن عدم الفصل في الدعوى المستعجلة المرفوعة من الطاعن ضد المطعون
ضدهما من قبل الشعبة التي أصدرت الحكم مخالفة صريحة لنص المادة (٢٢١ )مرافعات
التي توجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قدم إليها وفقاً للقانون مضيفاً بالقول
أنه وبالرغم أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع إلا أنها لم تحكم رغم طلب المـدعي
المستأنف في عريضة استئنافه الحكم بكافة طلبات الدعوى المستعجلة المقدمة منه مع ثبوت
صحتها بأدلة صحيحة شرعية يعول عليها القانون. كما أن تأييد الشعبة للفقرة الأولى من
الحكم الابتدائي مخالفة صريحة لنصوص القانون وقضاء بمالم يطلبه الخصوم وكذلك تناقض
أسباب الحكم الاستئنافي مع المنطوق يجعل ما قضى به جزئياً في البند رقم (٣ )من منطوقه
باطلاً إلى آخر تلك المناعي التي تضمنتها عريضة الطعن بالنقض. وبعودة الدائرة إلى هذه
المناعي تجد أن كلاً من... وخصمه....
قد قدم كل منهما طعناً بالنقض على هذا الحكم المطعون فيه مما يعني عدم موافقتهما على ما
تضمنه هذا الحكم بغض النظر عن انتقاء الطاعن..... لبعض فقرات الحكم
التي يعتبرها لصالحه. ورفضه للبعض الآخر. وحيث تبين لهذه الدائرة أن ما قررته المحكمة
الابتدائية بالحراسة القضائية على البوفية محل النزاع هو ما يحقق تلك الحماية القضائية
المستعجلة للطرفين خاصة وأن هناك قضية منظورة أمام المحكمـة الابتدائيـة تخـص
الموضوع.
لذلك كله وتأسيسا على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
یصدر الحكم الآتي :
أولاً : قبول الطعن موضوعاً المقدم من الطاعن... لما عللناه.
ثانياً : قبول الطعن جزئياً المقدم من الطاعن... ونقض الحكم المطعون
فيه لما عللناه.
ثالثاً : إعادة كفالة الطعن لكل منهما.
رابعاً : لا حكم في المصاريف القضائية في هذه المرحلة حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
خامساً : نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته وعلى المحكمة الابتدائيـة
مراعاة ما ورد بالقانون المدني من أحكام تتعلق بالحراسة القضائية على أن يسبق ذلك تكليف
من يتولى جرد موجودات البوفية وإثبات حالتها وسجلاتها وفقاً للقانون، وعلـى المحكمـة
الابتدائية السير في نظر إجراءات القضية من حيث الموضوع بإجراءات متتالية وفقاً للقانون.
سادساً : إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بمحافظة الحديدة لإرسالها إلى المحكمـة الابتدائيـة
التجارية وإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئة أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 14:28


وبالبناء على ما سبق وبعد المداولة واستناداً لنص المادتين (٢٩٢و٣٠٠ )مرافعات تحكم
الدائرة بما يلي:
١-قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
٢-إعادة الكفالة للطاعن.
٣-لا حكم في المصاريف لحين الفصل في موضوع القضية.
٤-إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف الحديدة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من
هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما جاء
بحيثيات حكمنا هذا.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 14:28


#حدودالإقرارالمنتفي_سبب_الإحتجاج_بة
#حكم
جلسة١٤٣٨/١١/٢٠هجري الموافق ٢٠١٧/٨/١٢م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٥٨٥٥٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٩٢٩ )
بتاريخ ٢/٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢ /١١/ ٢٠١٦م تعين معه الفصل فيه من حيث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وكذا على
عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات ملف الطعن نجد أن حكم الشعبة قد استند في
حيثياته وأسبابه على قولها بأنه تبين لها اتفاق الطرفين المستأنف والمستأنف ضده على أن
العين المطعم هي للشخص السعودي المدعو/.....، وكان الثابت عدم تقديم
المستأنف ما يفيد قيامه بتأسيس المطعم أو تجهيزه أو ملكيته لشيء فيه، أو تقديم ما يفيد
وجود العلاقة الخاصة فيما بينه وبين المدعو/ علي محمد جرعول بشأن المطعم وكيفيـة
تصريف الحقوق المالية بينهما، باعتبار أن المطعم باسم..... لعدم جواز قيام اليمنيين
بفتح محلات خاصة بهم في المملكة العربية السعودية إلا لمن يحمل الجنسية السعودية فإن
ذلك الحال يوجب الحكم على الظاهر في الواقع وهو عدم صحة الدعوى من المدعي ضد
المدعى عليه لعدم الملك في المطعم خاصة أن المستأنف ضده قد نفى وجود أي ملك له أو
لأخيه في المطعم وادعى بأنه مجرد عامل عند صاحب المطعم المالك....، وهذا كاف بنظر الشعبة للحكم بتأييد الحكم الابتدائي دون الحاجة للدخول في شهادة الشهود
أو مناقشتها..
ومما سبق يتضح أن حكم الشعبة قد انتهى إلى الحكم: (بعدم صحة الدعوى من المدعي-
المستأنف ضد المدعى عليه-المستأنف ضده لعدم الملك في المطعم خاصة أن المستأنف
ضده- المدعى عليه- قد نفى وجود أي ملك له أو لأخيه في المطعم وادعى أنه مجرد عامل
عند صاحب المطعم المالك....) واعتبر أن في هذا ما يغني عن الدخول في
شهادة الشهود ومناقشتها...إلخ.
ولما كان الحكم مناطه الدعوى، وبالرجوع إلى حكم الشعبة المطعون فيه في صفحته
الأولى المتضمنة تلخيصاً للدعوى التي قدمها المدعي-الطاعن- لم نجد فيها أي عبارة على
لسان المدعي تفيد أنه المالك للمطعم بل إنه بعد أن حدد موقعه بأنه في حي المنتزهات في مدينة.... على الشارع العام صرح بما لفظه: (والمسلَّم لي من قبل مستأجره... من قبل مالكه) لكونه لا يملك الحق في الاستئجار حسب الأنظمة السعودية، وبالرجوع إلى
عريضة الطعن بالنقض المسلمة نسختها للمطعون ضده صرح الطاعن بأن مالك المبنى هو
شخص آخر يدعى...الذي استأجر علي جرعول العين منه محـل النـزاع.
وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من المطعون ضده باسم رخصة فتح محل نجدها أيضاً
تشير إلى أن مالك المبنى هو.... ، وصاحبة الرخصة هي هدى علي جرعول عبد
االله، ويؤيد ذلك ما جاء في نسخة عقد الإيجار وأن..... ليس سوى وكيل لزوجته المستأجرة العين باسمها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه حكم الشعبة للحكم بعدم صحة
الدعوى لعدم الملك في المطعم ينطوي على خطأ في تحصيل وقائع النزاع. فالمدعي في
دعواه المزبورة في حكم الشعبة علاوة على أنه لم يدع الملكية قد قرر أن المستأجر للمحل.. هو الذي سلمه المطعم لأن الأنظمة في السعودية لا تعطيـه الحـق فـي
الاستئجار، ومن ثم فالتعويل على مسألة الملكية في التسبيب غير منتج في النزاع، وتعضيد
حكم الشعبة لهذا التسبيب بأن المدعى عليه قد نفى وجود أي ملك له أو لأخيه في المطعم
وادعى أنه مجرد عامل عند صاحب المطعم- جرعول- وأن هذا كاف. عن الدخول في شهادة
الشهود، فمثل هذا التأسيس بالاعتداد بأقوال الخصم المدعى عليه على خصمه المدعي لبناء
الحكم، محل نظر كما لا يخفى، وقوله وهو مدعى عليه أنه مجرد عامل عند صاحب المطعم
ليس حجة على المدعي كيمني الجنسية في مواجهة أخيه ولا يجوز للشعبة التأسيس عليه أو
البناء عليه.
وبالرجوع إلى ما تقدم به المدعى عليه للشعبة تحت مسمى شهادة حق في دعوى.. على أخيه تحت توقيع وكيل المستأجرة (علي جرعول) تجد أنها انتهت إلى
القول: (بأنه قبل تشغيل المدعي لديه لمدة ثمانية أشهر، طلبنا منه نقل كفالته علينا فرفض نقل كفالته فتم فصله عن العمل لدينا) فهذا القول ما دفعت به الدعوى سيما أنها لم تتضمن
في حدها الأدنى إنكاراً باتصال المدعي الطاعن بالمحل بغض النظر عن المسمى الحقيقي
فعلاً وعلاقته به، ولكنها تضمنت العكس.
ومن ثم فإن ما سوغت به الشعبة لحكمها للالتفات عن الدخول في شهادة الشهود أو
مناقشتها ينطوي على عدم مناقشة وسائل دفاع جوهرية بإهدار الثماني الشهادات المقدمة من
المستأنف مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع يستوجب الإرجاع إلى الشعبة لنظر الاستئناف مجدداً
والفصل في القضية على نحو ما يتقرر وفقاً للقانون.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 13:52


