من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري. @jmalalzkri Channel on Telegram

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

@jmalalzkri


نهتم بنشر الوعي القانوني.

قناة المحكمة العليا في اليمن (Arabic)

قناة المحكمة العليا في اليمن هي قناة على تطبيق تليجرام تديرها وتشرف عليها المستشار القانوني جمال الزكري. تهدف هذه القناة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف الجمهور في مجال القانون. من خلال نشر معلومات وأخبار قانونية محدثة وموثوقة، تسعى القناة إلى توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم وتقديم المشورة القانونية اللازمة للمتابعين. مع توجيهات المستشار القانوني جمال الزكري، يمكن للمشتركين في القناة الاستفادة من خبرته ومعرفته القانونية في حل المشاكل والقضايا القانونية التي قد تواجههم. إذا كنت تبحث عن قناة تقدم لك المعلومات القانونية التي تحتاجها بشكل سهل ومباشر، فإن قناة المحكمة العليا في اليمن هي المكان المناسب لك. انضم إلينا اليوم واستفيد من خدماتنا القانونية المميزة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 16:15


#من_صورإعتبارالتقریـرالطبــي_وكـذاالأمنـي_والصورالفوتوغرافیةالمحرزةفي_ملف_
#القضیةهي_شاهدقرینـةقضـائیةمعتبـرة
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري.
#حكم_جنائي_في_التشكك_بالدليل.
جلسة٢٦صفر١٤٤٠هجريةالموافق٤/ ١١/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيد برقم(61845)
#أسباب_الحكم_ومنطوقة
برجوع الدائرة إلى ملف القضیة والى الحكمین الابتـدائي والاسـتئنافي الصـادرین والـى الطعـن المقــدم مــن أولیــاء دم المجنــي علیــه...، وعلــى الــرد علــى الطعــن مــن
المحكوم علیهما...و... و... والـى مـذكرة نیابـة
النقض، وبعد الاسـتماع لتقریـر القاضـي عضـو الـدائرة وبعـد المناقشـة والمداولـة فقـد تبـین أولاً مـن
حیـث الشـكل أن الطـاعنین تقـدموا بعریضـة طعـنهم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م وكـانوا قـد قیـدوا طعـنهم
وســـددوا الرســـوم بـــنفس التـــاریخ، ومـــن المعلـــوم أن الحكـــم الاســـتئنافي صـــدر حضـــوریاً بتـــاریخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وبذلك فإن الطعن یعتبر مقبولاً شكلاً للتقریر به في بحر المدة القانونیة ٤٠یوماًمن تاریخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (٤٣٧) إ.ج.
وأما من حیث الموضوع فإن حاصل المناعي التي أثارها الطـاعنون أولیـاء دم المجنـي علیـه على الحكم الاسـتئنافي ومـن قبلـه الحكـم الابتـدائي أنـه قـد خـالف القـانون واكتنفـه الـبطلان لإهـداره لأدلتهم الكافیة على قیام الإدانـة الكاملـة قبـل المطعـون ضـدهما، بقتـل مـورثهم عمـداً وعـدواناً ومع
ذلك فلم تحكم لهم محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي منهما، وانما حكمت بعقوبة السـجن تعزیـراً
في الحق العام قبل المدان الأول فقط وبالدیة العمدیـة وبـراءة المـتهم الثـاني مـع كـون الأدلـة كافیـة
قبلــه علــى التمــالؤ مــع المــتهم الأول وعلــى كونــه قــد ســلمه الآلــي أداة الجریمــة، وأن المحكمــة
