خمس وقفات مع قول فلان شهيد
أولا : لا يجوز وصف الكافر واليهودي والنصراني بالشهادة.
ثانيا : لا يجوز وصف الرافضي بالشهادة.
ثالثا : يجوز وصف القتلى المسلمين في المعارك مع الكفار أو من مات مطعونا أو مبطونا أو غريقا... بالشهادة على سبيل العموم.
رابعا : من مات في المعركة مع الكفار يعامل معاملة الشهيد في الدنيا من حيث إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
خامسا : قول فلان شهيد على سبيل التعيين اختلف أهل العلم على قولين هما :
الأول : المنع
وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد وتبعه جماعة أنه لا يجوز على سبيل القطع والتعيين القول فلان شهيد لأن الله أعلم بمن يقتل في سبيله وإنما نرجو له الشهادة عن طريق الدعاء لأن الحكم له بالشهادة حكم بدخول الجنة وهذا أمر غيبي ليس لنا ولا نحكم بالشهادة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين ..
الثاني: الجواز
يجوز أن يقال فلان شهيد على سبيل التعيين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة فيما اتفقت عليه الأمة بالثناء عليه وكذلك كل من وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة في الأحاديث الصحيحة يجوز أن يسمى شهيدا في الدنيا كمن مات في المعركة مع الكفار فكيف نعامله معاملة الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجوز أن نسميه شهيدا ؟! وكذلك يوصف بالشهادة من مات دون ماله وعرضه وأرضه أو مات مبطونا أو في الطاعون أو غريقا.... أما في الآخرة فلا نحكم لأحد بالشهادة ويكلون ذلك لعلم الله عزوجل.
وذهب إليه الشيخ ابن باز ..
لذا الخلاف فيه سائغ والأمر واسع والله أعلم.