من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

@jmalalzkri


نهتم بنشر الوعي القانوني.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

09 Sep, 20:48


#تصدي_العليالوقف_التنفيذدونماطلب.
إعداد المستشار القانوني جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٠م لنظر الطعن التجاري بالنقض رقم( ٤٧٠٧٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠١٣) الصادر بتاريخ الإ ثنين ١٤٣٢/٥/٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/١١م اقتضى الفصل فيـه مـن حيـث
الموضوع، وبا طلاع الدائرة على الأوراق – مشتملات الملف – نجد أن الطاعن ينعي على الحكـم
المطعون فيه مخالفة القانون ؛وذلك لرفض الشعبة التجارية توجيه اليمين المطلوبة من والده إلى
المالك المطعون ضده الأول.. أنه لم يوافق على تأجير المحل من ا لباطن
مشيراً أن والده هو من أبر م عقدي الإيجار مع عليوة ، وأنه أي والده هو من أجـر المحـل مـن الباطن بعد موافقة المالك كما أفاد ( والده ) ...إلخ.
وهذا النعي في محله ؛ ذلك أن المدعي أصلاً - الطاعن حالياً – أوضح في عريـضة دعـواه أمـام
المحكمة الابتدائية بما مفاده أن التأجير من الباطن كان بعد موافقة المالك تلفونياً .
كما أن المستأنف الطاعن حالياً ذكر في عريضة استئنافه أن والده أجر المحل مـن البـاطن بعـد
موافقة المالك – عليوة – وأنه أي المستأنف يطلب من الأخير اليمين ...إلخ .
أي أن المستأنف يطلب اليمين من المالك المذكور أنه لم يوافق على تأجير المحل مـن البـاطن ، وليس الطلب المذكور من والده فقط كما جاء في الحكم المطعون فيه ، فضلاً على أن الحاضر أمام الشعبة عن المالك استعد لإحضا ر موكله لأداء اليمين ...إلى آخـر مـا جـاء بمحـضر جلـسة ٤جمادى الآخرة ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٨م مما يستوجب نقض الحكم المطعـون فيـه والإعادة إلى الشعبة لطلب المالك وتوجيه اليمين له المطلوبة من المدعي أصلياً – الطاعن حالياً - أنه لم يوافق
على تأجير المحل من الباطن ، وللشعبة البت في أي منازعة تثار في شأن اليمين ثم الفصل فـي موضوع النزاع بعد ذلك وفقاً للقانون .
وعلـيـه وبعد المــداولة واسـتناداً إلى المـادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) من قانون المرافعـات..
تحكم الدائرة بالآتي:_
-١قبول الطعن موضوعاً لما عللناه .
-٢يلغى القرار الصادر من هذا الدائرة برفض طلب وقف التنفيذ ويبقى الحال على ما كا ن عليه حتى الفصل في النزاع من قبل الشعبة طبقاً لما جاء بحكمنا هذا .
-٣يعاد مبلغ الكفالة للطاعن.
-٤لا حكم في المصاريف القضائية حتى الفصل النهائي في النزاع .
-٥إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف م /.. لمعاودة الفصل في خصومة الاستئناف
وفقاً للقانون وما جاء بحيثيات حكمنا هذا .
#تاجيرمن_الباطن.
#الإعادةلطلب_اليمين.

#الدائرةالتجارية

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

23 May, 23:52


آثرالتحكيم_في_جرائم_الشكوى.
إعداد المستشار القانوني/جمال الزكري
#حكـــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٣٣هـ- الموافـق ٩/ ٢٠١٢/٤م
في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٤٣٢٦٠ )
(#الأسباب_والقرار)
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
تبين أن الطعن قد استوفى متطلبات القانون اللازمة لقبولـه شـكلاً ؛ ممـا يجعلـه مقبـولاً
شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فقد عاب الطاعن على الحكـم المطعـون فيـه مخالفتـه للقـانون
لاعتماده علـى مـذكرة مـن أحـد المشـائخ ، واعتبرتهـا تحكيمـاً ، وقضـت بإسـقاط
شكواه ..إلخ .
وبمطالعة محتويات ملف القضية ظهـر أن مـا أثـاره الطـاعن لا وجـه لـه ، ذلـك أن
ارتضاءه بتحكيم الشيخ سالم محمد ابن إسحاق يعد تنازلاً منه عـن الشـكوى ؛ ممـا يعنـي
إنهاء الواقعة الجنائية .
ومع ذلك ، فحق الطاعن في الجانب المدني يبقى قائمـاً ولـه الحـق فـي تقـديم الـدعوى
المدنية إن أراد ذلك.
وعليـه ، وبناء على ما ذكر ، واسـتناداً إلـى أحكـام المـواد ( ٤٣١ ، ٤٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٧ ،
٤٤٠ ،٤٤٢ )إ.ج فإن الدائرة تحكم بالآتي :
١ -قبول الطعن المرفوع من... شكلاً ورفضه موضوعاً .
٢ -مصادرة كفالة الطعن للخزينة العامة