الابتدائیة ومن بعدها محكمة الاستئناف لـم تسـتعن بخبیـر طبیـب لیعقـب علـى التقریـر الطبـي الـذي
اعتمدتا علیه في تفسیر الإصابة القاتلة في عنـق مـورثهم والتـي لـم تكـن فـي الحقیقـة إلا مـن أحـد
الأعیرة الناریة التي أطلقها علیه المطعون ضده الأول وأن محكمتي الموضو ع قد تشككتا في تقریر
ذلك الفعل، متعللتین أن الشهود قد شهدوا بوجود إطلاق نار ممن كانوا مـع حـي المجنـي علیـه فـي
نفس اللحظة التي كان یطلق النار فیها المتهم الأول تجاه مورثهم إلى آخر المناعي المرتكزة على
هذا الوجه بأجمعها.
هذا ولدى التأمل لتلك المناعي التي أثارها الطاعنون تجد الدائرة أنها إعادة للخوض والجدل
في موضوع تقدیر الأدلة والوقائع في القضیة في حین أن المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءأن محكمتيالموضوع تستقل بتقدیر الأدلة ووزنها ودرجة الدلیل فیها ومن ثم مقدار العقوبـة ولا تعقیـب علیهمـا
من المحكمة العلیا في ذلك ما دامت محكمة الموضوع قد أعملت المعاییر القانونیة إعمالاً صحیحاً
مطابقاً لمـا فـي الواقـع وكـان لـه أصـل فـي الأوراق ـ كمـا هـو الحـال هنـا ـ كـون الثابـت أن مـا ارتكـز
علیه حكما محكمتي الموضوع بأن الإصابة التي وقعت في حي المجني علیه بعیار نـاري واحـد فـي
رقبتـه مدخلــه مــن الجهـة الیمنــى والخــروج مــن الجهـة الیســرى وفقــاً للتقریـر الطبــي وكـذا الأمنـي
والصور الفوتوغرافیة المحرزة في ملف القضیة هي شاهد قرینـة قضـائیة معتبـرة علـى كـون مصـدر
الإصابة قد دخله الشك للاحتمال أن ذلـك العیـار النـاري لـم یكـن مـن الجهـة المقابلـة للمجنـي علیـه
وهي الجهة التي كان یطلق منها النار المتهم الأول جواً ومن بعد ستة إلى سبعة أمتار لاسـیما أن التقریر الطبي قد قرر وجود النمش البارودي فـي رقبـة المجنـي علیـه وذلـك دلیـل إثبـات علـى كـون
الإطـلاق علـى حـي المجنـي علیــه كـان مـن المـدى القریـب، وقـد عـززت شـهادات الشـهود أن مـن حضروا مع حي المجني علیه كانوا یطلقون النار في حینه ومن حوله، ولم یصـح قادحـاً علـى هـذه الشهادة، ومن ثم فإن ما توصـلت إلیـه محكمتـا الموضـوع قـد جـاء عـن قناعـةٍمعتبـرة وسـائغة فیمـا سلسـلت بــه أحــداث الواقعــة وبمــا یتعــین معــه والحــال كــذلك رفــض الطعــن موضــوعاً واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
لعدم استناد الطعن إلى أي من الأسباب المنصوصة بالمادة (٤٣٥) إ.ج.
وعلیـه وبالاسـتناد إلـى جمیـع مـا سـبق والـى نصـوص المـواد ( ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٣٩ ،٤٤٠ ،٤٤١ ،٤٤٢ ،٤٤٩ ٤٥١) مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فإن الدائرة وبعد المداولة
#تحكم_بالآتي:
أولا:ً قبـول الطعـن المقـدم مـن أولیـاء دم المجنـي علیـه.... شـكلاًو رفضه موضوعاً
لما عللناه، واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
ثانیا:ً مصادرة الكفال المقدم من الطاعنین المذكورین لصالح الخزینة العامة للدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#إذاتطرق_للدليل_الشك.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 15:21


