#القضیةهي_شاهدقرینـةقضـائیةمعتبـرة
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري.
#حكم_جنائي_في_التشكك_بالدليل.
جلسة٢٦صفر١٤٤٠هجريةالموافق٤/ ١١/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيد برقم(61845)
#أسباب_الحكم_ومنطوقة
برجوع الدائرة إلى ملف القضیة والى الحكمین الابتـدائي والاسـتئنافي الصـادرین والـى الطعـن المقــدم مــن أولیــاء دم المجنــي علیــه...، وعلــى الــرد علــى الطعــن مــن
المحكوم علیهما...و... و... والـى مـذكرة نیابـة
النقض، وبعد الاسـتماع لتقریـر القاضـي عضـو الـدائرة وبعـد المناقشـة والمداولـة فقـد تبـین أولاً مـن
حیـث الشـكل أن الطـاعنین تقـدموا بعریضـة طعـنهم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م وكـانوا قـد قیـدوا طعـنهم
وســـددوا الرســـوم بـــنفس التـــاریخ، ومـــن المعلـــوم أن الحكـــم الاســـتئنافي صـــدر حضـــوریاً بتـــاریخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وبذلك فإن الطعن یعتبر مقبولاً شكلاً للتقریر به في بحر المدة القانونیة ٤٠یوماًمن تاریخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (٤٣٧) إ.ج.
وأما من حیث الموضوع فإن حاصل المناعي التي أثارها الطـاعنون أولیـاء دم المجنـي علیـه على الحكم الاسـتئنافي ومـن قبلـه الحكـم الابتـدائي أنـه قـد خـالف القـانون واكتنفـه الـبطلان لإهـداره لأدلتهم الكافیة على قیام الإدانـة الكاملـة قبـل المطعـون ضـدهما، بقتـل مـورثهم عمـداً وعـدواناً ومع
ذلك فلم تحكم لهم محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي منهما، وانما حكمت بعقوبة السـجن تعزیـراً
في الحق العام قبل المدان الأول فقط وبالدیة العمدیـة وبـراءة المـتهم الثـاني مـع كـون الأدلـة كافیـة
قبلــه علــى التمــالؤ مــع المــتهم الأول وعلــى كونــه قــد ســلمه الآلــي أداة الجریمــة، وأن المحكمــة
الابتدائیة ومن بعدها محكمة الاستئناف لـم تسـتعن بخبیـر طبیـب لیعقـب علـى التقریـر الطبـي الـذي
اعتمدتا علیه في تفسیر الإصابة القاتلة في عنـق مـورثهم والتـي لـم تكـن فـي الحقیقـة إلا مـن أحـد
الأعیرة الناریة التي أطلقها علیه المطعون ضده الأول وأن محكمتي الموضو ع قد تشككتا في تقریر
ذلك الفعل، متعللتین أن الشهود قد شهدوا بوجود إطلاق نار ممن كانوا مـع حـي المجنـي علیـه فـي
نفس اللحظة التي كان یطلق النار فیها المتهم الأول تجاه مورثهم إلى آخر المناعي المرتكزة على
هذا الوجه بأجمعها.
هذا ولدى التأمل لتلك المناعي التي أثارها الطاعنون تجد الدائرة أنها إعادة للخوض والجدل
في موضوع تقدیر الأدلة والوقائع في القضیة في حین أن المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءأن محكمتيالموضوع تستقل بتقدیر الأدلة ووزنها ودرجة الدلیل فیها ومن ثم مقدار العقوبـة ولا تعقیـب علیهمـا
من المحكمة العلیا في ذلك ما دامت محكمة الموضوع قد أعملت المعاییر القانونیة إعمالاً صحیحاً
مطابقاً لمـا فـي الواقـع وكـان لـه أصـل فـي الأوراق ـ كمـا هـو الحـال هنـا ـ كـون الثابـت أن مـا ارتكـز
علیه حكما محكمتي الموضوع بأن الإصابة التي وقعت في حي المجني علیه بعیار نـاري واحـد فـي
رقبتـه مدخلــه مــن الجهـة الیمنــى والخــروج مــن الجهـة الیســرى وفقــاً للتقریـر الطبــي وكـذا الأمنـي
والصور الفوتوغرافیة المحرزة في ملف القضیة هي شاهد قرینـة قضـائیة معتبـرة علـى كـون مصـدر
الإصابة قد دخله الشك للاحتمال أن ذلـك العیـار النـاري لـم یكـن مـن الجهـة المقابلـة للمجنـي علیـه
وهي الجهة التي كان یطلق منها النار المتهم الأول جواً ومن بعد ستة إلى سبعة أمتار لاسـیما أن التقریر الطبي قد قرر وجود النمش البارودي فـي رقبـة المجنـي علیـه وذلـك دلیـل إثبـات علـى كـون
الإطـلاق علـى حـي المجنـي علیــه كـان مـن المـدى القریـب، وقـد عـززت شـهادات الشـهود أن مـن حضروا مع حي المجني علیه كانوا یطلقون النار في حینه ومن حوله، ولم یصـح قادحـاً علـى هـذه الشهادة، ومن ثم فإن ما توصـلت إلیـه محكمتـا الموضـوع قـد جـاء عـن قناعـةٍمعتبـرة وسـائغة فیمـا سلسـلت بــه أحــداث الواقعــة وبمــا یتعــین معــه والحــال كــذلك رفــض الطعــن موضــوعاً واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
لعدم استناد الطعن إلى أي من الأسباب المنصوصة بالمادة (٤٣٥) إ.ج.
وعلیـه وبالاسـتناد إلـى جمیـع مـا سـبق والـى نصـوص المـواد ( ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٣٩ ،٤٤٠ ،٤٤١ ،٤٤٢ ،٤٤٩ ٤٥١) مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فإن الدائرة وبعد المداولة
#تحكم_بالآتي:
أولا:ً قبـول الطعـن المقـدم مـن أولیـاء دم المجنـي علیـه.... شـكلاًو رفضه موضوعاً
لما عللناه، واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
ثانیا:ً مصادرة الكفال المقدم من الطاعنین المذكورین لصالح الخزینة العامة للدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق
#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#إذاتطرق_للدليل_الشك.