الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني @albahethlaw Channel on Telegram

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

@albahethlaw


قناة تهتم بنشر البحوثات القانونية والمعلومات المتعلقة بالقانون ⚖️⚖️💯⚖️

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني (Arabic)

هل تبحث عن مكان للحصول على معلومات قانونية موثوقة ومحترفة؟ إذاً، قناة "الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني" هي المكان المناسب لك! تهتم هذه القناة بنشر البحوثات القانونية والمعلومات المتعلقة بالقانون لمساعدتك على فهم القوانين بشكل أفضل وتوجيهك في قراراتك القانونية. ستجد هنا مقالات ودراسات تحليلية في مجالات متنوعة من القانون تغطي العديد من القضايا الحالية والمتغيرات في النظام القانوني. سجل الآن في قناة "الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني" واحصل على إشعارات فورية بكل جديد في عالم القانون. لن تكون وحدك في رحلتك لفهم القوانين، انضم إلينا اليوم واستفد من خبراتنا القانونية المتميزة! ⚖️💯⚖️

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

17 Jan, 13:59


تطبيق واحد لجميع احتياجات Word وExcel وPowerPoint وPDF. الحصول على تطبيق Microsoft 365: https://aka.ms/GetM365‏

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

17 Jan, 13:58


من أشد أنواع الغفلة..
أن تُصاحب أشخاصاً يمهدون لك الطريق إلى جهنم تحت مسمى "استمتع بشبابك"..!!

(يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَـمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا).

#جمعتكم_مباركة_بالصلاة_على_النبي_وآله
#دعواتكم_لأخوتنا_في_فلسطين.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

16 Jan, 17:41


القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•—
1️⃣إذا حصل (الإقرار) من المكلف مختاراً؛ ثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر⚖️
———•———•—
2️⃣ لا تقبل (دعوى الغلط أو النسيان) بعد الإقرار، ولهذا تلزم "غرامة المسروق" على مَن أَقَرَّ بالسرقة، ولو أقرَّ مرة واحدة؛ لأنها حق لآدمي⚖️
———•———•—
3️⃣ (لا يقبل الإنكار من المعترف بحق لآدمي)؛ لأن التسامح في هذا الأمر: تعطيلٌ لحقوق الناس، والأصل أن "حقوق الآدميين" مبنية على المشاحة والتضييق⚖️
———•———•—
📚فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٢/ ٤٧).


https://t.me/lawlaw986

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

16 Jan, 17:41


‏عوارض الاهلية

وهي اربعة
1) الجنون وهو مرض يصيب العقل فيفقده تمييزه فلا يعتد باقواله ولا افعاله
2) العته وهو نقص في العقل دون مرتبة الجنون
3) السفه تبذير المال في غير موضعه
4) الغفلة وهو ضعف التمييز في الربح والخسارة


https://t.me/lawlaw986

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 16:10


#عدم_الفصل_في_الأمورالجوهريةيعد #قصوراًفي_الإجراءات
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_ببطلان_الإجراءات
جلسة٤/ ١/ ١٤٣٣هجري الموافق٢٩/ ١١/ ٢٠١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم(٤١٨٧٢)
(( #حیثیات_الحكم_ومنطوقھ ))
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي
المطعون فيه من طرفي القضية والرد على أسباب الطعنين المشار إليهما من كليهما وعلى مذكرة
نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً
بنص المادة (٤٤٢) إ.ج تبين الآتي :
أولاً : من حيث الشكل :
أولاً : الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/... تبين صدور الحكم الاستئنافي
المطعون فيه بتاريخ ١٤٣٠/٥/٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/٤م ومن خلال المرفقات بملف القضية
المتعلقة بمطالبة الطاعنين محكمة الاستئناف بتسليم نسخة الحكم لإعداد أسباب الطعن بالنقض ومنها
شكوى إلى التفتيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى وفي تاريخ ٢٠٠٩/٧/١٨م أودع الطاعنون أسباب
عريضة الطعن بالنقض، وحيث إن الظاهر تأخر جاهزية الحكم وتسليمه وفقاً لما نصت عليه المادة
(٣٧٥) إ.ج فالدائرة تعتبر ذلك عذراً قانونياً وان الطعن قدم في ميعاده من تاريخ تسليم نسخة منه
حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن ويتناسب مع نص المادتين : (٤٣٦ ، ٤٣٧) إ.ج ومن ثم تقرر قبوله
شكلاً .
ومن حيث الطعن الجزئي المرفوع من المتهم فالظاهر من خلال التأشيرة أعلاه أن الطاعن قد
أودع أسباب الطعن بالنقض الجزئي تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٧م وبذلك يتضح أن الطعن قد ورد في المدة
استناداً على نص المادة (٤٣٧) إ.ج فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث الموضوع :
فإنه وبالتأمل لما نعى به أولياء دم المجني عليه من أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي
المؤيد له قد بنيا على إجراءات مخالفة للقانون وبطلان في الإجراءات عند مناقشة أدلة الإثبات
وقصور في التسبيب متعلق بأدلة الإثبات للواقعة محل الدعوى وحسب تحصيل الطعن السالف

ذكره في محصل هذا الحكم، وحيث كان من الدائرة البحث في محاضر جلسات المحكمتين
الابتدائية والاستئنافية وما قدمه طرف الادعاء الخاص والعام من الأدلة المتمثلة في شهود
الواقعة وما خلص إليه التقرير الجنائي المعد لفحص المظروف الفارغ المشتبه بإطلاقه تجاه
المجني عليه وما أدلى به المتهم من أقوال في كافة سائر التحقيقات سـواء الـواردة فـي
الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة أو أمام محكمتي الموضوع تبين للدائرة أن ما قضت
به محكمتا الموضوع من لزوم الدية العمدية والتعويض والحبس كان معتمداً على أساس أن
النصاب الشرعي الواجب توافره في جرائم القتل العمد وهو المتعلق بشهادة شاهدي الرؤية/..ابني... لم يتوفر وما انتهت إليه مناقشتها لتلك الشهادة من أنها متناقضة ومخالفة
للواقع من حيث إن مكان تواجدهما عن مكان الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه يستحيل
الرؤية منه، وحيث الثابت من ملف القضية أن المدعين قد قدموا شهوداً آخرين منهم/...و.... وكذا ما أظهره التقرير الخاص بفحص المظروف الفارغ الذي
أفاد أن ذلك المظروف انطلق من السلاح الآلي نوع إسرائيلي التابع للمتهم، وإقرار المتهم أنه
أطلق طلقة واحدة من ذلك السلاح التابع له حال اشتباك والده/... مع المجني عليه
وإجماع الشهود الذين حضروا أمام محكمتي الموضوع وشهدوا أنهم لم يسمعوا غير طلقة نارية
واحدة وأن التقرير الطبي قد أفاد أن المجني عليه قد أصيب بطلق ناري واحد وكلها أدلة لم
تفصل فيها محكمة الاستئناف بما يفيد أنها لم تناقش كافة أدلة الإثبات المنصوص عليها في
المادة(٣٢١) إ.ج .
وحيث إن عدم الفصل في تلك الأمور الجوهرية يعد قصوراً في الإجراءات وصار تسبيب
الشعبة مشوباً بالقصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم مما يستوجب نقضه لاسيما أن إهدار تلك
الأدلة لم يظهر له مبرر شرعي أو قانوني مقنع إلى جانب أن ما أثاره الطاعن جزئياً (المتهم المحكوم عليه بالدية) والقرائن قد نعى أن هناك آخرين أطلقوا النار ولم يكن هو الوحيد وهو الأمر الذي لم
تناقشه المحكمة ولم تتثبت من صحة دعواه تلك، وأن ما أثاره الطاعنون كان له أساس في الأوراق
بما لزم تقرير الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لمعاودة النظر والتقرير بما يتقرر شرعاً .
لذلك واستناداً إلى المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج وبعد
المداولة ...
تقضي الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بالآتي :
-١ قبول الطعنين المشار إليهما شكلاً .
-٢ من حيث الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه وتقرير إعادة القضية إلى محكمةم/..لمعاودة النظر في القضية والفصل فيها على ضوء من ملاحظات الدائرة السالفة ذكرها في أقرب وقت .
-٣ إعادة كفالة الطعن .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٤محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م .
استئناف

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 16:10


شراها من إخوانه والمواطنين أصحابه من قبل الثورة وهم يزرعونها إلى الآن وأن الوعارية يملكون الأرض))، كما وافق هذا القول ما أكده العدل الثاني الشيخ/ قصيبين من أن الأرض كانت مع المواطنين تزرع وهم المالكون الأولون من.. ومنهم... وآخرين كانوا يزرعونها من قبل الثورة وبعدها ... إلخ .
ولما كان تحقيق محكمة استئناف المحافظة قد تناول الواقعة بالتفصيل المشار إليه والمؤيد بالأدلة الشرعية المتمثلة بمستندات المبيع المتسلسل من البائعين المالكين الأول حتى انتهت إلـى المشتري/.. وحسبما جاء في مرفقات الملف وحيثيات الحكم نحيل عليها
للمطلع والتي تفيد عدم صحة احتجاج النيابة العامة من مخالفة الشعبة لقانون العقوبات وقـانون أراضي وعقارات الدولة غير ما يتعلق بقضاء الشعبة في تحليل المجلس المحلي لناحية المراوعة للخمسة عشر معاداً لصالح المدارس وغيرها، فإن الدائرة تجد من ذلك القضاء وقوع الشعبة في الخطأ في تطبيق القانون وفقاً لأحكام المادة (٤٤٣) إ.ج والتي تنص على ما يلي : ((إذا قدم الطعن
وأسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكـم بمقتضـى القانون)) .
وحيث إن الشعبة قد قضت في منطوق حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم وهي واقعة الاعتداء على ملك الدولة فإن اقتطاع جزء مما شملته مستندات مبيع المدعى عليهم (الطاعنون جزئياً) لا يتناسب مع ما قضت به بشأن الخمسة عشـر معاداً؛ لمخالفة ذلك الشرع والقانون والخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتوجب معه القول بأن ما نعت به النيابة العامة غير مجد وصحة طعن الطاعنين جزئياً، ولما كان الحال كذلك فإن الـدائرة
بكامل هيئتها تقرر تصحيح قضاء الشعبة حيال الخمسة عشر معـاداً والحكـم بـإقرار الحكـم الابتدائي؛لسلامة ما قضى به ولموافقته صحيح الشرع والقانون استناداً إلى ما سلف ذكره من حيثيات هذا الحكم .
ولذلك وإعمالاً لأحكام المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥١) إ.ج وبعد المداولة ...
تقضي الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بالآتي :
-١ قبول الطعون الثلاثة شكلاً .
-٢ الحكم بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به
٣_ إعادة كفالة الطعن للطاعنين جزئياً .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٩محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١٢/٤م .
..،،..واالله ولي الھدایة والتوفیق..،،..
#الــدائرةالجزائیةالھیـــئـة (ب)

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 16:10


#حتي_يحكم_بالتعويض_يستلزم_على #المحكمةإستخلاص_الخطاءالموجب #للمسئؤليةوتقييم_عناصرالضرروبيان
#علاقةالسببية.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_في_مسألةتعويض
جلسة٩/ ١/ ١٤٣٢هجري الموافق١٥/ ١٢/ ٢٠١٠م
لنظر الطعن التجاري بالنقض رقم( ٤١٩٨٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن قد استوفى شروط قبوله شـكلاً بموجـب قـرار دائـرة فحـص الطعـون
رقم(٥٣٦)وبتاريخ ١٤٣١/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢١م اقتـضى الفـصل فيـه مـن حيـث
الموضوع.
لذلك وبالعودة إلى عريضة الطعن وسا ئر الأوراق – مشتملات ملـف القـضية – تبـين أن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب سبق بيانها في محصل هذا الحكم وحيث إن الـسبب الأول ينعـى على الحكم المطعون فيه فساد استدلاله ومخالفة الثابت في المخالصة فيما ذهب إليه مـن إلـزام الطاعن بالتعويض عن الفترة السابقة على فض الشراكة، في حين أن الطاعن كان قد دفـع بعـدم صفته في توجيه الدعوى إليه مستنداً في ذلك إلى ما أبرزه أمام محكمة أول درجـة مـن محـرر المخالصة التي تمت بينه وبين المطعون ضده الثاني... وأن تلك المخالصة تحكي أن الآثار التي على الوكالة للفترة السابقة واللاحقة على فض الشراكة هي على المطعـون ضده الثاني، أضف إلى ذلك التزام هذا الأخير أمام القاضي الجزائي بمحكمة جنوب غرب الأمانة في القضية الجنائية التي كانت منظورة بإخراج سيارات... وطلـب مهلـة لمـدة ثلاثـةأشهر..إلخ. مما يتعين معه والحال على ما ذكر نقض الح كم المطعون فيه لابتناه علـى المخالفـة
لأحكام القانون. وبمناقشة الدائرة لهذا السبب من أسباب الطعن وبا لرجوع إلى سائر الأوراق المدرجة بملف القضية و بعد التمعن في محرر الصلح المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١٠م المحرر بقلم... والمرفقـةصورته بالملف وكذلك المحرر المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م الذي موضوعه/ فض عقد شراكة المرفقـةصورته بالملف والموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده الثاني والمعزز بتوقيع أربعة شهود وما يحكيانه هذان المحررا ن من التزامات متبادلة وما تحـدد فـي اتفـاق فـض الـشراكة المـؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م من التزام كل طرف بشأن الديون التي للغير ولما كان ذلك وكان الاطلاع علـى مـا أورده الحكم المطعون فيه من حيثيات ، تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع لم تعملا ما ورد باتفاق فض الشراكة المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٦م بشأن ما تحدد فيه من التزام كل طرف بشأن الديون التي للغير
بما في ذلك السيارات المرهونة والطرف الملزم بإخراجها وعلى النحو الذي يحكيه ذلـك المحـرر ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن قائم اً على أسـاس مـن الواقـع والقانون ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية الأولى
بمحكمة استئناف أمانة العاصمة للنظر في التزام كل طر ف وإنزال حكم القانون فيما يثبت أمامهـا ،كما أنه جدير بالإشارة هنا إلى أن حيثيات الحكم المطعون فيه قد علقت على منـاعي المـستأنفين حول ما حكم به حكم محكمة أول درجة من تعويضات للمدعي بقول الشعبة الآتي : (...مع العلم أن تقدير التعويض يعود للمحكمة الابتدائية ولا مع قب عليها ..)، وكرر الحكـم هـذا التعبيـر مـرتين
تقريباً!!!، ؟؟؟؟ في حين أن المعلوم قانوناً أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع و يتعـين عليهـا الالتزام بحكم المادة (٢٨٨) مرافعات التي نصت على أن يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيهـا أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون ..إلخ. وفي ذلك ما يخول محكمة ثاني درجة إعادة النظر في التعويض وتصويبه وفقاً لما يتجلى لها واقعاً وقانوناً خاصة أن الملاحظ من حكم محكمة أول درجة أنه لم يناقش أركان
المسؤولية العقدية التي أقامـت عليهـا المحكمـة حكمها بالتعويض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ملزماً باستخلاص الخطأ الموجب لمـسؤولية المحكوم عليه وتقييم عناصر الضرر المترتبة عليه وبيان علاقة السببية بينهما لما كان ذلك كذلك كان ما أسلفناه كافياً لنقض الحكم المطعون فيه وبما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة فـي
عريضة الطعن.
وبناء على ما سلف ذكره من أسباب وبالاستناد إلى حكم المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) من قانون
المرافعات النافذ وبعد المداولة...
#تحكم_الدائرةالتجاريةالهيئةب_بالآتي:_
-١ قبول الطعن موضوعاً .
-٢ نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
-٣ إعادة مبلغ كفالة الطاعن.
-٤ لا حكم في مصاريف مرحلة النقض حتى صدور حكم فاصل في الخصومة .
-٥ إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة لإعـلان كـل
طرف بنسخة من هذا الحكم وللعمل بموجبه ونظر القضية في جلسات متوالية.

#الدائرةالتجاريةالهيئةب

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 16:10


#عدم_التناسب_بين_المقضي_بةوسندة
#صورةمن_صورمخالفةالقانون_والخطاءفي
#تطبيقةترتب_البطلان.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_
جلسة٩محـرم ١٤٣٣/هــ الموافق ٢٠١١/١٢/٤م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٤١٨٧٧)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وحيثياته والحكـم
الاستئنافي وأسانيده وعلى مذكرة الطعن المرفوعة من مكتب النائب العام والطعنـين الجـزئيين المرفوعين من/.. ومن إليه والمرفوع من/.. وما جاء في رد كل طرف على الطرف الآخر وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها شكلاً
وموضوعاً وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (٤٤٢) تبين للدائرة الآتي :
أولاً : من حيث الشكل :
أ. الطعن المرفوع من النیابة العامة :
حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيـه بتـاريخ /١٢رجـب/ ١٤٢٩هــ الموافـق
٢٠٠٨/٧/١٥م وأودعت النيابة مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣٠م، وحيث إن مدة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (٤٣٧) إ.ج هي أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ إيداع الطعن فإن الطعن يكون قد رفع على رأس خمسة عشر يوماً وموقعاً عليه من محامي عام وفقاً لنص المادة (٤٣٦) فإن الدائرة تتفق في هذا الشأن مع ما انتهت إليه نيابة النقض في
المذكرة برأيها السالفة الإشارة إليها بما لزم القول بقبول الطعن شكلاً لوروده في المدة واستيفائه أوضاع قبوله شكلاً .
ب. الطعن الجزئي المرفوع من/..ومن إلیھ :
فالظاهر من المرفقات أن الطعن قدم في ٢٠٠٨/١١/١١م وقد تخللت مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٧) إ.ج العطلة القضائية وهي خمسة وستون يوماً وباحتساب المدة تبين أن الطعن قدم على رأس واحد وخمسين يوماً بعد خصم مدة العطلة القضائية عملاً بالمادة (١١١)
مرافعات مقروءة مع المادة (٥٦٤) إ.ج، ولما كان الطاعنون قد احتجوا في طعنهم بحصولهم على شهادة سلبية من محكمة الاستئناف والمتضمنة أن تأخير تسلم الحكم كان بسبب أعمـال
الطباعة، حيث ذكرت أنه تم تسليم الطاعنين نسخة منه بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٧م فإن الطعـن
يحسب من تاريخ تسليم الحكم؛ كون المدة السابقة عطلة قضائية ويتبين أن إيداع الطعن قد قدم على رأس أربعة عشر يوماً وبذلك فإن الدائرة لا تتفق مع ما ذهبت إليه نيابة النقض برأيهـا السالف ذكره وتقرر قبول الطعن شكلاً .
ج. الطعن الجزئي المرفوع من الطاعن/..
فإن الذي تبين من المرفقات أن الطعن قد قدم بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١١م وقد احتج الطاعن بعدم
جاهزية الحكم وسبق تأكيد ذلك حسب الإيضاح في الطعن السابق ذكره فالدائرة تعتبر ذلك سبباً قانونياً يستفيد منه الطاعن ويحسب طعنه من تاريخ تسلمه الحكم المطعون فيه، لذلك فإن الدائرة تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكراتها برأيها السالف ذكرها وتقرر قبول الطعن شكلاً
استناداً لنص المادة (٤٣٧) إ.ج .
من حيث الموضوع :
فإنه وبالتأمل لما نعته النيابة العامة في أسباب الطعن الثلاثة السالفة ذكرها المتعلقة بقولها:
مخالفة الحكم للنصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات والمادة (٤٧) من قـانون أراضـي وعقارات الدولة وتضاربه فيما قضى به، وأخطأ في الاستدلال وفقاً للمادة (٤٣٥) إ.ج، وعدم تسبيب الحكم وإهدار حقوق المتقاضين ... إلخ .
بينما نعى الطاعنون/.. ومن إليه و...
مخالفة الحكم الاستئنافي للشرع والقانون فيما قضى به جزئياً من حيث إنه قضى بخمسة عشر معاداً لصالح المجلس المحلي لناحية المراوعة، وأن ذلك القضاء مصادرة لملكهم الشخصي ودون مسوغ
شرعي أو قانوني ... إلخ .
وحيث كان الرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الجريمة المنسوبة للمتهمين لعدم النهوض ببرهان شرعي أو قانوني لإدانة المتهمين الخمسة الوارد ذكرهم في قرار اتهام النيابة
العامة وموافقة الحكم فيما انتهت إليه محكمة استئناف المحافظة، حيث قالت في حيثيات حكمها : ((إن ما جاء في نعي الادعاء بشقيه بأن الأرض المدعى البناء فيها مصنعاً في صحراوية رملية تابعة للدولة بمقتضى قانون أراضي وعقارات الدولة فلم يرد من جهة الادعاء أي دليل صامت ولا ناطق بأن المدعى فيه ضمن الكثبان الرملية التي لا يزرع فيها ولا تعلق بها ملك لأحد)).
ومن خلال ذلك يتضح أن ما قضت به محكمة أول درجة كان مؤسساً على عدم توافر أركان
جريمة الاعتداء على أرض الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة (١٦) منه والقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥م المادة (٤٧) منه لاسيما وقد أكدت الشعبة في حيثيات حكمها أن العـدل المختار من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة الشيخ/... أفاد عند المعاينةالميدانية التي أجرتها بقولها على لسان المختار المذكور ((أنه زرع (أي الأرض محل النـزاع) الفاجس في الثورة ثم باعها.. وزرعها ثم باعها ل.... وبعد انتقلت إلى/.. وأنها أرض تزرع دخناً وحبحباً ودجرة، وأن....

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 16:10


#العمـل_بحكـم_العادةلايثْمرالمشروعية #بالمخالفةلقواعدقانونيةعامةومجردةتسري #أحكامهاعلى_الكافة.
٢_ #لايجوزتسجيل_العلامةإلالمشروع #إنتاجي_أوخدماتي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_متعلق_بمنازعةعلامةتجارية
جلسة٨/ ٢/ ١٤٣٢هجري الموافق١٢/ ١/ ٢٠١٠م
لنظرالطعن التجاري بالنقض رقم (٤٢١٣٦)
(#حیثیات_الحكــــــــم_ومنطوقھ)
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(٦٢٠) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٣/٣م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. وبعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن ما أورده الطاعن من منـاع
على حكم الشعبة المطعون فيه ب قوله إنها
أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه وإن ما قـضت بـه خلاف للمعمول به في الجهة المنفذة لقانو ن الحق الفكري ...إلخ وكل تلك الأسب اب لا تخـرج فـي مضمونها عما سبق
وإ ن أثاره الطاعن أمام محكمتي الموضوع حيث تناولت ا موضوع النزاع ب بيان
وافٍ يظهر ذلك جلياً من خلال ما ورد بحيثياتهما وما يثيره الطاعن مجرد جدل لا سـند لـه مـن القانون، ذلك أن الظاهر من أقواله أمام محكمة أول درجة أنه يـستور د سـاعات (wanlixing )وانليكسنج ثم يبيعها بحالتها أي أن جهده فقط يقتصر على جلب وبيع ذلك المنتج فلم يكن صـاحب مشروع إنتاجي لهذه العلامة، أما المطعون ضده فيحتج أن العلامة محل القرار المطعون فيه- قرار المسجل العام - ملك للشركة وأنه وكيلها الحصري، وقد انتهت الشعبة في قـضائها بتأييـد حكـم المحكمة التجارية الابتدائية بإلغاء قرار المسجل العام رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٤م الخـاص بالفصل في المعارضة على طلب تسجيل العلامة المذكورة باسم الطاعن... معللة حكمها للأسباب نفسها التي أوضحتها محكمة أول درجة أن الشروط اللازمة لتسجيل العلامة لا تتوافر في طلب الطاعن تسجيل العلامة، كونها تتعلق بمشروع إنتاجي لا يملكه الطاعن ومن ثم فلا حق له في طلب التسجيل ، والواضح سلامة حكم الشعبة المطعون فيه وموافقته لأحكام القانون إذ إ نه لا يجوز تسجيل العلامة إلا لمشر وع إنتاجي أو خدماتي عملاً بنص المادة (٨٦) الفقرة (٣) من قانون الحق الفكري وهذا هو ما أشارت إليه أيضاً المادة (٩١) من القانون نفسه التي تـنص في فقرتها الأولى : (كل يمني له مشروع إنتاجي أو خدماتي وكل أجنبي له في الـيمن مثـل هـذا المشروع يستطيع أن يطلب تسجيل علامة الصناعة والتجارة ) فأحكام القانون صر يحة وواضـحة بشأن شروط قبول تسجيل العلامة فلم تكن الشعبة التجارية في حكمها قد أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه على واقع النزاع دون سند من القانون حسبما يثيره الطاعن بل جاء حكمها صـائباً لمـا
عللت به واستندت إليه. أما قول الطاعن إن مثل ذلك التسجيل معمول به في الجهة المنفذة لقانون الحق الفكـري -يقصد وزارة الصناعة والتجارة - فلا صحة لذلك وعلى فرض التسليم بذلك القول فالعمـل بحكـم
العادة لا يثْمر المشروعية بالمخالفة لقواعد قانونية عامة ومجردة تسري أحكامها على الكافة وأيما
عمل يخالف القانون فهو مردود ولا يعول عليه.
ولما سلف بيانه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مـن قـانون
المرافعات..
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
-١ رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
-٢ مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.
-٣ يتحمل الطاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده مبلغاً قدره خمسون ألف ريال.
-٤ تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة لإرسـالها إلـى المحكمـة التجارية بالأمانة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.

#الدائـرةالتجاریــة (أ)

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 13:52


♦️التصرف للأقارب بقصد الاضرار بالغير♦️
--------------------------------
القاضي مازن أمين الشيباني

--------------------------------
بعض الأشخاص يعتقدون ان الشخص عندما يتصرف عدة تصرفات ناقلة للملك لعدة اشخاص بعين واحدة يظنون ان التصرف الناقل للملك الأسبق بالتاريخ يكون مقدم على غيره من التصرفات اللاحقة، وهذا غير صحيح، فهناك معايير شرعية وقانونية ومنطقية يقوم عليها تحديد اي التصرفات الأولى بالمراعاة، خصوصا ان حيل التلاعب بالتواريخ شاعت كثيرا، ومن الحماقة اعتبار التاريخ هو الاساس في تحديد الاولوية، تخيلوا ان يقوم شخص ببيع ارض على اي شخص آخر ويتسلم الثمن ويستلم المشتري المبيع، ثم يقوم ابن البائع او زوجته بمنازعة المشتري مدعيا ملكيته للمبيع بتصرف سابق على عقد المشتري، فيأتي الابن ويقول انا مشتري من قبلك ولدي عقد بيع، او قد يقول ان والده سبق له قسمة ممتلكاته وهذه القطعة تعينت له وينازع المشتري وقد يقدم شكوى ضد المشتري انه معتدي على ملكه وقد يغلون يد المشتري فعلا ويحرمونه الشراء ليرجع ينازع الأب او الزوج للمطالبة بالتعويض والذي يحتمل ان يكون قد توفي واصبح المشتري لا ثمن ولا مبيع، هذا تواطؤ يحدث كثيرا على ارض الواقع، فما هو حكم شراء الابن او الزوجة الذي يحتج به على المشتري من الغير؟
من السذاجة ان يقال من هو اسبق بالتاريخ هو الاولى، لأن العقل والمنطق يقولون ان الاب قد يتواطئ مع الابن ويجريان عقد بيع خفي بينهما، فمن اين للأجنبي ان يعلم انه يوجد عقد سابق بين الأب وابنه، او بين الزوج وزوجه، وقد يحرران عقدا صوريا بتاريخ لاحق ويزورون التاريخ بقصد الاضرار بالغير، لذلك هناك معايير في تحديد الأولوية ومن هو الأولى بالمبيع، ولا يأتي التاريخ الا في نهاية قائمة المعايير
عند التعارض بين شراء شخص من الغير وبين شراء لأحد ورثة البائع او شخص اخر من الغير اي الشرائين أولى ومعتبر؟
هتاك عدة معايير لتحديد من هو الأولى ونبينها كالتالي:
*1️⃣ المعيار الأول:-*
ان التصرف بعوض اولى من التصرف بدون عوض، وهذه مسألة عقلية وبديهية، فالمشتري اولى من الموهوب له، وهذا يعني ان من لديه عقد بيع أولى ممن لديه هبة، فإذا كان شخص لديه عقد بيع وآخر لديه هبة فالأولى عقد البيع على عقد الهبة كونه تصرف بعوض، والعوض يجعل العقد لازما لطرفيه على العقد بدون عوض الذي لا يكون لازما الا لطرف واحد وقابلا للتراجع، فالعوض يجعل البائع ملزم بتسليم المبيع رضاء او قضاء، بينما الهبة او ما يشبهها من تصرفات دون عوض يجوز نقضها ولا يترتب على نقضها اي التزامات على من صدرت منه، وهكذا اذا كان مدعي الملك ابنا للبائع يدعي ان والده قسم ممتلكاته في حياته بين ورثته قبل البيع وان هذه الأرض تعينت في نصيب الابن وان والده قام ببيعها بعد ان عينها في نصيب ولده، فيكون المشتري اولى من الابن كون القسمة في حياة المورث بين ورثته حكمها حكم الهبة، فيجوز للمورث الرجوع عنها في اي وقت، وقيامه بالبيع للغير هو رجوع عن الهبة، وهذا يعني اذا كان احد الطرفين لديه تصرف بعوض والاخر لديه تصرف بدون عوض فيقدم من كان تصرفه بعوض على من تصرفه دون عوض.
*2️⃣ المعيار الثاني:-*
اذا استوى الطرفين في التصرف وكانت تصرفاتهم بعوض فيقدم من كان عوضه محددا ومساو لسعر الزمان والمكان في الوقت الذي تم فيه البيع على من كان عوضه غير محددا او لا يساوي سعر الزمان والمكان الذي تم فيه البيع، فاذا ورد في عقد احدهم ان الثمن مبلغ عشرة مليون ريال، فانه يكون اولى ممن جاء في عقد شرائه ان الثمن تراضى عليه الطرفان دون تحديد مقداره، والسبب ان من لم يحدد مقدار العوض في عقده يكون عقده باطلا كونه لم يحدد ثمنا ولا اساسا لتحديد الثمن، وهكذا اذا تم ذكر العوض في كلا العقدين فيكون الأولى من كان الثمن المذكور في عقده يعادل ثمن الزمان والمكان وقت البيع، واما الاخر فالغبن فيه يجعله قابلا للابطال،
*3️⃣ المعيار الثالث:-*
اذا تساوى المشترون في طبيعة العقد وفي العوض وفي مقداره فتكون الأولوية لمن ثبت قيامه بدفع الثمن، يكون من دفع الثمن أولى على من لم يثبت دفعه للثمن، حتى لو كان هو الاسبق في التاريخ، فدفع الثمن تجعل من دفعه هو اولى بالمبيع، واذا كان مدعي الشراء من ورثة البائع فتقوم قرينة ضده على ان شرائه صوري ويقع عليه عبئ الاثبات على دفع الثمن على من لا يكون من ورثة البائع لاحتمال التواطؤ بينه وبين مورثه، فاذا باع الأب لأجنبي ثم ظهر انه سبق له القيام بالبيع لإبنه فتقوم قرينة ان شراء الابن صوري حتى يثبت دفع الثمن، ولا يتحمل المشتري من الغير عبئ الاثبات والسبب ان التصرف اليه خالي من شبهة التواطؤ الا ان يكون في مرض الموت، بينما التصرف للورثة تقوم به شبهة قصد الاضرار بالغير او بباقي الورثة، ولذلك نصت المادة (٤٦٩) من القانون المدني بقولها *((بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على اجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجا

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Jan, 13:52


عما يقرره العدول، اما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فياخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة))* لذلك فان البيع لغير الوارث صحيح في كل الحالات حتى في مرض الموت ولا يفتقر لاجازة الا اذا وجدت قرائن ان القصد به حيلة ضد الورثة، بينما البيع للوارث في مرض الموت دوما بحاجة لاجازة دفع ثمن او لم يدفع ثمن، لذلك اذا لم يثبت ان الابن دفع الثمن بدليل شرعي معتبر كشهادة الشهود فالأجنبي اولى بالمبيع.
*4️⃣المعيار الرابع:-*
اذا تساوى المشترون في نوع التصرف وفي مقدار العوض وفي دفع العوض فيكون الأولى بالمبيع من اقترن شراءه بوضع اليد على المبيع، فمن اشترى ودفع الثمن ووضع يده على المبيع (اي استلم المبيع استلاما فعليا) يكون هو الأولى بالمبيع كون استلامه للمبيع قرينة على جدية العقد وخلوه من الصورية، وقد اصبح عقد البيع لازما ومكتملا بتسليم المبيع، ولا يبقى لمن لم يتسلم المبيع او تراخى في استلامه الا الحق في التعويض.
*5️⃣ المعيار الخامس:-*
اذا لم يكن احد المشترين قد وضع يده على المبيع فالأولى من بينهم من اشترى الكل على من اشترى الجزء، فاذا كان المشتري الاول مشتري مساحة خمس لبن والاخير اشترى الموضع كاملا ولم يكن احد منهم قد وضع يده على المبيع، وتساووا في جميع المعايير السابقة فيكون مشتري الكل مقدم على مشتري الجزء لان مشتري الكل حقه غالب فحقه ليس بخمس لبن وانما في الموضع كاملا، ويكون لمشتري الجزء الرجوع على البائع بالتعويض، وهكذا مشتري الأكثر مقدم على مشتري الأقل
*6️⃣المعيار السادس:-*
اذا تساوى المشترون في جميع المعايير السابقة فيكون الأولى هو من تم تعطيل شرائه في سند ملكية البائع، لأن التعطيل قرينة على اكمال كافة اجراءات البيع، ومن لم يتم تعطيل مبيعه على سند ملكية البائع يكون له الرجوع بالتعويض على البائع، وهذه مسألة يفرضها المنطق ولا تحتاج الى نص يقررها،
*7️⃣المعيار السابع:-*
اذا تساوى المشترون في عدم القبض وعدم التعطيل في مستند ملكية البائع وثبت تساويهم في طبيعة التصرف ودفع العوض ومقداره، فيكون الأولى بالمبيع من كان شراءه أسبق تاريخا، على من كان شراءه متأخر التاريخ، ويكون لمن كان شراءه متأخرا الرجوع بالتعويض على البائع،
*8️⃣ المعيار الثامن:-*
اذا تساوى المشترون بكل المعايير السابقة فيقسم المبيع بينهم نصفين ويكون لكل مشتر منهم الرجوع على البائع بالتعويض عما نقص عليه من المبيع كل بقدر ما نقص عليه،
هذه المعايير المتعارف عليها في تحديد صاحب الاولوية من بين المشترين حين تتعدد العقود الناقلة للملك في عين واحدة لعدة اشخاص
لماذا هذه المعايير؟
لانها هي الالية التي تضمن اغلاق ابواب الحيل امام المتعاقدين، ولو علم الناس بهذه الآلية لما ارهقوا انفسهم بتزوير التأريخ في عقود تصرفاتهم لبعضهم البعض

دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

14 Jan, 14:39


#لاتاثيرعلى_عدم_إكتمال_هيئةالمحكمة
#إذاكان_التأجيل_لذات_السبب.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_متعلق_ببطلان_الإجراءات
جلسة٢محـرم ١٤٣٣/هــ الموافق ٢٠١١/١١/٢٧م .
لنظرالطعن الجزائي بالنقض رقم(٤١٧٦٢)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وحيثياتـه والحكـم
الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وأسانيده وعلى مذكرتي الطعن بالنقض المرفوعتين من الطاعنين/..و.... ضد المطعون ضده/.... والرد من الأخير
على الطعنين المشار إليهما آنفاً وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو
الدائرة عملاً بنص المادة (٤٤٢) إ.ج تبين للدائرة الآتي :
أولاً : الطعنان من حيث الشكل :
صدر الحكم المطعون فيه من الشـعبة الاسـتئنافية الثانيـة بأمانـة العاصـمة بتـاريخ
/٢٠صفر١٤٣٠/هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٥م وقدم الطاعن الأول/... عريضة طعنه
بالنقض وتسديد كفالة الطعن بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٢م، وقدم الطاعن الثاني/.. عريضة
أسباب الطعن بالنقض وتسديد كفالة الطعن بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٨م، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٧) إ.ج تبين أن الطعنين قد قدما خلال المدة القانونية واستوفيا شروط قبولهما
وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض من أنهما مقبولان شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع :
بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعن الأول/.. في أسباب طعنه السالف ذكرها
تجد الدائرة أن تلك الأسباب قد انحصرت في بطلان الحكم المطعون فيه لكونه بني على حكم لم يكن الطاعن طرفاً فيه وليس حجة عليه ولم يفصل له في بقية أسباب طعنه بالاستئناف للسبب المشار إليه،
لذلك فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد لما هو ثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس مما قاله في حيثياته أن تلك المساحة محل المبيع بما فيها المساحة القائم بناء
الدكاكين عليها قد سبق أن حسم النزاع فيها بحكم قضائي صدر عن الشعبة الجزائية باستئناف أمانة
العاصمة برقم (٤٩) لسنة ١٤٢٥هـ بتاريخ /٢٨رجب١٤٢٥/هـ الموافق ٢٠٠٤/٩/١٣م فيما بين/.. و..... المشتري منه الأول بتـاريخ ٢٠٠٢/٢/٣م والمقر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (د) بتاريخ ٢٠٠٦/١/٣م .
وحيث كانت واقعة هدم الدكاكين محل الدعوى ثابتة بإقرار المتهم الأول (الطاعن) حاليا أمام
درجتي التقاضي فإن ما دفع به من أنه قام بهدم ملكه وهي الدكاكين الستة مما زعمه في ذلك بقصد إعادة البناء فالثابت سبق التصرف من البائع (المتهم الثاني) صلاح الربع للمشتري المدعي حالياً/... ثم تصرف بها لاحقاً... وشريكه بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥م بصورة مخالفة
للقانون والتي تكون بذاتها واقعة هدم الدكاكين واقعة جناية مستقلة .
وأما ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الشعبة لانعقاد بعض جلساتها دون اكتمال هيئة
الحكم فقد كان الرجوع إلى محاضر جلسات الشعبة تبين أن الجلسات التي لم تكن الشعبة مكتملة كان
التأجيل فيها لذلك السبب فلا ورود للطعن في هذه الجزئية ولا في بقية أسباب الطعن .
أما ما نعى به الطاعن الثاني/ صلاح الربع من أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) باطل؛
لمخالفة القانون لأنه لا جريمة والشعبة لم تطلع ولم تكن محايدة ... إلخ، فذلك نعي غير سديد وأن ما
أثاره الطاعن لا يتفق وحقيقة ما هو ثابت في ملف القضية، وأن ما قضت به الشعبة في حكمها بتأييد
الحكم الابتدائي مبني على أدلة شرعية وقانونية صحيحة، وما أثاره الطاعن لا يؤثر في سلامة الحكم
المطعون فيه بما لزم رفضهما موضوعاً .
لذلك وبناء على المواد : (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٥١) إ.ج وبعد المداولة
تقضي الدائرةالجزائيةالهيئة(ب) بالآتي:_
قبول الطعنين شكلاً .
-٢ رفض الطعنين موضوعاً .
-٣ إقرار الحكم المطعون فيه .
-٤ مصادرة كفالة الطعنين .
صدر الحكم تحت توقيعاتنا وخـتم المحكمـة العليـا بتـاريخ /٢محـرم ١٤٣٣/هــ
الموافق ٢٠١١/١١/٢٧م .

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

13 Jan, 14:33


وَليدُ الكَعبة، وشهيد المحراب🕋

ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
13 رجب

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 17:29


نحو : نعمت المرأة عائشة ، ونعم المرأة عائشة . ـــــــــــــــــ
والوجه الثاني أحسن ، وهو عدم إلحاق التاء بالفعل الجامد ، لأن الألف واللام في الفاعل
للجنس ، والجنس ليس له تأنيث حقيقي ، وإثبات التاء أفصح .
4 ـ يجوز التأنيث إذا كان الفاعل جمع تكسير لمؤنث ، أو مذكر ، أو كان الفاعل ضميرا يعود على جمع تكسير .
مثال جمع التكسير لمذكر ، أو مؤنث : قالت الرواة ، وقال الرواة .
وجاءت النساء ، وجاء النساء . والأحسن التأنيث مع المؤنث ، والتذكير مع المذكر .
ونحو : الرواة قالت . والرواة قالوا . والرجال جاءت ، والرجال جاءوا .
5 ـ أو اسم جنس جمعي ، أو اسم جمع .
ومثال اسم الجنس الجمعي : أورقت الشجر ، وأورق الشجر .
ومثال اسم الجمع : جاء القوم ، أو جاءت القوم .
6 ـ أو كان الفاعل ملحقا بجمع المذكر ، أو المؤنث السالمين .
ومثال الملحق بجمع المذكر السالم : جاءت البنون ، وجاء البنون .
ومثال الملحق بجمع المؤنث السالم : وضعت أولات الحمل ، ووضع أولات الحمل .
أما جمع المذكر السالم فلا يجوز معه اقتران الفعل بالتاء .
إذ لا يصح أن نقول : قامت المعلمون .
ويجوز اقتران الفعل بالتاء ، أو عدم اقترانه إذا كان الفاعل جمع مذكر سالما .
نحو : وصلت الطالبات إلى المدرسة مبكرات .
ووصل الطالبات إلى المدرسة مبكرات .
فالتأنيث يكون على إرادة الجماعة ، والتذكير على إرادة الجمع {1} .
ومنه قوله تعالى : { إذا جاءك المؤمنات }2 .
7 ـ إذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء . نحو : طلحة ـ طلحات ، ومعاوية ـ معاويات . نقول : فازت الطلحات ، وفاز الطلحات . والتذكير أفصح .
8 ـ إذا كان الفاعل ضميرا منفصلا لمؤنث .
نحو : إنما ذهب هي ، وإنما ذهبت هي . والأحسن ترك التأنيث .


الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 17:29


الفــاعل : اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم ، ويدل على من فعل الفعل .
نحو : سافر الحجاج ، ونحو : حضر القاضي .
115 ـ ومنه قوله تعالى : { إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح }1 .
حكمه :
يكون الفاعل مرفوعا دائما ، غير أنه قد يسبق بحر جر زائد فيجر لفظا ، ويرفع محلا .
نحو قوله تعالى : { وكفى بالله شهيدا }2 .
116 ـ وقوله تعالى : { كفى بالله نصيرا }3 . ــــــــــــــــ
أنواعه : ينقسم الفاعل إلى ثلاثة أنواع : ـ
1 ـ اسم ظاهر . نحو : غزا العالم الفضاء في القرن العشرين .
العالم : فاعل . نوعه : اسم ظاهر .
2 ـ ضمير بأنواعه : متصل . نحو : عاقبت المسيء .
مستتر . نحو : محمد سافر . التقدير : سافر هو .
" التاء " في عاقبت ضمير متصل في محل رفع فاعل . و " هو " في سافر ضمير مستتر في الأصل في محل رفع فاعل .
3 ـ أ ـ أن يكون مؤولا من حرف مصدري والفعل .
ـ نحو قوله تعالى : { ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله } .
وتقدير الفاعل المصر المؤول بالصريح " خشوع " .
ب ـ أن يكون مؤولا من أن ومعموليها . نحو : أعجبني أنَّ النظام مستتب .
والتقدير : استتباب النظام .
العامل في الفاعل : ينقسم العامل في الفاعل إلى قسمين : ـ
1 ـ عامل صريح وهو : الفعل ، كما في جميع الأمثلة السابقة .
2 ـ عامل مؤول وهو على خمسة أنواع : ـ
أ ـ اسم الفعل . نحو : هيهات التقهقر بعد اليوم .
هيهات : اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى " بَعُدَ " .
التقهقر : فاعل مرفوع بالضمة .
ب ـ المصدر . نحو : عجبت من إهمالك درسك .
من إهمالك : جار ومجرور ، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه .
درسك : مفعول به منصوب ، ودرس مضاف ، والضمير المتصل في محل جر بالإضافة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره : أنت . أي : من أنك أهملت درسك .
ج ـ اسم الفاعل . نحو : أعارف الدليل دروب الصحراء .
ـ ومنه قوله تعالى { يخرج به زرعا مختلفا ألوانه } .
د ـ اسم التفضيل . نحو : لم أر تلميذا أجدر به الثناء من المجتهد .
فالثناء فاعل لاسم التفضيل " أجدر " .
هـ ـ الصفة المشبهة . نحو : محمد حسن وجهه ، والعنب حلو مذاقه .
فوجهه فاعل للصفة المشبهة " حسن " .
أحكام الفاعل :
للفاعل ثلاثة أحكام هي :
1 ـ لا يتقدم الفاعل على فعله ، فلا يجوز أن نقول في " قام أخوك " أخوك قام ، ولكن نقول أخوك قام هو ، على اعتبار أن " هو " ضمير مستتر في محل رفع فاعل لقام ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ " أخوك " .
2 ـ لا يثنى الفعل مع الفاعل المثنى ، ولا يجمع مع الفاعل الجمع .
فلا يصح أن نقول مثلا : جاءا الطالبان ، ونقول : جاء الطالبان .
لأنه لا يصح أن يأخذ الفعل فاعلين الأول : ألف الاثنين ، والثاني : الطالبان .
وكذلك لا يصح أن نقول : صافحوا المدرسون مدير المدرسة .
ونقول : صافح المدرسون مدير المدرسة .
وما ينطبق على التثنية ينطبق على الجمع .
3 ـ إذا كان الفعل مؤنثا لحق عامله علامة التأنيث الساكنة إن كان العامل فعلا ماضيا . نحو : قامت هند ، وحضرت فاطمة .
أو المتحركة إذا كان عامله وصفا مشتقا . نحو : محمد قائمة أمّه .
وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل :
يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في موضعين : ـ
1 ـ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ظاهرا متصلا بفعله المتصرف ، وسواء أكان مفردا ، أم مثنى ، أم جمع مؤنث سالما .
نحو : ذهبت آمنة إلى السوق .
119 ـ ومنه قوله تعالى : { إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني }1 .
وقوله تعالى : { قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم }2 .
ومنه قول كعب بن زهير :
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول
2 ـ أن يكون الفاعل ضميرا عائدا على مؤنث حقيقي التأنيث ، أو مجازي التأنيث .
نحو : مريم قامت ، والتقدير : قامت هي .
ونحو : الشمس أشرقت ، والتقدير : أشرقت هي .
ومنه قوله تعالى : { قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا }1 .
وقوله تعالى : { إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت }2 .
جواز تأنيث الفعل مع الفاعل :
يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل في أربعة مواضع : ـ
ـ إذا كان الفاعل المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث .
نحو : طلعت الشمس ، وطلع الشمس .
ـ ومنه قوله تعالى : { قد جاءتكم موعظة } .
والوجه الأول أحسن لغلبة معنى التأنيث على الفاعل " شمس " .
2 ـ أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ، منفصلا عن فعله بغير " إلا " .
نحو : حضرت إلى القاضي امرأة ، ويجوز : حضر إلى القاضي امرأة .
أما إذا فصل بين الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث وفعله بـ " إلا " فلا تدخل على فعله التاء . نحو : ما نجح إلا فاطمة .
3 ـ يجوز التأنيث مع الفاعل المؤنث إذا كان فعله جامدا .

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 14:42


وعاد المادة ٢٣٥ تقول مع مراعاة المادة ٢٩٤

وتجي للمادة ٢٩٤ تحصلها تقول مع مراعاة المادة ٨٦

وكل نص يرجم بك لنص ثاني

وكودك تلاحق النصوص تقفز من نص لنص تدور ايش هو الحكم المناسب


الله لا رحم اللي قال (ربنا باعد بين اسفارنا)

اين اذنك؟
قال ذاااااااااااااااهي

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 14:42


المسائل الاخرى كاملة بشرط طلب ذلك بصحيفة الطعن)*  فقط،  حتى تقديم الضمان ليس وجوبيا لان النص يقول *((وللمحكمة ان تامر بتقديم ضمان))* ، يعني تأمر بوقف التنفيذ باي مسالة مما لم يرد بالفقرة (أ) باي حكم ايا كان يجوز لها تأمر بوقف التنفيذ ولو بدون ضمان ، واخر شي يجي النص بحكم عجيب غريب ليقول *((يمتنع على المحكمة العليا ان تامر بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات الشرعية والحضانة))* فقط
ياخي عيب الضحك على الناس ، من اولها بدون هذه اللفة كلها كان يمكنك القول *((يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم القضائي في اي مسالة كان عدا الاحكام الصادرة بالنفقات الشرعية والحضانة))* وصلى الله وبارك ، مادام وانت قلت يجوز للمحكمة العليا الامر بوقف تنفيذ اي حكم مطعون فيه بالنقض.. فهل تتوقع ان شخصا ما محكوم عليه بحكم قام بالطعن بالحكم امام العليا هل تتوقع انه لن يطلب وقف التنفيذ الحكم ؟
٩٩% من الطاعنين بالنقض في احكام تقبل التنفيذ يطلبون وقف التنفيذ الحكم، وهذا يعني ان المشرع اليمني جعل الاصل ان الطعن بالنقض (بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة) موقف لتنفيذ الاحكام النهائية فيما عدا مسالتين *وهما النفقات الشرعية والحضانة*
فقط لا غير
اي ان المادة ٢٣٥ مرافعات التي تتحدث عن القوة التنفيذية للاحكام النهائية مجرد نص صوري لا عمل به ولا معترف به
وهذا مسلك معيب لم ياخذ به اي مقنن، المشرع اليمني عطل قوة التنفيذ للاحكام القضائية النهائية، تعامل مع الاحكام ان الاصل فيها انها باطلة وانها قابلة للنقض، وجعل الاستثناء ان الاحكام القضائية النهائية لا تكون صحيحة الا في النفقات الشرعية والحضانة وما عداها باطل وقابل للنقض، اذا كان ذلك كذلك
فلماذا لا تجعلوا الناس يتشارعوا مباشرة الى المحكمة العليا؟؟
لماذا انشأتم محاكم ابتدائية واستئناف مادام الاصل في احكامها انها باطلة وقابلة للنقض

اليس فيكم رجل يفكر بمنطق ياقوم؟،

لذلك نقترح ان المادة ٢٩٤ مرافعات يجب ان تكون بالصيغة الاتية
*((لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بموجب هذا القانون، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم اذا كان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن، وتبين للمحكمة العليا انه قد يترتب على التنفيذ ضرر جسيم يتمثل باستحالة اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التنفيذ في حال تم نقض الحكم، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة العليا ان تأمر مقدم الطلب بتقديم ضمان مالي او تجاري كافي يضمن تنفيذ الحكم فورا اذا تم تأييده ورفض الطعن، ولا يكون الامر بوقف التنفيذ نافذا  الا من تاريخ تقديم الضمان، ويكون تقدير كفاية الضمان للمحكمة التي تتولى التنفيذ))*

هذا هو النص المعقول والمنطقي ، الاصل ان الاحكام النهائية تنفذ فورا ، كل الأحكام النهائية ، تكون نافذة ولا يكون للطعن بالنقض اثر موقف للتنفيذ ، فيما عدا الاحكام التي يستحيل فيها اعادة الحال الى ما كان عليه في حال تنفيذ الحكم، احكام ازالة، احكام هدم، احكام تقضي بالبيع او يتم تنفيذها عن طريق البيع ، اما ان تقول الاحكام العقارية كلها يقف فيها التنفيذ بقوة القانون، فهذه لم يقل به احد من قبل!
القانون يجب ان يكون حاد مثل السيف تخضع له كل الرقاب ولا يفتح الابواب للخصوم لعرقلة تطبيق العدالة وابعادها عن متناول للناس، فاذا كان القانون نفسه هو الذي يفتح الابواب للناس كي يتحايلوا ويطيلوا امد التقاضي فاللوم ليس على الناس ولا على القضاء
اللوم كل اللوم على القانون وعلى من وضع هذه النصوص المهترئة والتي تجعل العدالة ركيكة ضعيفة وغير فاعلة
 
 
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 14:42


♦️مشكلة المادة (٢٩٤) من قانون المرافعات اليمني♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
المادة ٢٩٤ في قانون المرافعات اليمني هي احدى مصائب القانون اليمني والتي تجعل الناس يسأمون ويعانون من الاجراءات القضائية المملة والمطولة في هذا البلد!!
لماذا؟
الاصل في الحكم انه اذا صار نهائي فانه يكون واجب النفاذ ولا يجوز وقف تنفيذه الا في نطاق ضيق جدا
بعد ان يصدر الحكم من المحكمة الابتدائية، ثم اعادت نظره الاستئناف، فقد اخذ درجتين من درجات التقاضي وصار نهائي واجب النفاذ
ولا يجوز ان يكون الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ الا في نطاق ضيق جدا
قانون المرافعات اليمني لو دققتم في فلسفته، ستجدونه في احد النصوص يقول ان الحكم النهائي واجب النفاذ وذلك في المادة (٢٣٥) من قانون المرافعات تقريبا
وبعد قليل بنص اخر يفتح للحكم النهائي باب يتم الدخول من خلاله لوقف تنفيذه،

ثم يعود ويستثني من حالات وقف التنفيذ حالات، ثم يفتح بابا اخر مناقض يجوز من خلاله وقف التنفيذ في الحالات المستثناة ، وهكذا ، يغلق باب هنا ،ويفتحه للخصوم هنا، وليلك الليل ياليل ..

المغالطات كلها هي بالنصوص القانونية، اما الخصوم فهم فقط يستغلون المغالطات الموجودة في النصوص،

انظروا الى النص الاتي
المادة (٢٣٥) مرافعات *((مع مراعاة ما ورد في المادة(٢٩٤) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع والقانون))*
هذا النص يقول ان الحكم النهائي يكون واجب النفاذ مع ضرورة مراعات المادة ٢٩٤ مرافعات، حسنا ...،
ننتقل للمادة ٢٩٤ مرافعات محور حديثنا ايش تقول
تقول المادة ٢٩٤ مرافعات ما يلي
*مادة (٢٩٤)*
*أ - مع مراعاة أحكام المادة (٨٦) يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:*
*١ -مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة.*
*٢ -المنازعات العقاريـــة.*
*٣ -المنازعات المتعلقة بالإزالة.*
*٤ -المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.*
*٥- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية))*

هذه خمس حالات يقف فيها التنفيذ بقوة القانون بمجرد الطعن بالنقض،

بقوة القانون يقف التنفيذ
👈🏼اول حالة مسائل الاحوال الشخصية كلها، طلاق فسخ وصية هبة نذر قسمة تركة مهر ...الخ ماعدا مسالتين ثنتين كما ذكرهما في الفقرة ج وهما، (النفقة والحضانة) فقط

👈🏼الحالة الثانية: المنازعات العقارية يقف فيها التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض، سواء حكم شفعة او رفع يد غاصبة او تسليم مبيع او ثمن المبيع او ازالة اعتداء او قسمة عقار او اغلاق باب او اغلاق نافذة ..اي منازعة تتعلق بعقار يقف فيها التنفيذ، ونعلم ان ٥٠% من المنازعات المدنية في المحاكم منازعات عقارية

👈🏼ماذا بعد ذلك؟

المنازعات المتعلقة بالازالة، كل المنازعات المتعلقة بالازالة، حتى ازالة باب او نافذة او لاصق او حفرة او شجرة يقف فيها التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض

👈🏼 تمام ..غيره؟

قال المسائل المتعلقة بالحق المدني التابع للدعوى الجزائية، اي حكم صادر في الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية يقف تنفيذه بمجرد الطعن بالنقض، اي حكم يصدر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية يقف تنفيذه بمجرد الطعن بالنقض وبقوة القانون

👈🏼هل باقي شي؟

نعم ..الاحكام الصادرة في المنازعات الادارية ، ايا كانت ، تعويض او الغاء قرار اداري او ايا كان الحكم الصادر في المنازعة الادارية ،يقف التنفيذ فيه بمجرد الطعن بالنقض بقوة القانون، بعد هذا يجي النص يقول،

*((فيما عدا ماتقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم!!!))*

ليش.. هل انت أبقيت على شي يمكن تنفيذه؟؟!!!
ايش عاد بقيت من احكام تقبل التنفيذ؟

ما باقي الا الاحكام العمالية وبعض الاحكام البسيطة فقط.. ايش بقيت؟؟، قد جعلت الأصل ان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون ، وعاده رغم هذا القول الذي كان يجب ان يكون مغلقا للباب
عاد المشرع وفتح بابا جديدا للخصوم وقال *((وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك، ولها أن تأمر بتقديم  ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده،وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ))*

يعني بعد ان قام المشرع بلفلفة كل القضايا التي يقف فيها التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض بقوة القانون، بعد ان جمع ٩٠% من القضايا وقال يقف التنفيذ فيها بقوة القانون، وبعد ان قال *(فيما عدا ما تقدم لا يكون للطعن بالنقض اثر موقف لتنفيذ الحكم )، ولم يبقي سوى ١٠% من الأحكام لا يقف فيها التنفيذ الا انه عاد بعد ذلك وفتح بابا جديدا ليقول انه *(يجوز للمحكمة العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Jan, 13:22


الوعي القانوني


   *نموذج عقد بيع حسب العرف اليمني*

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فقد اشترى الاخ . . . . . . . من أهالي . . . . . . . . . . الساكن حالياً . . . . . . . . . يحمل بطاقة شخصيةصادرة من . . . . . . .  وبرقم . . . . . . . . . . . وتاريخ . . . . . . . .  . . . بماله لنفسه دون غيره من البائع اليه الاخ . . . . . . . . . . من أهالي . . . . الساكن حالياً . . . . . . يحمل بطاقة شخصية صادرة من . . . . . . . برقم . . . . . . .  وتاريخ . . . . . . . . . وذلك المبيع ماعرفه المتعاقدان ست لبن من الموضع المسمى . . . . . من مزارع قرية . . . /حارة . . . . عزلة . . .  . مديرية . . . . . محافظة . . . . . يحد الست اللبن المذكورة من الشرق . . . . . . . ومن الغرب. . . . . . ومن الشمال . . . . . ومن الجنوب. . . . . . . احاطة الحدود بالمحدود من الجهات الاربع ومساحتها بالمتر من الشرق الى الغرب . . . . . . . . . ومن الجنوب الى الشمال . . . . . . . .  وذلك بثمن قدرة وعدده ستة مليون ريال 6000000 ريال يمني قيمة القصبة الواحدة مليون ريال 1000000 والمتصل للبائع ارثاً من بعد والده . . . . بموجب الفصل المحرر بخط وامضاء الاخ . . . . . . . . .  والمؤرخ . . . . .   والمعمد في محكمة . . . . . . . برقم . . . . . . وتاريخ . . . . . . والمسجل بالسجل العقاري برقم . . . . . وتاريخ. . . . . .  اطلعت عليه ونبهت فيه بالانتقال وذلك بالايجاب والقبول بقول البائع بعت وقول المشتري اشتريت بيعاً صحيحاً شرعياً نافذاً منفذاً لاشرط فيه ولا خيار وصار المبيع من جملة املاك المشتري يتصرف فيه كيف شاء
تصرف ذوي الحقوق بحقوقهم وذوي الاملاك باملاكهم استلم البائع كامل الثمن في الموقف وتخلى التخلية الشرعية وضمن الدرك الشرعي بما خل او بطل وقد تمت تلاوة المحرر على اطرافه والشهود ووقعوا برضاهم واختيارهم وكان هذا بحضور الشهود الاخ . . . . . . . . . .من اهالي. . . . . . .  يحمل بطاقة شخصية صادرة من . . . . .  برقم . . . . وتاريخ . . . . .
والاخ . . . . . من اهالي . . . . . يحمل بطاقة صادرة من . . . .   برقم . . . . وتاريخ . . . . . والله خير الشاهدين حرر بتاريخ  / / 1446 ﮪ الموافق / / 2025 م

ابهام البائع . . . . 
ابهام المشتري . . . .
شاهد اول . . .  .
شاهد ثان . . . .
كتب وشهد
. . . . . .  . . . .