#تنازعالإختصاص_بنظردعوى_صحةالحجز
#بين_جهةالتحكيم_والمحكمة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_
جلسة١٤٣٨/٦/١٢هجري الموافق ٢٠١٧/٣/١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٧(٥٨٥١٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(٢٩٠٠ )بجلستها المنعقدة في ١٨ /١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٩ /١٠/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل في الطعن
من حيث الموضوع .
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد أن ما نعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفته للثابت في الأوراق وكذا نص المادة (٢٨٨/ ٥ )مرافعات فابالعودة إلى أسباب
الحكم المطعون فيه قوله (فالثابت أن المحكمة الابتدائية في حيثياتها قد ردت على كافة أوجه الدفاع
الجوهرية المقدمة من الشركة المستأنفة ولبيان ذلك أكثر فإن مسألة المواعيد هي مسألة متعلقة بالنظام
العام وطالما المادة (٣٨٩ )مرافعات ألزمت تقديم دعوى الحق الموضوعي خلال ثمانية أيام فاللازم
التوقف سواء كان الأمر من اختصاص المحكمة أو اختصاص لجنة التحكيم) والثابت أن الحكـم
الابتدائي لم يرد على هذه الجزئية بل اتفق مع المدعية بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحجز بنظر
دعوى الموضوع حينما قررت سقوط الحجز ليس بسبب عدم رفع دعوى الحق أمام المحكمة مع
دعوى صحة الحجز وإنما لعدم رفعها أمام هيئة التحكيم خلال ثمانية أيام...إلخ.
هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى إجراءات محكمة أول درجة تبين أن الطاعنة تقدمت بطلب إصدار أمر
حجز تحفظي على خطابي ضمان بنكيين أحداهما صادر من البنك العربي والآخر صادر من بنك
قطر الوطني وفقاً للبيانات المثبتة في طلب الادعاء، وقد أصدرت محكمة أول درجة قراراً بالحجز
التحفظي لصالح المدعية شركة أساس العقارية المحدودة ثم تلا ذلك تقديم المدعية طلب دعوى بصحة
الحجز التحفظي. وحيث إنه لا تناكر بين طرفي الخصومة أن موضوع الخلاف سيتم حسمه تحكيماً
من مؤسسة تحكيم دولية هي :
غرفة التجارة الدولية بباريس وفقاً لما ورد بعقد المقاولة المبرم بين طرفي الخصومة والمـؤرخ ٢٠٠٩/٤/٢٣م
وعليه فإن هذه الدائرة تقرر أن طلب الحجز التحفظي على الضمانين البنكيين يسري في شأنه حكم
المادة (٤٣ )من قانون التحكيم الذي يجيز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة مـن
المحكمة المختصة باتخاذ ما تراه من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة، وحيث إنه لا تناكر بين طرفي
الخصومة أن النزاع الموضوعي لم يعرض بعد على مؤسسة التحكيم المتفق عليها وتحوطاً من عدم
تعرض أي طرف للضرر من استمرار الحجز التحفظي على الضمانين البنكيين فإن هذا الدائرة توجه
محكمة التنفيذ إلى منح الطاعن (المدعي) مدة مناسبة لتقديم دعواه أمام مؤسسة التحكيم ولتكن المدة
ستين يوماً من تاريخ تسلم هذا الحكم للطرفين فإن لم يتقدم بدعواه خلال تلك المدة اعتبر الحجز
التحفظي ملغياً ويتحمل المقصر ما ترتب عن ذلك من أضرار وعلى المحكمة إبلاغ هذا الحكـم
للطرفين دون تأخير وما سبق يغني عن بقية الأسباب.
وعليه وبناء على ما سبق وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (٢٩٢ -٣٠٠ )مرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة الحكم الآتي:
١ -قبول الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ -أعادة كفالة الطاعنة.
٣ -لا حكم في المصاريف عن هذه المرحلة.
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة؛ لإرسالها إلى محكمة أول درجة لإعلان
كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 12:23


#المعلوم_قانونا_انةلاتحكم_بالتعويض_مالم
#يكن_هناك_ضرر.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_في_سبب_التعويض
جلسة ١٤٣٨/٧/٢٥هجري الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢م لنظرالطعن بالنقض رقم٦(٥٨١٢٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم
(٤٨٥ )وتاريخ يوم ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ الموافق ٤ /٥/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث
الموضوع.
وعليه وبعد الاطلاع على الأوراق-مشتملات ملف القضية- يتبين أن الطاعن قـد
أسس طعنه الجزئي على سببين الأول أن الشعبة المدنية الثانية باستئناف محافظة.. خالفت الشرع والقانون حيث أخطأت فيما قضت به في الفقرة (٣ )من منطوق حكمهـا بإلغـاء
التعويض المحكوم به من محكمة... الابتدائية لما عللت لحكمها أن المحكمة المذكورة
قضت بالتعويض دون سبق طلب على الرغم من وضوح طلب ذلك في دعواه.
هذا والبين من خلال ما تضمنته الدعوى أن الطاعن طالب في دعواه بإعادة استحقاق
قيمة تذاكر العودة للحجاج بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً
وبالتعويض العادل وما لحقه من تشويه السمعة وبالأغرام.
وقد ثبت أمام محكمة أول درجة بناء على مجموع البراهين ترحيل ٢٣ حاجاً على
حسابهم حيث قضت المحكمة المذكورة للطاعن على المطعون ضدها الخطوط الجوية اليمنية
فرع... بإعادة المبلغ المقدر سلفاً مع الحكم له بالتعويض وبالغرامة ونشر اعتذار لوكالة..... في صحيفة رسمية إلا أنه لم يتبين من خلال ما طرح من الأدلة ثبوت الأضرار
التي تعرض لها الطاعن حسب دعواه مع أن متابعته محدودة بالتوجه بالشكاوى إلى الجهات
الرسمية وزارة الأوقاف وإلى الخطوط الجوية وإلى المحافظة بإعادة مستحقات قيمة تذاكر
العودة للحجاج، والمعلوم قانوناً أن المحكمة لا تحكم بالتعويض إذا لم يصب صاحب الحق
ضرر وقد حكم للطاعن بطلباته بإعادة قيمة تذاكر العودة لثلاثة وعشرين حاجاً وبالنشر
والأغرام فيما له من محكمتي أول وثاني درجة وذلك كاف .وما نعاه الطاعن في السبب
الثاني مخالفة الشعبة للقانون عندما قبلت استئناف المطعون ضدها الخطوط الجوية...
فرع... بعد مضي المدة القانونية المحددة بأحكام المادتين (٢٧٥ ،٢٧٦ )مرافعات، وحيث
إن الشعبة المدنية سبق لها الفصل في الدفع استقلالاً برفضه فذلك يكفي في الرد لما عللت
به
واستندت إليه، ومن ثم فما قضت به الشعبة المدنية بشأن التعويض في نتيجته وبالتأييد لبقية
فقرات حكم محكمة أول درجة موافق.. الأمر الذي يتعين لما ذكر رفض الطعن بالنقض
موضوعاً.
وعليه وبالبناء على ما سبق وبعد النظر والمداولة..
وعملاً بأحكام المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠ )من قانون المرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١-رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
٢-مصادرة مبلغ الكفال على الطاعن.
٣-لا حكم في المصاريف.
٤-تعاد الأوراق إلى محكمة استئناف محافظة إب؛ لإرسالها إلى محكمة غرب إب الابتدائية
وذلك لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 12:21