#لزوم_تقریرنسبة_العجزفیه_من_قبل_
#محكمتي_الموضوع_وذلك_بالاستعانةبأهل #الخبرةبتحدیدالعجزالدائم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_اروش_العجز
جلسة٢٢صفر١٤٤٠هجريةالموافق٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيدبرقم( 61793 )
#الاسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضیة وما جاء بالحكمین الابتدائي والاستئنافي ثم عریضتي الطعن و الرد علیهمـا ومـا جـاء بمـذكرة نیابـة الـنقض برأیهـا وبعـد سـماع تقریـر القاضـي عضـو الهیئـة والمداولـة
تبین:من حیث الشكل: أن الطعنین قد استوفیا أوضاعهما القانونیة فیكونان مقبولین شكلا.ً
أما من حیث الموضوع:
فمـا نعـاه الطـاعن/.... الحكـم المطعـون فیـه بمـا أوضـحناه آنفـاً ویـتلخص فـي
اعتراضـه علــى الحكـم المــذكور بمــا أضـافه علیــه مــن مبــالغ مالیـة أرش الجنــایتین ترقیــع عظمــة الجمجمــة وترقیــع طبلــة الأذن وأن ذلـك خطــأ فــي تطبیــق القــانون وخــروج علــى مقتضــى الــنص.. وطالب بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضـى بـه ..إلـخ، والواضـح مـن أوراق القضـیة أن الطـاعن.. قد اعترف بالتحقیقات وأمام محكمة أول درجة فصـل ذلـك بالجلسـة المؤرخـة ٢٠١٦/١/١٧م
بأنه معترف بضربه المجني علیه بحدیدة في رأسه وأنه مستعد لمعالجته مع تسـلیم تكـالیف العـلاج وأنها قد وقعت علیه دون قصد وطلب الرأفة والرحمة من المحكمة...إلخ، ومن خلال ملـف القضـیة تبین أن ما ذهب إلیه الطاعن لا سند له في الأوراق والقانون وهو ما یقتضي عدم قبوله موضوعا.ً
أما بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن.... والمفصـل آنفـاً ومضـمونه أن الحكـم المطعون فیه انتقص مـن حقوقـه وأهـدر أرش جنایـات فقـدان البصـر و السـمع بحسـب قـرار اللجنـة
الطبیة العلیا المـؤرخ ٢٠١٦/١٢/١٣م وعـدم الحكـم لـه بتكـالیف العملیـات الجراحیـة ومـا فاتـه مـن كسب ونفقات التقاضي..إلخ.
وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضیة ولما تضمنه قرار اللجنة الطبیـة تبـین أن لـبعض مـا أثـاره
الطاعن ما یبرره فما ورد في قرار اللجنة الطبیة أن المجني علیه یشكو من ضعف سـمعي عصـبي مع وشیش فـي الأذنـین ..إلـخ، كمـا لدیـه ضـعف فـي النظـر وفقـد جزئـي فـي المجـال البصـري..إلخ، وذلك ما لم یتم تقریر نسبة العجز فیه من قبل محكمتي الموضوع وذلك ما یلزم محكمـة الاسـتئناف
تداركه بالاستعانة بأهل الخبرة بتحدید العجز الدائم براءة للذمة خاصة أن تلك الجنایـات ناتجـة عـن الجنایة التي تسبب بها المحكوم علیه....
#الأمر الذي یقتضي قبول الطعن المقدم من الطاعن/... موضـوعاً واعـادة القضیة.
فلهـذه الأســباب واسـتناداً للمـواد(،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٤٢ ٤٥١)إ.ج،
#تحكم الدائرة الجزائیة الهیئة (أ) بالآتي:
.١ قبـول الطعـن المرفـوع مـن الطـاعن.. شـكلاً ورفضـه موضـوعاً لمـا عللناه.
.٢ إعادة كفالة الطعن للطاعن لعدم
مشروعیتها.
.٣ قبـول الطعـن المرفـوع مـن الطـاعن/.. شـكلاً وفـي الموضـوع تأییـد مـا قضى به الحكم المطعون فیه وإعادة ملف القضیة للفصل فیما أشرنا إلیه في حیثیات هذا
الحكم على أن یتم نظر القضیة بصورة مستعجلة.
.٤ إعادة كفالة الطعن للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#لزوم_تقريرالأروش_من_قبل_المحكمة.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