https://t.me/Counsel_Jurist

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


لتخلف شرط جوهري من شروط صحته[30].
رابعاً: أن تتوفر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة: يستوجب إجراء حبس المتهم احتياطياً وجود دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها، وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وقد عرف المشرع اليمني (الدلائل الكافية) في المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية بأنها: «الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم»، وهذه الدلائل تعني الشبهات أو القرائن المستفادة من ظاهر الحال بحيث لا ترقى إلى مرتبة الأدلة[31]، وتقدير توافر الدلائل الكافية أمر متروك لسلطة التحقيق، ورقابة محكمة الموضوع، فإذا لم تتوفر الدلائل الكافية تأمر النيابة بالإفراج عن المتهم فوراً، وإذا تبين لمحكمة الموضوع أن الدلائل غير كافية لتبرير الأمر الصادر من العضو المحقق بالحبس الاحتياطي، يتعين عليها الحكم ببطلان الإجراءات المترتبة عليه، والدليل المستمد منه[32].
الفرع الثاني: الشروط الشكلية للحبس الاحتياطي:
يشترط لصحة الأمر بالحبس الاحتياطي شروط شكلية أيضاً سوف نتناولها في هذا الفرع، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: وجوب صدور الأمر بالحبس الاحتياطي كتابياً: يجب أن يثبت المحقق الأمر بالحبس الاحتياطي في محضر التحقيق، ويحرر أمراً إلى جهة الشرطة بالإيداع في الحبس الاحتياطي[33]، وقد اشترط المشرعان اليمني والمصري أن يكون أمر الحبس الاحتياطي ثابتاً بالكتابة، وفقاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وتكمن العلة من كتابة أمر الحبس الاحتياطي في إثبات ما ورد فيه للاحتجاج به[34]، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بقولها: «...والقاعدة المستقرة قضاءً هو أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون- الآمرون منهم والمؤتمرون- بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليه من نتائج»[35].
ثانياً: أن يتضمن أمر الحبس الاحتياطي البيانات اللازمة: يجب أن تتوافر في أمر الحبس الاحتياطي البيانات المنصوص عليها في المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ويمكن حصر تلك البيانات في الآتي:
1- اسم المتهم الثلاثي ولقبه ومحل إقامته.
2- رقم القضية المحبوس فيها، والجريمة المسندة إليه، ومادة القانون المنطبقة على الواقعة.
3- تاريخ الأمر بالحبس الاحتياطي.
4- مدة الحبس الاحتياطي، وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.
5- أن يكون مذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص، أو مصدر الأمر وصفته.
6- بصمة خاتم شعار الجمهورية.
ثالثاً: أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي مسبباً: يُقصد بتسبيب أمر الحبس ذكر مبررات ودواعي أمر حبس المتهم احتياطياً التي استندت إليها السلطة الآمرة في إصداره[36]، فلا بد من ذكر التهمة المنسوبة للمتهم (الجريمة المسندة إليه بارتكابها، والمادة القانونية المنطبقة عليها)، وذلك أسباب ودواعي الاتهام وأدلته، وعلى أن تكون الواقعة الإجرامية مما يجوز الحبس الاحتياطي بموجبها[37]، وقد نص المشرع اليمني صراحة على تسبيب أمر الحبس الاحتياطي في نص المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي نصت على أن: «... وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه...»، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية المصري، نجد أن المشرع المصري لم ينص صراحة على تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، إلا أنه اشترط في المادة (139) من ذات القانون على ضرورة إبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه، ويستفاد ضمناً من نص هذه المادة إلى ضرورة تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي، وهذا يشكل ضمانة للمتهم حيث أن تسبيب أمر الحبس يجعل الرقابة عليه سهلاً للجهات القضائية الأعلى درجة من السلطة مصدرة أمر الحبس الأمر الذي يحد من الحبس التعسفي[38]، ولما كان تسبيب أمر الحبس الاحتياطي يمثل ضمانة أساسية للمتهم وصيانة لحق الدفاع فإن مخالفته يترتب عليها أن يكون الإجراء باطلاً.
المطلب الثاني: أحكام الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي:
وسوف نتناول هذه الأحكام في هذا المطلب، وذلك في فرعين على النحو الآتي:
الفرع الأول: طبيعة الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي:
يتعين على المحقق الالتزام بالشروط والضمانات القانونية- التي أشرنا إليها سابقاً- لإجراء الحبس الاحتياطي، ما لم فإن الإجراءات التي تمت دون مراعاة لتلك الشروط والضمانات مصيرها البطلان، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «إذا لم تراع شروط الحبس الاحتياطي وقع هذا الحبس باطلاً، وترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت والمتهم محبوس حبساً باطلاً»[39]، ووسيلة التمسك بهذا البطلان هو دفع يثيره المتهم المحبوس احتياطياً أمام محكمة الموضوع، والدفوع بصفة عامة إما أن تكون متعلقة

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


2- أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس، ولم يكن للمتهم محل إقامة معروف في اليمن أو مصر، والحكمة من تقرير الحبس الاحتياطي في هذه الحالة، هو الخشية من هروب المتهم، أو لضمان تنفيذ الحكم عند صدوره ضده[20].
وعلى هذا فإنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في المخالفات عموماً، وفي الجرائم غير الجسيمة، والجُنح المعاقب التي تكون عقوبتها الغرامة فقط، أو الحبس أقل من ستة أشهر في القانون اليمني، وأقل من سنة في القانون المصري. 
وقد استثنى من ذلك المشرعان اليمني والمصري إجراء الحبس الاحتياطي في أمرين هما:
1- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف (النشر)، إلا إذا كانت تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق طبقاً لنص المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، أو إذا كانت تتضمن إهانة لرئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (179) من قانون العقوبات المصري.
2- إذا لم يتجاوز سن المتهم الخامسة عشرة من عمره طبقاً لنص المادة (184/3) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (119) من قانون الطفل المصري[21]، وإذا كانت هناك ظروف تستدعي التحفظ على الحدث فيتم إيداعه إحدى دور الملاحظة أو تسليمه إلى ولي أمره أو شخص أمين يتعهد بتقديمه عند كل طلب، وفقاً لنص المادة (11) من قانون رعاية الأحداث اليمني[22]، والمادة (119) من قانون الطفل المصري.
ثانياً: أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي من السلطة المختصة: يُستشف من أحكام الحبس الاحتياطي الواردة في الفصل السابع تحت عنوان: (في الحبس الاحتياطي) ومن الباب الثالث تحت عنوان: (في التحقيق الابتدائي) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ومن أحكام الحبس الاحتياطي الواردة في الفصل التاسع تحت عنوان: (في أمر الحبس) ومن الباب الثالث تحت عنوان: (في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أن السلطة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي في القانوني اليمني هي: النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي، والمحكمة في مرحلة المحاكمة[23]، وفي القانون المصري هي: قاضي التحقيق والنيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وقاضي المحكمة في مرحلة المحاكمة[24]، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالحبس الاحتياطي، كما لا يجوز ندبه لذلك استناداً إلى أنه إجراء خطير[25]، ولا يكون له سوى سلطة القبض على المتهم وإحضاره خلال مدة أربع وعشرين ساعة، وبغير ذلك فإن أي إجراء يتخذه بشأن الحبس الاحتياطي يُعد باطلاً[26]، لأنه ليس صاحب اختصاص في إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، وبذلك فإن قرار الحبس إذا صدر من غير الجهة المختصة به كان الإجراء باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار ويجعله قراراً معيباً[27].
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري نص في المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم (145) لسنة2006م، على بدائل للحبس الاحتياطي، وأجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي[28]، بينما لم نجد مثل هذه البدائل في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ونرى بأن المشرع المصري هو الأفضل؛ حيث كان متميزاً جداً في نصه على تلك البدائل للحبس الاحتياطي المتعارض مع أصل البراءة المفترضة في الإنسان، والتي من شأنها الحد من آثار الحبس الاحتياطي الذي قد يتعرض لها المحبوس احتياطياً، وخاصة إذا ثبتت براءته فيما بعد، كما تميز أيضاً في نصه على سريان مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها على ذات القواعد المقررة بالنسبة للحبس الاحتياطي، مما يؤكد أنه جدير بالتقدير والاحترام كيف لا وهو الأقدم والأعرق، وندعو المشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري في هذا الجانب. 
ثالثاً: أن يسبق الحبس الاحتياطي استجواب المتهم: يشترط لصحة الحبس الاحتياطي أن يكون قد سبقه استجواب المتهم، طبقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وعلة لزوم تقدم الأمر بالحبس الاحتياطي استجواب المتهم، أنه قد يكون لديه من الأدلة ما يمكنه من إثبات براءته، ودحض الدلائل المتوفرة ضده، وبالتالي لا يعود هناك مبرر لحبسه[29]، ولم يستثن المشرع اليمني والمصري من شرط الاستجواب السابق للحبس الاحتياطي إلا حالة ما إذا كان المتهم هارباً، فيجوز الأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطياً، وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أما إذا لم تقم سلطة التحقيق المختصة باستجواب المتهم قبل حبسه احتياطياً، فإن أمر الحبس الاحتياطي يكون باطلاً

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


بالنظام العام، وإما أن تكون غير متعلقة بالنظام العام (أي متعلقة بمصلحة الخصوم)، وقد اختلف فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية للدفع ببطلان الحبس الاحتياطي، فقد ذهب رأي من الفقه إلى أنه دفع متعلق بالنظام العام وحجته في ذلك إن الحبس الاحتياطي قد ورد عليه النص في الدستور، وكل ما ورد في الدستور من قواعد وضمانات هو من النظام العام[40]، بينما ذهب رأي آخر من الفقه إلى اعتبار الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام وحجتهم في ذلك أن الغرض من هذه الضمانة هو تحقيق مصلحة المتهم[41]، والذي يبدو لنا أن الحبس الاحتياطي باعتباره من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن الدفع ببطلانه يتعلق بمصلحة الخصوم، ويُفهم ذلك من نص المادة (398) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المشار إليهما سابقاً، وبالتالي يخضع هذا الدفع للقواعد العامة المقررة للدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم، وعليه فلا يقبل الدفع به إلا ممن له صفة أو مصلحة في ذلك، وهو المتهم المحبوس احتياطياً[42]، كما يترتب على اعتبار الدفع بالحبس الاحتياطي متعلقاً بمصلحة الخصوم، أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا (النقض)، بل لا بد أن يُثار أمام محكمة الموضوع أولاً قبل إقفال باب المرافعة، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «وإذ لم يدفع المتهم بجلسة المحاكمة ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه وحبسه احتياطياً لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة (127) إجراءات، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح قيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض»[43]، كما قضت بالقول: «... إن عدم الدفع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة لا يسوغ الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض»[44]، كما أنه يجوز التنازل عن التمسك به، ويستوي أن يكون هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً الذي يُستفاد من عدم الدفع به حتى إقفال باب المرافعة، كما يسقط الحق في الدفع به إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه[45]، ومن جهة أخرى يعتبر الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع[46]، وتأخذ حكم الدفوع الموضوعية؛ لأنها تتطلب الخوض في موضوع الدعوى ووقائعها لتحقيقه وإثباته[47]، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وبطلان الاعتراف أمام محكمة النقض- مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته- لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها- ولا يقبل منها التصدي بذلك- لأول مرة أمام محكمة النقض»[48]، وعليه يكون الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تأكدت من صحة هذا الدفع هو حكم في موضوع الدعوى يقضي ببراءة المتهم، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا في اليمن بأن: «مخالفة إجراءات الضبط والقبض مؤداه القضاء ببراءة المتهم»[49]، كما يُعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها، وإلا كان حكمها باطلاً، فإذا دفع المتهم ببطلان حبسه احتياطياً فإنه يتعين على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري، وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض، وإلا كان حكمها معيباً مما يتعين بطلانه[50]، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه:» وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه... فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن»[51].
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي:
يترتب على بطلان الحبس الاحتياطي لمخالفته القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي بطلان أي إجراء أو دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه مباشرةً[52]، وفقاً لنص المادة (402) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والتي نصت على أن: «التقرير ببطلان أي إجراء يشمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكناً من آخر إجراء تم صحيحاً»، وكذلك نص المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي نصت على أنه: «إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك»، ويُفهم من خلال النصوص المذكورة أعلاه، أنه إذا ما ثبت بطلان الحبس الاحتياطي فإن ذلك حتماً يؤدي إلى بطلان أي إجراء أو دليل يكون مستمداً منه أو لاحقاً عليه مباشرةً، فإذا صدر عن المتهم اعتراف إثر الحبس الاحتياطي الباطل، فلا يصح التعويل عليه،

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


12- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية كان موفقاً جداً عندما  تكفل برد اعتبار المتهم المحبوس احتياطياً إذا حكم ببراءته، أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده، وذلك من خلال تعويضه معنوياً ومادياً، بينما لم نجد مثل هذه التعويضات لدى المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية.
13- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية لم ينص صراحةً على ضرورة إبلاغ المتهم المحبوس احتياطياً بأسباب حبسه، بينما المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحةً على هذه الضمانة الهامة للمتهم المحبوس احتياطياً.
14- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية لم ينص صراحةً على حق المتهم المحبوس احتياطياً الاتصال بمن يرى إبلاغه عن وضعه، بينما المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحةً على هذا الحق للمتهم المحبوس احتياطياً.
15- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية لم يحدد المدة التي يجب على محكمة الاستئناف خلالها النظر في الطعن المقدم إليها من قبل المتهم المحبوس احتياطياً ضد أمر النيابة العامة بحسبه احتياطياً، أو من قرار مد مدته، بينما المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية كان أكثر دقة وحدد تلك المدة بثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن إليها.
16- تبين لنا من خلال الدراسة أن هناك خلافاً فقهياً حول طبيعة الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي، أما المشرعان اليمني والمصري فقد حسما هذا الخلاف، وأشارا إلى أن طبيعة الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.
17- تبين لنا من خلال الدراسة أن الأثر المترتب على الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي هو إبطال الدليل المستمد من إجراء الحبس الباطل مباشرةً.
ثانياً: التوصيات: 
1- ندعو المشرعين اليمني والمصري إلى أن يضعا تعريفاً للدفوع في تشريعات الإجراءات الجزائية يهتدي به الفقهاء، ويزيل الخلاف فيما بينهم، وكذلك من أجل الوصول إلى كيان مستقل، وتنظيم قانوني لأحكام الدفوع الجزائية عموماً، كما هو الحال في تشريعات المرافعات المدنية.
2- نوصي المشرع اليمني مخلصين أن يحذو حذو المشرع المصري وينص على تدابير أخرى كبدائل للحبس الاحتياطي المتعارض مع أصل البراءة المفترضة في الإنسان، والتي من شأنها الحد من تأثير الحبس الذي قد يتعرض له المحبوس احتياطياً وخاصة إذا ثبتت براءته فيما بعد.
3- ندعو المشرع اليمني بأن يسلك مسلك المشرع المصري ويخفض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر ؛ كونها مدة طويلة جداً من شأنها التأثير في إرادة المتهم.
4- نوصي المشرع اليمني بأن يحذو حذو المشرع المصري ويقر بأحقية  المحبوس احتياطياً الذي حكم ببراءته أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده في التعويض المادي والمعنوي عن مدة الحبس التعسفي الذي تعرض له.
5- ندعو المشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري وينص صراحةً على حق المحبوس احتياطياً في إبلاغه بأسباب حبسه، وحقه في الاتصال بمن يرى ضرورة إبلاغه عن واقعة حبسه احتياطياً.
6- نوصي المشرع اليمني بأن يحذو حذو المشرع المصري ويحدد المدة التي يجب على محكمة الاستئناف خلالها النظر والفصل في الطعن المقدم إليها من قبل المتهم المحبوس احتياطياً ضد أمر النيابة العامة بحبسه احتياطياً، والتي حددها بثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.
 
قائمة المراجع
أولاً: المراجع الفقهية:
-   البكري، محمد عزمي، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود، القاهرة، بدون سنة نشر.
-   الخطيب، خالد عبدالباقي، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الاستدلال والتحقيق الابتدائي، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 2015م.
-   الشميري، مطهر عبده محمد، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، 2017م.
-   الشهاوي، قدري عبدالفتاح، معايير الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.
-   المجالي، سميح ، أثر الإجراء الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، دون سنة نشر.
-   المر، محمد عبدالله محمد، الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م.
-   المرصفاوي، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998م.
-   حافظ، مجدي محب، الحبس الاحتياطي، بدون ذكر الناشر، ولا مكان النشر، 1998م.
-   رمضان، عمر السعيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


والاستناد إليه في الحكم، كما يُفهم أيضاً من خلال النصوص المذكورة أعلاه أنه إذا ثبت بطلان الحبس الاحتياطي، فإن ذلك لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن الحبس الاحتياطي الباطل[53]؛ كاعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام المحكمة، وتقدير الصلة بين الحبس الاحتياطي الباطل والدليل الذي تستند إليه المحكمة مسألة موضوعية[54]، وعلى محكمة الموضوع أن تلفت عن الدليل المستمد من تفتيش المتهم إذا استبان لها بطلان القبض على المتهم وحبسه احتياطياً، سواءً لأن الدلائل لم تكن كافية، أو لإغفال استجواب المتهم أو لبطلان استجوابه، ويتعين الإفراج عن المتهم فوراً [55]، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «إذ لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق»[56].
 
الخاتمة
بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من بحث هذا الموضوع (الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني «دراسة مقارنة»)، الذي دفعنا للبحث فيه هو عدم وجود كيان مستقل، وتنظيم واضح وصريح بأحكام هذا الدفع في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وكان لا بد لنا في ظل هذا الغياب والغموض التشريعي العودة إلى مجمل نصوص القانون، وكذلك آراء الفقه وأحكام القضاء اليمني والمقارن، لمعرفة أحكام هذا الدفع وآثاره، وقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: النتائج: 
1- تبين لنا من خلال الدراسة أن الطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي هي أنه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أنه لا يجوز التفويض فيه لمأمور الضبط القضائي؛ لأنه لا يجوز إلا بعد استجواب المتهم.
2- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية لم يعرفا الدفوع الجزائية عموماً..
3- تبين لنا من خلال الدراسة أن الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي يقصد به الأوجه الموضوعية أو القانونية التي يثيرها الخصم في الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة، والتي يهدف من خلالها إلى إبطال الحبس الاحتياطي، لمخالفتها الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
4- تبين لنا من خلال الدراسة أن الأساس الذي يستمد منه الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي أساسه القانوني في اليمن هو أحكام المادة (398) من قانون الإجراءات الجزائية، وفي مصر أحكام المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية.
5- اتضح لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية، قد أشارا إلى طبيعة الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي على أنه من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام، بل من الدفوع التي تتعلق بمصلحة الخصوم.
5- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية اشترطا شروطاً لصحة الحبس الاحتياطي، فإذا لم تقم السلطة المختصة بالتحقيق (النيابة العامة) بمراعاة أي منها، فإن الحبس الاحتياطي يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته.
6- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية أخذ بالتقسيم الثنائي للجريمة؛ حيث أنه قسمها إلى جرائم جسيمة، وجرائم غير جسيمة، بينما المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية أخذ بالتقسيم الثلاثي للجريمة؛ حيث أنه قسمها إلى جنايات، وجنح، ومخالفات.
7- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية نص على تدابير كبدائل للحبس الاحتياطي، بينما لم نجد مثل البدائل لدى المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية.
8- تبين لنا من خلال الدراسة أن تقدير توافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم للجريمة أمر متروك لسلطة التحقيق (النيابة العامة)، تحت رقابة محكمة الموضوع. 
9- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية نص صراحة على ضرورة تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، بينما المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص صراحةً على ضرورة تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي.
10- تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية، قد نصا على العديد من الضمانات للحبس الاحتياطي، وفي حال عدم مراعاة أي منها فإنه يجوز للمتهم المحبوس احتياطياً أن يدفع ببطلان الحبس الاحتياطي.
11- تبين لنا من خلال الدراسة أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي هي ستة أشهر لدى المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وهي ضعف المدة المحددة بثلاثة أشهر لدى المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية، وهي مدة طويلة جداً من شأنها التأثير في إرادة المتهم. 

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


-   سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م.
-   سعد الدين، مدحت محمد، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، شركة الإعلانات الشرقية، ودار الجمهورية للصحافة، مصر، 2003م.
-   شمس الدين، أشرف توفيق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة مزيدة ومنقحة طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص دستور2014م، وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م.
-   صقر، نبيل صقر، الدفوع الجوهرية، دار الهدى، الجزائر، 2008م.
-   صياح، سري محمد، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، القاهرة، 2007م.
-   عبدالتواب، معوض عبدالتواب، الدفوع الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006م.
-   عبدالتواب، معوض عبدالتواب، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987م.
-   عبيد، رؤوف، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الاستقلال، القاهرة 1977م.
-   عثمان، آمال عبدالرحمن، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989م.
-   عثمان، أحمد عبدالحكيم، أحكام وضوابط الحبس الاحتياطي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008م.
-   مجلي، حسن علي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، جمع الاستدلالات والتحقيق، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء، 2012م.
-   مجلي، حسن علي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المحاكمة، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء، 2012م.
-   مهدي، عبدالكريم، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.
-   نجاد، محمد راجح، شرح قانون الإجراءات الجزائية، القسم الثاني، الإجراءات السابقة على المحاكمة، لم يذكر الناشر، ولا سنة النشر، اليمن.
-   ولد علي، محمد ناصر أحمد، التوقيف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2007م.
ثانياً: الرسائل الجامعية:
الحوامدة، لورانس سعيد أحمد، الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 2008م.
ثالثاً: المجلات العلمية:
-   المحلاوي، أنيس حسيب السيد، بطلان الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مجلة الشريعة والقانون، العدد(35) الجزء الثاني (1442هـ- 2020م).
-   بامعلم، صالح أحمد صالح، الحبس الاحتياطي، ضمانته والتعويض عنه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة تهامة، العدد (10)، اليمن، لم يذكر سنة النشر.
-   مهدي، عبدالرؤوف، الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون رقم (145) لسنة 2006م، والقانون رقم (153) لسنة2007م، بحث منشور في مدونة العلوم القانونية 2007م.
رابعاً: القوانين:
-   دستور الجمهورية اليمنية النافذ، والصادر في عام1990م، والمعدل في عام 1994، 2001، 2009م.
-   قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م.
-   قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م.
-   قانون رعاية الأحداث اليمني رقم (24) لسنة 1992م.
-   قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (50) لسنة 1950م.
-   قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986م.
-   قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996م.
خامساً: الأحكام القضائية:
-   نماذج من أحكام القضاء اليمني مشار إليها في هوامش الدراسة.
-   نماذج من أحكام القضاء المصري مشار إليها في هوامش الدراسة.
 

 
[1]    الشهاوي، قدري عبدالفتاح، معايير الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص13.
 
[2]    صياح، سري محمد، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، القاهرة، 2007م، ص23.
 
[3]    رمضان، عمر السعيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م، ص41.
 
[4]    سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م، صـ62.
 
[5]    حافظ، مجدي محب، الحبس الاحتياطي، بدون ذكر الناشر، ولا مكان النشر، 1998م، ص31.
 
[6]    المرصفاوي، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998م، ص425.
 
[7]    المر، محمد عبدالله محمد، الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م، ص40.
 
[8]    القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد (19ج4) لسنة 1994م.
 
[9]    القانون رقم (50) ن لسنة1950م بشأن الإجراءات الجنائية، وفقاً لآخر التعديلات 2015م، مركز معلومات النيابة العامة المصرية، مايو 2016م.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


 
[10]   قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، الجريدة الرسمية، العدد 19 الصادر بتاريخ 15/10/2002م.
 
[11]   القانون رقم (13) لسنة 1986م بشأن المرافعات المدنية والتجارية المصري.
 
[12]   الطعن رقم (21) لسنة 44ق أحوال شخصية، جلسة7/4/1976م، أشار إليه البكري، محمد عزمي، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود، القاهرة، بدون سنة نشر، ص11.
 
[13]   سعد الدين، مدحت محمد، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، شركة الإعلانات الشرقية، ودار الجمهورية للصحافة، مصر2003م، ص22. 
 
[14]   عبيد، رؤوف، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الاستقلال، القاهرة، 1977م، ص163.
 
[15]   والتي نصت على أنه:» يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري».
 
[16]   والتي نصت على أنه:» إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب».
 
[17]   والتي نصت على أنه:» في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه... وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه».
 
[18]   بامعلم، صالح أحمد صالح، الحبس الاحتياطي، ضمانته والتعويض عنه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، ص179.
 
[19]   بامعلم، صالح أحمد صالح، الحبس الاحتياطي، ضمانته والتعويض عنه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، ص183.
 
[20]   الشميري، مطهر عبده محمد، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء2017م، ص235.
 
[21]   قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة1996م.
 
[22]   القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث، المعدل بالقانون رقم (26) لسنة1997م.
 
[23]   راجع نصوص المواد (116، 176، 186، 189) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
 
[24]   راجع نصوص المواد (134، 136، 137، 143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
 
[25]   عثمان، آمال عبدالرحمن، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989م، ص520.
 
[26]   ولد علي، محمد ناصر أحمد، التوقيف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس2007م، ص64.
 
[27]   المجالي، سميح ، أثر الإجراء الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، دون سنة نشر، ص398.
 
[28]   راجع نص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، المستبدلة بالقانون رقم (145) لسنة 2006م.
 
[29]   مجلي، حسن علي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، جمع الاستدلالات والتحقيق، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء2012م، ص376.
 
[30]   سرور، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص1064.
 
[31]   عثمان، أحمد عبدالحكيم، أحكام وضوابط الحبس الاحتياطي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008م، ص66.
 
[32]   الشميري، مطهر عبده محمد، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، ص235، و سرور، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص1063.
 
[33]   شمس الدين، أشرف توفيق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة مزيدة ومنقحة طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص دستور2014م، وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م، ص449.
 
[34]   عثمان، أحمد عبدالحكيم، أحكام وضوابط الحبس الاحتياطي، مرجع سابق، ص84.
 
[35]   الطعن رقم (1359) لسنة 80 قضائية جلسة 6/3/2012م، أشار إليه المحلاوي، أنيس حسيب السيد، بطلان الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مجلة الشريعة والقانون، العدد (35) الجزء الثاني (1442هـ-2020م)، ص1025.
 
[36]   شمس الدين، أشرف توفيق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ450
 
[37]   بامعلم، صالح أحمد صالح، الحبس الاحتياطي، ضمانته والتعويض عنه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة تهامة، العدد(10)، اليمن، لم يذكر سنة النشر، ص176.
 
[38]   ولد علي، محمد ناصر أحمد، التوقيف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق، ص68.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


 
[39]   النقض رقم (13784) لسنة 59 قضائية، جلسة 15/3/1990م، أشار إليه المحلاوي، أنيس حسيب السيد، بطلان الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مرجع سابق، ص1051.
 
[40]   مهدي، عبدالكريم، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص396، سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص1074.
 
[41]   عثمان، آمال عبدالرحيم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص381، الحوامدة، لورانس سعيد أحمد، الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان2008م، ص118.
 
[42]   الخطيب، خالد عبدالباقي، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الاستدلال والتحقيق الابتدائي، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء،2015م، ص238.
 
[43]   النقض الصادر في جلسة 17/12/1995م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س46، ص1280، مشار إليه لدى: شمس الدين، أشرف توفيق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص442.
 
[44]   النقض رقم (106) لسنة24 قضائية، جلسة 29/4/1973م، أشار إليه عبدالتواب، معوض عبدالتواب، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية1987م، ص768.
 
[45]   الخطيب، خالد عبدالباقي، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الاستدلال والتحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص239.
 
[46]   مجلي، حسن علي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المحاكمة، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء، 2012م، ص439.
 
[47]   صقر، نبيل صقر، الدفوع الجوهرية، دار الهدى، الجزائر، 2008م، ص31، 32.
 
[48]   النقض رقم (3271) لسنة 62ق، جلسة 24/1/1994م، س45، ص151، مشار إليه لدى: عبدالتواب، معوض عبدالتواب، الدفوع الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006م، ص320.
 
[49]   الحكم في الطعن الجزائي رقم (353) لسنة 1418هـ، الصادر بتاريخ 15/11/1999م، مشار إليه لدى: مجلي، حسن علي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، جمع الاستدلالات والتحقيق، مرجع سابق، ص366.
 
[50]   شمس الدين، أشرف توفيق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص401.
 
[51]   النقض رقم (9071) لسنة 61ق، جلسة 2/2/2000م، مشار إليه لدى: عبدالتواب، معوض، الدفوع الجنائية، مرجع سابق، ص321.
 
[52]   عثمان، آمال عبدالرحيم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص516، الخطيب، خالد عبدالباقي، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الاستدلال والتحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص253.
 
[53]   نجاد، محمد راجح، شرح قانون الإجراءات الجزائية، القسم الثاني، الإجراءات السابقة على المحاكمة، لم يذكر الناشر، ولا سنة النشر، اليمن، ص217.
 
[54]   عثمان، آمال عبدالرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص517.
 
[55]   مهدي، عبدالرؤوف مهدي، الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون رقم (145) لسنة2006م، والقانون رقم (153) لسنة 2007م، بحث منشور في مدونة العلوم القانونية، 2007م، ص33.
 
[56]   النقض رقم (9774) لسنة87ق، الصادر في جلسة 6/11/2017م، مشار إليه لدى: المحلاوي، أنيس حسيب السيد، بطلان الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، مجلة الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص1005.
 
https://t.me/Counsel_Jurist

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


الحلقة (8)
أركان وشروط دعوى منع التعرض المادي

- المفهوم:
دعوى منع التعرض المادي هي دعوى تهدف إلى حماية الحق في الملكية أو حق الانتفاع من الاعتداءات غير القانونية أو التعرض غير المشروع. ووفقاً للقانون المدني، هناك أركان وشروط معينة يجب توافرها لقبول هذه الدعوى. إليك التفاصيل:

أولا: أركان دعوى منع التعرض المادي:

1. المدعي: يجب أن يكون له صفة قانونية، كمالك للمال أو له حق انتفاع به.

2. المدعى عليه: يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالتعرض أو الاعتداء على حق المدعي.

3. الحق موضوع الدعوى: يجب أن يكون هناك حق شرعي للمدعي يتم الاعتداء عليه، سواء كان حق ملكية أو حق انتفاع.

ثانيا: شروط قبول دعوى منع التعرض المادي:

1. وجود التعرض: يجب أن يكون هناك تعرض مادي للحق، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق المنع من ممارسة حقوق الملكية أو الاعتداء الفعلي أو من خلال أعمال تهدد الحق.

2. صفة التعرض: يجب أن يكون التعرض غير مشروع، أي أنه لم يتم بموجب قانون أو سند قانوني.

3. الوقت المناسب: يجب أن تُرفع الدعوى في وقت مناسب بعد وقوع التعرض ليكون هناك فرصة للمحكمة لحماية الحق قبل حدوث أضرار أكبر.

4. المصلحة: يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في منع التعرض، مما يعني أنه بحاجة لحماية حقه أو منع تصرفات المدعى عليه التي تؤثر سلباً على حقوقه.

5. عدم وجود وسيلة أخرى: يجب أن تكون الدعوى مُستندة إلى عدم توفر وسيلة قانونية أخرى لحماية الحق، مثل الدعوى القضائية للحصول على تعويض.