ب#مبداءعدم_الأخذفي_الشهاده_السماعية
#لايؤخذعلى_إطلاقة
إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري
#حكم_في_ثبوت_شراكة
جلسة١٤٣٨/٦/٦هجري الموافق ٢٠١٧/٣/٥م لنظر الطعن بالنقض رقم(٥٧٦٥٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى إجراءات قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص
الطعون برقم (٢٠٧ )وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠ /٢/ ٢٠١٦م استلزم الفصل فيه
من حيث الموضوع.
وبرجوع الدائرة إلى الأوراق-مشتملات الملف- تجد أن الطعن بالنقض في الحكم
الاستئنافي قد انصب بالسبب الأول في النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
وعلى نحو عام ومجمل وغامض فقد ذهب الحكم في حيثياته إلى القول بأن شهادة شهود
الطاعن ظنية قائمة على السماع والاستنتاج وهذا التسبيب المجمل جعل الحكم مشوباً بعيب
القصور في التسبيب، وكان سند الحكم في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى،
وهو قول مردود عليه بأن شهادة الشهود وهم سليمان صغير عبد االله وأحمد عمر عذيق
وحسن إبراهيم عمر وأحمد شيبة أحمد قد أثبتت حصول الشراكة التجارية بين الطرفين-
الطاعن والمطعون ضده- ولا ينطبق على شهادتهم لفظ الشهادة السماعية لسماع مصدر تلك
الشهادة أمام المحكمة مصدرة الحكم كون السماع المقصود من قبل المحكمة نفسها كان فيما
بين الشهود المحضرين أنفسهم أمام محكمة ثاني درجة ومن ثم فإن مصدر تلك الشهادة قد
أدلى بشهادته أمامها وهو ما يعني أنها أصبحت شهادة مباشرة وليست سماعية كما ذهبت
إليه محكمة ثاني درجة بالمخالفة للقانون، ومن المقرر أن مبدأ عدم الأخذ بالشهادة السماعية
يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه إذا تعذر أو استحال سماع شهادة الشاهد الأصلي الذي سمع
منه الشاهد لأي سبب آخر فإنه يصح الأخذ بشهادة من سمع إذا كان الشاهد عدلاً موثوقاً به،
وجاءت شهادته مطابقة لظروف الدعوى ووقائعها، وطالما قد أكد مصدر الخبر نفسه صحة
الخبر المنقول فإن العلة تكون قد انتفت.. ليس ذلك فحسب ولكن الشاهدان حسن إبراهيم
عمر وأحمد شيبة أحمد قد أوردا في شهادتهيما المزبورتين في محصلة حكم محكمة أول
درجة أن المدعى عليه(المطعون ضده) قد أقر أمامهما بأن جميع تلك الأموال وهي ورشة
النجارة ومصنع البلك والحراج وما نتج عن الورشة مخدرة أعراس ومصنع البلك وأراضٍ
سكنية وزراعية في القطيع بأنها ملكه وملك أخيه المدعي (الطاعن)، ناهيكم عن أن الشاهدين
المحضرين من قبل المطعون ضده في جلستي ١٨ ،٢٥/ ١٢/ ٢٠١٢م، أمام محكمـة أول
درجة وهما أبكر زيد أبو بكر هجام ومساوى صادق حسن قد شهدا بأن المدعي والمدعى
عليه كانا يعملان سوياً من الثمانينيات في النجارة وهذه الشهادة تعضد الأدلة المقدمة من
المدعي أمام محكمتي أول وثاني درجة في ثبوت الشراكة بين الطاعن والمطعون ضده ولكن
محكمة ثاني درجة أهدرت كل تلك الأدلة المتواترة التي تؤكد الشراكة بينهما، فهذا النعي
جدير بالمناقشة، ذلك أن البين مما ورد بحيثيات الحكم المطعون فيه قوله: إن الشهادة مبنية
على السمع والتخمين فالشهود استنتجوا من خلال مشاهدتهم للمدعي يعمل مع أخيه المدعى
عليه أنهما شركاء والشاهد سليمان صغير خال الطرفين ذكر أنه علم بالشراكة من أخته
والدتهما، وهذا القول من الشعبة قول مرسل دون دليل مما يصم الحكم بالقصـور فـي
التسبيب.
وفي السبب الثاني من الطعن ينعي الطاعن على الحكم ما ذكره في حيثيات من أن
استدلال المدعي- الطاعن هنا- ببصائر الأرض تعد من قبيل الدليل المصطنع، وأن الشراكة
في الأرض إن صحت لا تدل على وجود الشراكة التجارية المدعى بها كون الشراكة في
الأرض عملاً مدنياً تختص به المحكمة المدنية الواقعة في دائرتها تلك الأرض، وقد أخطأ
الحكم فيما ذهب إليه في حيثياته تلك؛ ذلك أن أساس الشراكة تمثلت في ورشة النجـارة
والحراج ومصنع البلك أما بقية الممتلكات من أراضٍ سكنية وزراعية فناتج عن شراكة
الطرفين في ورشة النجارة وهذا ثابت بالأدلة الناطقة والصامتة على حد قول الطاعن.
وهذا النعي في محله، ذلك أن هذا التسبيب يتصادم مع ما سبق أن أقرته الشعبة بشأن
الاختصاص.
وهذا السبب كاف لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الشعبة التجارية لمعاودة
نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما جاء بحيثيات حكمنا هذا.
وبعد المداولة وبالاستناد إلى المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات..
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١-نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
٢-إعادة مبلغ كفالة الطعن.
٣-لا حكم بالمصاريف في هذه المرحلة.
٤-إعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية باستئناف الحديدة؛ لإعلان كل طرف بنسخة
من هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما
ورد بحيثيات هذا الحكم.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

