مادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية و يتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:
أ- عند عدم وجود جريمة.
ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج- عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية.
د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى و استنفاذ طرق طعنه.
و- صدور عفو عام أو خاص.
ز- وفاة المتهم.
ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.