يحيى الجرفي- المحامي

‏تابع قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v
قناة تلجرام
https://t.me/Counsel_Jurist

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


4- وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
5- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
6- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي أثناء القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.»
واستناداً لما سبق، فإن الحبس الاحتياطي لا يعتبر عقوبة، ولا يهدف إلى ما تهدف إليه العقوبة، بل هو إجراء تحفظي ذو طبيعة خاصة، وهو إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق، ووصفه البعض بأنه إجراء ذو طبيعة شاذة أو استثنائية، ويدخل ضمن اختصاص السلطة المختصة بالتحقيق، ومحظور على غيرها القيام به[7].
الفرع الثاني: تعريف الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وأساسه القانوني:
سوف نتناول هذا الفرع، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعريف الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي: لم يعرف المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية[8]، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية[9] الدفوع الجزائية عموماً، وبالعودة إلى تشريعات المرافعات المدنية في الدول موضع المقارنة، نجد أن المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني[10] قد عرف الدفع في نص المادة (179) بقوله أن: «الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على موضوع الدعوى، والطعن في شروط قبولها، أو أي إجراء من إجراءاتها»، وبالنسبة للمشرع المصري فهو لم يرد أي تعريف صريح للدفع في قانون المرافعات المدنية والتجارية[11]، إلا أنه في ذات القانون يعتبر الدفع دعوى، حسب ما يفهم من نص المادة (3) منه على أنه لا يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وهذا يعني أنه يشترط لقبول الدفع ذات الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها: «الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه، أو ممن يمثل المدعى عليه خصماً عنه بقصد أو إبطال دعوى المدعي، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع»[12].
أما عن تعريف الدفع في مجال الدعوى الجزائية فقهاً، فقد تعدد الفقهاء في تعريفه، واختلفت الآراء بشأنه، حيث ذهب البعض في تعريفه متأثراً بتعريف الدفوع في قانون المرافعات المدنية، وعرفه على أنه: «دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي»[13]، بينما ذهب البعض الأخر-نؤيده- إلى أن المدلول الاصطلاحي للدفع في قانون الإجراءات الجزائية يختلف عن مدلوله في قانون المرافعات المدنية، ويرجع السبب في هذا الاختلاف، لاختلاف طبيعة كل من القانونين، إذ أن اصطلاح الدفع بمعناه العام في الدعوى الجزائية، قد جرى العمل على إطلاقه على: «أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى الجزائية»[14]، وبناءً عليه يمكننا القول بأن الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي، يُقصد به اصطلاحاً الأوجه أو الأمور الموضوعية أو القانونية التي يثيرها الخصم في الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة، والتي يهدف من خلالها إلى إبطال الحبس الاحتياطي، لمخالفته الإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
ثانياً: الأساس القانوني للدفع ببطلان الحبس الاحتياطي: أجاز المشرعان اليمني والمصري التمسك بالدفع بالبطلان من خلال ترتيب البطلان على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون، أو كان هذا الإجراء جوهرياً، فقد نصت المادة (396) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: «يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون، إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً»، وهذا النص يقابله تماماً نص المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية المصرية[15]، كما بين المشرعان حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، وكيفية التمسك به، فقد نصت المادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه: «إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات...أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها...»، وهذا النص يقابله تماماً نص المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية المصري[16]، كما بين المشرعان أيضاً حالات البطلان غير المتعلق بالنظام العام، وكيفية التمسك به، فقد نصت المادة (398) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه: «في غير أحوال البطلان

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


المتعلق بالنظام العام، يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو المحكمة إذا كان له محام وحصل الإجراء بحضوره بغير اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه»، وهذا النص يقابله تماماً نص المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية المصري[17].
وخلاصة القول، يتضح مما سبق أن المشرعان اليمني والمصري أجازا التمسك بالدفع ببطلان الحبس الاحتياطي من خلال ترتيب البطلان على مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة- فالحبس الاحتياطي يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي كما ذكرنا سابقاً-، وأن هذا الدفع من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام، بل من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم بدليل أنه يسقط حق الخصم في الدفع به إذا كان له محام وحصل هذا الإجراء بحضوره بغير اعتراض منه، وهذا يعني أنه يجب إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط حق التمسك به.
المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بالحبس الاحتياطي:
نص المشرعان اليمني والمصري على العديد من الضمانات للحبس الاحتياطي، سوف نتعرض لها في هذا المطلب، وذلك في فرعين على النحو الآتي:
الفرع الأول: الضمانات المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي:
 يُعد أمر الحبس الاحتياطي من الأوامر القضائية التي يجب تحديد مدتها، كونه إجراء استثنائي ووقتي، يمس حرية الفرد، واقتضته مصلحة التحقيق، لذلك حدد المشرع مدته بنصوص صريحة، أوجب الجهة المخولة بإصداره ضرورة التقيد بمدته، وعلى الجهة المختصة عند تمديد الحبس الاحتياطي التقيد بحده الأقصى، ولا يجوز الزيادة عليها[18]، وتختلف المدة باختلاف السلطة المختصة بأمر التمديد، نبينها بإيجاز على النحو الآتي:
أولاً: سلطة التحقيق (النيابة العامة) في تمديد الحبس الاحتياطي: نصت المادة (189) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن: «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل...»، ونصت المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: «يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة... وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل...».
ويتضح من خلال النصوص المذكورة أعلاه أن الحد الأقصى الذي تملكه النيابة العامة في مدة حبس المتهم، هو سبعة أيام في القانون اليمني، وأربعة أيام في القانون المصري، وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادراً من النيابة العامة، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي، فتبدأ حساب تلك المدة من اليوم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة.
ثانياً: سلطة المحكمة الابتدائية في تمديد الحبس الاحتياطي: إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي المخولة للنيابة العامة، ورأت مد الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على القاضي المختص في المحكمة ليصدر أمره بما يراه ملائماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقاضي المختص تمديد الحبس الاحتياطي لمدد متعاقبة، بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً طبقاً لنص المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
ثالثاً: سلطة محكمة الاستئناف في تمديد الحبس الاحتياطي: إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الخمسة وأربعين يوماً التي تم تمديدها من قبل المحكمة الابتدائية، ورأت النيابة العامة ضرورة تمديد الحبس الاحتياطي لفترة أخرى، فإن السلطة المختصة بالتمديد مرة أخرى هي محكمة الاستئناف المختصة، وعليها أن تنظر في الطلب المقدم من النيابة العامة بتمديد الحبس الاحتياطي في غرفة المداولة (التشاور)، وتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونها، طبقاً لنص المادة (191) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (203) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
رابعاً: سلطة النائب العام في تمديد الحبس الاحتياطي: إذا مضت على الحبس الاحتياطي للمتهم مدة ثلاثة أشهر، وهو إجمالي ميعاد التمديد (خمسة وأربعون يوماً من قبل المحكمة الابتدائية، مضافاً إليها خمسة وأربعون يوماً من قبل محكمة الاستئناف)، وجب عرض الأمر على النائب العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لإنهاء التحقيق، طبقاً لنص المادة (191) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وقد أجاز المشرع اليمني في المادة (191) المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يخول رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، بطلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة أشهر، بينما لم يمنح المشرع المصري مثل هذا الحق للنائب العام، وبالتالي فإن مدة الحبس الاحتياطي كلها في القانون المصري ثلاثة أشهر فقط طبقاً لنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
يُفهم مما سبق عرضه أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي هي ستة أشهر في القانون اليمني، وثلاثة أشهر في القانون المصري، أي أنه يجب على النيابة العامة الإفراج عن المتهم إذا لم تنته التحقيقات بعد مرور هذه المدة، ولا يجوز لها الاستمرار في حبسه ما لم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، طبقاً لنص المادة (191) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ويلاحظ مما سبق عرضه أيضاً أن الحد الأقصى لمدة للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي لدى المشرع اليمني (ستة أشهر)، وهي ضعف المدة المقررة لدى المشرع المصري المحددة بـ(ثلاثة اشهر)، وهي مدة طويلة جداً من شأنها التأثير في إرادة المتهم، ومن جهة أخرى تعتبر مدة قاسية جداً وخاصة إذا لم تتوفر أدلة كافية لاتهام المحبوس احتياطياً خلال تلك المدة الطويلة، التي تشعره بأنه كان خلالها عرضةً للظلم والجور، وندعو المشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري في هذا الجانب ويخفض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي إلى ثلاثة أشهر بدلاً عن ستة أشهر.
وأوجب القانون على المحكمة المختصة أن تخصم مدة الحبس الاحتياطي من الفترة التي سيحكم بها عند صدور الحكم إذا كانت العقوبة هي السجن، طبقاً لنص المادة (496) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أما إذا كانت العقوبة هي الغرامة فقط، أو كانت الحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، فإنه يجب أن تُنقص من الغرامة مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للمبلغ الذي حدده القانون عن كل يوم، مائة ريال وفقاً لنص المادة (521) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وخمسة جنيهات عن كل يوم وفقاً لنص المادة (509) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أما إذا كان الحكم بالبراءة فيجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من أي مدة قد يحكم بها على المتهم في أي جريمة أخرى طبقاً لنص المادة (504) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (483) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وأضاف المشرع المصري المادة (312) مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (145) لسنة2006م، والتي تنص على أنه: «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقه الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص»، ويلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المصري تكفل برد اعتبار من حبس احتياطياً، وحكم ببراءته، أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده، وذلك بتعويضه معنوياً من خلال نشر الحكم ببراءته، وتعويضه مادياً وفقاً لقانون خاص يصدر بذلك، وندعو المشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري في هذا الجانب، ويقر بأحقية المحبوس احتياطياً الذي حكم ببراءته أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده في التعويض المادي والمعنوي عن مدة الحبس التعسفي، إذ ينال هذا الحبس من مكانة الشخص ووضعه واعتباره ويمتد أثره إلى أسرته ومعارفه وأصدقائه. 
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى، طبقاً لنص المادة(189) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
الفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بحقوق المتهم المحبوس احتياطياً:
وسوف نتناول هذه الضمانات في هذا الفرع، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حق المحبوس احتياطياً في معرفة التهمة المنسوبة إليه وأسباب حبسه: لم ينص المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية صراحة على إبلاغ المحبوس احتياطياً بأسباب حبسه، إلا أنه اشترط في المادة (76) من ذات القانون ضرورة إبلاغ المقبوض عليه بأسباب قبضه، ويستفاد ضمنياً من نص هذه المادة ضرورة إبلاغ المتهم المحبوس احتياطياً بأسباب حبسه احتياطياً؛ لأنه لا يجوز إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي إلا بعد استجواب المتهم، والذي يشترط القانون أن يتم مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


إليه، وبالنسبة للمشرع المصري، فقد نص صراحة على هذا الحق للمتهم المحبوس احتياطياً، في نص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية.
ثانياً: حق المحبوس احتياطياً الاتصال بمن يرى إبلاغه عن وضعه: لم ينص المشرع اليمني صراحة على حق المحبوس احتياطياً الاتصال بمن يرى إبلاغه عن وضعه في قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه اشترط ذلك في نص المادة (77)، على ضرورة إخطار من يختاره المقبوض عليه فوراً بواقعة القبض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر، وبالنسبة للمشرع المصري، فقد نص صراحة على ذلك الحق في نص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثاً: حق المحبوس احتياطياً في الطعن من أوامر حبسه ومن قرار مد مدته: لضمان سلامة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي وشرعية مد مدته، منح القانون المتهم حق التظلم من أمر النيابة العامة بحبسه احتياطياً، ومن قرار مد مدته، باعتبار أن المتهم شخص بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وحتى لا يبقى محبوساً احتياطياً دوان توافر مبرراته[19]، وقد قرر المشرعان اليمني والمصري له ذلك الحق في نص المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (164) من قانون الإجراءات الجنائية، كما حددا ميعاد الطعن بعشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر، وفقاً لنص المادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (166) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، على أن يتم الطعن في دائرة الكتاب بالنيابة العامة، أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل في الطعن على وجه الاستعجال، وفقاً لنص المادة (228) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (165) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
ويلاحظ بأن المشرع اليمني لم يحدد بدقة المدة التي يجب أن تنظر محكمة الاستئناف خلالها في الطعن والفصل فيه، بينما المشرع المصري كان أكثر دقة في ذلك وحدد تلك المدة بثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن بحسب نص المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وندعو المشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري في هذا الجانب كون الإجراء خطيراً ويمس الحرية الشخصية، ويتطلب الاستعجال في تحديد تلك المدة.
المبحث الثاني
شروط الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وأحكامه
سوف نتناول في هذا المبحث شروط الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي، وأحكامه، وذلك في مطلبين على النحو الآتي:
المطلب الأول: شروط الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي:
اشترط المشرعان اليمني والمصري، للأمر بالحبس الاحتياطي، شروطاً موضوعية، وأخرى شكلية، سنتناولها بإيجاز  في هذا المطلب، وذلك في فرعين على النحو الآتي:
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للحبس الاحتياطي:
سوف نتناول هذه الشروط في هذا الفرع، وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي: أخذ المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية بالتقسيم الثنائي للجريمة؛ حيث أنه قسم الجرائم حسب جسامتها، ومعيار العقوبة المقررة لها إلى جرائم جسيمة وغير جسيمة، بينما أخذ المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية بالتقسيم الثلاثي للجريمة؛ حيث أنه قسمها إلى جنايات وجُنح ومخالفات، واستناداً لهذا التقسيم حدد المشرعان اليمني والمصري الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها، حيث نصت المادة (184/2) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن: «الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم....، وبعد توفر الشروط الآتية:...2- أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس...»، ونصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: «يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً....، ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس».
ويتضح من خلال النصوص المشار إليها أعلاه، أن المشرعين اليمني والمصري أجازا الحبس الاحتياطي كقاعدة عامة في الجرائم الجسيمة، والجنايات عموماً، وأما الجرائم غير الجسيمة، والجنح يجوز فيها الحبس الاحتياطي في حالتين هما:
1- أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر في القانون اليمني، ومدة لا تقل عن سنة في القانون المصري.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية
الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني
الرئيسية / بحوث ودراسات

الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني
المحامي. الدكتور/ مجدي عبدالملك محمد قيس
7/19/2024
يمكنك تنزيل الدراسة من هنا
الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي  في القانون اليمني
«دراسة مقارنة بالقانون المصري»
 
المحامي. الدكتور/ مجدي عبدالملك محمد قيس 
 دكتوراه في القانون الجنائي
 
الملخص:
يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بشروط وضمانات الحبس الاحتياطي، ما لم فإنه عند مخالفة أي من تلك الأحكام، أو عدم مراعاتها يحق للمتهم المحبوس احتياطياً أن يدفع ببطلان هذا الحبس، وقد تناولت الدراسة مفهوم الحبس الاحتياطي، وشروطه، وضماناته، وطبيعة الدفع ببطلانه وآثاره، وقد توصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات التي أوصت المشرع اليمني الأخذ بها في أي تعديلات مرتقبة لقانون الإجراءات الجزائية.
الكلمات الافتتاحية: الدفع ببطلان، الحبس الاحتياطي، النظام العام، مصلحة الخصوم.
 
Abstract:
 The provisions of the law related to the conditions and guarantees of pretrial detention must be taken into account، unless، when these provisions are violated or not observed، the precautionary detained suspect has the right to plead the invalidity of this detention. One of the most important findings of this study is that the legal basis for this plea in Yemeni law is the text of Article  (398) of the Code of Criminal Procedure، and in the Egyptian law is the text of Article (333) of the Code of Criminal Procedure، and that this defense is one of the defenses that are not related to public order، but rather one of the defenses related to the interest of the litigants، and it is also one of the defenses in which reality is mixed with the law،  Finally، this defense is considered one of the fundamental defenses. As for the effect of this defense، it is the invalidity of the evidence derived from the false detention procedure، which was contrary to the conditions and guarantees of pre-trial detention based on the provisions of Article (402) of the Yemeni Code of Criminal Procedures، and Article (336) of the Yemeni Code of Criminal Procedure.  Egyptian criminal procedures.
  Introductory words: payment، invalidity، preventive detention، public order، interest of the litigants.
المقدمة: يعتبر الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، وأكثرها مساساً بحرية المتهم؛ لأنه بمقتضى هذا الإجراء تُقيد حرية المتهم لفترة من الزمن هي الفترة التي يقضيها في الحبس الاحتياطي، ولما كان هذا الإجراء خروجاً عن الأصل المتمثل في براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ونظراً لخطورة هذا الإجراء على حرية المتهم، فإن المشرع وضع قواعد تحكم مشروعيته، وأحاطه بسياج من الضمانات تكفل حماية الفرد المتهم الذي يطبق عليه هذا الإجراء الخطير، كما رتب البطلان جزاءً على الإخلال بتلك الشروط والضمانات، ووسيلة المتهم المحبوس احتياطياً للتمسك بهذا البطلان هو إثارة دفع بالبطلان أمام محكمة الموضوع.
مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في إن المتتبع لقانون الإجراءات الجزائية اليمني يجد أنه قد تطرق إلى شروط وضمانات الحبس الاحتياطي، ولكنه لم يتطرق صراحةً إلى أحكام الدفع ببطلانه وطبيعته وآثاره عند مخالفة أي شرط من شروطه، أو ضمانة من ضماناته، ، ولذا سوف نحاول استخلاص أحكام هذا الدفع وطبيعته وآثاره من مجمل نصوص القانون اليمني والمقارن، وكذلك اجتهاد الفقه والقضاء.
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي من خلال معرفة المقصود بهذا الدفع، وأساسه القانوني، وطبيعته القانونية، والآثار المترتبة عليه، بهدف توضيح معالم هذا الدفع وإزالة الغموض والضبابية التي قد تعتريه لعدم وجود تنظيم خاص بهذا الدفع، وبالتالي ممارسته وتطبيقه بشكل أفضل يحقق الغرض منه.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في أنها تساعد أطراف الدعوى الجزائية، وكذلك الدارسين والمحامين والمشتغلين في مجال القانون من الوقوف على مفهوم هذا الدفع وأحكامه بشكل واضح ودقيق، لإزالة اللبس والغموض الذي قد يكتنف هذا الموضوع الهام نتيجة عدم وجود تنظيم خاص بهذا الدفع قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
نطاق الدراسة: سوف يقتصر نطاق هذه الدراسة على المقارنة بين القانون اليمني والمصري، بالإضافة إلى التعرض لآراء الفقه، وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء اليمني والمصري حسب الإمكان.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:19


الدراسات السابقة: بعد الرجوع إلى معظم المؤلفات والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، لم نقف على دراسة متخصصة تحدثت عن الموضوع بصورة مستقلة وشاملة، وخاصة في المكتبة اليمنية حسب اطلاع الباحث، بينما هناك مؤلفات ودراسات عديدة تناولت موضوع الدراسة في جزئيات بسيطة ضمن مواضيعها العديدة، ولهذا فإن هذه الدراسة تتسم بالتخصص والشمول لموضوع الدراسة.
منهج الدراسة: سوف نعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي، والتحليلي المقارن، حيث سنعرض المسألة لنص القانون، ومحاولة تحليل نصوصها في ضوء اتجاهات الفقه والقضاء، ومن ثم مقارنتها بالتشريع المقارن، ثم يبين الباحث رأيه والخلاصة والنتائج التي سوف يتوصل إليها.
واستناداً إلى ما سبق، ومن أجل استخلاص أحكام الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي والوصول إلى النتائج المترتبة على الدفع به، سنعمل على تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وضماناته.
المبحث الثاني: شروط الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وأحكامه.
 
المبحث الأول
ماهية الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي وضماناته
سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين، وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم الحبس الاحتياطي والدفع ببطلانه:
سوف نتناول هذا المطلب في فرعين، وذلك على النحو الآتي:
الفرع الأول: تعريف الحبس الاحتياطي وطبيعته القانونية:
سنتناول في هذا الفرع تعريف الحبس الاحتياطي، وطبيعته القانونية، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعريف الحبس الاحتياطي: لم يرد تعريف الحبس الاحتياطي في قانوني الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون الإجراءات الجنائية المصري، وإنما اكتفيا بإيراد وصف له على أنه إجراء استثنائي، وتركا الأمر في تعريفه إلى اجتهاد الفقه والقضاء.
وقد عرفه بعض الفقه بأنه: «سلب حرية المتهم فترة من الزمن غالباً ما تتصف بالتأقيت، تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط يقررها القانون»[1]، كما عرفه البعض بأنه: «إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يجوز التفويض فيه لمأمور الضبط القضائي، سيما أنه لا يجوز إلا بعد استجواب المتهم»[2]، كما ذهب البعض في تعريفه بأنه: «إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق تجنباً لتأثير المتهم على الشهود، أو عبثه بالأدلة، أو توقياً لهربه من تنفيذ الحكم الذي ينتظر صدوره ضده»[3]، وأخيراً يعرفه البعض بأنه: «إيداع المتهم في السجن فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي المحاكمة»[4]، ويتضح من خلال التعريفات المشار إليها أن الحبس الاحتياطي إجراء تحفظي، أو وقائي، تقتضيه مصلحة التحقيق، تُقيد به حرية المتهم فترة معينة، وذلك بإيداعه السجن خلال فترة التحقيق؛ لغرض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، والعبث بأدلة الجريمة، ولضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدر ضده، وهذا الإجراء محظور على غير السلطة المختصة بالتحقيق.
ثانياً: الطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي: تنقسم إجراءات التحقيق الابتدائي إلى نوعين من الإجراءات: نوع يرمي إلى فحص الأدلة القائمة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم، مثل الانتقال والمعاينة والتفتيش...، ونوع آخر يقصد به الاحتياط لمنع المتهم من الهرب أو التأثير في الأدلة، ويندرج ضمن هذا النوع الحبس الاحتياطي، والقبض، والإحضار...الخ[5]، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية وتقييدها أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بموجب حكم قضائي بالإدانة، بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالاً لمبدأ (الأصل في الإنسان البراءة)، ولكن المصلحة العامة في الدعوى الجزائية تتطلب أحياناً المساس بهذه الحرية عن طريق حبسه احتياطياً، ولذلك أجازه المشرع للمحقق بصفة احتياطية أو استثنائية[6]، ولهذا فقد حظي الحبس الاحتياطي باهتمام دستوري، وبالعودة إلى الدستور اليمني النافذ نجد أن ضمانات الحبس الاحتياطي نصت عليه المادة (48) في الباب الثاني تحت عنوان: (حقوق وواجبات المواطنين الأساسية)، والتي نصت على أنه:
«1- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
2- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
3- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض عليه واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Jan, 14:16


#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
https://www.facebook.com/Knowyourlegalrightyemen
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انقضاء الحق في الشكوى وسقوطه
أ.د محمد عبدالله العاقل
من المعلوم أن انقضاء الحق في الشكوى ينقضي بالتنازل، باعتباره عمل قانوني إجرائي من جانب المجني عليه يعبر فيه عن إرادته في وقف الأثر القانوني للشكوى المقدمة منه أو من يقوم مقامه قانوناً. حيث وضع المقنن اليمني للمجني عليه أحكاماً خاصة، أثناء تقديمه شكواه إلى النيابةالعامة، منها المطالبة بالحق المدني، وفقاً للمادة (43) أ. ج ، والذي حصر حق المجني عليه الشاكي في الواقعة الجنائية بالحقوق المدنية فإن أراد التنازل فإن تنازله في الأصل يقتصر على الحقوق المدنية المكفولة له قانونا، ونظراً للطبيعة الخاصة بجرائم الشكوى فإن تنازل الشاكي المجني عليه الخاصة له اثر بالتبعية على الدعوى العامة على نحو ما سيأتي بيانه.
وإذا كان المقنن اليمني قد كفل للمجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً الحق في التنازل عن الشكوى، وفقاً للمادة (31) أ. ج (1) شريطة توافر كامل الاهلية القانونية فإذا صدر من الغير أي من وكيل المجني عليه الشاكي فيجب أن توجد له وكالة خاصة منه بالتنازل ولا تقبل الوكالة العامة (2).
والعلة في ذلك أن تصرفات الوكيل يجب أن تكون نافعة نفعا للموكل الأصيل لا ضرراً عليه أو انتقاصا عن حقوقه أو في مركزه القانوني، وفقاً لصريح نص المادة (120) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني(3).
والأصل في التنازل أن يكون صريحا كتابة أو شفاهة وقد يكون ضمنيا بشرط أن يكون دلالة تصرف المجني عليه واضحاً لا تدع مجالا للبس، وتقدير حصوله على هذا النحو مسالة موضوعية لا قانونية(4).
وأما عن وقت تقديم التنازل فإن المقنن اليمني أعطى الشاكي الحرية في تقديم تنازله في أي وقت، وفقاً لنص المادة (31) أ. ج ، فإذا قدم الشاكي شكواه إلى النيابة وتم إحالتها إلى سلطه الاستدلالات لجمع الأدلة وضبط المتهمين وتنازل الشاكي حينها عن شكواه قبل رفع الأوليات إلى النيابة فإن التصرف القانوني لعضو النيابة فور وصول الأوليات إليه أن يصدر قرار بحفظ الأوراق نهائيا للتنازل عن الشكوى، وفقاً للمادة (112) أ.ج. أما إذا تنازل الشاكي عن شكواه لدى النيابة العامة واثناء التحقيق وقبل رفع الدعوى إلى المحكمة فإن التصرف القانوني لعضو النيابة هو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا، وفقاً لنص المادة (218)أ.ج، لتنازل الشاكي عن شكواه (5). وبعد رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة فإن تنازل المجني عليه يتعين على القاضي إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية، واختلف الفقه في بيان ما هو الوصف القانوني للقرار الذي سيطبقه القاضي، فذهب رأي بأن يصدر حكماً بالبراءة للتنازل عن الشكوى بالانقضاء(6)، بينما ذهب رأي فقهي آخر بأن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل وليس بالبراءة(1). وقد تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ، وفقاً للمادة(36)أ.ج(2).
ويؤكد عدم صوابية الحكم بالبراءة عند التنازل عن الشكوى هو أن المقنن اليمني قد بين بصريح نص المادة (376) أ.ج (3) ، أحوال الحكم بالإدانة وهي عندما تكون الواقعة ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها فقط وتلك الحالتين لا يمكن الجزم بها إلا بعد التحقيق وسماع الأدلة بخلاف الحكم عند التنازل عن الشكوى فانه قد يكون قبل سماع الأدلة.
ويشترط في التنازل أن يصدر ممن له الحق في تقديم الشكوى ابتداء فمن لا يملك الحق في تقديم الشكوى فلا يصلح قانون التنازل عنها؛ فالتنازل عن الحق يفترض سبق وجود الحق وتحققه(4). وينطبق ذلك في حال وقوع إحدى جرائم الشكوى على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية واجباته الوظيفية، والذي استثني المقنن منه تقديم شكوى اعتداء عليه أثناء تأديته لمهامه، ولم يستوجب تنازل منه أيضاً، كون التنازل الموظف أو المكلف بخدمه عامه لا أثر للتنازل المقدم منه في سير إجراءات التحقيق لدى النيابة العامة أو إجراءات المحاكمة. ومن ثم لا يحق للمجني عليه الشاكي الرجوع عن التنازل إطلاقاً في أي مرحلة كانت فيها القضية(5). ويسقط حق الشاكي عن الشكوى أثناء تغيبه عن حضور جلسات التحقيق بعد تقديم الشكوى حتى رفع قرار الاتهام أو تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة حتى صدور حكم ، وهو ما يفهم ضمنيا من خلال تغيبه ومتابعته للشكوى المقدمة منه أو وكيلة، وعند عدم مطالبته أثناء تقديم الشكوى بالتعويض المدني، حيث تعتبر الشكوى بلاغ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
تنص المادة (31) أ .ج، على :" أن من له الحق في الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت "الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص.12.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

10 Jan, 10:59


اللهُمَّ وجّهنا لما خلقتنا له، واصرفنا عمّا نهيتنا عنه، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به
اللهُمَّ اجعلنا من جند الخير
دُلنا عليك، أرشِدنا إليك، علّمنا منك، فهمنا عنك، وأعِذنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يارب العالمين 🤲🤲🤲🤲.