01 Apr, 17:08


#الفرق_بين_القضاءبعدم_قبول_الإستئناف
#موضوعا_أورفضةوآثاركلامنهما.
#حكم
جلسة ١٤٣٥/٦/٢٨هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٤٥٤٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقـاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦٦٠ )بجلستها المنعقدة في ٨ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل في الطعن مـن
حیث الموضوع .
وعلیه فإنـه بـالرجوع إلـى الأوراق - مشـتملات الملـف – تجـد الـدائرة أن الطاعنـة تنعـى علـى
الحكم المطعون فیه قضاءه بقبول دفع المطعون ضدها بعدم قبول اسـتئنافها لفـوات میعـاده رغـم أن
استئنافها كان ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م وخلال المیعاد.. إلخ.
ویتضح من الحكم محل الطعن أنه استهل أسـبابه بعبـارة (تبـین أن الطعـن بالاسـتئناف مقبـول شـكلاً
لتقدیمه في المدة القانونیة، أما بالنسـبة للموضـوع فـإن البـین مـن الاطـلاع علـى أسـباب الاسـتئناف
أنه یتحدث عن الحكم الابتدائي السـابق الصـادر فـي ٣ /٤/ ٢٠١١م وتحدیـداً عـن الفقـرة الثالثـة مـن
منطوق الحكم حیث طلبت المستأنفة إلغاء تلك الفقرة ووقف تنفیذها .. مع أن الحكم المذكور سبق
الطعن فیه بالاستئناف من قبل المؤسسة العربیة للتجارة والمشـاریع، أمـا هیئـة تطـویرخيلة بقشان– المستأنفة حالیاً – فلم تستأنف حكم ٣ /٤/ ٢٠١١م .. إلخ) كما تبین للدائرة أن المستأنف ضدها
– المؤسسـة العربیـة للتجـارة والمشـاریع - دفعـت بعـدم قبـول اسـتئناف هیئـة تطـویر خیلـة بقشـان
لســقوطه بمضــي المــدة لأنــه یخــوض فــي حكــم ابتــدائي صــدر فــي ٣ /٤/ ٢٠١١م وانصــرمت مــدة
استئنافه وقالت الشعبة (فیكون هذا الدفع قائماً على أساس صحیح من الواقع والقـانون ممـا یتعـین
قبوله ورفض استئناف هیئة تطویر خیلة بقشان). وهذه النتیجة من حكـم الشـعبة هـي التـي تسـببت
في حدوث اللبس ولو أن الحكم جزم بعدم قبول الاسـتئناف موضـوعاً لكـان ذلـك هـو الأصـوب والـذي
سیسد باب التذرع في الطعن بالنقض. ولا یجدي الطـاعن قولـه إنـه تقـدم بعریضـة بالاسـتئناف علـى
الحكـم الابتـدائي الصـادر بتـاریخ ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م لأن هـذا الحكـم لـم یتضـمن خوضـاً فـي موضـوع
ٕالخصومة ولا قضى منطوقـه فـي طلبـات موضـوعیة وانمـا كـان بمثابـة تنبیـه للشـعبة التجاریـة بخطـأ
إرجاع القضیة إلى محكمة أول درجة التي اسـتنفدت ولایتهـا بإصـدار حكمهـا المـؤرخ ٣ /٤/ ٢٠١١م
ومن ثم فلا یجوز للمستأنفة (الطاعنة حالیاً) أن تتخذ من استئنافها ذریعـة للخـوض فیمـا قضـى بـه
الحكم المستأنف المؤرخ ٣ /٤/ ٢٠١١م.
ولا یفوت الدائرة أن تشیر إلى أن منطـوق الحكـم المطعـون فیـه أدى إلـى اللـبس مـرة أخـرى فلـو أنـه
جــزم بقبــول الاســتئناف شــكلاً تأكیــداً لمــا توصــل إلیــه فــي مســتهل حیثیاتــه ثــم قضــى بقبــول دفــع
المستأنفة ضدها وعدم قبول استئناف هیئة تطویر خیلة بقشـان مـن حیـث الموضـوع لكـان الاصـوب
والرافع للبس.
و فیما یتعلق بطلب الطاعنة وقف التنفیذ للحكم فإن الدائرة تبین لها مـن رد المطعـون ضـدها أنـه تـم
التنفیذ وأُقفل ملفه، لذلك لم یكن ثمة متسع للخوض في الطلب سالف الذكر.
واجمالاً فبما أن النقاش السالف الذكر لعریضة الطعن أقیم على مناقشة مسائل قانونیة ومن خلالها
تم إزالة اللبس الذي س َّببه الحكم المطعون فیه لذلك تتوصل الدائرة إلى رفض الطعن بالنقض.
و تأسیسا على ما سبق وعملاً بحكمي المادتین (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة.
#يصدر الحكم بالآتي:_
١ -رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ -مصادرة مبلغ الكفالة.
٣ -تتحمل الطاعنة مصاریف المطعون ضدها عن مرحلة النقض مبلغ عشرین ألف ریال.
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجاریة باسـتئناف م/... لإحالتهـا إلـى محكمـة أول درجـة
لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئةب

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 22:31


#جوازتبعیض_البطلان_وتجزئةأحكام
#المحكمین_إذاكانت_في_شق_منهامنتجـةٕ #في_النزاع_حتى_لاتهدرجهـودالمتقاضـین #واعـادتهم_إلـى_المرحلـةالسـابقة_علـى #التحكـیم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_في_تجزئةبطلان_احكام_التحكيم.
جلسة ١٤٣٦/١/٢٤هجري الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٦(٥٤٩٠٣)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قـد اسـتوفى شـروط قبولـه شـكلاً وفقـاً لقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (٧٧٢ )وتاریخ یوم الثلاثـاء ٨ /٦/ ١٤٣٥هــ الموافـق ٨ /٤/ ٢٠١٤م اقتضـى
الفصل في الطعن من حیث الموضوع...
وعلیـه وبعـد الرجـوع إلـى الأو ارق-مشـتملات الملـف- تجـد الـدائرة أن الطـاعنین قـد أسسـا
طعنهما على ستة أسـباب وبحسـب مـا سـبق توضـیحه فـي وقـائع هـذا الحكـم والتـي یتبـین
منها: أن حاصل السبب الأول للطعن ینصب في النعي على الحكم المطعـون فیـه مخالفـة
القـانون علـى سـند مـن القـول إن القـرار محـل دعـوى الـبطلان المحكـوم بإلغائـه مـن قبـل
الشعبة التجاریة یعد قرارًانهائیاً لا یجوز الطعن فیه أو الحكم بإلغائه؛ كونه قائماً على ما
اتفـق علیـه الطاعنـان والمطعـون ضـدهما مـن تسـویة تمثلـت باتفاقـات ومحـر ارت الصـلح
المتراضى علیها وأكدوا صحتها والتزامهم بتنفیذها وفقاً لما هو ثابت في مستند الطعن رقم (١٦ )ومن ثم یكون القرار محل دعوى البطلان قد حسـم الخـلاف موضـوع وثیقـة التحكـیم بالصلح...إلخ.
وفــي الســبب الثــاني مــن عریضــة الطعــن ینعــى الطاعنــان بطــلان الحكــم المطعــون فیــه لمخالفتـه أحكـام المـواد (٢/٨ ،٢١٣ ،٢٣٥ )مرافعـات والمـادة (٤٨ )مرافعـات بمقولـة إن
حكم المحكم یعتبر حكماً نهائیاً حائزًا لقوة الأمر المقضى به؛ لأن الثابت في مستند الطعن
رقم (١-)اتفاق التحكیم- أن أطرافه قـد التزمـوا بتنفیـذه والتـزامهم هـذا یعتبـر تنـازلاً مسـبقاً
عن حقهم فـي الطعـن فیـه...إلخ، كمـا ینعـى الطاعنـان فـي السـبب الثالـث للطعـن مخالفـة
الحكـم المطعـون فیـه للثابـت فـي الأوراق وللقـانون فیمـا ذهـب إلیـه مـن عـدم قبـول الـدفع
المبـدى مـن الطـاعنین المتعلـق بعـدم قبـول دعـوى الـبطلان لسـبق إقـرار المـدعي بـالقبول
بـالحكم وتنفیـذه، كمـا أن تعلیـل الشـعبة وتقولهـا فـي حیثیـات حكمهـا بأنـه لا یوجـد توافـق
حـول محاضـر القسـمة قـد خـالف الحقیقـة مـن حیـث موافقـة واقتنـاع الطـاعنین والمطعـون
ضدهما بمحاضر القسمة التي تعتبر اتفاقات صـلح رضـائیة بینهمـا، ویؤكـد ذلـك أیضـاً أن
المطعــون ضــدهما بعــد صــدور الحكــم المطعــون فیــه قامــا بتحریــك دعواهمــا المتعلقــة
بمطالبتهمــا بــإجراءات الحســابات المتعلقــة بالمشــترك مشــروع الــنفط فــي حضــرموت حســب
الثابت من صورة مستند الطعن رقم (١٦) وأكدا أمام المحكمة أن المحاضر الموقعة منهم أمام المحكمة قد تمت بناء
على التراضي...
وأما السبب الرابع للطعن ینعى في طیاته مخالفة الحكم المطعون فیه للقانون لعدم تطبیق ُ
الشـعبة الأحكـام المنصـوص علیهـا فـي القـانون المـدني المتعلقـة بتصـفیة الشـراكة وكـذلك
المتعلقـة بقسـمة المـال الشـائع؛ كـون وثیقـة التحكـیم تتعلـق بتصـفیة شـراكة تجاریـة كانـت
قائمـة بـین أطرافهـا طالمـا أن الثابـت فـي محاضـر واتفاقـات الصـلح-الموضـحة فـي وقـائع
الطعن- أن الأطراف قد قاموا بإجراء اقسمة رضائیة تـم بموجبهـا تقسـیم المعـدات والآليات
والمشاریع التي لم یكتمل تنفیذها وفقاً لما هو مبین في تلك المحاضر واتفاقهم على جمع
نصیب كل من الطاعنین في قسم واحد، وجمع نصیب كل من المطعون ضـدهما فـي قسـم
واحـد...إلخ، وكـذلك اتفـاقهم علـى أن یظـل العقـد الخـاص بمشـاریع الـنفط فـي حضـرموت
مشتركاً حتى انتهاء مدة العقد ومن ثـم فـإن القـرار محـل دعـوى الـبطلان-مـن وجهـة نظـر
الطاعنین- كان متوافقاً مع ما جاء في محاضر واتفاقات الصلح، الأمـر الـذي تكـون معـه
ٕالشعبة قد أخطأت عندما قضت بقبول دعوى البطلان والغاء القرار محل الدعوى.
السبب الخامس للطعن یصب فـي النعـي علـى حكـم الشـعبة فسـاد الاسـتدلال فیمـا سـطرته
في الصفحة الأخیرة من حیثیات حكمهـا بقولهـا (بـأن معالجـة الحسـابات المصـادق علیهـامن قبل المحكم بتاریخ ١٧ /١٠/ ٢٠٠٨م هي الأخرى قد تم الإبقاء علیها مفتوحة ولم یتم
وضـع معالجـة نهائیـة لهـا عنـد صـدور الحكـم) كمـا أن النتیجـة التـي توصـلت إلیهـا فـي
منطوق حكمها كانت مبنیة على هذا القول مخالفة بذلك الثابت في الأوراق لعـدم إشـارتها
ُإلى كافة البیانات المدونة في هذا المحرر الذي یبین منه ومـن جمیـع المحـر ارت المؤرخـة