19 Nov, 14:40


،#الشهادةالسلبیةلایكون_لهاحجیـةفـي_تقریـر #سـریان_مـدةالطعـن_مـن_تـاریخ_اسـتلام #نسـخة_الحكـم_إلافـي_حـال_صـدورهافـي #بحـرمـدةالأربعـین_یومـاًالمقـررةللطعـن
#بالنقض.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بمدة_الشهادةالسلبية.
جلسة ١٥صفر١٤٤٠هجريةالموافق١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م
لنظر الطعن الجزائي بالنقض المقيد برقم(٦١٧٢٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعـة أوراق القضــیة ومنهــا الحكــم المطعـون فیــه ومــذكرة أســباب الطعــن المرفوعــة مـن الطاعن.. ورد المطعون ضدها/.. ومـذكرة رأي نیابة النقض وما انتهت إلیه وبعد سماع تقریر القاضي عضو الهیئة والمداولـة تبـین أن المطعـون
ضدها/.. دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فـوات المیعـاد وهـو مـا ذهبـت
إلیه نیابة النقض في مذكرتها وحیث إن الـدفع متعلـق بالنظـام العـام وهـو مـا یسـتوجب الفصـل فیـه
قبــل الخــوض بالموضــوع فإنــه بمراجعــة أوراق القضــیة ورد الطــاعن علــى الــدفع تبــین أن الشــعبة مصـدرة الحكـم المطعـون فیـه عقـدت جلسـتها الأخیـرة فـي القضـیة بتـاریخ ٢٠١٧/٩/١٧م بحضـور
الطاعن(المستأنف) بشخصه وحضور وكیل المطعون ضدها الثانیـة وفـي الجلسـة اسـتمعت الشـعبة لمرافعات الأطراف وفي الختـام قـرر الطاعن(المسـتأنف) بمـا احتـوى علیـه ملـف القضـیة ٍ أنـه مكتـف
وطلـــب حجــــز القضـــیة للحكـــم فقـــررت الشـــعبة حجـــز القضـــیة للحكـــم والنطـــق بـــه فـــي جلســــة ٢٠١٧/١٠/٢٩م وفـي الموعـد المحـدد عقـدت الشـعبة جلسـتها وبالنـداء علـى الطـرفین تبـین عـدم حضـورهما مـع علمهمـا بموعـد الجلسـة فقـررت الشـعبة التنصـیب عنهمـا والنطـق بـالحكم بمواجهـة
المنصــــوبین، وفــــي تــــاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م اســــتلم الطــــاعن نســــخة مــــن الحكــــم وقــــام بتــــاریخ ٢٠١٨/٢/١١ ٕ م بتقریـــر طعنـــه وایـــداع مـــذكرة أســـبابه ثـــم حصـــل علـــى شـــهادة ســـلبیة بتـــاریخ
٢٠١٨/٢/١٢م وحیـث إن الحـال كـذلك فـإن سـریان مـدة الطعـن فـي حـق الطـاعن یبـدأ مـن الیـوم التـالي لصـدور الحكـم لثبـوت علمـه بالموعـد المحـدد للنطـق بـالحكم لتنتهـي المـدة بعـد إسـقاط أیـام الإجــازات بتــاریخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م وحیـــث إن الطــاعن قــرر طعنـــه وأودع مــذكرة أســبابه بتـــاریخ
٢٠١٨/٢/١١م فإن الطعن یكـون قـد رفـع بعـد فـوات المیعـاد القـانوني أمـا تمسـك الطـاعن بسـریان مدة الطعن في حقه من تاریخ استلامه لنسخة الحكم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م بحجـة حصـوله علـى شهادة سلبیة بعدم جاهزیة الحكم بتاریخ ٢٠١٨/٢/١٢م فلا وجـه لـه؛ إذ إن المقـرر قانونـاً وجـرى
به العمل أمام هذه المحكمة أن الشهادة السلبیة لا یكون لها حجیـة فـي تقر یـر سـریان مـدة الطعـن مـن تـاریخ اسـتلام نسـخة الحكـم إلا فـي حـال صـدورها فـي بحـر مـدة الأربعـین یومـاً المقـررة للطعـن بالنقض، وعلیه فإن الدفع المقدم من المطعون ضدها الثانیة قد بني على أساس من القانون وهـو
ما یقتضي قبوله والحكم به ، وحیث إن ما لم یقبل شكلاً امتنع نظره موضوعا.ً
لـذلك واسـتناداً إلــى مـا سـلف وعمــلاً بنصـوص المــواد(،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦
،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٤١ ،٤٤٢ ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائیـة فـإن الـدائرة
#تحكـم بعـد المداولـة بالآتي:
.١ عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن/.. شكلاً لما عللناه.
.٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن كونه غیر ملزم بإیداعه للحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#حجيةالشهادةالسلبيةفي_موعدالطعن.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

