🔷🔹ميراث الأخت لأب للنصف🔹🔷
الأخت لأب تستحق النصف من تركة أخيها الميت، بخمسة شروط:
1️⃣ ألا يوجد لها معصب، أي: ألا يكون هناك أخ لأب يعصبها، سواء كان أخًا واحدًا أو أكثر.
2️⃣ ألا يكون لها مماثل، أي: ألا توجد معها أخت لأب أخرى تشاركها في الميراث.
3️⃣ ألا يوجد فرع وارث للميت، من أبناء أو بنات، سواء كان الابن مباشرًا أو ابن الابن مهما نزل، أو كانت البنت مباشرة أو بنت ابن مهما نزل.
4️⃣ ألا يوجد أصل وارث من الذكور، كالأب أو الجد وإن علا، لأن وجودهما يحجب نصيب الأخت لأب.
5️⃣ عدم الأشقاء: يُشترط عدم وجود أخ شقيق أو أخت شقيقة واحدة أو أكثر، حيث إن وجودهم يؤثر على حقها في الإرث.
قال الله تعالى: “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ”،