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 22:31


٧ /١٠/ ٢٠٠٨م أنهـا تضـمنت اتفاقـات صـلح رضـائیة بموجبهـا تـم إجـراء القسـمة لـبعض
أموال الشراكة والاتفاق على إبقاء بعـض المشـاریع والأمـوال مشـتركة، ویخلـص الطاعنـان
من هذا النعي إلى القول
ٌبأن ما تضمنته تلك المحاضر قائم على اتفاق الأطراف ولم یكـن
صادرًا من المحكمة بإرادته المنفردة...إلخ.
وبمناقشة الدائرة لهذه الأسباب تجد أن النعي علـى بطـلان الحكـم المطعـون فیـه لمخالفتـه
القانون؛ كون حكم المحكم بعد قرارًانهائیاً
ٌلا یجوز الطعن فیه ذلك أنه قائم على ما اتفق
علیه الطاعنان والمطعون ضدهما من تسویة تمثلت باتفاقات ومحررات الصـلح المتراضـى علیها...إلخ.
وبإمعـان نظـر الـدائرة فیمـا ذكـر... تجـد أنـه جـدیر بالمناقشـة؛ ذلـك أن مـا أشـیر إلیـه مـن
حسم مفردات من النزاع لا یمثل حسماً للمهمـة التـي أنیطـت بـالمحكم كاملـة بحیـث تتحـدد
نتیجة نصیب كل طرف على حدة بشكل حل حاسم للنزاع وانما كان ذلك خطـوة فـي سـبیل حـل
ٕالنزاع، لكنه لم یكن حلاً شـاملاً، ومـع ذلـك فمـا ترضـى علیـه الطرفـان تظـل حجیتـه قائمـة
فیمـا بینهمـا، وقضـاء حكـم الشـعبة بقبـول دعـوى الـبطلان یؤخـذ علیـه إهـداره حجیـة مـا
تصادق علیه الطرفان ووقعا علیه، أو ما أقـر بـه أحـدهما للآخـر مـن حقـوق فتظـل قائمـة
حیث إنه لم یراع ما تم التصادق علیه من قبل الأطراف، ووقعـا علیـه بإ اردتهمـا الحـرة فـي
حین أنه كان على الشعبة أن تحدد الأحوال والوقـائع التـي تـم التصـادق علیهـا واسـتثنائها
مـن دائـرة الـبطلان عمـلاً بمبـدأ الاقتصـاد فـي الإجـراءات ومـا جـرى علیـه العمـل فـي هـذه
الدائرة من جواز تبعیض البطلان، وتجزئة أحكام المحكمین إذا كانت في شق منها منتجـة
ٕ في النزاع حتى لاتهدر جهـود المتقاضـین واعـادتهم إلـى المرحلـة السـابقة علـى التحكـیم،ممـا یسـتوجب نقــض حكـم الشـعبة جزئیـاًفیمـا أشـرنا إلیـه، واعــادة الأوراق إلـى الشعبة
لمعاودة نظر دعوى البطلان مراعیة ما أشرنا إلیه والفصل فیما یتقرر لدیها وفقاً للقانون.
وعلیه وبعد المداولة واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرفعات..
#تصدرالدائرةالتجاريةأحكمهاالآتي
١ .قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فیه جزئیاً لما عللناه.
٢ .إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعنین.
٣ .لا حكم في المصاریف القضائیة.
٤ .إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة بمحكمة استئناف أمانـة العاصـمة؛ لإعـلان كـل طـرف
بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان فیما أشـرنا إلیـه بحیثیـات حكمنـا هـذا والفصل فیها وفقاً للقانون.