15 Nov, 20:18


١_ #یتعـین_أن_تكـون_أسباب_الحكم_
#الإستئنافي_كاشـفةعـن_إلمـام_المحكمــة #بعناصــرالـدعوى_واقتناعهـابأسـباب_معینـة #أقامــت_علیهـاحكمهاوهذاالالتزام_فرضته #المـادة (٣٧٢)إ.ج
٢_ #یجب_على_المحكمةأن_تحقق_في #وجـودالواقعةالتي_هي_أساس_الدعوى #وتناقش_الطلبات_ومایثارأمامهـامـن_دفـوع #وتـردعلـى_ذلـك_فـي_سـیاق_حیثیاتهـا، #وذلـك_مـایجعـل_محكمـةالنقض_قـادرة #علـى_إعمـال_رقابتهـاعلـى_الأحكـام #اســـتناداًللمـــادة (٤٣١)إ.ج.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بتسبيب_الاحكام
جلسة١٢صفر١٤٤٩هجري الموافق١٢/ ٨/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيدبرقم(61623)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضیة وما جاء بالحكمین الابتدائي والاسـتئنافي ثـم عریضـة الطعـن والـرد
علیها فمذكرة نیابة النقض وما انتهت إلیه وبعد سماع تقریر القاضي عضو الهیئة والمداولة
تبین من حیث الشكل أن الطعن قد اسـتوفى أوضـاعه القانونیـة فیكـون مقبـولاً شـكلاً أمـا مـن
حیث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فیه بما أوضحناه آنفـاً ومضـمونه أن ما استند إلیه الحكم المطعون فیه جاء بلفظ مجمل لا یتفق مع ما أوجبه القانون من تسبیب للأحكام وبذلك جانب الصواب، كما أن الشعبة تهربت من مناقشة أوجه دفاعهمـا ومطاعنهمـا على الحكم الابتدائي...إلخ.
وبتأمل هذه الدائرة لما أثاره الطاعنان تبین أن لذلك ما یبـرره فالواضـح أن الحكـم
الاسـتئنافي المطعـون فیـه قـد جـاء فـي منطوقـه: (تأییــد الحكــم المطعـون فیــه
وذلـك للأسـباب والحیثیــات السالف تضمینها...) وعند الرجوع إلى الحیثیات لم نجد فیها أسـباباً واضـحة أو مناقشـة لمـا
ورد بعریضـة اسـتئنافهما، ولشـهادة شـهودهما أمـام الشـعبة كمـا أن الحكـم المطعـون فیـه لـم یؤسس حكمه بالإحالة إلى حیثیات الحكم الابتدائي الذي أیده فجاء الحكم المطعون فیه خالیاً من الأسباب التي تبنى علیها الأحكام في الأصل، واقتصرت حیثیاته على إیراد منطوق الحكم الابتدائي وقرار الاتهام، وأن الطعن مقبول شكلاً وخلاصة لأسباب استئنافهما ثم قال: (وحیث لم یرد من الطرفین ما یؤثر في سلامة الحكم المطعون فیه لموافقته لصحیح الشرع والقانون؛
#الأمر الذي یستوجب معه القول برفض الطعنین موضوعاً ومن ثم تأیید الحكم
المطعون فیـه)
فمثل هذا القول لا یكفي فمحكمة الاستئناف محكمة موضوع یجب علیها أن تحقق في وجـود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما یثار أمامهـا مـن دفـوع وتـرد علـى ذلـك فـي سـیاق حیثیاتهـا، وذلـك مـا یجعـل هـذه المحكمـة قـادرة علـى إعمـال رقابتهـا علـى الأحكـام اســـتناداً للمـــادة (٤٣١)إ.ج. أمـــا إذا كـــان الحكـــم خالیـــاً مـــن التســـبیب فقـــد اعتبرتـــه المـــادة (٣٩٧)إ.ج بـاطلاً بطلانـاً متعلقـاً بالنظـام العـام ذلـك لأن أسـباب الحكـم الاسـتئنافي یتعـین أن
تكـون كاشـفة عـن إلمـام المحكمــة بعناصــر الـدعوى واقتناعهـا بأسـباب معینـة أقامــت علیهـا حكمها، وهذا الالتزام فرضته المـادة (٣٧٢)إ.ج، بأنـه (یجـب أن یشـمل الحكـم علـى الأسـباب التي بني علیها...) وكـذلك الفقـرة الأولـى مـن المـادة (٢٢٥) مرافعـات، ومخالفـة ذلـك یوجـب البطلان المتعلق بالنظام العام.ٕ
ولما كان الحال كذلك فإن الحكم المطعون فیه یكون معیباً مما یستدعي القول ببطلانه وإعادةالقضیة إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فیه مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.فلهــذه الأســباب واســتناداً للمــواد
(،٣٧٢ ،٣٩٧ ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧
،٤٣٨ ٤٤٢)إ.ج
#حكمت الدائرة بالآتي:_
.١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنین/... شــكلا،ً وفـي الموضــوع نقـض الحكــم المطعـون فیــه واعادة القضـیة إلـى محكمــة
استئناف م/إب لنظرها مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.
.٢ إعادة كفالة الطعن للطاعنین لعدم
مشروعیتها.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Nov, 18:16