#الدائرةالجزائیةالھیئة ( أ)
#آثرالتحكيم_في_جرائم_الشكوى.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

25 Apr, 01:21


#الاختلاف_في_تطبيق_النص_رغم_تماثل #المراكزالقانونيةبينهمايجعل_الحكم_محل #نظر.
#حكم
جلسة ١٤٣٨/١١/٨هجري الموافق ٢٠١٧/٧/٣١م وذلك لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٨٧٢٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون
رقم (١٠١١ )الصادر بتاريخ ٨ /٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ٧ /١٢/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الأوراق-مشتملات الملف-تجد أن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون.. وذلك فيما قضى به بانحصار حكم المادة (٨٨١ )مدني فيما بين المقاول الأصلي ورب العمل ولا يشمل ذلك المقاول من الباطن، وأن على المقـاول
الأصلي الرجوع على المقاول من الباطن وفقاً لنص المادة (٢٤٨ )مدني المتعلقة بالعيوب
الخفية إلى آخر ما جاء في الطعن المضمن في وقائع هذا الحكم.
وهذا النعي في محله؛ ذلك أن الشعبة في حكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
أخطأت في تطبيق القانون حين اعتبرت المقاول الأصلي مسؤولاً تجاه رب العمل (وزارة الأشغال) وفقاً لنص المادة (٨٨١ )مدني وتصل المدة فيها إلى عشر سنوات ولم تطبق النص المذكور تجاه المقاول من الباطن في مواجهة المقاول الأصلي الذي هو في حكم رب العمل، واستبدلت النص المذكور بنص المادة (٢٤٨) مدني الخاصة بـالعيوب الخفيـة للبيـوع والتصرفات الأخرى والمدة فيها غايتها سنة من تاريخ التسليم فالاختلاف في تطبيق النص رغم تماثل المراكز القانونية بينهما يجعل الحكم محل نظر، مما ينعت الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.وفي ذلك الكفاية لنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما أشرنا إليه أعلاه، دون مناقشة بقية أسباب الطعن.
وعليه وبعد المداولة ..
واستناداً إلى نص المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠) مرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١ .قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لما عللناه.
٢ .إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.
٣ .لا حكم في المصاريف القضائية حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

17 Apr, 14:51


١_ #عدم_جوازضم_الدفع_بعدم_القبول_
#المتعلق_بالنظام_العام_للموضوع.
٢_ #آثرجهالةوقائع_الدعوى.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٨/٦/٢٢هجري الموافق ٢٠١٧/٣/٢١م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٦(٥٨٦٨٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٠١٣ )وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ /١٢/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعن في أسباب
طعنه من مناع على حكم الشعبة... بدلاً من أن تُلزم محكمة الاستئناف محكمة أول درجة بتطبيق
القانون والفصل في الدفع بعدم القبول المقدم من الطاعنين - لكن للأسف - أصدرت الشعبة حكمها
المطعون فيه الذي جاء مخالفاً للشرع والقانون الذي أوجب على المحكمة في المادة (١٨٧) مرافعات أن
تفصل في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع ولم يشر النص أو يذكر فيه أي حق للمحكمة في
ضمه للموضوع لتفصل فيهما بحكم واحد، فالدفع بعدم القبول متعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (١٨٧ )مرافعات...إلخ.
وإن كانت الدائرة تقبل هذا السبب جزئياً أخذاً بالمادة (١٠٤فقرة٦ )مرافعات التي تنص على أن
القانون يتطلب لقبول الدعوى اشتمال العريضة على (بيان واف عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً).
ولاحظت الدائرة أن عريضة الدعوى لم تشتمل على بيان حصة المدعى عليه (مورث المدعى عليهم) ولا اسم لشركة بوضوح كما لم تشتمل عريضة الدعوى الأرباح التي تسملها المدعي من متولي الإدارة
وأخيراً لم تتضح صلة الشراكة الأولى بالشراكة الثانية في لحج واسم المصنع، ووضوح الدعوى من
البداية يسهل سير الإجراءات والإسراع في الفصل في الخصومة، أما الجهالة في وقائع الدعوى فلا
تثمر غير ضياع الوقت وبطء الإجراءات.
إن القانون حدد مبادئ حاكمه للتقاضي منها:
١ -ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية (م/١٨ )مرافعات.
٢ -يحرص القاضي على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة
الإجراءات طبقاً للقانون المادة (٢٠ )مرافعات.
وعليه وبناء على ما سبق واستناداً إلى أحكام المادتين (٢٩٢ -٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
تصدر الدائرة الحكم الآتي :
١ -قبول الطعن موضوعاً جزئياً لما عللناه.
٢ -تعادل الكفالة للطاعن.
٣ -إعادة ملف القضية إلى الشعبة الاستئنافية التجارية بالحديدة لإرسالها إلى محكمة أول درجة لتكليف
المدعي بتصحيح دعواه وفقاً لما سلف بيانه بالحيثيات ثم تكلف المدعى عليهم بالرد على الدعوى
والعمل بحسب القانون وعليها إعلان كل طرف نسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