#الدائرةالتجارية أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 19:49


#العبرةبتحقق_العلم_اليقيني_بالحكم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_متعلق_بالفجوةبين_معيارإبتداءميعاد
#الطعن_الجزئي..
جلسة ١٤٣٥/٦/٢٨هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٤٦٢٤)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لمـا كـان الطعـن قـد اسـتوفى أوضـاعه الشـكلیة عمـلاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٩٤ )وتــاریخ ١٠ /٥/ ١٤٣٠هـــ الموافــق ١١ /٣/ ٢٠١٤م اقتضــى الفصــل فیــه مــن حیــث
الموضوع..
لـذلك فإنـه بعـد اطـلاع الـدائرة علـى عریضـة الطعـن وسـائر أو ارق ملـف القضـیة تجـد أن
الطعن قد أقیم علـى سـبب واحـد بمقتضـاه ینعـى الطـاعن بطـلان قضـاء الحكـم المطعـون فیـه
فیما ذهب إلیه من قبول الدفع المقدم مـن محـامي المسـتأنف أصـلیاً (المطعـون ضـده حالیـاً)
والقضاء بعدم قبول الاستئناف الجزئـي المقـدم مـن الطـاعن مخالفـاً بـذلك-فـي الأسـباب التـي اسـتند علیهـا- أحكـام المـادتین
(٢٢٨ ،٢٧٦ )مرافعـات وبالتعـارض أیضـاً مـع صـریح حكـم
المـادة (٢٧٦ )مرافعـات التـي جعلـت القاعـدة العامـة فـي بـدء میعـاد الطعـن بالاسـتئناف مـن
تـاریخ اسـتلام المحكـوم علیـه نسـخة الحكـم الرسـمیة معمـدة بعـد تـوقیعهم علـى الاسـتلام فـي
السجل الخاص بذلك، فإن لم یحضر المحكوم علیه لاستلام نسخة الحكم فـإن المیعـاد یسـري
مــن تــاریخ إعلانــه إعلانــاً صــحیحاً مصــحوباً بنســخة الحكــم إعمــالاً لمقــرر نــص المــادة(٢٢٨/٢ )مرافعات وفي هـذه الحالـة یـتم إعـلان الحكـم بموجـب ورقـة مـن أوراق المحضـرین
تشتمل على الحكم كاملاً بمنطوقه وأسبابه ولا یغنـي عنـه إعلانـه بصـحیفة اسـتئناف خصـمه
كما جاء في أسباب الحكم المطعون فیه ومؤكداً على أن المستأنفة جزئیاً (الطاعنة) استلمت
نسخة الحكم المستأنف بتاریخ ١٦ /١٠/ ٢٠١١م وأن استئنافها الجزئي قدم وسددت رسـومه
بتاریخ ٢٢ /١٠/ ٢٠١١م ولم یثبت المستأنف ضده جزئیاً أو الحكم الاستئنافي المطعون فیه
استلام المستأنفة جزئیاً صورة رسمیة من الحكم أو إعلانها به إعلانـاً صـحیحاً ومـن ثـم فـإن
الاستئناف الجزئي یكون قد قدم خلال المیعاد المحدد لقبوله قانوناً...إلخ.
وبمناقشة هذه الدائرة لهذه السبب تجد أنه غیر سدید؛ ذلـك أن تسـلیم نسـخة مـن الحكـم
أو الإعلان به للمحكوم علیه إعلاناً صحیحاً وفقاً لأحكـام المـادتین (٢٢٨ ،٢٧٦ )لیسـتا إلا
وسـیلة الغایـة منهـا وصـول العلـم الیقینـي إلـى المحكـوم علیـه بـالحكم الابتـدائي الصـادر فـي
مواجهته بهدف إتاحة الفرصـة للمحكـوم علیـه لممارسـة حقـه فـي الطعـن بالاسـتئناف إن أراد
وفـي المیعـاد المحـدد قانونـاً بعیـداً عـن التراخـي وعـدم الانضـباط فـي ممارسـة هـذا الحـق فـي
میعاده؛ لذلك ولما كان الثابت من أسباب الحكم الاستئنافي أنه قد استند فیما ذهب إلیـه مـن
قبـول الـدفع بعـدم قبـول الاسـتئناف الجزئـي المقـدم مـن الطـاعن لتقدیمـه بعـد فـوات المیعـاد
المقرر قانوناً إلى ما ثبت لدى المحكمة من أنه تم إعـلان الممثـل القـانوني للمسـتأنفة جزئیـاً
بصورة من عریضة الطعن بالاستئناف المرفوعة من قبل محامي المستأنف أصلیاً (المطعون ضــده حالیــاً) مرفقــاً بهــا صــورة الحكــم الابتــدائي المســتأنف بتــاریخ ٢٠ /٢/ ٢٠١١م، وكــان
الثابـت أمـام هـذه الـدائرة مـن خـلال اطلاعهـا علـى محـرر الإعـلان-المرفـق ملـف القضـیة-
الصادر من الشعبة برقم (١٥٦ )وتاریخ ١٩ /٢/ ٢٠١١م والموجه للطاعنة وما هو ثابت في
ظهر ذلك المحرر من تأشیرة الممثل القانوني للطاعنة.... بما یفید الاستلام والمذیلـة
بتوقیعـه وبتـاریخ ٢٠ /٢/ ٢٠١١م حسـب تأشـیرة محضـر المحكمـة الاسـتئنافیة...، فــإن الـدائرة مـع هـذا كلـه تجـد أن اسـتخلاص الحكـم المطعـون فیـه بـأن الاسـتئناف
الجزئي من الطاعنة قد قدم بعد فوات المیعاد المقرر قانوناً ومن ثـم حكمهـا بعـدم قبولـه كـان
استخلاصاً سائغاً ویرتد إلى أصل ثابت في الأوراق، وحیث تجد هذه الـدائرة أن إعـلان صـورة
الحكـم الابتـدائي إلـى ممثـل الطاعنـة مرفقـاً بعریضـة الاسـتئناف المقدمـة مـن البنـك التجـاري
الیمني إنما هو في حقیقة أمره مرادفا لما قصده المشرع من اشتراط أن یكـون إعـلان الحكـم
إعلاناً صـحیحاً یتحقـق بـه وصـول العلـم الیقینـي إلـى المعلـن إلیـه ومطابقـاً للقواعـد الخاصـة
بـإعلان أو ارق المحضـرین مـن تسـلیمها؛ كـون ذلـك الإعـلان قـد صـدر مـن محكمـة مختصـة
وبورقـة مـن أو ارق المحضـرین وبواسـطة محضـر معتمـد لـدى الشـعبة التجاریـة الاسـتئنافیة
بتعز، وتحقق بهذه الوسیلة العلم الیقینـي بـالحكم الابتـدائي لـدى الطاعنـة والـذي بثبوتـه یبـدأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 19:49


میعاد الطعن بالاستئناف، الأمر الذي یتعین معه الالتفات عن الطعن.
وبالبنـاء علـى مـا تقــدم وبالاسـتناد إلـى أحكـام المـادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعـات وبعــد
المداولة.
تصدر الدائرة الحكم الآتي:
(١ )رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
(٢ )مصادرة مبلغ كفالة الطاعن.
(٣ )یتحمــل الطــاعن المصــاریف القضــائیة للمطعــون ضــدها عــن مرحلــة الطعــن
بالنقض ونقدرها بمبلغ ثلاثین ألف ریال فقط لا غیر.
(٤ )إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة بمحكمة اسـتئناف تعـز؛ لإعـلان كـل طـرف
بنسخة من هذا الحكم وللعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 18:39


#أيهماالأصل_صحةإجراءات_التحكيم_
#أوالعكس.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة٠١٤٣٥/٦/٢٠هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٠م لنظرالطعن بالنقض رقم٦(٥٤٦٢٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلیة عملاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٩١ )الصادر بتاریخ ١٠ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافـق ١١ /٣/ ٢٠١٤م اقتضـى الفصـل فیـه مـن
حیث الموضوع.
وبــاطلاع الــدائرة علــى الأو ارق-مشــتملات الملــف- تجــد أن الطــاعن ینعــى علــى الحكــم
المطعون فیه البطلان لمخالفته الشرع والقانون موضحاً أن القانون یشترط لانعقاد التحـیكم
قبول أعضاء هیئة التحكیم المختـارین فـي مشـارطة التحكـیم للمهمـة كمـا جـاء بالمـادة (٤ )تحكیم، وهذا ما لم یتحقق في التحكیم موضوع الن ازع لعدم قبول المحكم الثالث للتحكیم إلـى
آخر ما جاء في الطعن المضمن في وقائع هذا الحكم.
وهذه المناعي جدیرة بالمناقشة ذلك أن الطاعن مدعي البطلان ادعى أن المحكـم الثالـث لـم
یحضر أي إجراء من إجراءات التحكیم لعدم قبوله للمهمة، وقدم مذكرة یفید أنها صادرة مـن
المحكم المذكور تؤكد ما ذكـر، بینمـا الطـرف الآخـر المطعـون ضـده ذكـر أن المحكـم الثالـث
حضر إجراءات التحكیم إلا أنه امتنع عن التوقیع على حكم التحكیم...إلخ، ولـم تجـد الـدائرة
محاضر لجلسات التحكیم عملاً بالمادة (٣٨) تحكیم، وجاء في حیثیات الحكم المطعون فیه
مـا نصـه: (الأصـل صـحة مـا تضـمنه الحكـم وهـو انعقـاد هیئـة التحكـیم وحضـور الطـرفین
أمامها، وعدم إثبات العكس لا یعني سوى أن المحكـم الثالـث امتنـع عـن التوقیـع وعـن ذكـرأسباب عدم توقیعه على الحكم وذلك على الأرجح لا یترتب علیه البطلان).
وبـالرجوع إلـى إجـراءات الشـعبة نجـد أنهـا لــم تحـدد جلسـة واحـدة لسـماع مـا لـدى مـدعي
البطلان من أدلة على ما جاء في دعواه، كما أنها لـم تسـتدع المحكـم الثالـث لسـماعه ممـا
یستوجب نقض الحكم والإعادة إلى الشعبة لسماع المحكم المذكور، وما لدى الطرف الآخـر
بهذا الخصوص. والفصل بعد ذلك بما یتقرر وفقاً للقانون.
وعلیه وبعد المداولة..
واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات.
#تصدرالدائرةالتجاريةأحكمهاالآتي:_
١ -قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فیه لما عللناه.
٢ -إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.
٣ -لا حكم في المصاریف القضائیة حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
٤ -إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة باستئناف م/.. لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا
الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان والفصل فیها وفقاً للقـانون ومـا جـاء بحیثیـات هـذا
الحكم.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:55