طلبات أطراف الدعوى وحججهم وأسانیدهم والمعلوم أن عدم وجود هذه البیانات یؤدي إلى
الجهالة بالحكم ومن ثم بطلانه وهذا البطلان وفقاً للمادة (٣٩٧)إ.ج من النظام العام.
والمعلوم قانوناً أن رقابة المحكمة العلیا على محاكم الموضوع في التسبیب لها أهمیة في تطبیق
القانون وعدم التسبیب یجعل من المستحیل على المحكمة العلیا أن تقوم بتلك الرقابة، وحیث إن
الحال كذلك فإن الحكم مشوب بالبطلان المطلق بإجماع آراء النیابة العامة ونیابة النقض، ولا
یصحح ذلك ووجوب إثارته والحكم به من قبل الدائرة قنوع المحكوم علیه وتشریفه للحكم باعتبار
أن تلك المبادئ والقواعد التي أهدرها الحكم تتضمن حقوقاً للكافة متعلقة بالنظام العام على المحاكم واجب الالتزام بها وضمانها، وإن لم تتطلب ولا یعد السكوت عنها بمثابة إسقاط لها وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بین جمیع المواطنین ولاتنازل عنها لما فیها من حمایة للمجتمع،وإ لا كان العرض الوجوبي هدرا اًوترفاً و لا موجب له؛ إذا لم یؤدِّ إلى رقابة حقیقیة، وعلیه وحیث إن
الحال كذلك فإن الحكم الابتدائي یكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبیقه ووقوع
بطلان في الإجراءات أثر فیه وبذلك توافرت فیه جمیع الأسباب الموجبة لنقضه والمنصوص علیها في المادة (٤٣٥)إ.ج وهو ما یستوجب نقضه والإعادة.
#لذلك:
وعملاً بنصوص المواد
(،٩ ،٣٩٦ ،٣٩٧ ،٤٣١ ،٤٣٤ ،٤٣٥ ،٤٤٢ ٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الدائرة تحكم بالآتي:
.١ قبول مذكرة النیابة العامة بالعرض الوجوبي.
.٢ نقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق.. الابتدائیة برقم (١٨) لسنة
١٤٣٨هـ وتاریخ /٢١صفر ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م القاضي بإعدام... قصاصاً لقتله المجني علیه/.... عمداً
عدوانا،ً لبطلانه كما سلف تعلیله.
.٣ إعادة ملف القضیة إلى محكمة استئناف م.. لإعادته إلى محكمة شرق
الابتدائیة؛ لإعادة نظرها مجدداً على وجه الاستعجال والفصل فیها وفقاً للقانون مع الأخذ بما أشرنا إلیه في أسباب هذا الحكم.

والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

14 Nov, 18:16


#خلوالحكم_من_بیان_طلبات_أطراف_
#الدعوىوحججهم_وأسانیدهم_والمعلوم_أن #عدم_وجودهذه_البیانات_یؤدي_إلى_الجهالة #بالحكم_ومن_ثم_بطلانه_وهذاالبطلان_وفقاً #للمادة (٣٩٧)إ.ج من النظام العام.
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_بعدم_إعمال_مبدا
#تكامل_الادلة.
جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٠هجري الموافق ٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م لنظرالطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم(٦١٦٠٠)
#الأسباب_والقرار
بمطالعة أوراق القضیة ومنها الحكم الابتدائي ومذكرة النیابة العامة بالعرض الوجوبي للقضیة
المشفوعة برأیها ومذكرة رأي نیابة النقض وما انتهت إلیه فإنه تبین أن الحكم الابتدائي الصادر
عن محكمة شرق ذمار الابتدائیة قضى بإعدام علي سالم مبارك علي السید قصاصاً لقتله
المجني علیه/.......عمداً وعدوانا،ً وقد قرر المحكوم علیه قنوعه بالحكم
وتشریفه له وعدم استئنافه كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ ٢٠١٨/٢/١٩م أمام الشعبة الجزائیة بمحكمة الاستئناف؛ الأمر الذي استوجب قیام النیابة العامة بعرض القضیة وجوباً على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (٤٣٤)إ.ج وقد انتهت برأیها المشفوع بمذكرة العرض إلى أنه (یلاحظ على الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي إغفاله التحدث عن القصد الجنائي المتعین بیانه في جرم القتل العمد فیكون قد صدر مشوباً بالبطلان) كما أن نیابة النقض أعدت مذكرة برأیها انتهت
فیه إلى نفس ما انتهت إلیه النیابة العامة برأیها المشفوع بمذكرة العرض.
وحیث إن الغایة من العرض الوجوبي للقضایا الصادر فیها أحكام بالإعدام أو بالقصاص أو بحد یترتب علیه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم یطعن أحد من الخصوم هو التأكد من أن الحكم قد صدر مستوفیاًلشروطه و أركانه الشكلیة والموضوعیة، وأنه قد بني على إجراءات
قانونیة واستوفى شكله القانوني باشتماله على البیانات الجوهریة وملخص وقائع القضیة
والأسباب القانونیة الخالیة من التناقض مع بعضها أو مع المنطوق باعتبارها ركناً من أركان
الحكم الجوهریة، وذلك نظراً لخطورة العقوبة المقضي بها المتعلقة بالدماء وحیاة الإنسان، والتي
لا تحتمل أي تهاون أو تساهل في إعمال نصوص القانون الإجرائي والموضوعي ولذلك أجازت المادة (٤٣٤)إ.ج لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى، وحیث إن الحال كذلك فقد تم فحص الحكم الابتدائي وتتبع الإجراءات التي سارت علیها المحكمة عند نظرها القضیة وبنت علیها
حكمها فظهر جلیاً أن المحكمة ٍ قد أهدرت حق المحكوم علیه بالدفاع بحضور محام معه للدفاع عنه مع أن ذلك حق دستوري وفقاً لنص المادة (٤٩) من الدستور، والمادة (٩)إ.ج حیث كان یجب على المحكمة أن تسأل المحكوم علیه عند مثوله أمامها عن محامیه وتنبهه أن من حقوقه
أن یوكل محامیاً یحضر معه للدفاع عنه وا ن كان عاجزاً عن ذلك بسبب فقره قامت بتوفیر مدافع ٕعنه من المحامین المعتمدین ما لم یصرح لفظاً بأنه سیقوم بتو لي الدفاع عن نفسه، والمعلوم
قانوناً أن كفالة حق الدفاع من الإجراءات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها البطلان المطلق
عملاً بالمادة (٣٩٦) إ.ج، ولم تكتف بذلك بل هي لم تبین في حكمها أدلة الإثبات المقدمة من
ٕ الادعاء بشقیه العام والخاص عند مواجهة المحكوم بها مكتفیة بقولها: إنه اعترف بصحتها و انه
أقر بما نسب إلیه في قرار الاتهام دون أن تناقشه تفصیلاً حول إقرار ه حتى تطمئن إلى أن إقراره صحیح، وذلك عملاً بنص المادة (٣٥٢)إ.ج كما أنها لم تعمل بما نصت علیه المادة (١/٣١٨) من أنه (على المحكمة في سبیل الوصول إلى الحقیقة (الجریمة) من كافة جوانبها أن تبین أسبابها وظروفها وشخصیة الفاعل كشرط أولي لتحدید مسؤولیته الجزائیة بغیة الوصول إلى حكم عادل) ثم أصدرت حكمها خالیاً تماماً من الأسباب مكتفیة بالقول (وعلیه ولما كانت الواقعة ثابتة لزامه إیاه).بالإقرار فإنه یلزم من ذلك معاقبة المتهم بموجب ما أقر به وا