#جمعتكم_مباركة_بالصلاة_على_النبي_وآله
#دعواتكم_لأخوتنا_في_فلسطين.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

09 Jan, 14:28


تعلن أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل

عن إطلاق دورة تدريبية استثنائية بعنوان

*⚖️ إجراءات التنفيذ وفق القانون اليمني ⚖️*

*👨🏻‍⚖️مع القاضي / مازن أمين الشيباني رئيس محكمة حراز الابتدائية*


*🔘 محاور الدورة 🔘*

🔹ماهو التنفيذ
🔹اركان التنفيذ
🔹شروط التنفيذ
- الشروط المتعلقة باطراف التنفيذ
- الشروط المتعلقة بسند التنفيذ
🔹مقدمات التنفيذ
🔹اجراءات التنفيذ
🔹اطراف التنفيذ
🔹محل التنفيذ
🔹وسائل التنفيذ
🔹التنفيذ المباشر
🔹حالات التنفيذ المباشر
🔹التنفيذ غير المباشر
🔹مضمون التنفيذ غير المباشر
🔹اجراءات التنفيذ غير المباشر
- الحجز التحفظي
- الحراسة القضائية
- الحجز التنفيذي
- دعوى الاستحقاق
- شروط دعوى الاستحقاق
- دعوى الاسترداد
🔹 منازعات التنفيذ
🔹الفرق بين خصومة التنفيذ ومنازعات التنفيذ
🔹منازعات التنفيذ الوقتية
🔹منازعات التنفيذ الموضوعية
🔹اجراءات منازعات التنفيذ
🔹انتهاء التنفيذ
- انتهاء التنفيذ نهاية طبيعية
- انتهاء التنفيذ نهاية مبسترة

🕔تبدأ الدورة: من يوم السبت الموافق 2025/1/11

📍الفترة: من الساعة 3:30 الى الساعة 5:30

🗒️مدة الدورة: 8 أيام

📆 لمعرفة جدول المحاضرات يرجى التواصل بنا

♟️عدد المقاعد المتوفرة 50 مقعد

🎗️لحجز مقعدكم يرجى التواصل بنا مباشرة

📢 للمزيد من المعلومات والتسجيل، لا تترددوا في زيارتنا الى مقر الاكاديمية او التواصل معنا الان. 📚

أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل

عالم أنتمي إليه 💡

للتواصل:

☎️ 771428936 (اتصال & واتساب)
☎️ 778999042 (اتصال & واتساب)
☎️ 01476010

تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي:

👨🏻‍⚖️👩‍⚖️ الاشتراك بقناتنا الخاصة في المجال القانوني على الواتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VawxdO5HgZWXFmiiVX35

انضم إلينا على قنواتنا الأخرى:

قناتنا على اليوتيوب الخاصة في المجال القانوني
https://youtube.com/@noorseen2021?si=ejCQsNsoWzrzcgGt

قناة التليجرام: https://t.me/Noorseen_2021
صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/noorseen2021/

🏛️العنوان:
الدائري جامعة صنعاء القديمة - جوار مسجد عمار بن ياسر

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

08 Dec, 14:11


وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى أحكام الولاية على الوقف بصفة عامة المقررة في (الباب الثاني – الولاية على الوقف) التي صرحت بأن الولاية على الوقف بصفة عامة سواءً أكان الموقوف عليه مسجداً أم غيره صرحت بأن الولاية تكون للواقف ثم لمن ينصبه الواقف وان الولاية العامة (ولاية وزارة الأوقاف) تأتي متأخرة جداً عن الولاية الخاصة، وان الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة عملاً بالمادة (49) من قانون الوقف التي نصت على أن (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من بعينه أحدهما لذلك ، ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض).
فالظاهر من هذا النص أن الولاية الخاصة على الوقف بصفة عامة مقدمة على الولاية العامة، وهذا الحكم يسري على الوقف على المسجد.
الوجه الثالث: إسناد ذي الولاية الخاصة للولاية على الوقف لغيره وتوصيتنا للمقنن اليمني:
من عيوب قانون الوقف اليمني النافذ ما ورد في نهاية المادة (49) التي نصت على أنه (ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض) حيث يفهم الكثير من صيغة هذا النص أنه يجوز لصاحب الولاية الخاصة أن يتخلى عن الولاية على الوقف كاملة وبصفة نهائية إلى غيره، وبالفعل يقوم بعض المتولين بإسناد الولاية الخاصة كاملة إلى غيرهم والتخلي عنها بصفة نهائية عملاً بهذا النص المعوّج الذي صرح بإسناد (الولاية الخاصة) فاللام يفيد الاستغراق أي أنه يستغرق الولاية بكافة مظاهرها، في حين أن الفقه الإسلامي يذهب إلى أن المقصود بإسناد الولاية الخاصة هو إستعانة المتولي الخاص للوقف ببعض الأشخاص للقيام ببعض أعمال الولاية الخاصة كقبض الغلات وتقدير العناء الظاهر أو مساحة الأرض...إلخ، لأن إسناد الولاية الخاصة كاملة أو التخلي عنها وإسنادها إلى غير صاحب الولاية الخاصة يخالف صراحة نص الواقف الذي حدد الولاية في الشخص صاحب الولاية الخاصة، ولذلك فإننا: نوصي بمعالجة صياغة هذا النص.
الوجه الرابع: إنتقال الولاية الخاصة إلى الموقوف عليهم:
بالنسبة للوقف على المسجد فإن الولاية الخاصة إذا انتقلت إلى الموقوف عليه وهو المسجد ، ففي هذه الحالة فإن الولاية على المسجد تنتقل إلى صاحب الولاية العامة (هيئة الاوقاف أو وزارة الأوقاف)، لأنها المختصة بالإشراف على المساجد وتلبية إحتياجاتها، أما إذا كان الموقوف عليه شخص أو اشخاص عاديين، فتكون الولاية لمن تتوفر فيه شروط الولاية على الوقف كالمحافظة على الشعائر الإسلامية والبلوغ والعقل وحسن السيرة والسلوك والأمانة والصدق والخبرة في إدارة الأموال وحُسن إدارتها وحسن التصرف فيها ، فإذا اختلف الموقوف عليهم، فيتم حسم ذلك عن طريق القرعة، كما يجوز أن يقوم الموقوف عليهم بإختيار أحدهم لتولي الوقف، واذا لم يتم حسم الخلاف بهذه الطريقة فيتم رفع الخلاف إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ، والله اعلم.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

08 Dec, 14:11


الوقف على المسجد
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من أفضل القرب إلى الله تعالى بناء المساجد والوقف عليها، وترميمها وعمارتها، فقد قال تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: (18)].
فالمسجد يكون وقفاً لله تعالى بصرف النظر عمن قام ببناء المسجد، كما أن الوقف على المسجد قد يكون من باني المسجد نفسه كما قد يكون من غيره، والوقف على المسجد قد يتم تخصيصه بشيء معين من إحتياجات المسجد كفراش المسجد أو إنارة المسجد أو توفير ماء الوضوء أو تزويد المسجد بالمصاحف والكتب الشرعية وطلاء المسجد وترميم المسجد، وقد يكون الوقف على المسجد عام وشامل لكل إحتياجات المسجد وهو الوقف الأفضل المناسب.
وقد يسند الواقف في وثيقة الوقفية يسند الولاية على وقف المسجد لصاحب الولاية العامة على المساجد كهيئة الأوقاف العامة، كما قد يحدد الواقف في وثيقة الوقفية المتولي على وقف المسجد ، كما قد يسند الواقف الولاية على وقف المسجد لشخص معين من ذريته ، وينص الواقف على أن الولاية على وقف المسجد تتوارث بين ذريته جيلاً بعد جيل، وفي كل الأحوال يجب إحترام ارادة الواقف وتمكين الولي الذي عينه الواقف من اعمال الولاية على الوقف، عملا بالقاعدة الشرعية والقانونية الي تقضي بأن : نص الواقف كنص الشارع ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-11-2016م في الطعن رقم (58409)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى (بثبوت أن الوقف المتنازع على نظارته هو وقف مسجد صادر من جد المتنازعين ، وان هذا الوقف من الأوقاف الخيرية كونه في قربة ، وأنه يجب الإلتزام بعبارة الوقف بشأن النظارة على هذا الوقف التي قررها الواقف في ذريته بطناً من بعد بطن)، وقد أيد الحكم الاستئنافي ما قضى به الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية وطعن وزارة الأوقاف حيث وجدت: أن حكم الاستئناف هو الموافق للشرع والقانون لما علل به واستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ولا قبول لما جاء في الطعنين)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: وقف المسجد في قانون الوقف اليمني:
لأهمية وقف المسجد، فقد افرد له قانون الوقف اليمني الفصل الخامس وعنوانه (الفصل الخامس – أحكام خاصة بالوقف على المسجد)، وذلك في المواد (من 40 حتى 45) من القانون المشار إليه.
وقد تضمنت هذه الأحكام أن المسجد المفتوح لكافة الناس يكون وقفاً لله تعالى بصرف النظر عن الباني للمسجد، بخلاف المساجد غير مفتوحة لعامة الناس مثل المصليات أو المساجد الموجودة داخل بعض الشركات والمؤسسات المخصصة للموظفين والعاملين فيها أو المساجد العائلية المخصصة لأفراد العائلة داخل أفنية بيوت العائلات الكبيرة.
وقد تضمنت أحكام المساجد المقررة في قانون الوقف أنه يجوز للناس بناء المساجد وترميمها، وكذا جواز نقض المسجد وإعادة بنائه ، وكذا اجازت هذه الاحكام للأشخاص بناء ما يرغب الناس في المسجد كمحلات الوضوء وقاعات وفصول لتعليم القرآن وعلومه وغير ذلك ، وأنه يجوز للأوقاف صرف فائض غلات وقف المسجد على غيره من المساجد.
ونخلص من هذا الوجه إلى القول: أنه يجوز للأشخاص بناء المساجد وترميمها وبناء ما يحتاج إليه المسجد كمحلات الوضوء وقاعات وفصول لتحفيظ القرآن وتدريس علومه أو العلوم الشرعية أو ترميم المسجد وترميم مرافقه، وفي الوقت ذاته فقد اجازت هذه الأحكام للأشخاص الوقف على المسجد لإقامته وإصلاحه وترميمه وتوفير متطلباته وإحتياجاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
الوجه الثاني: الولاية على وقف المسجد وفقاً لقانون الوقف اليمني:
كان النقاش في الحكم محل تعليقنا يدور بشأن الولاية على وقف المسجد ، فقد كان مكتب الأوقاف يجادل بأن الولاية على المسجد من إختصاص وزارة الأوقاف، وان الولاية الخاصة على وقف المسجد قد انقطعت ، وان المطعون ضدهم ليسوا من أصحاب الولاية الخاصة على وقف المسجد، في حين كان المطعون ضدهم يجادلوا بأن الوقف على المسجد خاص ، لأن الواقف جدهم الأول وان النظارة على المسجد لهم من بعد آباءهم واجدادهم وفقا بماورد في وثيقة الوقفية.
وقد قضى الحكم محل تعليقنا بثبوت الوقف على المسجد المشار اليه وثبوت الولاية على الوقف على المسجد لذرية الواقف عملاً بنص الواقف.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 17:37


وتمييز الفصول أو تطبيقها على الواقع هو المرحلة النهائية للقسمة التي تفيد تمام القسمة، والتمييز يعني: إستلام كل وارث لما يخصه من تركة مورثه، فبعد ذلك لا يجوز له المطالبة بإعادة التمييز إذا لم يعترض عند التمييز أوعند علمه بالتمييز ، فإذا ثبت تمييز نصيب المقاسم الوارث صاحب الفصل ، فإن ذلك يعني إستلامه لنصيبه، فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة بإعادة التمييز، ويتم إثبات وقوع التمييز بأية وسيلة من وسائل الإثبات، فلا يشترط وجوبا إثبات التمييز عن طريق محاضر أو محررات كتابية وان كان ذلك هو الأفضل .والله أعلم.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 17:37


تمييز فصول القسمة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


▪️فصول القسمة أو الفروز أو التخاريج بحسب لهجات اليمن: هي المحررات التي تتضمن البيانات الاجمالية عن اموال التركة التي تم فصلها عن غيرها من اموال التركة ،لأنها صارت من نصيب الوارث صاحب الفصل بموجب القسمة، ويتم تحرير الفصول بعد توقيع الورثة على وثيقة القسمة وبعد تحرير محاضر التخارج والقرعة بين الورثة .
وقد يكون محرر الفصل خاص بكل وارث على حدة وهو الافضل ، وقد يتضمن محررالفصل تحديد نصيب أكثر من وارث، والأفضل والأولى أن يتم تخصيص فصل لكل واحد من الورثة المتقاسمين على حدة، ويتضمن الفصل البيانات الإجمالية عن أموال التركة التي صارت من نصيب صاحب الفصل، كما يتم تسليم صاحب الفصل أصول المستندات الخاصة بأموال التركة التي صارت من نصيبه بموجب الفصل الذي بيده، ولا تنتهي إجراءات القسمة بإستلام المتقاسمين لفصولهم، وإنما ينبغي أن يتم بعد تحرير فصول القسمة تطبيق الفصول على الواقع وهو مايسمى بتمييز الفصول ، ويتم ذلك عن طريق تسليم المقاسم الأموال المذكورة في فصله ، فإذا كانت الأموال منقولات فأنه يتم تسليمها إلى صاحب الفصل بمحاضر تسليم ، وإذا كانت الأموال المذكورة في الفصل عقارات فيتم تسليمها لصاحب الفصل عن طريق ما يسمى بـ(التمييز) أو التعيين ، وهو تحديد ما يخص صاحب الفصل من الأرض بعد مساحتها ووضع علامات بارزة تحدد ابعادها أو حدودها بحيث يتميز نصيب صاحب الفصل من الارض عن بقية الأرض المحادة لها.

فإذا تم التمييز فقد تمت القسمة، وتبعاً لذلك لا يجوز للمقاسم المطالبة بعد مضي مدة معينة بإعادة التمييز، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-11-2016م، في الطعن رقم (58530)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بإعادة تمييز الفروز ، لأن محررات التمييز كانت مخدشة، حسبما ورد في أسباب الحكم الابتدائي، غير ان الحكم الإستئنافي قضى بالغاء الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ان التمييز قد تم عام 1382هـ وبموجب محررات التمييز قام المستأنف ضده بإستلام ما يخصه بحسب ما ورد في فرزه)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (بعد الإطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما تلاهما من طعون فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي هو الموافق للشرع والقانون لما علل به واستند إليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:


الوجه الأول: ماهية فصول القسمة:



▪️الفصل مصطلح شائع في كثير من أنحاء اليمن، والفصول جمع فصل، والفصل: هو محرر أو وثيقة تتضمن البيانات الإجمالية عن نصيب كل وارث من أموال التركة بعد قسمتها، فالفصل يعني فصل نصيب الوارث عن بقية أنصبة الورثة الآخرين، وبالإضافة إلى البيانات الإجمالية للأموال التي صارت من نصيب الوارث فإن الفصل يتضمن الإشارة في مقدمته إلى الإجراءات السابقة لتحرير الفصل ثم يُختم الفصل بأن الورثة الآخرين قد وافقوا على ما ورد في الفصل.
وفي بعض المناطق اليمنية يطلق على الفصل (الفرز) ويعني: فرز نصيب الوارث في وثيقة مستقلة عن غيره من المتقاسمين ، كما يطلق على الفصل في بعض المناطق اليمنية كحضرموت مصطلح (التخروج) وجمعها (التخاريج)، التي تعني: إخراج نصيب كل وارث على حدة في وثيقة مستقلة.
ويتضمن الفصل أو الفرز أو التخروج البيانات ذاتها السابق ذكرها.


الوجه الثاني: المقصود بتمييز الفصول:



▪️سبق القول: أن الفصول عبارة عن محررات تتضمن البيانات الإجمالية عن أموال التركة التي صارت من نصيب كل وارث على حدة، حيث تتضمن هذه البيانات أسماء المواضع ومساحاتها وحدوده كما يتم ذكر بعض الأموال على أنها مملوكة لصاحب الفصل مع غيره على سبيل الشيوع، ومع ذلك فان مجرد ذكر الأموال في الفصل لا يعني تسليمها إلى صاحب الفصل.

وعلى ذلك فإن تمييز الفصل: هو تطبيق ما ورد في الفصل على الواقع ، فإذا كانت الأموال منقولة فأنه يتم تسليمها إلى صاحب الفصل بموجب محاضر تتضمن الاموال التي تم تسليمها وأوصافها وتاريخ التسليم ومكانه واسم المسلم والمستلم.

اما إذا كانت الأموال المذكورة في الفصل عقارات أو أراضي فأنه يتم تسليمها بموجب محاضر تسليم تتضمن تمييز نصيب كل وارث في الإرث والعقار المشترك عن طريق مساحة الأرض وتمييز نصيب كل وارث على حدة ، ووضع العلامات التي تميز حصة صاحب الفصل من الارض عن انصبة غيره من الورثة الآخرين . حيث يتم وضع علامات في الحدود الفاصلة بين الأنصبة أو ذكر العلامات الثابتة الموجودة في الأراضي التي تميز نصيب كل وارث من الارض كالجدار أو الحيد أو السائلة.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 17:36


إشتراك الورثة في المستفاد من التركة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
المستفاد:هي الأموال المكتسبة من عائدات التركة الشائعة الأصلية(الكرمة)،ويتم إكتساب (المستفاد)بجهود ومساعي بعض الورثة القائمين على إدارة التركة الشائعة، ويثير موضوع إشتراك الورثة مع بعضهم في إكتساب الأموال من عائدات التركة الشائعة التي لم تقسم بعد يثير هذا الموضوع عدة إشكاليات منها كيفية إثبات سعى أو جهد كل وارث من الورثة الذين يديرون التركة الشائعة وإثبات مقدارالعائد الذي تحقق من جهود أومساعي كل واحد من الورثة الذين يديرون التركة الشائعة وغير ذلك من الاشكاليات.
فعندما يموت المورث تكون امواله التي خلفها تركة شائعة لورثته من بعده،فان قاموابقسمتها فينتهي الشيوع،وان لم تتم قسمة التركة فتنشاء عندئذ شركة الواقع أي شركة بحكم الواقع أو الفعل،ومعنى شركة الواقع ان كل وارث يصير شريكا في التركة الشائعة وتكون حصته في هذه الشركة بقدر نصيبه الشرعي في التركة الشائعة،وبموجب هذه الشركة الواقعيةاو الفعليةيستحق الوارث من عائدات التركة الشائعة بقدر نصيبه فيها،فان استلم الوارث نصيبه من عائدات التركة الشائعة (الكرمة)فان شراكته تقتصر على الشراكة في الكرمة فقط،اما إذا ساهم بنصيبه من عائدات التركة الشائعة في شراء الأموال المستفادة فانه يصير شريكا في المستفاد بقدر هذه العائدات،فتضم هذه العائدات إلى نصيبه في الكرمة أوالتركة الشائعة عند إحتساب حصته من المستفاد.
لكن هناك وجه اخر لشركة الواقع السابق ذكرها وهو سعي وجهد وعمل مديري التركة الشائعة الذين يقوموا بإدارتها واكتساب الاموال من عائداتها(المستفاد)،فقد يقوم الورثة كلهم ببذل جهودهم في إكتساب المال،وقد يقتصر بذل السعي والجهد على بعض الورثة فقط ، فعندئذ يكون الساعي من الورثة شريكا في السعي بالإضافة إلى شراكته في الكرمة،ومن جانب اخر فان الجهود أو المساعي أو الاعمال التي يبذلها الورثة في سبيل إستفادة الأموال تتفاوت من وارث إلى وراث،فاذا تساوت مساعي وجهود الورثة جميعا في إكتساب الأموال فإن الأموال المكتسبة (المستفاد) فتقسم بين الورثة كلٍ بحسب نصيبه الشرعي،اما إذا تفاوتت أعمال وجهود الورثة الذين يديروا التركة الشائعة فان نصيب كل واحد منهم يختلف عن الاخر لاختلاف المساعي بين الورثة،وقد أشار الى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-1-2017م في الطعن رقم (58773)،وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه:(فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف موافق من حيث النتيجة للشرع والقانون، وذلك لما علل به واستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته،حيث قضى بثبوت إشتراك الإخوة الأربعة في المستفاد على النحو الوارد في الحكم الابتدائي)،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
◐الوجه الأول: التكييف القانوني لإشتراك الورثة في المستفاد:سبق القول بأن معنى الإشتراك في المستفاد: هو إشتراك الورثة في إكتساب أموال إضافية من عائدات الأموال المتحصلة من التركة الشائعة قبل قسمتها بين الورثة، ويطلق على مصطلح (المستفاد) مصطلحا (المكتسب والمستطلع)، بيد ان القانون المدني اليمني قد أخذ بمصطلح (المستفاد).
ولا شك أن بقاء التركة شائعة بين الورثة دون قسمة وقيام الورثة بتوظيف عائدات التركة في شراء أموال جديدة يوجد شركة فعلية أو شركة واقع بين الورثة فرضها واقع التركة الشائعة التي لم تقسم بعد .
فبقاء التركة الشائعة بإتفاق الورثة وإستغلال عائداتها في إستفادة أموال جديدة أو إستثمار عائدات التركة في مشاريع، هذه الوضعية تنشئ علاقة أخرى بين الورثة هي علاقة شراكة في الأموال المستفادة من عائدات التركة الشائعة،فالورثة يكونوا ورثة وشركاء على الشيوع في التركة الشائعة،ومن ناحية أخرى يكونوا شركاء فيما يتعلق بالأموال المستفادة من عائدات التركة الشائعة، وفي هذا المعنى نصت المادة (663)من القانون المدني اليمني على أنه (إذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء أو بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كلٍ بحسب تأثيره في المستفاد،ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها أو ورثوها من الشركاء كلٍ بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعاً على الرؤوس سواءً أكان نتائجاً من سعيهم في الكرمة أو في غيرها،ويعطى من كان لسعيه أو وجاهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه).
ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن التركة الشائعة تكون كرمة أي رأس مال الشراكة بين الورثةفي المشاريع والاموال التي يتم تمويلها من عائدات التركة الشائعةولذلك فإن الورثة يكونوا شركاء في الأموال المكتسبة من عائدات التركة الشائعة،وهي مايطلق عليها المستفاد بحسب تعبير القانون المدني اليمني.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 17:36


◐الوجه الثاني:شراكة الورثة في التركة الشائعة (الكرمة):أموال التركة الشائعة تكون رأس مال الشركة التي تقع بحكم الواقع أو بالفعل فيما بين الورثة الذين يتفقوا على بقاء التركة شائعة بينهم، إذ تكون أموال التركة الشائعة (الكرمة) بمثابة رأس مال شركة الواقع التي تقع بين الورثة في التركة الشائعة وتكون مساهماتهم أوحصصهم في (الكرمة)بحسب النصيب الشرعي لكل وارث.
وعلى هذا الأساس فإن كل وارث يستحق من عائدات (الكرمة) بقدر نصيبه الشرعي فيها،فإذا تم إستثمار هذه العائدات في شراء الأموال (المستفاد) فإن كل وارث يستحق من (المستفاد) بقدر حصته في (الكرمة) أي التركة الشائعة، مع مراعاة حصص السعي: أي عمل وجهد وسعي الشركاء في (المستفاد) على النحو الاتي بيانه .
◐الوجه الثالث:كيفية إحتساب حصة (الكرمة) من (المستفاد) وحصة (السعي) من (المستفاد):
أشار النص القانوني السابق إلى أنه ينبغي إحتساب حصة السعي من (المستفاد)وكذا حصة (الكرمة) من (المستفاد)،غير أن ذلك النص لم يحدد كيفية تحديد حصتي الكرمة والسعي من المستفاد،وأشار النص إلى أنه يتم الإلتزام بما ورد في إتفاق الورثة الشركاء في تحديد حصتي(الكرمة والسعي)في (المستفاد)،أما إذا لم يكن هناك إتفاق بين الورثة الشركاء في هذا الشأن فإن القواعد العامة تقتضي أن يتم تحديد نسبة السعي من المستفاد ❀أولاً أي يتم النظر إلى الجهود والمساعي والاعمال التي بذلهاالشركاء للحصول على المستفاد قياساً بمساهمة رأس المال أو الكرمة إجمالا أي اسهام الكرمة كلها في تحقيق المستفاد،وفي ضوء ذلك يتم تحديد نسبة السعي إجمالا وكذا نسبة الكرمة بصفة إجمالية كلٍ منهما على حدة،وبعد ذلك يتم الإنتقال إلى ❀المرحلة الثانية وهي:تحديد حصة كل وارث من نسبة السعي وكذا تحديد نصيب كل وارث من المستفاد بقدر حصته في الكرمة على النحو الآتي بيانه.
◐الوجه الرابع: أسس توزيع الأموال المستفادة من التركة الشائعة بين الورثة:حدد القانون المدني اليمني أسس توزيع الأموال المستفادة من عائدات التركة الشائعة كما يأتي:
✺الأساس الأول:التراضي القولي بين الورثة الشركاء على تقسيم المستفاد:وقد حددت هذا الأساس المادة(662)مدني،وهذا الأساس هو الأولى في التطبيق،لأنه يعبر عن الإتفاق بين الشركاء وقبولهم وارادتهم السابقة أواللاحقة على طريقة إحتساب وتقسيم الأموال المستفادة من الشركة العرفية،والمقصود بالتراضي القولي:هو الإتفاق الشفهي المسبق أو اللاحق بين الورثة الشركاء على تقسيم الأموال المستفادةمن التركة الشائعة بنسب محددة أوأموال محددة لكل واحد منهم،ففي هذه الحالة يجب على الورثة الشركاء احترام هذا الاتفاق والإلتزام به من قبل الورثة الشركاء وتقسيم الأموال المستفادة بحسب مااتفق عليه الشركاء،كماينبغي على المحكمة أو المحكم إلزام الورثة الشركاء بالعمل بمقتضاه إذا اختلفوا بشأن تقسيمها، وإذا كان هناك إتفاق كتابي بين الشركاء في شركة الواقع على تقسيم الأموال فأنه يتم العمل بموجبه من باب أولى،وقد بينت المادة(662)مدني غالبية الأسس التي يتم اعتمادها في تقسيم المال المستفاد من شركة الواقع التي تنشاء في حالة التركة الشائعة بين الورثة،فقدنصت المــادة(662) مدني على أنه(اذا كان بين الشركاء تراضي قولي اوفعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة,واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية,ولايعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه ).
✺الأساس الثاني: التراضي الفعلي بين الورثة الشركاء في شركة الواقع:وقد حددت هذا الأساس المادة(662)مدني، والمقصود بالتراضي الفعلي:هو مواظبة الورثة الشركاء في الفترة الماضية من شركة الواقع على طريقة محددة لتقسيم المستفاد بينهم كأن يظهر من حسابات الشركاء أوتعاملاتهم الماضية أنهم كانوا يحتسبون لكل شريك ربع المستفاد أوأكثر أو أقل، فعندئذٍ يكون الواجب العمل بحسب هذه الطريقة بإعتبار الورثة الشركاء قد تراضواعليها واعتمدوها بالفعل في معاملاتهم السابقة.
✺الأساس الثالث:العرف الخاص في الجهة: ويأتي هذا الأساس في المرتبة الثالثة،والمقصود بعرف الجهة:هو العرف الخاص السائد لفترة من الزمن في المنطقة التي يقع بها نشاط الشركة العرفية،فقد يتعارف الناس في منطقةنشاط شركة الواقع على توزيع المستفاد بطريقة معينة مثل الشراكة في زراعة القات وبيعه،فقد يجري العرف على إحتساب مقدار معين أو نسبة معينة من المستفاد لمن يقوم بعمل معين في زراعة القات اوبيعه.
✺الأساس الرابع:عرف المهنة:ويلحق بعرف الجهة عرف المهنة حيث يتعارف أصحاب المهن المختلفة على إحتساب مقادير أونسب معينة لبعض الأعمال،ومع ان القانون لم ينص على عرف المهنة إلا أن القضاء اليمني والعربي قد اعتمد هذا الأساس في أحكام كثيرة سبق لنا التعليق على أحدها.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 17:36


✺الأساس الخامس:تأثير سعي الورثة الشركاء:وهو أساس مهم حيث يتم توزيع المستفاد من شركة الواقع بحسب تأثير سعي الوارث الشريك اي الناتج الذي حققه بالفعل سعي الشريك في نما وزيادة الأموال المستفادة،لأن ناتج السعي أو تأثيره في إستفادة الأموال يختلف من شريك إلى شريك،فبعض الورثة الشركاء قديكون سعيه سلبيا فيتسبب سعيه في خسارة شركة الواقع،وهناك من الورثة يكون ناتج سعيه تحقيق عوائد وفوائد كثيرة لشركة الواقع،فالورثة الشركاء يتفاوتون في نتائج سعيهم،ولذلك يكون توزيع المستفاد بحسب تأثير سعي كل شريك واسهامه في إكتساب الأموال المستفادة من شركة الواقع،وفي هذا المعنى نصت المادة(663) على انه( اذا كان للشركاء كرمة(مال)قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كل بحسب تاثيره في المستفاد ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة اوفي غيرها،ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تاثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه).
✺الاساس السادس: وجاهة الوارث الشريك:المقصود بالوجاهة هنا هو: السمعة الحسنة للوارث بين الزبائن واهل النشاط الذي تباشره شركة الواقع،وشهرة الوارث الشريك بالتعامل الجيد والحسن والمهارة والذكاء، وقبوله لدى اصحاب النشاط لخبرته وهمته وذكائه وامانته والثقة به،فالوجاهة بهذا المعنى من الأسس المعتمدة عند تقسيم المستفاد بين الورثة الشركاء،لتاثير الوجاهة البالغ في إستفادة الاموال،فلايجوز إغفال هذا الأساس عند قسمة المستفاد بين الورثة الشركاء،لأن عدم الاخذ بهذا الأساس يعني المساواة بين الشركاء مع انهم متفاوتون في الوجاهة، والمساواة عند التفاوت ظلم، والله أعلم

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 14:13


فضلاً وليس امراً احبائي ومتابعي قناة الباحث القانوني، يرجى منكم الدخول على الرابط والتصويت

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

06 Dec, 14:12


حمزة محمد مطهر الحملاني
اليمن 🇾🇪 https://whatsapp.com/channel/0029VaUku7E4NVip7UjMJY3R/485
لطفاً🥰
ادخل على الرابط التالي وصوت على اسم حمزة الحملاني

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

04 Dec, 14:24


📔 وقد تضمن العدد الحادي عشر من #مجلة_البحوث_والدراسات_القضائية_والقانونية دراسة جاءت تحت عنوان الإقرار لا يتجزأ على صاحبه للقاضي الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

http://t.me/almjalhtalqadaeh

مقدمة
نصت المادة (95) من قانون الإثبات اليمني على أنه (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا تستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى)، وقد تضمنت القوانين العربية والأجنبية نصوصاً مماثلة لهذا النص، وقد استخلص الفقه العربي من هذا النص مبدأ عدم تجزئة الإقرار على صاحبه، فمبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه يعني: أنه لا يجوز أن يستدل بجزء من إقرار الشخص ويطرح بقية ما ورد في الإقرار طالما أن الإقرار متعلق بواقعة واحدة أو بوقائع مترابطة ترابطاً لا يقبل التجزئة، فلا يضار المقر بإقراره على أساس أن جميع أجزاء الإقرار القضائي متساوية في الإثبات، ولذلك فالإقرار لا يتجزأ.
وسوف نعرض هذا الموضوع في المباحث الآتية:
المبحث الأول: ماهية الإقرار لا يتجزأ على صاحبه.
المبحث الثاني : أنواع الإقرار ونطاق تطبيق مبدأ عدم تجزئة الإقرار عليها.
المبحث الثالث: شروط تطبيق مبدأ عدم تجزئة الإقرار.
المبحث الرابع: الحالات الاستثنائية التي يتجزأ فيها الإقرار.
المبحث الأول 
ماهية (الإقرار لا يتجزأ على صاحبه)
معنى أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه: أن الشخص إذا أقر بواقعة معينة أو بوقائع مترابطة مع بعضها، فلا يجوز ان يستدل عليه ببعض ما ورد في إقراره أو بجزء من إقراره دون بقية ما ورد في إقراره طالما أن محل الإقرار واقعة معينة أو وقائع مترابطة ترابطاً لا يقبل التجزئة، فلا يضار المقر بإقراره، على أساس أن جميع أجزاء الإقرار القضائي متساوية في الإثبات، فليس للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويترك ما هو في غير صالحهِ، فعندما يقر الخصم بالحق أو بواقعة فلا يحق للمقر له أن يجزئ هذا الإقرار فيستدل بالجزء الذي لصالحه ويترك الجزء الذي ليس في مصلحته.

ولمتابعة تفاصيل هذه الدراسة يرجى الانتقال الى الرابط التالي:

https://almjalh.moj.gov.ye/ResstudD/33

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

03 Dec, 21:47


♦️المطالبة بالحق من بعض الورثة♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
يموت شخص ويخلف عشرة ورثة مختلفين ابناء وبنات وزوجات واب وام

ويكون لهذا المورث مال مغتصب بيد الغير او اعتدى عليه الغير بوقت قريب


بعض الورثة يقرروا رفع دعوى ضد هذا المعتدي ويطلبوا وكالات من باقي الورثة

الا ان البعض الاخر يرفض عمل توكيل
ويرفض يحضر المحكمة
ويرفض ان يذكر اسمه ضمن المدعين اصلا لأي سبب
لانه متواطئ مع المعتدي
او لان المعتدي عمه ابو مرته
او لان المعتدي متزوج بنته
او لان الوارث جبان وبخيل يخاف يتحمل غرامات شريعة

لاي سبب

فيقوم الورثة الذين اتفقوا على رفع الدعوى وعددهم ثلاثة ورثة مثلا من بين العشرة الورثة ويرفعوا دعواهم امام المحكمة

فهل يجب عليهم احضار وكالات من بقية خلطائهم؟

او هل يجب عليهم ان يذكروا اسماء الورثة جميعا كمدعين؟


يا اخوة كبروا عقولكم قليل
وسعوا افهامكم
تطرحوا واحد بقلم الكتاب يفحص دعاوى الناس ويجد دعوى رفعت من بعض الورثة فيردها لان باقي الورثة ليسوا مدعين!!