وأخیراً لاحظت الدائرة أن الطاعنـة أرفقـت مـع عریضـة الطعـن عـدداً مـن عقـود تـأجیر مسـاحات
وفـي العقـود تلـك مـا یفیـد فـرض رسـم مشـابهٍ مبرمة مع تجار آخرین لتخزین قمـح أو أسـمنت،
لما هو محل الخلاف بین طرفي هذه الخصومة.
لذلك وعملاً بما ورد بالمادة (٢٨٨ )مرافعات بأن الاستئناف یطرح القضیة المحكوم فیها أمام محكمـة
الاستئناف للفصل فیها من جدید في الواقع والقـانون مراعیـة مـا ورد فـي فقـرات المـادة، ولا خـلاف أن حكم المادة (١٧٢ )مرافعات بشأن قفل باب المرافعة یسـري علـى الخصـومة أمـام محكمـة الاسـتئناف،
أي أن المحكمة إذا رأت استجواب أحد الخصوم للإحاطة بموضوع النزاع أو الاستیفاء للأدلة فإن طلب
الخصوم حجز القضیة للحكم لا یقید المحكمة.
تأسیساً على ما سبق تتوصل الدائرة إلى قبول السبب الثاني للطعن وتقرر نقض الحكم المطعـون فیـه
والإعادة إلى الشعبة التجاریة بمحكمة الاستئناف م/..؛ لإعادة النظـر فـي الخصـومة فـي ضـوء مـا
سبق إیراده في الحیثیات وفي ضوء الاطلاع على الاتفاقیات التأجیریة لساحات في المیناء، ثم إصدارالحكم في ضوء أحكام القانون.
وبالبنـــــاء علـــــى مــــــا ســـــبق وعمــــــلاً بحكمـــــي المـــــادتین ٢٩٢و ٣٠٠ مرافعــــــات وبعـــــد المداولــــــة
#يصدرالحكم_الآتي:_
١ -نقض الحكم المطعون فیه من حیث الموضوع لما عللنا.
٢ -یعاد مبلغ الكفالة للطاعنة.
٣ -لا حكم في المصاریف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجاریة باستئناف م/..؛ لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا الحكـم وإعادة النظر في خصومة الاستئناف في ضـوء مـا ورد بالحیثیـات آنفـاً والفصـل فـي ذلـك وفقـاً للقانون.

#الدائرةالتجاريةالهيئة ب

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:55


١_ #تطبيق_حكم_النص_القانوني_دون_بيان_
#الدليل_مؤداةبطلان_الحكم_بشأئبةالقصور.
٢_ #طلب_الإكتفاءوحجزالقضيةللحكم_لايقيد
#المحكمةرغم_سريان_أثرة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٥/٧/٣٠هجري الموافق ٢٠١٤/٥/٢٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٤٥٤٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعـن قـد اسـتوفى شـروط قبولـه شـكلاً وفقـاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦٦٣ )بجلسـتها المنعقـدة فـي ٨ /٥/ ١٤٣٥هــ الموافـق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضـى الفصـل فیـه مـن حیـث
الموضوع .
وعلیه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملـف - وجـدت الـدائرة أن السـبب الأول للطعـن
یتحصل في تخطئة الحكم المطعون فیه بقضائه بما لم تطلبه المطعون ضدها شركة صوامع ومطـاحن
عدن خاصـة مـا ورد فـي الفقـرتین (١) ،(٢) مـن منطـوق الحكـم محـل الطعـن بقضـائه بقبـول الـدعوىالمصـححة شـكلاً وموضـوعاً، والحكـم بـإلزام المسـتأنف ضـدها (الطاعنـة حالیـة بعـدم التعـرض للسـفن التابعة للمستأنفة وإدخالها إلى میناء عدن للتفریغ في صوامع المستأنفة) وحیث إن جوهر النزاع بین طرفــي الخصــومة هــو حــول صــحة الشــرط الــوارد فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الثانیــة مــن اتفاقیــة
٢٣ /٣/ ١٩٩٦م فــإن الــدائرة تقــرر أن مــا ورد بالســبب الأول محــل نظــر، وســتقرر النتیجــة النهائیــة
للطعن بالنقض عند مناقشة بقیة أسباب الطعن.
وعن حاصل السبب الثاني للطعن بمخالفة الحكـم المطعـون فیـه للشـرع والقـانون والخطـأ فـي التطبیـق
فیما قضى به بعدم فوات میعاد إبطال الشرط محل الخلاف بین الطرفین ثم التوصل فـي المنطـوق إلـى
إبطال الشرط الـوارد فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الثانیـة فـي اتفاقیـة ٢٣ /٣/ ١٩٩٦م وفقـاً لتوجیهـات
رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء لوزیر النقـل كمـا هـو مبـین مـن حیثیـات الحكـم محـل الطعـن
بالنقض، فإن الدائرة تناقش هذا السبب، فمـن جهـة نشـأت علاقـة تعاقدیـة بـین طرفـي الخصـومة وفـق
اتفاقیة مشروع التخزین الاستراتیجي للمواد الغذائیة الاستراتیجي للمواد الغذائیـة والأسـمنت والمطـاحن
مــن رصــیف المعــلا بتــاریخ ٢٣ /٣/ ١٩٩٦م وحــددت المــادة (٢ )مــن الاتفاقیــة التــزام الطــرف الثــاني (شركة صوامع ومطاحن..) بدفع الرسوم والعوائد التالیة:
١ -إیجار سنوي للمساحة المؤجرة بواقع ٥. ١ دولار أمریكي للمتر المربع.
٢ -دولار أمریكـي واحـد عـن كـل طـن مـواد غذائیــة / أسـمنت یفـرغ مـن السـفن بحسـب الكمیــات
المذكورة في بیان الحمولة.. إلى آخر المادة.
فالملاحظــة الأولــى أنــه لــم یــذكر فــي الفقــرة (٢ )ســالفة الــذكر مــا یفیــد أن الرســم ســیادي
والملاحظـة الثانیـة أنـه فـي اتفاقیـات التعـدیل التالیـة للاتفاقیـة الأساسـیة لـم یـذكر مـا یتعلـق
بالرسـم محــل النــزاع لا ســلبا ولا إیجابــاً ، والملاحظـة الثالثــة مــن الــدائرة أن توجیهــات رئــیس
الجمهوریـة أفـادت أن یـتم معاملـة شـركة صـوامع ومطـاحن عـدن أسـوة بمـا تعامـل بـه شـركات هائل سعید أنعم.
فالتوجیه هنا یستلزم ویستتبع التسـاوي، والملاحـظ أن الحكـم المطعـون فیـه لـم یبحـث ویتحقـق
عن وجود التساوي في المعاملة من عدمه وهل ما ورد في حیثیات الحكم الابتدائي من أسباب
إلغاء ما كان الاتفاق علیه بین مؤسسة موانئ عدن ومجموعة هائل سیعد أنعم بالنسبة للرسم
الملغى خاصة أن المطعون ضدها ورد في المستند رقم ٥/١ المقدم ضـمن حافظـة مسـتنداتها– ص ١٨٢ مـن الملـف الابتـدائي أن سـبب الإلغـاء هـو اسـتئجار مجموعـة هائـل سـعید أنعـم
لمســــاحة فــــي المینــــاء مغمــــورة بمیــــاه البحــــر لاستصــــلاحها وتطویرهــــا – تــــاریخ المســــتند١٩٩٩/١٢/١٤ م؟
ومن جهة ثانیة فإن القانون المدني یعرف العقد في المادة (١٣٨ )منه بأن (العقد إیجاب من أحد المتعاقدین یتعلق به قبول من الآخر أو ما یدل علیهما على وجه یترتب أثره فـي المعقـودعلیه (المحل) . ویترتب على العقد التزام كل من المتعاقدین بما وجب به للآخر.. إلخ) ویجري
نص المادة (٢٠٠ )مدني على أنه (لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعـد مضـي
ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان.. وفي حالة الغلط والتدلیس (الغرر)من الیوم الذي ینكشف فیه.)
وتوضح المادة (١٩٧ )مدني ما یتعلق بالتغریر (التدلیس) إذا عمد أحد المتعاقدین إلیـه، وقـد
لاحظت الدائرة أن الحكم المطعون فیه طبق حكم المادة (٢٠٠ )مدني دون بیـان للـدلیل الـذي
قدمته المطعـون ضـدها بـأن الطاعنـة أوقعـت الأولـى فـي الغـرر ممـا یعیـب الحكـم محـل الطعـن للقصور في ذلك.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:28


