الإسرار فيما يُسر فيه، عند الحنفية واجب على الإمام والمنفرد..
واختلفوا في حد الإسرار:
فقال أبو جعفر الهندواني: هو إسماع النفس، إذ مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده. وهو الصحيح.
وقد صحح هذا القول: صاحب «الوقاية» و«النقاية» و«الملتقى» و«الهداية» وغيرهم.
والقول الثاني: إن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف. وهو قول الكرخي، وأبي بكر الأعمش البلخي، وغيرهما، وصححه صاحب البدائع؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصياح.
انظر: تبيين الحقائق ۱ : ۱۲۷ ، قلائد الذهب، ص٢١٣.