اريد اعرف من اي مكان تجلبوا هذه العقليات وتولوها على قضايا الناس ؟!


يجوز لاحد الورثة ان يطالب بما هو لمورثه لدى الغير ولو لم يكن معه غيره من الورثة

نصت المادة (٣٠٠) من القانون المدني بقولها

*((اذا تعدد اصحاب الحق الذي لا يقبل الانقسام او تعدد ورثة صاحب هذا الحق جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بالحق كاملا الا اذا اعترض على ذلك احدهم فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين او ايداع الشـيء محل الالتزام حتى يتفقوا او يصدر حكم من القضاء بما يتبع ويكون لباقي اصحاب الحق الرجوع على من استوفاه كل بقدر حصته))*

هذا النص يعني انه يجوز لواحد فقط من الورثة من بين العشرة ان يرفع دعوى للمطالبة بحق للمورث لدى الغير

ويجي موظف يفعل لك تاشيرة على الدعوى بان الدعوى يجب ان ترفع من جميع الورثة ويجب احضار توكيلات من باقي الورثة ويجب ذكر من توفي من الورثة ومن هم ورثته ويجب احضار توكيلات من ورثة الوارث...الخ!!

من اين طلعت بهذه الشروط؟

فكر قليل بس وتخيل ان احد الورثة رفض يفعل توكيل ورفض يدعي

هل يضيع حق باقي الورثة؟
خلاص يعني .. ضاع حقهم؟

شي معكم خبر
شي عقول تفكر ياناس
لا تتعبوا الناس وترهقوهم وتتعسفوهم وتفعلوا انفسكم فاهمين اكثر من غيركم وبسبب غبائكم تضيعوا حقوق خلق الله

مع العلم انه سبق وان كتبنا بهذا مقالا سابقا

لكن الاشكالية تتكرر كل يوم
نامل من الاخوة رؤساء المحاكم مراجعة من يقوم بفحص الدعاوى وتوجيههم التوجيه السليم حتى لا يكونوا سببا بضياع حقوق خلق الله على يد اناس لا تخاف الله.


دمتم برعاية الله

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

29 Nov, 21:56


الإرجاء:
تأخير مع إعطاء فرصة
(أرجه وأخاه وابعث في المدائن)
الإمهال:
تأخير مع التهديد
توعدني وأمهلني رويداً
كما وعُدت لمهلكها ثمودُ.
الإنظار:
تأخير تحت المراقبة
(قال أنظرني..)
الإملاء:
تأخير مع التمادي في الذنب
{وأملِى لهم إن كيدي..}

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

29 Nov, 21:52


📚 علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم

✍️ بقلم المستشار/ أحمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمنيّ

👈 يَعمُد بعضُ الخصوم في القضايا الجنائية إلى أنْ يغيبَ عن جلسة النطق بالحكم الإبتدائي أو الإستئنافي إذا ما أحس بأن الحكم سيصدر ضده وذلك الغياب حتى لا تُحتَسب مدة الطعن في الحكم من تاريخ صدوره باعتباره غائبا في جلسة النطق وفقا لنص المادتين(421-437)أ.ج 
بالرغم من أن كثيرا منهم يكون حاضرا الجلسة التي قبل جلسة النطق والتي يُحدَّد بها التأجيل إلى جلسة النطق ولكن ما دام وأن من تغيب عن جلسة النطق كان عالما علما صحيحا بموعده ولكن تغيب عنه فإن غيابه لا يُعتَد به بل يُعد حاضرا وتُحسب عليه المدة من تاريخ النُّطق معاملةً له بنقيض قصده كما أن العبرة هي بعلم الخصوم الأكيد بوقوع النطق في جلسته المحددة لذلك من قبل المحكمة فإنه بعد علمه ذا يُعدُّ كأنه حاضرا جلسة النطق ولو تغيب عنها وهو ما قررته قاعدة المحكمة العليا التالية:

👈 قاعدة رقم (10)
طعن رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ١٤٢٧هـ (جزائي)
موضوع القاعدة : علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم / أثره

إذا علم الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم المطعون فيه علماً حقيقيا ولم يحضرها فتُحسب له مدة الطعن من تاريخ النطق باعتباره حاضراً.
وقد جاء في الحكم :  وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل فإننا لا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من حيث الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم الثلاثاء ١٨ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٥م في حضور المستأنف الثاني وحضور المستأنف ضده وقررت حجز القضية للحكم إلى جلسة ٢٥ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٨/٣٠م وفي نفس الموعد تم النطق بالحكم في غياب المستأنفين ولمّا كان الحكم في حقهما حضوريا ولم يقررا الطعن بالنقض خلال المدة المقررة طبقاً لحكم المادتين (436-437) أ.ج وقدما أسباب طعنهما وأودعا الكفالة(٤٣٦) في تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩م أي بعد مضي مائه وتسعة أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم فإن طعنهما غير مقبول شكلاً وما رُفِضَ شكلاً إمتنع نظره موضوعاً ولما كانت المواعيد من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم لكل ما سبق وطبقاً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣، ٤٥١) إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد
المداولة تقرر ما يلي :
عدم قبول الطعن شكلاً .
اعتبار الحكم الاستئنافي باتا واجب النفاذ.
مصادرة الكفالة.
👈 وبالرغم من أن رأي نيابة النقض كان قد انتهى إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل في هذه القضية فإن المحكمة العيا لم توافقها الرأي فيما انتهت إليه حيث اعتبرت الطاعن حاضرا لعلمه بموعد النطق علما صحيحا ثابتا في الأوراق.

👈 وبهذا أخي القارئ تتجلى أهمية العلم بموعد جلسة النطق في كونه يتجاوز مجرد الإحاطة بالتاريخ بل يُصبح هذا العلم قائما مقام حضوره وهو إجراء فعلي وسلوك إجرائي لكونه من مقتضياته المفترضة  فيُصبح عنصراً محوريًا في تشكيل موقف الخصوم في القضايا الجنائية فالعلم الصحيح بموعد الجلسة يعني أن الطاعن كان على دراية تامة باللحظة التي سيصدر فيها الحكم مما يستوجب عليه اتخاذ الحيطة لحضورها. 
وبالتالي فإن غياب الطاعن بعد علمه بموعد النطق لا يُعتبر مُجَرّد غفلة أو إغفال بل يُعد استهتارًا بالعملية القضائية ذاتها.

👈 وقد حسمت المحكمة العليا بهذه القاعدة تلاعبا واسعا بهذا الشأن عَبْرَ تأكيدها على أن غياب الطاعن رغم علمه بموعد النطق يُعتبَر كأنه حاضرا حضورًا قانونيًا إذْ اعتبرتْ المحكمة العليا أن الغياب لا يُعفِي الطاعنَ من تبعات الحكم وقررتْ أن علمه الثابت بموعد الجلسة يجعله في عِداد الحاضرين.
 إن هذا القرارَ يعكس رؤيةً عميقة ومتابعة للحقيقة والمقاصد من الأمور حيث نظر إلى الطاعن ليس فقط من زاوية حقوقه بل أيضًا من زاوية واجباته تجاه النظام القانوني.

👈 المقالة مِن قناتنا المرئية على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط👇 https://youtube.com/@anomanlawyer?si=b_Od-DwBgq-Zy-V1

👈 لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/11/blog-post.html
👈لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇 👇          
https://t.me/anomanlawyer1

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

28 Nov, 12:57


أنا أتشارك 'حجية شهادة الميلاد في إثبات النسب (المصحح )2' معك

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

26 Nov, 18:59


#عدم_جوازقبول_الطعن_من_المنصوب_عن
#الفأرمن_وجةالعدالة
إعداد/المستشارالقانوني/جمال_الزكري
#حكم_متعلق_بمدى_جوازطعن_المنصوب
جلسة٢٣/ ٥/ ١٤٤٣ الموافق ١٥/ ٤/ ٢٠١٢م لنظرالطعن الجزائي بالنقض برقم(43296)
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن على الحكم
الاستئنافي قد قدم من قبل... المنصوب عن أخويه المحكوم عليهما /... المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً و... المحكوم عليه بالحبس كونهما فارين من وجه العدالة ولأن القانون قد اشترط لقبول طعن المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه قبل انعقاد
الجلسة وذلك بما نصت عليه المادتان (٤٢١ ، ٤٤٧)إ.ج فإن ذلك يعني عدم جواز الطعن من المنصوب لما عللناه مع الإشارة إلى أن للمحكوم عليه بالإعدام لة الحق في الطعن عند تسليم نفسه .
#وعليه وبناء على ما ذكر واستناداً إلى المادتين (٤٢١ ، ٤٤٧)إ.ج فإن الدائرة تحكم بعدم جواز الطعن
المرفوع من /... المنصوب عن أخويه الفارين من وجه العدالة /... لما عللناه.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

26 Nov, 18:59


#وقف_نظرالدعوى_الجزائيةلحين_الفصل_
#في_الدعوى_المدنيةيخضع_لسلطةالقاضي
#التقديرية.
إعداد/المستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بسلطةتصدي_القاضي
جلسة١/جمادالآخرة١٤٣٣هجري الموافق٢٢/ ٤/ ٢٠١٢م لنظر الطعن بالنقض برقم (43299 )
#الاسباب_والقرار
ـ بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي
نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبـات
القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.
وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (٢٥٥)إ.ج كون الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قام بالفصل في الدعويين الجزائية والمدنية المتعلقة بملكية الأرض
محل النزاع وكان الواجب وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى الملكية من قبل القاضي المدني
المختص عملاً بنص المادة السالف ذكرها . كما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لعدم رده على
دفاع الطاعن ومخالفة أسبابه لنصوص القانون والوقائع وهو ما يجعله مشوباً بالقصور في التسـبيب
يترتب عليه بطلانه .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن
بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة (٢٥٥) إ.ج لا أساس له إذ إن المعلوم قانوناً أن المقنن قد أمد
القاضي الجزائي وهو يفصل في الدعوى الجزائية إدانة أو براءة بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جانٍ فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون ومن ثم كان له
الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإذا تبين للقاضي الجزائي لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الـدعوى الجزائية المرفوعة أمامه تعين عليه قانوناً لا أن يتصدى بنفسه لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها.
#وحيث إن الثابت أن ذلك هو ما قام به القاضي الجزائي عند إصداره الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم
المطعون فيه فإنه يكون قد وافق القانون مما يجعل نعي الطاعن دون سند من القانون . أما ما ورد في
السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن من أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب لعدم رده على دفاع الطاعن ولمخالفة أسبابه للقانون والوقائع فمردود عليها بماهو ثابت في حيثيات الحكم
الابتدائي من مناقشة مستفيضة لأدلة الطرفين وتعليلات قانونية وشرعية لطرح أدلة الطاعن والأخذ بأدلة
المطعون ضدهما وهو ما تضمنه الحكم المطعون فيه في حيثياته وهو ما يجعل ما نعاه الطاعن مكذوباً
بما هو ثابت في الحكمين ، أما ما ذكر في بقية الأسباب الواردة في مذكرة أسباب الطعن فمطـاعن
موضوعية لا تعدو عن أن تكون من قبيل المجادلة الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة
كونها محكمة قانون تختص بمراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي
اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ومن ثم فقد حددت المادة (٤٣٥)إ.ج الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض على سبيل الحصر ولم يرد في الطعن ما يندرج تحت تلك الأسباب الأمر الذي يجعله على غير أساس قانوني متعيناً رفضه موضوعاً.
لذلك واستناداً إلى نصوص المواد (٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢) من قانون الإجراءات الجزائية فان الدائرة بعد المداولة تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/.. شكلاً ورفضه موضوعاً.
-٢ إلزام الطاعن/.. بتسليم خمسين ألف ريال للمطعون ضدهما /.. نظير مصاريف قضائية لهذه المرحلة .
-٣ إعادة مبلغ الكفالة للطاعن لعدم المقتضى القانوني لإيداعها كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#بحث_عناصرالملكيةمن_قبل_القاضيالجزائي

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

26 Nov, 18:59


#عدم_إنهاءالخصومةوبناءالحكم_على_صور
#المستندات_مخالفةمتعلقةبالنظام_العام.
إعدادالمستشارالقانوني /جمال الزكري
#حكم_جنائي_متعلق_بمخالفات_النظام_العام
جلسة٢٣/ ٦/ ١٤٣٣هجري الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٢
لنظر الطعن بالنقض برقم( 43359)
#الاسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة
تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً
إضافة إلى ذلك فالواضح من الحكمين الابتدائي والاستئنافي مخالفتهما للنظام العام مما يستوجب على هذه المحكمة التصدي لذلك ولو لم يطلبه الخصوم، وحيث تبين أن الحكمين قد جمعا بين عقوبتين في الحق العام وهما الغرامة المالية والحبس كما أن حكمهما في الغرامة المالية مخالف لنص المادة (٤٣) عقوبات التي وضعت حدين أدنى وأعلى للغرامة بقولها : ((الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تتجاوز سبعين ألف ريال ... إلخ.))كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يكن منهياً للخصومة بشأن تقدير قيمة ما أتلف من نوافذ وبراميل الديزل وخزان الماء وتركت ذلك إلى ما يقدره عدلان وهذا غير منه للخصومة فكان اللازم من المحكمة الفصل في ذلك باختيار عدل من كل طرف لتقدير الإتلاف أما عدم الفصل في ذلك فيجعل الخصوم في نزاع مستمر حتى بعد صيرورة الأحكام نهائية .كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتضمين القرار الطبي الذي يحتوي على مجموع الأروش للجنايات الواقعة بالمجني عليه/... في حيثياته ليحكم في تلك الجنايات على ضوء ما يثبت لديه بالبرهان مع تقدير كل جناية على حدة بطريقة تزيل الالتباس والغموض وتحديد تكاليف العلاج على ضوء أصول الوثائق وليس على صورها .
وحيث إن كل ذلك يترتب عليه البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام الذي أجازت المادة (٣٩٧) إ.ج التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ... إلخ.
وعليه فلا مناص من القول : بأن الطعن قد بني على أساس من القانون وهو مايستوجب
قبوله موضوعاً، ونقض الحكم والإعادة .
فلهذه الأسباب واستناداً للمـواد : ( ٣٩٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج
#تحكم_المحكمةبالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعنيين... وولده/.. شكلاً وموضوعاً .
-٢ نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه، وإعادة القضية إلى محكمة اسـتئناف م/. لنظرها مجدداً وفقاً للشرع والقانون .
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)

#عدم_تضمين_القرارالطبي.
#عدم_إنهاءالخصومة.
#بناءالحكم_على_صورمستندات.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

26 Nov, 14:13


متى يتم احتساب ميعاد الطعن في الحكم الجنائي من تاريخ استلام الحكم؟

متى يتم احتساب ميعاد الطعن في الحكم الجنائي من تاريخ استلام الحكم؟
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الأصل ان يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية من تاريخ النطق بالحكم، حسبما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنه إذا لم يتم إعلان الطاعن بجلسة النطق بالحكم أو لم يحضر الطاعن جلسة النطق بالحكم أو الجلسات السابقة لها التي يتم فيها تحديد  جلسة أو ميعاد النطق بالحكم  ففي هذه الحالة يتم احتساب ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ استلام  نسخة من الحكم وليس من تاريخ النطق به، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2013م في الطعن رقم (44683)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن في محله، لآن الطاعنين لم يكونا حاضرين في جلسة النطق بالحكم، كما ثبت أيضاً انهما لم يكونا حاضرين الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، الأمر الذي يتعين معه احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف، وحيث لم يثبت أمام الشعبة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إعلان الطاعنين أو استلامهما للحكم المستأنف لذلك فإن تقديم عريضة الاستئناف يكون مقبولاً من حيث الشكل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ميعاد الطعن بالحكم الجزائي:
إذا كان المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ميعاد الطعن ستون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة من الحكم أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحكم الجزائي، إذ أن مدة الطعن بالاستئناف (15) يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، كما أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي أربعون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه، ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم) ونلاحظ على هذا النص أن احتساب بداية الميعاد لغير النيابة العامة يكون من تاريخ النطق بالحكم في حين يبدأ احتساب بداية الميعاد بالنسبة لاستئناف النائب العام من تاريخ صدور الحكم أي من  تاريخ تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليها.وفي السياق ذاته نصت المادة (437) إجراءات على أن (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن ميعاد الطعن بالاستئناف وميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي يبدأ من تاريخ النطق بالحكم باستثناء استئناف النائب العام.

الوجه الثاني: حالة احتساب ميعاد الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم الجزائي:
إذا كان الأصل أن يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الحكم الجزائي من تاريخ النطق بالحكم، إلا أنه يتم احتساب بداية ميعاد الطعن الجزائي من تاريخ استلام نسخة الحكم في الحالة التي  لا يكون فيها الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم أو الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم التي يتم فيها تحديد ميعاد النطق بالحكم أو الجلسة المخصصة للنطق بالحكم ، ففي هذه الحالة يتم احتساب بداية ميعاد الطعن بالحكم الجزائي من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم، لأن الطاعن في هذه الحالة لا يعلم بتاريخ النطق بالحكم، والله اعلم
https://t.me/albahethlaw

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:52


♦️توثيق محرر الطلاق♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
الاخوة رؤساء اقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية
الى الاخوة رؤساء اقلام التوثيق في محاكم الاستئناف
الى الاخ رئيس دائرة الموثقين بوزارة العدل
تحية طيبة وبعد

لا يجوز ان ترفضوا توثيق عقد زواج او وثيقة طلاق وصلت اليكم لتوثيقها بحجة ان كاتبها ليس امينا شرعيا بينما الزوجين قد معاهم اولاد، وقد اولادهم تزوجوا وخلفوا
الزواج ينعقد بايجاب من ولي وقبول من زوج وشاهدين
والطلاق يقع بكلمة يقولها الزوج ولو هازلا ولو ما كتبها ولا بصم عليها


فاذا تحققت الشروط في محرر عقد الزواج من صفات الاطراف واسمائهم وبياناتهم المدونة انها مستوفاة وبصماتهم واسم كاتب العقد وتوقيعه يتم المصادقة على العقد وتوثيقه
وفي اسوأ الاحوال يطلب بطائق الاطراف او بطاقة كاتب العقد للتحقق من هويته فاذا حضر كاتب العقد وقدم هويته او حضر اطراف العقد وصادقوا على بصماتهم يتم توثيق العقد دون اي فلسفة زيادة لانها عيب بحقكم

ياخي قد الزوج دخل بالمرأة وقدها حامل منه وانت لا تعترف بعقد الزواج؟

بل بعضهم قد خلفوا
وقد اولادهم بيتزوجوا
وانت حانب ان كاتب العقد ليس امينا شرعيا
شي معكم عقول

انتم من سمح للجميع ان يحرروا عقود الزواج
فلماذا يتم الامتناع عن توثيقه بعد ذلك؟

لن تعمد ورقة الزواج بالسجل العقاري
ولا الهجرة والجوازات
ولا مكتب الاشغال
ولا امانة العاصمة

ما لكم؟

تشككوا الناس ان عقودهم باطلة ويرجعوا يرفعوا دعاوى لاثبات الزواج امام المحكمة
ويستغرب الناس ليش القضايا بالمحاكم كثيرة؟!



يا مبعسسين لان البعاسس الشكلية حقنا كثيرة
خليتم كل شي يحتاج دعوى لاثباته

وهكذا في ورقة الطلاق
يقوم شخص يطلق زوجته ويكتب ورقة طلاق لدى عاقل حارة او مدير مدرسة ويبصم ويسلمها للزوجة،  وتقوم الزوجة بتوثيقها فيرفض الموثق توثيقها رغم استيفائها كل البيانات

ياخي الطلاق يقع بكلمة شفوية

كتبتها او ما كتبتها
وثقتها او عمرك لا وثقتها
عمدتها او لا رضيت تعمدها
هو طلاق يقع بكلمة

مش كله بيع وشراء اراضي وعقارات

هي ورقة طلاق او عقد زواج
او تشتيها تعمدها بالسجل العقاري؟؟؟؟؟

عقود الزواج والطلاق يجب تسهيل اجراءات تعميدها بالمحاكم

عدم تعميد ورقة الطلاق المكتوبة على النموذج المعتمد يعني عدم الاعتراف بالطلاق
وعدم الاعتراف بوقوعه
وهذا يعني ان الزوجة ما تقدر ترجع لزوجها بسبب الطلاق
وما تقدر تتزوج بغيره بسبب عدم تعميد ورقة الطلاق


والسبب كله هو التعقيدات الشكلية
ياخي باختصار اذا الكاتب معروف والبيانات مستوفاة فيجب توثيق المحرر سواء كان زواج او طلاق
الناس قدهم مخلفين اولاد وانت حانب ان الكاتب ليس امين شرعي


بل احيانا يطلب حضور الاطراف للمصادقة على العقد، الولي قد مات من تين اطلعه لك
اجيبه من القبر؟
يفترض ان يقبل مصادقة اي ولي من الأولياء وليس شرطا ان يكون الولي نفسه الذي تولى العقد هو من يحضر للتوثيق للمصادقة عليه

قانون الاحوال الشخصية نص بوضوح في المادة ١٤ منه بقولها ((يجب على من تولى العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا ورقة العقد لدى الجهة المختصة))


ونصت المادة ( ٥) من قانون التوثيق ان من اختصاصات قلم التوثيق الاتي
(أ)  تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها))

قراءة هذا النص في ضوء نص المادة ١٤ احوال شخصية يعني ان حضور من تولى كتابة عقد الزواج او الطلاق بشخصه الى قلم التوثيق والتحقق من هويته او اذا كانت هويته معروفة لدى قلم التوثيق خلاص فذلك كافي لتوثيق عقد الزواج او ورقة الطلاق


الذي ضيعنا اننا نهتم للشكل ولا نهتم للمضمون

عدم تعميد محرر الزواج او الطلاق يعني عدم الاعتراف به وتدخلون الناس بمشاكل بسبب تعقيداتكم
وهذا يعني وضع الزوجين في مشاكل كثيرة
لا يستطيعون الاستدلال بعقد الزواج امام اي جهة
لا يستطيعوا استصدار جواز سفر
ولا بطاقة عائلية
ولا يقدروا يسافروا بسيارتهم مع بعض
ولا يسافروا للخارج
ولا يقدروا يدخلوا فندق
لماذا؟!
لان حضرة قلم التوثيق لا يعترف بعقد زواجهم!!!


والتي تطلقت لا تقدر ترجع لزوجها
ولا تقدر تتزوج بغيره
لماذا؟!

لان حضرة قلم التوثيق لا يعترف بطلاقها كذلك


واصبح اثبات الزواج يشتي حكم
واثبات الطلاق يشتي حكم كذلك

هنا بالذات الامور بحاجة لمرونة وتسهيل دون الاخلال بالاجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من صحة المحرر وتوافر اركانه

يعني مثلا الولي قد مات طبيعي يحضر اي ولي اخر يصادق العقد

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:52


يجب اعمال تعميم لكل اقلام التوثيق بالمحاكم ان اي عقد زواج او طلاق محرر على النموذج المعد لذلك و توافرت فيه كافة البيانات المطلوبة ولم يكن قديما وكان كاتبه معروف او حضر كاتبه بشخصه وكان عدلا ولا يوجد ما يقدح بعدالته يجب توثيقه دون قيد او شرط


دون حاجة للعقبات الشكليةووضع الشروط والمبالغة في التشدد


مافي داعي لتعقيد الامور
ابوها الزرة!!

دمتم برعاية الله

(منشور عام ٢٠٢٢م)

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:52


♦️ارجاع ملف الطعن بسبب عدم ارفاق سند رسوم الدعوى♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
في حالات كثيرة تصدر المحكمة الابتدائية حكما في قضية ويقدم احد الاطراف طعن بالاستئناف فيتم قيده وسداد رسومه واعلانه للمستأنف ضده ويقدم المستأنف ضده رده على الاستئناف ويرفق بالملف ويتم ارسال الملف الى محكمة الاستئناف و في محكمة الاستئناف في دائرة الكتاب او الشئون القضائية يفحصوا الملف ورقة ورقة وسطر سطر ومجرد ان يجدوا ورقة ناقصة او ورقة غير موقعة يرفضوا استلام الملف ويردوه

تخيلوا ملف يتم ارجاعه بسبب عدم ارفاق سند رسوم الدعوى التي تم الفصل فيها

طالدعوى رفعت عام ١٤٤٠ هجرية وصدر فيها الحكم عام ١٤٤٥ هجرية والاطراف عشرة مدعين وستة مدعى عليهم وخمسة متدخلين كل متدخل تدخل على استقلال واثنين تم ادخالهم وجلسات وشريعة خمس سنوات حتى بلغت عدد صفحات الحكم اكثر من مائتين صفحة مطبوعة والملف داخل ثنتين شنط كريستال ولما وصل للاستئناف ردوه لعدم ارفاق سند رسوم الدعوى

تلك الورقة الصغيرة الخفيفة التي قد تسقط او تتمزق باول تصوير للدعوى يتم ارجاع الملف بسبب عدم وجودها

ياخي تخيل كم مرات تم فتح الملف واغلاقه؟!
كم ايادي تبادلت الملف؟
كم مرات تم اخراج الاوراق لاجل التصوير؟
كم موظفين مر عليهم هذا الملف؟
وبعد خمس سنوات من وين نحضر سند الرسوم

الله يعلم الدفتر الذي تم قطعه منه باي بدروم مرجوم
والله يعلم اي عامل نظافة كنس اصل السند واي مقلب نفايات تم القائه فيه

يعني نروح الان لمقلب النفايات ونجلس ندور النفايات حق قبل خمس سنوات ندور السند

ما يصلح هذا يا اخوة
نحن وجهنا موظف الصندوق لدينا حاليا ان يقوم بكتابة رقم سند الرسوم على اصل الدعوى وكتابة تاريخه ومقدار المبلغ المدفوع

نحن نعلم ان سند الرسوم له اهمية لكنه ايضا معرض للتلف والضياع لأنه معلق بدبوس بسيط على الدعوى قد يفلت منه باي لحظة

طالما ان هناك خامة لرقم سند الرسوم في سجلات المحكمة فيتم نقل رقم السند وتاريخه من سجل الدعاوى كحل للمشكلة


اما ان تصروا على احضار اصل السند فهذا تعسف

نأمل من المعنيين بمحاكم الاستئناف ووزارة العدل والتفتيش القضائي ان يوجهوا الموظفين بعدم جواز ارجاع ملفات الطعون بسبب عدم وجود سند رسوم الدعوى وعلى رؤساء المحاكم الابتدائية ان يوجهوا الكتاب لديهم بكتابة سند رسوم الدعوى وتاريخه ومقدار الرسوم على اصل عريضة الدعوى كحل لهذه الاشكالية لان كثير من سندات الرسوم معرضة للتلف او السقوط


دمتم برعاية الله

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:46


#وقد ورد في المسألة قول آخر وهو: إذا كان المدعي قتلاً لزمه ذكر صفته وأنه عمداً أو خطأ، وأنه انفرد به أو شارك فيه غيره، ويذكر صفة العمد لأن القتل لا يمكن تلافيه، فإذا لم يبين لم يؤمن أن يقتص فيما لا يجب فيه القصاص.
ويظهر من كلا المسألتين أن الأصل في القتل الخطأ، وأن العمد لا يثبت إلا بالبينة، ولذلك تقبل الدعوى مع عدم البيان في المسالة الأولى، ويشترط في المسألة الثانية بيان العمد أو الخطأ في الدعوى احتياطاً من أجل القصاص الذي لا يمكن تلافيه، فالمضمون واحد في كلتيهما توفيقاً.
#الشرط الثالث: شمول الدعوى للمبين عليه: وبيان ذلك وجوب أن تكون البينة مطابقة لوقائع الدعوى، فلو لم تشملها الدعوى فلا تصح الشهادة ولا الحكم.
ومثال الدعوى الشاملة: أن يدعي رجل على رجل مائة ألف ريال ويشهد الشهود بخمسين ألف ريال، أو يدعي القتل ويشهد الشهود بالجرح، ولابد من تبيين الجراحة هل هي موضحة أو غير موضحة، فإنها تصح الشهادة في الصورتين، ويحكم في الصورة الأخيرة بأرش الجرح، إلا أن تكمل الشهادة فبحسبها، وفي الأولى بخمسين ألف إلا أن تكمل الشهادة.
كذلك: لو ادعى على رجل ثوباً غير معين ووصفه وشهد الشهود أنه أقر له بثوب فإنها تصح الشهادة، وقد جوز الفقهاء صحة الشهادة لأن الثوب مما يصح ثبوته في الذمة، ويحكم له بالأدنى، وذلك بخلاف ما لو عينه فلا تصح الشهادة، لأنها على الإقرار، والإقرار غير شامل لما ورد في الدعوى.
وإذا ادعى داراً وذكر اسمها وحدودها، ثم بين بالإقرار بدار جملة لم يصح لأنه ادعى داراً معينة بخلاف الصورة الأولى فهو ادعى بثوب غير معين.
وقال العلامة ابن مفتاح بالقضاء بالصحة من غير فرق بين المسألتين، وقال جدنا أحمد الشامي: لا تثبت الدار المعينة ويفسر المقر ما أقر به والعبرة في شمول الدعوى للمبين عليه بتفسير المقر بما أقر به، إذ الشهادة والدعوى مبنيتان عليه.
ومثال الدعوى التي لا تشمل المبين عليه أن يدعي خمسين ويشهد الشهود بمائة، أو يدعي الجرح ويشهد الشهود بالقتل ونحو ذلك فلا تصح الشهادة، وقد نص القانون على أن: ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.
#الشرط الرابع: أن تكون البينة غير مركبة: وبيان ذلك أن يبين مدعي الشراء ونحوه كالهبة والإجارة وسائر العقود أن الذي وقع عليه العقد لنفسه ومن مالكه، أو من يده يد المالك كالوكيل والوصي والولي فيبين على المدعى فيه ببينة واحدة واحدة فيقول في دعواه: اشتريتها لنفسي وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها، لأنه إذا لم يضف لنفسه جاز أن يكون اشتراها لغيره فضولياً أو وكيلاً وقد انعزل، ولأنه إذا لم يقل في دعواه من مالكها أو ثابت اليد عليها فلا تصح الدعوى لاحتمال أن البائع باع ما لا يملكه.
#وعلى ذلك: لو بين على الشراء بشاهدين، وبين بشاهدين آخرين على أنه كان وقت البيع مالكاً فلا تصح هذه الشهادة لأنها مركبة، وفي أقوال أخر بأن الشهادة المركبة تصح للضرورة، وهو الأولى لتعلقها بصحة الدعوى والشهادة.
#متعلقات الشروط: هذا ومتى توفرت شروط الدعوى شكلاً وموضوعاًوكان المدعى عليه حاضراً وجب أن يجيب على الدعوى، ولا يجوز أن يوقف خصم لمجيء بينة غائبة إلا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقاً للقانون وذلك من سبعة أيام إلى ستة أشهر متى توفرت الشروط، وفي الفقه الإسلامي يكفل عشراً في المال وشهراً في النكاح وتوابعه، وهو تقدير تقريبي والمرجع فيه نظر الحاكم.
وبالمقابل لا يثبت حق بيد في ملك الغير، ولا في حقه ولا في حق عام، إلا ببينة قانونية، وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق، أو على النذر، أو الوصية، أو استثناء الحق المدعى به، أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.
والأمثلة على ذلك كأن يمر رجل في ملك الغير مدة، أو يسيح ماؤه إليه، أو له إليه ميزاب أو باب، أو نحو ذلك ولو كان له أثر ظاهر كأثر المرور للسير أو الماء ونحوه فرام صاحب الملك منعه، فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة لأن الحقوق لا تثبت باليد.
ولايجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد، إما بإقرار أو وصية، أو نذر، أو استثناء أو تقدم إحياء، وفي قول: أو بالقدم الذي لا يعرف أوله، والحد الأدنى للقدم ألا يعرف أوله الأقران.
وحسن المخرج لسقوط البينة عنه أن يدعي أن مجرى الماء أو الطريق ملكه فيكون القول قوله وتنقلب البينة على الذي رام منعه.
وبخصوص ادعاء الحق من المدعى عليه: نحو أن يقر بالدين، ويدعي الأجل، أو بالدار ويدعي أنها تحت يده رهناً أو إجارة، أو يقر بأنها لغير المدعي وديعة لديه، فإن لم يذكر السبب في الدعوى لم يسمع قوله ولو بين عليه لأنها دعوى لغير مدعٍ، وينزع من يده ويلزم بأدائه متى بيَّن المدعي أو نكل خصمه، أو حلف رداً.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:46


