إعداد المستشار القانوني جمال الزكري
#حكم_تجاري_إيجار_أرض_للبناء
جلسة ١٤٣٢/٤/٥هـ الموافق ٢٠١١/٢/٢٧م
لنظرالطعن التجاري بالنقض رقم( ٤٧٥٨٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائـرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (١٣٢٧) بجلستها المنعقدة في ١٤٣٢/٦/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٥/١٢م اقتـضى
الفصل فيه من حيث الموضوع.
فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطاعنين فـي الـسبب
الأول من أسباب الطعن نعيا حكم الشعبة المطعون فيه بأنه اشتمل على مخالفة الشرع والقـانون كون الثابت من الحكمين الاستئنافي والابتدائي أن محامي المطعون ضدهم دون..و...و... قد طلبوا الحكم لهم بالشفعة فيما اشتراه الطاعن الثاني من....و.....و.... و... دون أن يكون لدى محاميهم وكالة تجيز له طلب الشفعة ..إلخ. كمـا أن الثابت أن الطاعنين قد دفعا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعوى الشفعة والتفات المحكمة عن الدفع يعتبر مخالفاً للقانون ..إلخ. هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى الحكم الابتدائي المؤيـد بحكـم
الشعبة المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعنان في السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض السالف ة
الإشارة إليه لم يكن دقيقاً ذلك أنه ومن خلال الاطلاع على رد المدعى عليه /......
على دعوى المدعيا ت نجد أنه جاء في الفقرة الرابعة من الرد قوله: لما كانت... زوجة المتوفى... و..... بنت المتوفى قد تصرفتا في حصتهما مـشاعاً فـي
الأرضية موضوع الدعوى شركةالشفاء الطبية ومستشفى الشفاء ..إلخ. وأنه بموجب تلك البيـوع اصبحتا مالكتين لجزء مشاع من الأرضية المرفوعة بشأنها الدعوى..إلخ.
وفي جلسة المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٣م تقدم محامي المتدخلين بعريضة أفاد أنها دعوى تكميلية لدعوى المدعيات قائلاً : لما كان الثابت من الدعوى المنظـورة أمـامكم بـين
المدعين ورثة.... والمدعى عليه /.... المتضمنة مطالبته بإخلاء العـين المؤجرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التأجير وحيث رد المدعى عليه بواسطة محاميه أنـه
أحد شركاء مستشفى الشفاء ، وأنهم قد اشتروا بعض حصص الورثة مشاعاً إثر علمنا بذلك ..إلخ.
وفي جلسة المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٢م قدم محامي المدعى عليه وشـركة الـشفاء المدخلة دفعاً بعدم قبول دعوى الشفعة لانعدام صفة المدعين..إلخ، وطلب قبول الدفع.
وفي جلسة المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٥م رد محامي المتدخلين على الدفع وطلب مـن
المحكمة رفضه..إلخ.
وبرجوع الدائرة إلى قضاء الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة المطعون في حكمها نجد أنه لم
يحكم في موضوع الشفعة وإنما كان قضاؤه في أصل موضوع الدعوى فقط دون الإشارة إلى طلب
الشفعة، مما يفهم منه أن المحكمة اعتبرت نفسها غير مختصة بنظرها وبهذا تكون المحكمة قـد
وافقت صحيح القانون وقضت ضمناً بعدم اختصاصها بنظر دعوى الشفعة، حيث لم يتضمن قضاء
الحكم ما قضت به الحكم في موضوع الشفعة لا إيجاباً ولا سلباً ولهذا فإن ما نعاه الطاعنـان فـي
السبب الأول من أسباب الطعن لم يكن منتجاً وغير ذي فائدة، وفي السبب الثـاني والأخيـر مـن
أسباب الطعن بالنقض نعى الطاعنان الحكم المطعون فيه بأنه اشتمل على الخطأ في فهم الوقـائع والمخالفة للثابت في الأوراق والمخالفة لأحكام القانون المدني والقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر كون الثابت من خلال الا طلاع على عقد الإيجار الذي حكم بفسخه أنه يوضح أن العين المؤجرة عبارة عن حوش مساحته (١٧٧٢)م٢ وأن الغرض من الإيجار هو مزاولة نـشاط تجاري طبي ونصت الفقرة (٧) منه بأن الطرف الثاني يقر أنه استأجر العين المؤجرة بغرض بناء مستشفى كما أن الطاعن الأول (المستأجر) لـم يعـرض عقـد الإيجـار علـى الطـاعن الثـاني (شركة الشفاء ال طبية) ولذلك لا يجوز الإضرار به وبأمواله التي أنفقها في بناء المستشفى كما أن
مدة عقد الإيجار المحددة فيه ليست قاطعة الدلالة في الإخلاء عند نهاية مدة العقد..إلخ. ا.هـ. فهذا النعي هو الآخر غير سديد ، فبالرجوع إلى حيثيات حكم محكمة أول درجة المؤيد مـن الشعبة المط عون في حكمها نجد جواباً على ما أثار ه الطاعنان في السبب الثاني من أسباب الطعن
بالنقض حيث أوضحت حيثيات الحكم الابتدائي بأن سبب دعوى المدعين هو العلاقة الإيجارية بين
المدعين والمدعى عليه (الطاعن الأول..... ) بموجب عقد الإيجار الموقع بـين مـورث
المدعين و المدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٤م المحددة مدتـه بثمـاني سـنوات ابتـداء مـن
٢٠٠٤/١/١م وتنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م بإيجار شهري قدره (٥٤٠) دولاراً أمريكيـاً والـذي