مع أن الأسباب ركن جوهري من أركان الحكم یترتب على انعدامها البطلان حیث نصت المادة (٣٧٢)إ.ج على أنه (یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بني علیها وكل حكم بالإدانة
یجب أن یشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة ونسبتها للمتهم.. ویترتب البطلان على مخالفة ذلك) والحكم هنا خلا من بیان أركان جریمة القتل العمد المنسوبة للمحكوم علیه وتوافرها في الفعل المرتكب من قبله وتوافر القصد الجنائي بحقه والأدلة التي تثبت صحة الواقعة
واستیفاءها لشروطها الشرعیة والقانونیة الواجب توافرها للأخذ بها باعتبار أن للقصاص أدلة یجب توافرها كشرط أساسي للحكم به، منصوص علیها في قانون الإثبات، ولا یأخذ هنا بمبدأ تكامل الأدلة المقرر في سائر القضایا الجزائیة عدا القصاص و الحدود، فإذا لم یبین الحكم بالقصاص توافر تلك الأدلة في أسبابه فإنه یكون مشوباً بالبطلان. كما أن الحكم خلا من بیان

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

11 Nov, 02:38


#لزوم_الفصل_في_دعوى_ملكيةالعقارالمعتدى
#عليةفي_القضيةالجنائيةللإرتباط
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_ملكيةعقار
جلسة ١٢/ ٢/ ١٤٤٢هجري الموافق١/ ١١/٢٠١١م
لنظر الطعن الجزائي المقيد برقم(40794 )
#أسباب_القرار
بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الط عن والرد عليها
وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطاعن قد سدد الرسوم والكفال وأودع أسباب الطعن في تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣٠م مما يجعل الطعن مقدماً خلال الميعاد المنصوص عليه فـي المـادة (٤٣٧) إجراءات جزائية ومستوفياً لبقية الشروط الشكلية من صفة ومصلحة وتوقيع الأسباب من محامٍ معتمد
الترافع أمام المحكمة العليا مما يقتضي معه والحال كذلك قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فصله في ملكية الموضع الذي
أقيمت عليه العشة التي أدين الطاعن بواقعة الاعتداء عليها والتي لم ينكر أما م المحكمة قيامه بهدمها
وأنه قام بذلك الفعل لكونها أقيمت في أملاكه و أنه قدم لمحكمتي الموضوع ما يفيد ملكيتـه لموضـع
النزاع ولم تفصلا فيه .. إلى آخر ما ورد في طعنه من مناع.
وحيث تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع قد فصلتا في الجانب الجزائي للقضية ولم تتعرضا للجانـب
المدني مع وجود الارتباط بينهما ، وكان المتعين على محكمة الاستئناف كونها محكمة موضـوع أن
تتعرض لما يدعيه الطاعن وتفصل فيه مما يجعل نعي الطاعن وارداً ويقتضي معه قبول الطعـن مـن
حيث الموضوع .
لذلك واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣)إ.ج فان الدائ رة وبعد المداولـة
تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/..شكلاً لما عللناه.
-٢ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيهـا من جديد.
-٣ إعادة كفالة الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

01 Nov, 12:44


نود نشر الاحكام بصورة مستمرة، لولا الانشغال..
لكن.
ان شاءالله سنستمر بالنشر في الوقت المناسب بشكل تسلسلي

1,391

subscribers

106

photos

0

videos