#وأما إذا ذكر السبب وبين عليه فقد صارت البينة للمدعي وهو من الشيء في يده: لأنه يدعي حق الانتفاع في المستأجر، وحق الحبس في الرهن، وحق الحفظ في الوديعة، فمتى أثبت السبب قبلت بينته على ما يدعيه من الحق.
إلا في حق المقر له إذا كان حاضراً وقبل الإقرار فتنصرف إليه الدعوى بدون ذكر السبب، وأما إذا كان غائباً، فإن لم يذكر المقر سبباً فلا يمنع هذا الإقرار من الحكم للمدعي بما ادعاه إذا أقام البينة، أو نكل المدعى عليه، أو حلف رداً لأن دعواه لغير مدعي، ولم تنصرف عنه الدعوى.
وأما إذا ذكر سبباً وأثبت أنه في يده بحق ذلك السبب من رهن أو نحوه قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى (أي لا تجب عليه اليمين) عند عجز المدعي عن البينة، أما إذا أقام المدعي البينة نزعه الحاكم من يد المدعى عليه ويقف بنظره حتى يحضر الغائب أو يوكل وغاية مدة الوقف إلى شهرولا ينصب عن الغائب لأنه غير مدعى عليه.
#ومتى حضر الغائب أو وكيله فإن قبل الإقرار انصرفت الخصومة إليه، وإن لم يقبل فلا يحكم للمدعي إلا ببينة لأنها قد انصرفت على بيت المال، وفي قول لا تنصرف وتبقى على المقر، ولمن بيَّن.
ومما لا تصح فيه دعوى الحق كونها لغير مدعي: إذا أقر المدعى عليه بأن الشيء لطفله فلا يمين عليه.
#كذلك: لا يصح إقرار الولي على الصغير ولا يمين عليه، إلا أن يكون قد قبض التركة، أو يدعى عليه بالإقرار لزمته اليمين، وللاستفداء حكمه.
#كذلك: من ادعى شيئاً في يد غيره وبيَّن عليه، ثم أن المدعى عليه باعه من غيره فإن الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة، إلا في النقود المزيفة أو رديئة الجنس فيقبل قول المقر، ومثال ذلك: لو ادعى رجل على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أقرضه أو أودعها عنده فأقر المدعى عليه بها، لكنه قال بأنها مزيفة فإنه يقبل قوله مع يمينه إذا طلبت، ولا يحتاج إلى بينة مع جري العادة بالتعامل بها، فإن لم تجر العادة فلا يقبل قوله إلا ببينة.
#ويبدو لنا: أن المدعى عليه طالما قد أقر بفرع الثبوت؟ فإن كان ملجئا كما في القرض والرهن، فلا يقبل قوله إلا ببينة لأنه مضمن، وإن كان غير ملجأ كما في الوديعة غير المأجورة وكل عين غير مضمنة فلا يقبل قوله لتقدم ما يكذب الدعوى، وهو الإقرار بفرع الثبوت، ولأنه غير ملجأ، ولأنه لو ادعى الرد قبل قوله بيمينه، وإذا حكم عليه بالضمان فسيحمل على الأقل، وذلك حملاً على التفرقة المرنة في قواعد الإثبات بين يد الضمان،ويد الأمانة.

منقول من صفحة المحامي / رياض الدريبي

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

23 Nov, 15:46


#شــــروط صحة الدعوى للشهادة والحكم من حيث الموضوع وهي أربعة شروط في الآتي:
#الشرط الأول: ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة، أو حكماً، فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما، وحكماً جريها عليه في حال وإن قد خرج عنها وقت الدعوى كما لو كان معاراً أو قد تلف.
ولا يكفي في ثبوت يد المدعى عليه إقراره، أو نكوله عن اليمين، أو ردها على المدعي، لجواز أن يتواطيا على ملك الغير، وإنما لابد من البينة من أحدهما أنه في يده، إلا أن يقر المدعى عليه بأنه استرهنها من المدعي، أو غصبها أو استعارها منه فتصح الدعوى ويصح الحكم عليه حينئذ بإرجاعها، أو بقيمتها إن تعذر الاستفداء لأن بيان السبب كإثبات اليد في ثبوت اليد، ويحكم باليد لا بالملك.
#وتفصيل ذلك أن المدعي للشيء إما أن يذكر سببه أو لا؟ فإن ذكر السبب كأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته ونحو ذلك فإنه يحكم على المدعى عليه بوجوب الرد إذا أقام المدعي البينة، أو أقر المدعى عليه، أو نكل، أو حلف المدعي يمين الرد، وهنا لا يحكم للمدعي بالملك، وإنما بثبوت اليد، لأنه لم يدعه لنفسه إلا إذا كان مضمون البينة أن المدعي اشتراه من المدعى عليه وهو يملكه فيحكم للمدعي بالملك.
أما إذا لم يذكر السبب وإنما قال هذا مالي: وأثبت بالبينة أنه في يد المدعى عليه صح الحكم ناجزاً بالملك والتسليم.
وأما إذا ثبت أنه في يد المدعى عليه بإقراره أو نكوله أو برد اليمين على المدعي صح الحكم مشروطاً بكون المدعى فيه في يد المدعى عليه، فإن انكشف أنه لا شيء بيد المدعى عليه لا حقيقة ولا حكماً ولا بأي وجه من الوجوه فلا يحكم الحاكم للمدعي لا ناجزاً ولا مشروطاً، وقد قيل أن هذا بالنظر إلى العين، أما الضمان فيضمن القيمة لأنها قد لزمت بإقرار المدعى عليه أو نكوله.
ويقابل السبب في الفقه القانوني مشروعية المصلحة، وأن تكون قانونية، سواء كانت مادية أو أدبية، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب، وألا تكون اقتصادية، ومثال المصلحة غير القانونية أو الاقتصادية أن يطلب المدعي تنفيذ عقد مخالف للنظام العام أو الآداب، أو يطلب تاجر بطلان شركة تنافسه في تجارته دون أن يكون شريكاً فيها.
#الشرط الثاني: تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه، أي بمثل ما يعين المحل في عقد البيع، إلا في النقد المتفق والمختلف إذا كان التعامل به على سواء، وكذا سائر المثليات، فيكفي ذكر الاسم والقدر، إلا في القرض والغصب فلابد من ذكر الجنس والنوع والصفة.
وأما إذا كان قيمياً باقياً فلابد من تمييزه بالاسم والوصف، وإذا لم ينضبط بالوصف كالجواهر النفيسة، أو كان تالفاً، أو ملتبساً بقاؤه وتلفه فلابد في الدعوى من ذكر القيمة والصفة والجنس والنوع ولو بالشرط كأن يقول: أدعي عليه ثوباً صفته كذا إن كان باقياً وقيمته كذا إن كان تالفاً.
فإذا لم تستوفِ فلا يلزم الإجابة عليها
أما متى كانت مستوفاة، وكان المدعى عليه حاضراً وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار، أو الإنكار، ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى، فإن امتنع اعتبر منكراًوإن امتنع عن الحضور، أو كان غائباً وجب النصب عنه وفقاً لما أثبتناه آنفاً من الآثار القانونية المترتبة على توفر أركان وشروط الدعوى القضائية.
وعلى كل حال فمتى صحت الدعوى وأراد المدعي إقامة البينة أو اليمين المردودة، أو المتممة، أو المؤكدة، وجب على المدعى عليه إحضار المدعى فيه إلى مجلس الحكم للبينة عليه، أو الإشارة عند اليمين، وإن كانت شهادة فتقع على متيقن، ومؤنة الإحضار والرد عليه.
أما إذا لم يمكن إحضاره كالأراضي أو كان منقولاً قد تنوسخ من يد إلى يد فتكفي الشهادة على الوصف، وإذا شهد الشهود على صفته في يد المدعى عليه فيحبس حتى يسلمه، أو تمضي مدة تغلب على ظن الحاكم أنه لو كان باقياً سلمه، وبعد ذلك يسلم قيمته يوم الغصب ما لم يكن مبيعاً فيسلم البائع الثمن المسمى إلى يد المشتري.
إلا إذا أراد المدعي تحليف المدعى عليه فلا يجب إحضار المدعى فيه، ولو كانت متممة أو مؤكدة أو مردودة، وكذلك ما يقبل كلية الجهالة كالنذر، والإقرار، والوصية، وعوض الخلع، والدية، والمهر، وعوض الكتابة، ونحو ذلك، فلا يشترط إحضاره ولا بيان أوصافه، فيصح أن يقول: أدعي أن فلاناً أقر لي، أو نذر لي، أو أوصى لي بشيء، فإن ذلك يصح وتجب الإجابة، وإذا ثبتت الدعوى فيحكم بالأقل، أو الوسط من ذلك الجنس إن تعذر التفسير.
ومما يلحق بقبول الدعوى مع الجهالة في بعض وقائعها دعوى القتل فتصح مجملة ولو لم يفصل بقوله عمداً، نحو: أن يدعي رجل على رجل أنه قتل أباه، وأطلق، ولم يبين في الدعوى عمداً ولا خطأ، فتصح دعواه ولا يثبت القود إلا بأن يشهدوا أنه قتله عمداً.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

20 Nov, 19:46


#من_صورإعتبارالتقریـرالطبــي_وكـذاالأمنـي_والصورالفوتوغرافیةالمحرزةفي_ملف_
#القضیةهي_شاهدقرینـةقضـائیةمعتبـرة
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري.
#حكم_جنائي_في_التشكك_بالدليل.
جلسة٢٦صفر١٤٤٠هجريةالموافق٤/ ١١/ ٢٠١٨م
لنظرالطعن الجزائي المقيد برقم(61845)
#أسباب_الحكم_ومنطوقة
برجوع الدائرة إلى ملف القضیة والى الحكمین الابتـدائي والاسـتئنافي الصـادرین والـى الطعـن المقــدم مــن أولیــاء دم المجنــي علیــه...، وعلــى الــرد علــى الطعــن مــن
المحكوم علیهما...و... و... والـى مـذكرة نیابـة
النقض، وبعد الاسـتماع لتقریـر القاضـي عضـو الـدائرة وبعـد المناقشـة والمداولـة فقـد تبـین أولاً مـن
حیـث الشـكل أن الطـاعنین تقـدموا بعریضـة طعـنهم بتـاریخ ٢٠١٨/٢/١٠م وكـانوا قـد قیـدوا طعـنهم
وســـددوا الرســـوم بـــنفس التـــاریخ، ومـــن المعلـــوم أن الحكـــم الاســـتئنافي صـــدر حضـــوریاً بتـــاریخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وبذلك فإن الطعن یعتبر مقبولاً شكلاً للتقریر به في بحر المدة القانونیة ٤٠یوماًمن تاریخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (٤٣٧) إ.ج.
وأما من حیث الموضوع فإن حاصل المناعي التي أثارها الطـاعنون أولیـاء دم المجنـي علیـه على الحكم الاسـتئنافي ومـن قبلـه الحكـم الابتـدائي أنـه قـد خـالف القـانون واكتنفـه الـبطلان لإهـداره لأدلتهم الكافیة على قیام الإدانـة الكاملـة قبـل المطعـون ضـدهما، بقتـل مـورثهم عمـداً وعـدواناً ومع
ذلك فلم تحكم لهم محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي منهما، وانما حكمت بعقوبة السـجن تعزیـراً
في الحق العام قبل المدان الأول فقط وبالدیة العمدیـة وبـراءة المـتهم الثـاني مـع كـون الأدلـة كافیـة
قبلــه علــى التمــالؤ مــع المــتهم الأول وعلــى كونــه قــد ســلمه الآلــي أداة الجریمــة، وأن المحكمــة
الابتدائیة ومن بعدها محكمة الاستئناف لـم تسـتعن بخبیـر طبیـب لیعقـب علـى التقریـر الطبـي الـذي
اعتمدتا علیه في تفسیر الإصابة القاتلة في عنـق مـورثهم والتـي لـم تكـن فـي الحقیقـة إلا مـن أحـد
الأعیرة الناریة التي أطلقها علیه المطعون ضده الأول وأن محكمتي الموضو ع قد تشككتا في تقریر
ذلك الفعل، متعللتین أن الشهود قد شهدوا بوجود إطلاق نار ممن كانوا مـع حـي المجنـي علیـه فـي
نفس اللحظة التي كان یطلق النار فیها المتهم الأول تجاه مورثهم إلى آخر المناعي المرتكزة على
هذا الوجه بأجمعها.
هذا ولدى التأمل لتلك المناعي التي أثارها الطاعنون تجد الدائرة أنها إعادة للخوض والجدل
في موضوع تقدیر الأدلة والوقائع في القضیة في حین أن المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءأن محكمتيالموضوع تستقل بتقدیر الأدلة ووزنها ودرجة الدلیل فیها ومن ثم مقدار العقوبـة ولا تعقیـب علیهمـا
من المحكمة العلیا في ذلك ما دامت محكمة الموضوع قد أعملت المعاییر القانونیة إعمالاً صحیحاً
مطابقاً لمـا فـي الواقـع وكـان لـه أصـل فـي الأوراق ـ كمـا هـو الحـال هنـا ـ كـون الثابـت أن مـا ارتكـز
علیه حكما محكمتي الموضوع بأن الإصابة التي وقعت في حي المجني علیه بعیار نـاري واحـد فـي
رقبتـه مدخلــه مــن الجهـة الیمنــى والخــروج مــن الجهـة الیســرى وفقــاً للتقریـر الطبــي وكـذا الأمنـي
والصور الفوتوغرافیة المحرزة في ملف القضیة هي شاهد قرینـة قضـائیة معتبـرة علـى كـون مصـدر
الإصابة قد دخله الشك للاحتمال أن ذلـك العیـار النـاري لـم یكـن مـن الجهـة المقابلـة للمجنـي علیـه
وهي الجهة التي كان یطلق منها النار المتهم الأول جواً ومن بعد ستة إلى سبعة أمتار لاسـیما أن التقریر الطبي قد قرر وجود النمش البارودي فـي رقبـة المجنـي علیـه وذلـك دلیـل إثبـات علـى كـون
الإطـلاق علـى حـي المجنـي علیــه كـان مـن المـدى القریـب، وقـد عـززت شـهادات الشـهود أن مـن حضروا مع حي المجني علیه كانوا یطلقون النار في حینه ومن حوله، ولم یصـح قادحـاً علـى هـذه الشهادة، ومن ثم فإن ما توصـلت إلیـه محكمتـا الموضـوع قـد جـاء عـن قناعـةٍمعتبـرة وسـائغة فیمـا سلسـلت بــه أحــداث الواقعــة وبمــا یتعــین معــه والحــال كــذلك رفــض الطعــن موضــوعاً واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
لعدم استناد الطعن إلى أي من الأسباب المنصوصة بالمادة (٤٣٥) إ.ج.
وعلیـه وبالاسـتناد إلـى جمیـع مـا سـبق والـى نصـوص المـواد ( ،٤٣١ ،٤٣٢ ،٤٣٣ ،٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،٤٣٨ ،٤٣٩ ،٤٤٠ ،٤٤١ ،٤٤٢ ،٤٤٩ ٤٥١) مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فإن الدائرة وبعد المداولة
#تحكم_بالآتي:
أولا:ً قبـول الطعـن المقـدم مـن أولیـاء دم المجنـي علیـه.... شـكلاًو رفضه موضوعاً
لما عللناه، واقرار الحكم الاستئنافي محل الطعن.
ثانیا:ً مصادرة الكفال المقدم من الطاعنین المذكورین لصالح الخزینة العامة للدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ
#إذاتطرق_للدليل_الشك.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

20 Nov, 15:35


هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميم بضرورة التقيد بالهدف من القضاء المستعجل

#إعلام_التفتيش_القضائي
الثلاثاء، 17 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق 19 نوفمبر 2024م

الزمت هيئة التفتيش القضائي رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالتقيد بالهدف من القضاء المستعجل والحرص عند إصدار أحكام مستعجلة أو أوامر على عرائض خاصة في المنازعات العقارية أن يكون الهدف منها حماية الحائز الثابت حيازة هادئة مستقرة مع عدم الخروج عن حالات القضاء المستعجل المنصوص عليها قانونا.

وأهابت الهيئة في التعميم الصادر اليوم رقم "70" لسنة 1446هـ/2024م برؤساء وقضاة المحاكم بضرورة التقيد بالهدف من القضاء المستعجل بتوفير الحماية المؤقتة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

----------------------------*
هيئة التفتيش القضائي-العلاقات العامة والإعلام
ليصلك كل جديد تابعنا الأن على
🔴 تليجرام
https://t.me/jia_gov_ye
🔴 واتسآب*
https://whatsapp.com/channel/0029VasEsxqG3R3bEuCWCB2e

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

18 Nov, 22:22


أنا أتشارك 'طريقة تقديم طلب فتح باب المرافعة(المصحح )' معك

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

16 Nov, 16:45


مصطلحات في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Nov, 14:25


أنا أتشارك 'تاريخ ثبوت الحق المحكوم به (المصحح )' معك

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Nov, 14:23


‏الغاصب يضمن المغصوب لو تلف بإجماع الفقهاء ولكن كيف يكون الضمان؟

المغصوب التالف لا يخلو اما ان يكون مما له مثل أو مما لا مثل له فيكون الضمان بتضمين الغاصب للمثل ان كان التالف مثليا وللقيمة ان كان قيميا.

جاء في مختصر الإنصاف:ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.

https://t.me/lawlaw986

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

12 Nov, 14:23


‏إذا عجز ‎#المدعي عن الإثبات، وطلب التحليف، فعرضت اليمين على ‎#المدعى_عليه، فسكت دون أن يحلف أو ينكل، اعتبر نأكلا عن اليمين، ويقضى عليه بالنكول عند الحنفية والحنابلة، وبرد اليمين عند الشافعية والمالكية؛ لأن توقف سير المحاكمة على كلامه يضر المدعي.

https://t.me/lawlaw986

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Nov, 16:11


سبب الشفعة ليس هو سبب دعوى الشفعة

هناك فرق كبير بينهما

سبب الشفعة هو السبب الذي يعطي الحق للشفيع في تملك العين المشفوعة وهو احد اسباب ثلاثة اما الخلطة على الشيوع في اصل العين او الخلطة في حق الشرب ومجراه او الخلطة على الشيوع في الطريق

هذه اسباب الشفعة

اما سبب دعوى الشفعة فهو عقد البيع ورفض الشفعة الطوعية

فعقد البيع ورفض المشتري للشفعة الطوعية هو الذي يعطي الحق للشفيع برفع دعوى شفعة
فهذا هو السبب المباشر لرفع دعوى الشفعة

فاذا لم يوجد تصرف ناقل للملك مما تجوز فيه الشفعة فلا يجوز رفع دعوى شفعة حتى وان كانت اسباب الشفعة قائمة

لذلك لا تقبل دعوى الشفعة اذا لم يوجد تصرف موجب للشفعة

دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني

https://t.me/mazenshaibany

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Nov, 14:16


#لزوم_الفصل_في_دعوى_ملكيةالعقارالمعتدى
#عليةفي_القضيةالجنائيةللإرتباط
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_ملكيةعقار
جلسة ١٢/ ٢/ ١٤٤٢هجري الموافق١/ ١١/٢٠١١م
لنظر الطعن الجزائي المقيد برقم(40794 )
#أسباب_القرار
بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الط عن والرد عليها
وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطاعن قد سدد الرسوم والكفال وأودع أسباب الطعن في تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣٠م مما يجعل الطعن مقدماً خلال الميعاد المنصوص عليه فـي المـادة (٤٣٧) إجراءات جزائية ومستوفياً لبقية الشروط الشكلية من صفة ومصلحة وتوقيع الأسباب من محامٍ معتمد
الترافع أمام المحكمة العليا مما يقتضي معه والحال كذلك قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فصله في ملكية الموضع الذي
أقيمت عليه العشة التي أدين الطاعن بواقعة الاعتداء عليها والتي لم ينكر أما م المحكمة قيامه بهدمها
وأنه قام بذلك الفعل لكونها أقيمت في أملاكه و أنه قدم لمحكمتي الموضوع ما يفيد ملكيتـه لموضـع
النزاع ولم تفصلا فيه .. إلى آخر ما ورد في طعنه من مناع.
وحيث تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع قد فصلتا في الجانب الجزائي للقضية ولم تتعرضا للجانـب
المدني مع وجود الارتباط بينهما ، وكان المتعين على محكمة الاستئناف كونها محكمة موضـوع أن
تتعرض لما يدعيه الطاعن وتفصل فيه مما يجعل نعي الطاعن وارداً ويقتضي معه قبول الطعـن مـن
حيث الموضوع .
لذلك واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣)إ.ج فان الدائ رة وبعد المداولـة
تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/..شكلاً لما عللناه.
-٢ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيهـا من جديد.
-٣ إعادة كفالة الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.

#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

11 Nov, 14:15


الإصدار السادس: 156سؤالاً وجواباً في قانون التحكيم اليمني
عدد الصفحات: 134صفحة (نسخة تفاعلية)
+ ملحق بأهم نماذج التحكيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

10 Nov, 17:25


أنا أتشارك 'سقوط دعوى بطلان حكم التحكيم(المصحح )' معك

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

10 Nov, 17:24


إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نظم القانون التجاري اليمني الأوراق التجارية في الكتاب الثالث وحدد هذه الأوراق وهي: الكمبيالة والسند الآمر والشيك ، وعلى أساس ما ورد في القانون التجاري فإن حجية هذه الأوراق قاطعة بل أنها قابلة للتداول وأداة وفاء للإلتزامات مثلها في ذلك مثل النقود كما هو الحال بالنسبة للشيك والكمبيلة، ومن المعلوم أن الوفاء بالإلتزامات فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يتم غالبا عن طريق الأوراق التجارية، لأن العمل التجاري يقوم على السرعة والثقة والائتمان حسبما هو معروف، والاوراق التجارية لها حجيتها القانونية القاطعة التي تستند إلى القانون التجاري الذي نظمها واسبغ عليها الحجية القانونية المطلقة وجعلها اداة وفاء للالتزامات ، ومع حجية الأوراق التجارية وكثرة إستعمالها في القطاع التجاري والمعاملات التجارية وكثرة النزاعات بشأنها، فمع هذا وذاك فإن قانون المرافعات اليمني لم ينص في المادة (328) مرافعات على إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية خلافاً لقوانين المرافعات في غالبية دول العالم التي تنص صراحة على إعتبار الأوراق التجاري سندات تنفيذية يقوم المستفيد منها بالمطالبة بتنفيذها مباشرة من غير حاجة إلى دعوى وإجابة أمام المحكمة الابتدائية ثم محكمة الإستئناف ثم المحكمة العليا، ولا شك أن هذا العيب التشريعي سبب من أسباب كثرة القضايا والمنازعات التجارية وتراكمها وتعثرها امام المحاكم التجارية ، ولذلك فإن معالجة هذا القصور التشريعي سوف يسهم في الحد من تدفق القضايا التجارية وتراكمها أمام المحاكم التجارية، وتبعاً لذلك فإن النص على إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية سوف يحمي ويشجع النشاط والقطاع التجاري في اليمن.
وسوف نعرض هذا الموضوع كما يأتي:
أولاً: ماهية الأوراق التجارية في القانون التجاري اليمني:
نظم القانون التجاري اليمني الأوراق التجارية في الكتاب الثالث منه، ووفقاً لذلك فإن الأوراق التجارية في القانون التجاري اليمني ثلاث هي: الشيك والكمبيالة والسند لآمر، وهذه الأوراق قابلة للتداول وأداة وفاء مقبولة لسداد الإلتزامات ولها حجيتها القانونية المقررة في القانون التجاري، ويتم إستعمال هذه الأوراق في الأنشطة والمعاملات التجارية للوفاء بالإلتزامات ، ومن هذا المنطلق جاءت تسميتها بالأوراق التجارية.
وخلاصة القول في هذا الشأن: أن الأوراق التجارية تستمد حجيتها المطلقة وقوتها الثبوتية من القانون التجاري الذي جعلها أداة وفاء للإلتزامات قابلة للتداول والتظهير واسبغ عليها الحجية القانونية المطلقة.
ثانياً: مقومات النشاط التجاري والأوراق التجارية:
عندما نظم القانون التجاري في اليمن وغيرها الأوراق التجارية فقد راعى خصوصية الأعمال والأنشطة والمعاملات التجارية ومقتضياتها التي تعتمد على السرعة والثقة والائتمان، ولذلك فإن الأوراق التجارية تحقق للعمل التجاري مقتضياته، وتساهم في تشجيع النشاط التجاري وحماية حقوق المتعاملين بالأوراق التجارية سيما أصحاب الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية.
ثالثاً: حجية الأوراق التجارية:
للأوراق التجارية حجيتها القانونية المطلقة التي تستمدها من القانون التجاري الذي نظمها وصرح بأنها أوراق قابلة للتداول والتظهير وأنها وسيلة للوفاء والقبول، وهذا يعني أن للاوراق التجارية حجيتها المطلقة، فليست حجيتها قاصرة على الساحب لها أو المستفيد منها.
رابعاً: المركز القانوني للأوراق التجارية:
من خلال ما تقدم يظهر أن الأوراق التجارية بحسب تنظيمها القانوني في القانون التجاري: هي عبارة عن أوراق الغرض منها أن تكون أداة وفاء للحقوق والإلتزامات ، ولذلك فأنها قابلة للتداول والتظهير، فالأوراق التجارية ليست في الأصل مستندات لإثبات الحقوق الثابتة أو المدونة فيها ، وعلى هذا الأساس فإن الأوراق التجارية تختلف عن المحررات الثبوتية الأخرى التي يكون الغرض منها إثبات الحقوق المذكورة فيها ،لان المحررات الأخرى لا تقبل التظهير والتداول وليست أداة وفاء للحقوق والإلتزامات .
خامساً: كيفية تعامل القضاء في اليمن مع الأوراق التجارية:
نتيجة لأن المادة (328) مرافعات التي تضمنت السندات التنفيذية لم تنص على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، لذلك فإن أصحاب الحقوق الواردة في الاوراق التجارية في أفضل الاحوال يلجئوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم الثابتة في الأوراق التجارية عن طريق أوامر الاداء، فإذا صدر أمر الأداء يلحقه التظلم ممن صدر الأمر ضده وبعد ذلك يرتفع النزاع إلى محكمة لاستئناف إذا تم الطعن في الحكم الابتدائي، إذ يتعامل القضاء اليمني مع الأوراق التجارية مثل تعامله مع السندات العادية التي تتم المطالبة بها عن طريق أمر الأداء، وبهذه الطريقة تفقد الأوراق التجارية مركزها وميزتها القانونية عن السندات العادية.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

10 Nov, 17:24


سادساً: الأوراق التجارية سندات تنفيذية في قوانين المرافعات العربية والدولية:
نظراً للحجية القانونية المطلقة التي تتمتع بها الأوراق التجارية وقابليتها للتداول والوفاء بالحقوق والإلتزامات ، ولأنها تستند إلى القانون التجاري الذي نظمها وأصبغ عليها الحجية المطلقة، ولأنها تختلف عن السندات الكتابية الأخرى.
نظراً لذلك فإن قوانين المرافعات في دول كثيرة تنص على ان الأوراق التجارية سندات تنفيذية.
سابعا:اموقف قانون المرافعات المصري من الاوراق التجارية:
نصت المادة 280 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 على أنه :- “(لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى
التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :”على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).
ومن خلال استقراء النص القانوني السابق يظهر انه لم يحصر الستندات التنفيذية كما انه لم يصرح بأن الاوراق التجارية سندات تنفيذية ، وعلى هذا الاساس فقد اجاز القانون المصري أن ينص قانون المرافعات أو غيره على اعتبار اية اوراق اخرى سندات تنفيذية إذا كانت المبالغ أو الحقوق الواردة فيها حالة الاداء ومعينة المقدار وخالية من النزاع.
ومن هذا المنطلق فقد نص قانون التجارة المصري الجديد على إعتبار الاوراق التجارية سندات تنفيذية.
اما قوانين المرافعات (التنفيذ) في دول الخليج والاردن والعراق وغيرها فقد صرحت بأن الاوراق التجارية سندات تنفيذية.

ثامنا ً: معنى أن تكون الأوراق التجارية سندات تنفيذية:
معنى ذلك أنه عند حدوث أي خلاف بشأن الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية فأنه يتم اللجوء إلى القضاء (قاضي التنفيذ) لتنفيذها دون حاجة إلى رفع دعوى موضوعية أو طلب أمر أداء فيها.
تاسعاً: إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية يحد من تراكم القضايا التجارية وتعثرها أمام المحاكم التجارية:
سبق القول أن إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية يعني: أنه عند حدوث أي نزاع بشأن الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية فأنه يتم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ المباشر للورقة التجارية دون حاجة إلى المطالبة بصدور أمر أداء أو رفع دعوى موضوعية، وعلى هذا الأساس فإن إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية وسيلة مهمة للحد من تدفق القضايا وتعثرها في المحاكم التجارية، والله اعلم
https://t.me/albahethlaw

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

05 Nov, 13:55


♦️قاضي الأمور المستعجلة♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
في التعديلات الاخيرة التي جرت على قانون السلطة القضائية تم وضع اللبنة الأولى لفكرة قاضي تحضير الدعوى وفكرة قاضي الصلح

بالنسبة لقاضي تحضير الدعوى فالأمر معقول ومقبول

واما بالنسبة لقاضي الصلح فقد فشلت فكرة قاضي الصلح في العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، والسبب ان الخصوم قد يتصالحون في مراحل متأخرة من الخصومة، ولذلك كان يتعين تخصيص قضاة للدعاوى المستعجلة بدلا عن قضاة الصلح
فقضاة المحاكم جميعهم قضاة صلح وبعض القضاة يكاد يجبر الخصوم اجبار على الصلح

اما تتصالحوا او بعلقكم خمس سنوات، ويجلس يتعذر الخصوم لأنهم لم يتصالحوا ووو.. مافي داعي نوضح ونشرح

وكلنا نعرف البير وغطاه!