#آثروحدةالرابطةالقانونيةعلى_الطلب_
#العارض.
#حكم
جلسة١٤٣٥/٦/٩هجري الموافق ٢٠١٤/٣/٩م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٤٥٤٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلیة عملاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٦٢ )الصادر بتاریخ ٨ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل فیه من حیث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الأو ارق-مشتملات الملف- تجد أن الطاعن ینعى على القرار المطعون
فیـه الـبطلان؛ كــون الشـعبة اعتبـرت الطلـب العـارض بالـدعوى المضـافة مرتبطـاً بالـدعوى
الأصـلیة، والحـال أنـه لا علاقـة لـه بها، كمـا أن القـرار المـذكور باطـل لأن الشـعبة اعتبـرت
إثبات الطلب العارض عن طریق أداء الیمین بالمخالفة للمادة (٨ )إثبات.
وهذه المناعي مـردودة ذلـك أن طرفـي الخصـومة أخـوان كانـا فـي السـعودیة، ولا تنـاكر علـى
ذلـك كمـا جـاء فـي الأو ارق، وكـان لـدیهما ورشـة هنـاك أي أنـه یوجـد ارتبـاط بـین الـدعوى
الأصلیة، والطلب العارض، والخـلاف بـین الطـرفین هـل سـلم المـدعي للمـدعى علیـه معـدات
الورشـة المـذكورة فـي الكشـف المقـدم أمـام المحكمـة الابتدائیـة وقیمتهـا (٤٠٠. ٢٣ )ثلاثـة
وعشرون ألفاً وأربعمائة ریال سعودي أم لا؟
وحیث أنكر المـدعى علیـه أولاً مـا ذكـر كمـا جـاء فـي الحكـم الابتـدائي، وقـدم المـدعى علیـه
أدلته المذكورة في الحكم، ولم تأخذ بهـا المحكمـة للأسـباب المـذكورة فـي حكمهـا، واسـتأنف
المدعي أصلاً الحكم، وطلب یمین المدعى علیه -الطاعن حالیاً- بهذا الخصـوص، فتمسـك
المستأنف أصلاً المدعى علیه أمام الشعبة بعدم سماع ما جاء فـي الطلـب العـارض لمضـي
المدة بحجة أن ما لا تسمع فیه الدعوى لا تسمع فیه البینة عملاً بالمادة (٨ )إثبات.ا.هـ.
وبإمعان الدائرة النظر فیما قدمه الطرفان تجد أن التقادم هنا لا محـل لـه لوجـود ارتبـاط بـین
الدعوى الأصلیة بالشراكة، وما جاء في الطلب العارض، كما أن القرابة المذكورة أعلاه بـین
الطـــرفین تشـــكل حـــائلاً یمنـــع ســـماع الـــدفع بالتقـــادم عمـــلاً بمـــا جـــاء فـــي ثنایـــا المـــادة(١١١٨)مدني.
وعلیه وبعد المداولة.
واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات.
تصدر الدائرة التجارية الهيئة(أ)الحكم الآتي:_
١ .رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ .مصادرة مبلغ كفالة الطعن للخزینة العامة.
٣ .یتحمل الطاعن المصاریف القضائیة للمطعون ضده ونقدرها بعشرین ألف ریال.
٤ .إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریـة باسـتئناف م/.. لإعـلان كـل طـرف بنسـخة مـن هـذاالحكم واستكمال إجراءات الفصل في النزاع.

#الدائرةالتجاريةالهيئة(أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:28


#حدودالفضالةبين_الشركاءوالأقارب.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_
جلسة ١٤٣٥/٧/٦هجري الموافق ٢٠١٤/٥/٥م
لنظر الطعن بالنقض رقم ( ٥٤٥٠١)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦١٨ )بجلستها المنعقدة في
١ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل في الطعن من
حیث الموضوع .
وعلیه و بالاطلاع على أوراق القضیة مشتملات الملف وجدت الدائرة أن حاصل أسباب الطعن
المقــدم مــن الطاعنــة تخطئــة الحكــم المطعــون فیــه لعــدم مناقشــة موقفهــا – مــن خــلال الإشــعارات
المقدمة منها إلى المطعون ضـده – بعـدم الموافقـة علـى تجدیـد عقـد الإیجـار معـه وأن علیـه إخـلاء
العین المـؤجرة، وطلبـت الطاعنـة إلغـاء الفقـرة (ثالثـاً) مـن الحكـم محـل الطعـن التـي قضـت بتأییـد مـا
قضى به الحكم المستأنف بكل فقراته، وتناقش الدائرة المأخذ الذي بنـت علیـه طعنهـا السـابق ذكـره.
فإنـه بـالرجوع إلـى وقـائع الخصـومة نجـد جمیـع العقـود أبرمـت بـین... كمـؤجر
للعقار وبین المطعون ضدة.. ، كما أن اتفاق التحكیم وحكم المحكـم المتلقـى
بالقنوع كان بـین... وبـین.... ولا جـدال فـي أن القـانون
المـدني نظـم آثـار العقـد فـي المـادة (٢٠٦) منـه ومـا تلاهـا، فهـذه المـادة یجـري نصـها علـى أنــه
(ینصرف أثر العقد إلى العاقدین.. إلخ) وطرفا العقد هما المتعاقدان ومن حیث الظاهر أن... كان ذا صفة في إبرام عقود الإیجـار باسـمه، وطالمـا أن لـه شـریكاً فـي ملكیـة العـین –
والشریك هو الطاعنة – ولیس هناك خلاف حول الملكیة ولكن الكلام هنا حول التعاقد فـي الظـاهر.
واستناد الطاعنة إلى إضفاء صفة الفضالة على أخیها فإن المادة (٣٢٣ )مدني یجري نصـها علـى
أنه (الفضالة هي أن یقوم شخص عن قصد بشـأن لحسـاب شـخص آخـر دون أن یكـون مأذونـاً لـه أو ملزماً). ثم یجري نص المادة (٣٢٤ )مدني بأن (الفضولي مسؤول عن خطئه ..إلخ) وعلیه فإن
تكییــف الحكــم المطعــون فیــه بــأن علــي.... كــان یــدیر العــین المــؤجرة بعلــم شــقیقته
الطاعنة وموافقتها وافق صحیح القانون إضافة إلى إجازتهـا العقـد إلـى نهایـة ٢٠١١م،والا لكانـت
لجأت إلى القضاء لطلب إنهاء إدارته للعین المملوكة بینهما بالاشتراك و وفقاً للمادة (١١٩١) مدني تعتبر حصة الشریك في ید الشریك الآخر أمانة .. إلخ. وتتوصـل الـدائرة ممـا سـبق إلـى أن مـا ورد
بعریضة الطعن بالنقض مردود على الطاعنة.
وتأسیساً على ما سبق وعملاً بحكمي المادتین (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
يصدر الحكم الآتي:_
١ -رفض الطعن موضوعاً لما عللنا.
٢ -یصادر مبلغ الكفالة.
٣ -تتحمل الطاعنة مصاریف للمطعون ضده مبلغ عشرین ألف ریال.
٤ -إعادة الأوراق إلى الشعبة التجاریة الأولى باستئناف أمانة العاصمة؛ لإرسالها إلـى محكمـة
أول درجة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئة(أ)

1,506

subscribers

106

photos

0

videos