اما قاضي الامور المستعجلة فهو الأولى بتعيينه في كل محكمة ويكون قاضي متخصص بهذا النوع من الدعاوى فقط

في كل محكمة يتم تعيين قاضي امور مستعجلة ويظل هذا اختصاصه الذي يعمل به
حتى عندما يتم نقله من محكمة للعمل بمحكمة اخرى فانه ينتقل كقاضي امور مستعجلة
القضاء المستعجل في الأنظمة المقارنة قضاء نوعي متخصص

وعندنا يسموه قضاء نوعي متخصص وهم مش عارفين ايش معنى قضاء نوعي متخصص


معنى انه قضاء نوعي متخصص اي انه يوجد قاضي خاص لهذا النوع من الدعاوى ولا يجوز له نظر غيره من الدعاوى

ويعني كذلك ان الدعوى المستعجلة ما تتحول لدعوى موضوعية لان قاضي الامور المستعجلة لا يستطيع ان ينظر دعاوى عادية ابدا

عندنا قاضي الموضوع هو قاضي الدعوى المستعجلة وهو قاضي التنفيذ وهو للامور الولائية ... المهم مخضرية ... وجاء يقل لك ان القضاء المستعجل في اليمن قضاء نوعي ... وين النوعية هذه؟!

القضاء المستعجل مش من جاء اشتغل فيه
حسنا فعلتم حين وضعتم اللبنة الاولى لقاضي تحضير الدعوى

ويجب ايضا ان يتم تخصيص قضاة الامور المستعجلة
يابعض القضاة يسير بالدعوى المستعجلة كانها دعوى عادية
يجلس فيها سنة يستوفيها شكلا

وكل جلسة فيها يعقدها كانها اول جلسة لنظر الدعوى
(علم سيري علم سيري الا بسم الله الرحمن)

وعاده هناك اتجاه عندنا في اليمن يرى انه لا يجوز ان يتم تغيير الدعوى من دعوى مستعجلة الى دعوى موضوعية ويبرر ان القضاء المستعجل قضاء نوعي

وما يفهم ان هذا لا يجوز في الانظمة القضائية المقارنة بسبب ان قاضي الامور المستعجلة مختلف عن قاضي الدعوى العادية وقاضي الامور المستعجلة لا ولاية له في نظر الدعاوى العادية

اما عند ناس يخلطوا بين القضاء العادي والقضاء المستعجل لدرجة ان القاضي العادي هو نفسه القاضي المستعجل وهو نفسه قاضي التنفيذ ويشتغل كل الشغلات فلم يعد للقول بعدم جواز تعديل الدعوى من مستعجلة لموضوعية مبرر .. لأن خلط الحابل والنابل تترتب عليه اثار


لذلك نوصي بتخصيص قضاة امور مستعجلة ويتم تدريبهم على اجراءات نظر الدعاوى المستعجلة فقط، ويعملون بهذا النوع من القضايا بشكل دائم ..

دمتم برعاية الله

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

01 Nov, 11:17


تستمر الحياة
بدروسها وإن قست ..
بظروفها وإن أوجعت ..
تستمر الحياة
إن تقبلنا وتأقلمنا ..
إن تألمنا وواجهنا ..
فاليأس لا يحرك ساكنا
والظروف لا تجامل إنسانًا.

#جمعتكم_مباركة_بالصلاة_على_النبي_وآله
#دعواتكم_لأخوتنا_في_فلسطين_ولبنان

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

25 Oct, 12:15


‏﴿وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُم يَستَغفِرونَ﴾

‏اللهم إنَّ ذُنوبنا لم تكن استهانةً بحقك ولا جهلًا واستخفافًا بوعيدِك، وإنما من غلبةِ الهوى وضعف القوى، نستغفِرك ربنا حتى ترضى ونتوب إليك فاغفر لنا واعفُ عنَّا يا رب العالمين

#جمعتكم_مباركة_بالصلاة_على_النبي_وآله
#دعواتكم_لأخوتنا_في_فلسطين_ولبنان

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

24 Oct, 20:47


باقة تساؤلات المقال 📩 :
١- ما هو التعريف الدقيق لدعوى حماية الوضع الظاهر وما هي أهدافها الأساسية؟
👇
٢- كيف يتم تحديد "الوضع الظاهر" وما هي العناصر التي يتكون منها؟
👇
٣- ما الفرق بين الوضع الظاهر والحق الموضوعي؟
👇
٤- ما شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر وما هي المعايير التي يجب توافرها لتحديد حالة الاستعجال في دعوى حماية الوضع الظاهر؟
👇
٥- كيف تحدد المحكمة وجود حق ظاهر للمدعي وما هي الأدلة اللازمة لذلك* ؟
👇
٦- ما هي العوامل التي تؤثر على استقرار الوضع الظاهر؟
👇
٧- كيف يمكن للمحكمة أن تضمن عدم المساس بالموضوع الأصلي أثناء النظر في دعوى حماية الوضع الظاهر* ؟
👇
٨- تعرف على إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر وعلى الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر؟
👇
٩- كيف يتم تحديد الاختصاص القضائي في هذه الدعوى؟
👇
١٠- ما هي الوثائق والمستندات الضرورية التي يجب تقديمها مع لائحة الدعوى؟
👇
١١- تعرف على العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية و كيف يؤثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية؟
👇
١٢- هل يمكن للخصوم رفع دعوى أصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
👇
١٣- كيف يمكن للمحكمة التنسيق بين الدعويين لضمان عدم تعارض الأحكام؟
👇
📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات  السابقة  ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة القضاء المستعجل

 مفهوم دعوى حماية الوضع الظاهر:
 تعريف دعوى حماية الوضع الظاهر:
دعوى حماية الوضع الظاهر هي دعوى قضائية مستعجلة تهدف إلى حماية الحالة الراهنة للشخص أو الشيء من أي اعتداء أو تغيير قد يلحق بها تقوم هذه الدعوى على حماية الوضع الظاهر القائم بحسن نية، دون المساس بالحق الموضوعي. 
المقصود بالوضع الظاهر هو الحالة الواقعية التي يكون عليها شخص أو شيء في الواقع العملي والتي تبدو للناظر أنها تمثل الحق الحقيقي. 
فالوضع الظاهر هو ما يبدو للجميع أنه الصحيح والواقع حتى وإن لم يكن كذلك من الناحية القانونية.
و تهدف دعوى حماية الوضع الظاهر إلى الحفاظ على هذا الوضع من أي اعتداء أو تغيير قبل الفصل في الدعوى الأصلية المتعلقة بالحق الموضوعي، وهي بذلك تعتبر وسيلة سريعة للحماية المؤقتة في انتظار الفصل في الدعوى الأصلية. 
 الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر:
 الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر في القانون اليمني يستند إلى عدة أسس منها: 
١- نصت المــادة(238) مرافعات بالقول : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق.
 وهذه المادة  تنص على إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب اتخاذ تدابير وقتية او تحفظية لحماية الحقوق في حالة الاستعجال التي يخشى عليها وتعتبر دعوى حماية الوضع الظاهر نوعًا من هذه التدابير. 
٢- المبادئ العامة للقانون: تستند دعوى حماية الوضع الظاهر إلى المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية ومبدأ حماية الثقة المشروعة حيث يحمي القانون الوضع الذي يبدو للناظر أنه صحيح وتم إنشاؤه بحسن نية. 
٣- أحكام القضاء : أرسى القضاء اليمني مجموعة من المبادئ والضوابط الخاصة بدعوى حماية الوضع الظاهر من خلال أحكامه، والتي أصبحت جزءًا من الأساس القانوني لهذه الدعوى. 
٤- الاتفاقيات الدولية: بعض الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها اليمن، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتضمن أحكامًا تؤكد على حماية الحقوق والمراكز القانونية القائمة بحسن نية.
وبذلك يستند القانون اليمني على هذه الأسس القانونية المتعددة لتأصيل دعوى حماية الوضع الظاهر وتنظيمها. 
--- 
 شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر:
- شرط الاستعجال :
وفقًا للقانون اليمني يعد شرط الاستعجال أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به توافر حالة استعجال تبرر التدخل القضائي العاجل لحماية الوضع القائم تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الاستعجال، منها: 
١- خطورة الضرر المحدق: إذا كان هناك ضرر محقق وجسيم سيلحق بالمدعي في حال استمرار الاعتداء على وضعه الظاهر. 
٢- عدم كفاية الطرق القانونية العادية: إذا كانت الطرق القانونية العادية غير كافية لدرء الضرر المحدق مما يتطلب تدخلًا قضائيًا عاجلًا. 
٣- طبيعة الحق المعتدى عليه:إذا كان الحق المعتدى عليه من الحقوق التي تتطلب حماية فورية، كالحيازة أو الحقوق الشخصية. 

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

24 Oct, 20:47


وتظل الأوامر الوقتية سارية إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى.
كما انه يزول الحكم المستعجل بزوال أسبابه او بصدور حكم جديد بدعوى مستعجلة جديدة او بصدور حكم في الموضوع ذلك ماذهب اليه المشرع اليمني في نص المادة (245)مرافعات  
٣- تنفيذ الأوامر القضائية:
يتم تنفيذ الأوامر القضائية في المسائل المتعلقة بحماية الوضع الظاهر عن طريق التنفيذ وبهذه الإجراءات تكون المحكمة قد وفرت الحماية القانونية للوضع الظاهر للمدعي إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. 
 ■ العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية: 
تتمحور العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية حول عدة نقاط أساسية: 
١-أثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية:
الحكم في الدعوى المستعجلة (دعوى حماية الوضع الظاهر) لا يحسم موضوع النزاع في الدعوى الأصلية بل يكون مؤقتًا وزائلًا بزوال سببه أو بصدور الحكم في الدعوى الأصليةولا يكتسب الحكم في الدعوى المستعجلة حجية الأمر المقضي وليس له أي أثر على الدعوى الأصلية. 
٢- إمكانية رفع دعوى الأصل أثناء نظر الدعوى المستعجلة: 
يجوز للخصوم رفع الدعوى الأصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، دون أن يؤثر ذلك على سير الدعوى المستعجلة. 
٣- التنسيق بين الدعويين :
يتطلب الأمر على المحكمة التنسيق بين الدعوى المستعجلة والدعوى الأصلية لضمان عدم تعارض الأحكام. 
وقد تؤدي الدعوى المستعجلة أحيانًا إلى تسوية النزاع دون الحاجة إلى الفصل في الدعوى الأصلية ويجب على المحكمة ربط الدعويين وتوجيههما بما يحقق العدالة وسرعة الفصل في النزاع. 
وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية وأهمية التنسيق بينهما.

 المراجع:
١-القضاء المستعجل : النظام القانوني للحماية القضائية المستعجلة : دراسة مقارنة / عبد الملك عبد الله الجنداري
-القضاء المستعجل : عبداللطيف هداية الله 
٢- قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٢م والمعدل برقم ٢ لسنة ٢٠١٠م والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م.
٣- كتاب التعاميم الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي خلال الفترة من ١٣٣٤ هجرية الى ١٤٤٣هجرية .
٤- مراجع اخرى 

👈 تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا الجديدة والبديلة عن القناة الاولى على اليوتيوب على هذا الرابط👇
https://youtube.com/channel/UCSrLoKxEpI5hCLyqRV8_r0w?si=l00SL-OjX-Vji3xC
👈 لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد🌷
👈 لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇  
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/10/blog-post.html
👈 لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇  
https://t.me/anomanlawyer1

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

24 Oct, 20:47


٤- سرعة تغير الوضع : إذا كان هناك خطر من تغير الوضع القانوني بصورة سريعة بما لا يمكن معه الانتظار حتى الفصل في الدعوى الأصلية. 
وبناءً على هذه الأمور تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الاستعجال اللازم لقبول الدعوى. 
 شرط الحق الظاهر:
شرط الظاهرية هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به أن يكون الوضع القانوني للمدعي ظاهرًا وواضحًا دون الحاجة إلى بحث عميق في الموضوع تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الظاهرية اهمها: 
أ- وجود دليل ظاهر على حق المدعي : يجب أن يكون هناك دليل واضح على أن المدعي يتمتع بحق أو مركز قانوني معين، كوجود سند ملكية أو عقد عمل او غير ذلك تستأنس به المحكمة فقط .
ب- عدم وجود نزاع جدي على الحق : إذا كان هناك نزاع جدي ومثير للشك حول حق المدعي، فإن ذلك يعني عدم توافر شرط الظاهرية. 
ج- عدم تطلب بحث موضوعي معقد: 
يجب ألا يتطلب الفصل في دعوى حماية الوضع الظاهر بحثًا موضوعيًا معقدًا يستلزم إجراءات تحقيق وسماع الخبراء والعدول والمعاينة بما يخرج عن اختصاص قاضي  الامور المستعجلة. 
د- استقرار الوضع الظاهر: 
يجب أن يكون الوضع الظاهر للمدعي مستقرًا وليس عرضة للتغيير باستمرار. 
وبناءً على هذه الأمور تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الظاهرية اللازم لقبول الدعوى كما ذهب الى ذلك التعميم  الصادر عن هيئة التفتيش القضائي برقم ٧١ لسنة ١٤٤٣.
 شرط عدم المساس بالموضوع:
شرط عدم المساس بالموضوع هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر ويقصد به أن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمس بالحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم فقط.
هناك عدة أمور تأخذ بها المحكمة عند تقدير توافر شرط عدم المساس بالموضوع أهمها:
١- عدم الفصل في الحق الأصلي:
الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر لا يفصل في الحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم. 
٢- الطابع الوقتي للحكم:
الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر يعد حكمًا وقتيًا وليس له حجية أمام الدعوى الأصلية. 
٣- إمكانية تعديل الحكم:
 يمكن للمحكمة تعديل الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر إذا تغيرت الظروف. 
٤- استقلال الحكم عن الدعوى الأصلية: الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر يكون مستقلاً عن الفصل في الدعوى الأصلية. 
وبناءً على هذه الأمور تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط عدم المساس بالموضوع اللازم لقبول الدعوى.
■ إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر: وفقًا للقانون اليمني هناك عدة إجراءات لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر منها: 
١- الاختصاص القضائي: 
ترفع دعوى حماية الوضع الظاهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، والتي تقع في دائرتها محل النزاع. 
٢- طريقة رفع الدعوى:
 ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى اذا قدم بصفة مستقلة وباجراءات الطلبات العارضة اذا قدم  بصفة تبعية لخصومة موضوعية قائمة مادة ( ٢٤١) مرافعات.
ويكون ذلك بإيداع لائحة دعوى لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن اللائحة بيانات الخصوم ومحل النزاع والطلبات المقدمة ويجوز للمدعي طلب اتخاذ إجراءات وقتية كالحجز أو الوقف كإجراءات مؤقتة. 
٣- تقديم الأدلة والمستندات: 
في بعض الأحوال قد يتطلب الأمر من المدعي تقديم حافظة مستندات مع  لائحة الدعوى التي تثبت حقه الظاهر، كسندات الملكية او الوضع القائم قبل الاعتداء وصور جوية او فوتوغرافية تبين مظاهر الحيازة السابقة للاعتداء أو ان ترفق عقود العمل وهذا مايعني ان تكون مرفقات حافظة المستندات بحسب نوع الدعوى المراد حماية  الوضع الظاهر فيها ويجب أن تكون هذه الأدلة واضحة وتؤكد على حق المدعي بشكل جلي.
و لا يجوز للمحكمة إجراء تحقيقات معقدة أو طلب أدلة إضافية لأن ذلك يتعارض مع شرط عدم المساس باصل الحق.
بناءً على هذه الإجراءات تنظر المحكمة في دعوى حماية الوضع الظاهر وتصدر حكمها بشأنها. 
■ الأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر: 
فيما يتعلق بالأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر، هناك عدة نقاط يجب الإشارة إليها: 
١- الأوامر الوقتية لحماية الوضع الظاهر: يجوز للمحكمة إصدار أوامر وقتية لحماية الوضع الظاهر للمدعي، والتي قد تتضمن وقف أي إجراءات تمس الوضع الظاهر أو الحجز على المال محل النزاع. 
والهدف من هذه الأوامر هو الحفاظ على الوضع القائم إلى حين البت في موضوع الدعوى. 
٢- آثار الأوامر القضائية الصادرة: 
الأوامر القضائية الصادرة في دعوى حماية الوضع الظاهر ملزمة للخصوم، وعدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون وقد يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

21 Oct, 18:53


#نجم أكتوبر ــ الشهيد ـ يحيى السنوار
#تقرير ــ أحمد سارية
#صوت ــ بلال سريع
https://t.me/Bilalsarei
    

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

18 Oct, 11:08


♦️الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا يعتبر حكم متناقض وباطل♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يعني ان المحكمة لم تنظر في الدعوى من الناحية الموضوعية
وانما فصلت فيها من حيث الشكل وتبين لها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى الشكلية فقضت برفضها شكلا قبل ان تخوض في الموضوع

وبعيدا عن النقاش والجدل في الفرق بين الحكم بعدم القبول والحكم بالرفض فهذا ليس موضوعنا هنا

وانما موضوعنا هو انه لا يجوز ان يجتمع رفض (او عدم قبول) الدعوى شكلا مع رفضها موضوعا

والحكم برفض الدعوى موضوعا لا يكون الا اذا كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلا اولا، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي برفض الدعوى موضوعا اذا كانت قد قضت في الاصل برفضها شكلا، لان ما امتنع قبوله شكلا امتنع نظره موضوعا،

ولذلك فان الحكم برفض الدعوى موضوعا يعني ان المحكمة تجاوزت الشكل واصبحت الدعوى مقبولة شكلا، وبعد ذلك خاضت في الموضوع وتبين لها ان الدعوى غير صحيحة موضوعا كون المدعي عجز عن اثبات الحق المدعى به او لكون المدعى عليه اثبت انه صاحب الحق المتنازع عليه، هنا المحكمة تحكم بموضوع القضية وتقضي برفض الدعوى موضوعا

وحكمها هذا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز للمدعي ان يعيد رفع نفس الدعوى من جديد

اما الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا فلا يحوز حجية الامر المقضي ولذلك نصت المادة (٢٣٣) مرافعات بقولها (تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به) ما يعني ان الحكم الذي لا يفصل في الموضوع لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز للمدعي اعادة رفع دعوى بنفس الحق المطالب به بالحكم السابق و امام نفس المحكمة وضد نفس المدعى عليه من جديد


لذلك استغرب حين اجد احكاما تقضي برفض الدعوى شكلا وموضوعا

فهذا منطوق متناقض مع بعضه البعض في نفس الموضع، فما كان مرفوض شكلا يعني ان المحكمة لم تنظره موضوعا حتى تقضي برفض الدعوى في الموضوع

وهذا المنطوق قد يكون مصدره دفع المدعى عليه ومحاميه الذي يطلب في نهاية دفعه الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا


لكن اذا كان المدعى عليه او محاميه يخلطون في الأمر
فلا يقبل ان تكون المحكمة تخلط فيه مثلهم، وانما يجب تحري الدقة في صياغة منطوق الحكم القضائي حتى لا يصبح الحكم القضائي هو نفسه سببا للخصومة والخلاف بين الناس!

دمتم برعاية الله

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

17 Oct, 16:35


لا خاتمة تليق بقائد 7 أكتوبر سوى هذه، مقبلا غير مدبر ممتشقا سلاحه مرتديا جعبته العسكرية يقاتل كأي جندي من فوق الأرض، ليفضح برحيله أساطير شياطين الكون حول اختبائه في الأنفاق بين الأسرى، إلى رحمة الله

‎#يحيى_السنوار

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

17 Oct, 16:27


بالأمس ودعنا حسن نصر الله
واليوم فاجئنا رحيل السنوار
😔😓😓😓😭😭💔
#فزت_ورب_الكعبة
#يحيى_السنوار

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

17 Oct, 16:26


مشتبكاً مُقبلاً كأحد رجاله في الميدان
لم يكن ينعم في الأنفاق كما قال المرجفون
ولم يترك أهل غزة وحدهم كما زعم المبطلون، هدم روايات الاحتلال في حياته ونسف روايات المنافقين باستشهاده، فلنعم القائد والمقاتل، رحمك الله يا ابا إبراهيم لقد نلت الشهادة التي طالما تمنيتها فهنيئاً لك بالشهادة يا مرعب الصهاينة وكابوسهم طبت حياً وميتاً، وفي جنة الله نلتقي بكم ان شاءالله ✌🏻✌🏻

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Oct, 16:58


كيف تكتب وقائع الدعوى

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Oct, 16:57


✍️ زيـد الـشمـيـري

🌹 *عــلــم الــمــواريــث* 🌹

( *الـــعـــول* )

*العول* : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
*تعريف آخر* : زيادة في مجموع سهام الورثة على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض عليها.
والمعنى: أن سهام المسألة تزيد على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض فينتج عن ذلك نقص في الأنصباء.
تقدم القول: أن أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي:-
(الاثنان - الثلاثة – الأربعة – الستة – الثمانية - الاثنا عشر - الأربعة والعشرون).
(2-3-4-6-8-12-24)
ومن هذه الأصول السبعة أربعة أصول لا تعول وثلاثة أصول تعول.

*الأصول التي لا تعول* :👇
الأصول التي لا تعول أربعة وهي:
الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية
(2-3-4-8).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول.

*الأصول التي تعول* :👇
الأصول التي تعول ثلاثة وهي:
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون
(6-12-24).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه يمكن أن يكون فيها عول.

*أولاً: عول الستة (6):*
تعول الستة: إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة (7-8-9-10).
فالستة: لها عول (أربع مرات) ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الستة إلى سبعة:
(زوج- شقيقتان )
فأصل المسألة (6) وعالت إلى (7) لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة ومجموع ذلك سبعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى ثمانية:
(زوج- أم- أختان لأب)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (8) لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين الثلثين أربعة ومجموع ذلك ثمانية.
مثال: يوضح عول الستة إلى تسعة:
(زوج- شقيقتان- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى تسعة لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك تسعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى عشرة:
(زوج- أم- أختان لأب- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (10) لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأب الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك عشرة.

*ثانياً: عول الاثنا عشر (12):*
تعول الاثنا عشر:
إلى الثلاثة عشر وإلى الخمسة عشر وإلى السبعة عشر (13-15-17)
فعولها إذاً (ثلاث مرات) على توالي الإفراد ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر:
(زوج- بنتين- أم)
فأصلها (12) وعالت إلى (13) لأن للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثين ثمانية وللأم السدس اثنان ومجموع ذلك ثلاثة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.
(زوجة – أم – شقيقة – أخت لأب – أخت لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (15) لأن للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللشقيقة النصف (6) وللأخت لأب السدس (2) والأخت لأم السدس (2) ومجموع ذلك خمسة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.
(زوجة – أم – شقيقتان – أخوين لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (17) لأن للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقتين الثلثين ثمانية والأخوين لأم الثلث أربعة ومجموع ذلك سبعة عشر.

*ثالثاً: عول الأربعة والعشرون (24):*
تعول الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى السبعة والعشرين وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها.
مثال: يوضح عول الأربعة والعشرون إلى السبعة والعشرون:
(زوجة- أب- أم- بنتين)
أصل المسألة (24) وعالت إلى (27) لأن للزوجة الثمن ثلاثة والأب السدس أربعة والأم السدس أربعة والبنتين الثلثين ستة عشر ومجموع ذلك سبعة وعشرون وتلقب هذه المسألة (بالمنبرية).

*تنبيهات وفوائد :* 👇
1- أصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي: (6-12-24).
2- أصول المسائل التي لا تعول أربعة وهي: (2-3-4-8).
3- مسائل العول أصل المسألة فيها: هو مجموع سهام الورثة بعد العول.
4- جميع المسائل التي يمكن أن تعول يكون أصلها بعد العول: أحد الأعداد التالية:
(7-8-9-10-13-15-17-27).
5- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها أصحاب فروض فقط ولا وجود للعصبات فيها فلا عول لأجل عاصب حيث والعصبات لا يأخذون إلاَّ ما زاد عن الفروض وما دام أن الفروض تزاحموا في التركة وعالت عليهم فمن باب أولى سقوط العصبات عن الإرث إن وجدوا لعدم بقاء شئ.
6- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها الإناث من الفروض فلا عول في مسألة فيها وارث ذكر إلاَّ إذا كان أباً أو جداً أو زوجاً أو أخا لأم.
7- لا يدخل العول على المسألة التي اجتمعت فيها (بنت أو بنت ابن فأكثر) مع (أخت شقيقة أو لأب فأكثر) لأن الأخوات مع البنات عصبة فلا يفرض لهنَّ شئ.

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

15 Oct, 16:57


8- يشترط لعول المسألة أن يكون فيها فرضان أو أكثر ليتحقق التزاحم بين الفروض فلا عول في مسألة فيها فرض واحد.
9- يكون الأصل العائل (6-12-24) في حكم المسكوت عنه في جميع الأحوال وينتقل الحكم فيه إلى أصل المسألة بعد العول أي (جامعة مبلغ العول) فالستة ينتقل الحكم فيها إلى (7-8-9-10) والاثنا عشر إلى (13-15-17) والأربعة والعشرين إلى (27) فتحل هذه الأصول الجامعة محل الأصول العائلة في تصحيح الكسور وتقسيم التركة والمناسخة..الخ.
10- أول من أعال المسائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول فريضة أعالها هي (زوج-شقيقتان).
11- أنواع مسائل الفرائض ثلاثة: (عادلة – ناقصة – زائدة):-
*العادلة* : هي التي تساوت أسهم فروضها مع أصلها مثال: (شقيقتان- أختان لأم).
*الناقصة* : هي التي نقصت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها الرَّد مثال:
(بنت- بنت ابن).
*الزائدة* : هي التي زادت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها العول كما تقدم وتُسمى حينئذٍ بالعائلة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كتاب ( يُوصِيكمُ اللّه ) أعدّه :*
*زيـد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث ومجاز في علم المواريث*
*عضو رابطة الفرضيين العرب*
اليمن تعز ت 770216741
2021/4/15م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

14 Oct, 13:57


✍️ زيـد الـشـمـيـري

(( صـيـغـة وثـيـقـة الـتـنـازل بـالـسـدس لـلأحـفـاد ))

*ويلي الصيغة الأحكام المتعلقة بالتنازل عن السدس*
👇👇

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حضر لدي شرعاً ....
يحمل بطاقة ....
وهو حائز للأهلية الشرعية والقانونية وهو والد المرحوم .... والمشمول بحكم إنحصار وراثته الصادر عن محكمة .... برقم .... بتاريخ ....
وبحضوره ورضاه وقنوعه تنازل عن السدس المتصل له بالإرث من بعد ابنه المذكور المتوفي قبله وهذا التنازل للمتنازل لهم أحفاده أولاد ابنه وهم ...و... و...و... أولاد ....
وجميعهم (بالغون - قاصرون - أو منهم بالغون وقاصرون) وعلى أن يُقسم السدس بينهم حسب الفريضة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالتساوي للأنثى كالذكر أو بالكيفية التي يريدها المتنازل - حسب رغبة الجد)
وفي موقف التنازل حضر المتنازل لهم وقبلوا التنازل من جدهم أب أبيهم (إن كانوا بالغين كاملي الأهلية أما إن كانوا قصار فيقبل عنهم جدهم بما له عليهم من الولاية الشرعية أو يفوض من يقبل عنهم كأمهم مثلاً)
تنازلاً وهبةً صحيحاً شرعياً نافذاً في حياة المتنازل بدون مقابل بالإيجاب والقبول بقول المتنازل وهبتُ وقول المتنازل لهم قبلنا الهبة ..
وكان تلاوة هذا المحرر على الجد والأحفاد فأقروه وعليه إبهام وإمضاء الجميع ولأجله حرر هذا بحضور الأشهاد الأخ .... والأخ .... بتاريخه ....

*أحـكـام وفـوائـد* : 👇
1- التنازل بالسدس لا ينعقد ولا ينفذ إلا بقبوله من الأحفاد المتنازل لهم ولأجله يجب حضور المتنازل لهم وقبول التنازل لأنفسهم وتدوين ذلك في وثيقة التنازل وتوقيعهم عليها وكما هو موضح أعلاه.
2- التنازل بالسدس يجوز الرجوع عنه قبل القبول ولا يجوز الرجوع عنه بعد القبول إلا بحكم قضائي.
3- التنازل بالسدس بدون مقابل يعتبر هبة تبرعية.
4- التنازل عن السدس بمقابل عوض يعتبر بيعاً.
5- محرر التنازل بالسدس الذي لم يدون فيه كيفية التقسيم فيتم قسمته بين المتنازل لهم بالتساوي الأنثى كالذكر إن كانوا كذلك.
6- يصح التنازل بالسدس للحفيد المجنون ويقبل عنه وليه أو المنصب عنه من المحكمة ولا يصح التنازل بالسدس للحفيد المفقود والحمل (الجنين) لعدم تحقق وجودهما.
7- يصح إدراج زوجة الابن في السدس المتنازل به ويكون لها منه الثمن والباقي للأحفاد أو بحسب ما يقرره المتنازل.
8- التنازل بالسدس لا يحتاج لموافقة أو إجازة أحد من ورثة الجد أو الجدة سواء في حياتهما أو بعد موتهما.
9- يُشترط في الأحفاد أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس ألا يكونوا وارثين من جدهم أو جدتهم أي أن يكونوا محجوبين بعمهم أما لو كانوا وارثين فلا يصح لهم التنازل بالسدس كونه هبة والهبة لوارث بحكم الوصية لوارث ولا وصية لوارث.
10- أولاد الابن المتنازل لهم بالسدس لا تشملهم الوصية الواجبة بعد إنعقاد التنازل مالم يكن السدس أقل مما يستحقوه بالواجبة فحينها نستكمل لهم من تركة جدهم مانقص عما يستحقوه بالوصية الواجبة.
11- التنازل بالسدس يكون للأحفاد أولاد الابن أو للأسباط أولاد البنت .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } أعـدّه :*
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2022/1/11 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

14 Oct, 02:12


أنا أتشارك 'الحكم بفسخ العقد عند خلاف المتعاقدين (المصحح)' معك

4,133

subscribers

1,683

photos

39

videos