17 Apr, 14:02


#لزوم_سبق_إثبات_الحالةقبل_فرض_
#الحراسةالقضائية
إعداد المستشار القانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة١٤٣٨/٥/٢٢هجري الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٨٥٥٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر
برقم (٩٣٠/أ) ورقم (٩٣٠/ب) بجلستها المنعقدة في ٢/٨/١٤٣٨هـ الموافق ٢ /١١/ ٢٠١٦م وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦ /١١/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيهما من حيث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف- وجدت الدائرة أن مجمل ما ينعـاه
الطاعن الأول... على الحكم المطعون فيه هو أن الشعبة التجارية قد أخطأت
في تطبيق القانون وكذلك الفساد في الاستدلال حيث والمعلوم قانوناً وبمقتضى نص المادة (٣٩٣ )
مرافعات (يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية أو
المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى مرفوعة منظورة أمامها) حيث أن الشعبة ألغت ذلك القرار
الصادر من المحكمة الابتدائية الذي قضى بفرض الحراسة القضائية فإن الشعبة بذلك قد وقعت في
فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مضيفاً أن البوفية قد أصبحت محل خصومة تجاريـة
منظورة أمام المحكمة التجارية فالمتوجب إيقاع تدبير احترازي مما يحفظ حق أطراف الخصومة
والمتمثل بفرض حارس قضائي إلى آخر ما جاء في ذلك الطعن فإن الدائرة تجد أن ما تضـمنته
عريضة الطعن المقدمة من...... على الحكم المطعون فيه من منـاع لهـا
وجاهتها خاصة وأن القضية الموضوعية الخاصة بدعوى الشراكة لا زالت منظورة أمام المحكمة
التجارية الابتدائية ولم يبت فيها بعد مما يعني قبول الطعن المقدم منه بخصوص لزوم الحراسـة القضائية حتى يتم البت في الدعوى الموضوعية. حفاظاً على حقوق الطرفين.
أما ما جاء في الطعن الثاني المقدم من الطاعن........ ضـد المطعـون
ضدهما:
١ -.... و..... والذي تضمن بالأسباب الموضوعية للطعن
الجزئي مفيداً أن هذا الطعن لا يشتمل على ما قضى به الحكم المطعون فيه لصالح الطاعن
وهو إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي لموافقة الطاعن عليها ويشتمل الطعن
الجزئي هذا على بقية فقرات منطوق الحكم وما لم تقض به الشعبة التجاريـة للطـاعن
(المدعي) مفيدا أن عدم الفصل في الدعوى المستعجلة المرفوعة من الطاعن ضد المطعون
ضدهما من قبل الشعبة التي أصدرت الحكم مخالفة صريحة لنص المادة (٢٢١ )مرافعات
التي توجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قدم إليها وفقاً للقانون مضيفاً بالقول
أنه وبالرغم أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع إلا أنها لم تحكم رغم طلب المـدعي
المستأنف في عريضة استئنافه الحكم بكافة طلبات الدعوى المستعجلة المقدمة منه مع ثبوت
صحتها بأدلة صحيحة شرعية يعول عليها القانون. كما أن تأييد الشعبة للفقرة الأولى من
الحكم الابتدائي مخالفة صريحة لنصوص القانون وقضاء بمالم يطلبه الخصوم وكذلك تناقض
أسباب الحكم الاستئنافي مع المنطوق يجعل ما قضى به جزئياً في البند رقم (٣ )من منطوقه
باطلاً إلى آخر تلك المناعي التي تضمنتها عريضة الطعن بالنقض. وبعودة الدائرة إلى هذه
المناعي تجد أن كلاً من... وخصمه....
قد قدم كل منهما طعناً بالنقض على هذا الحكم المطعون فيه مما يعني عدم موافقتهما على ما
تضمنه هذا الحكم بغض النظر عن انتقاء الطاعن..... لبعض فقرات الحكم
التي يعتبرها لصالحه. ورفضه للبعض الآخر. وحيث تبين لهذه الدائرة أن ما قررته المحكمة
الابتدائية بالحراسة القضائية على البوفية محل النزاع هو ما يحقق تلك الحماية القضائية
المستعجلة للطرفين خاصة وأن هناك قضية منظورة أمام المحكمـة الابتدائيـة تخـص
الموضوع.
لذلك كله وتأسيسا على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
یصدر الحكم الآتي :
أولاً : قبول الطعن موضوعاً المقدم من الطاعن... لما عللناه.
ثانياً : قبول الطعن جزئياً المقدم من الطاعن... ونقض الحكم المطعون
فيه لما عللناه.
ثالثاً : إعادة كفالة الطعن لكل منهما.
رابعاً : لا حكم في المصاريف القضائية في هذه المرحلة حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
خامساً : نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته وعلى المحكمة الابتدائيـة
مراعاة ما ورد بالقانون المدني من أحكام تتعلق بالحراسة القضائية على أن يسبق ذلك تكليف
من يتولى جرد موجودات البوفية وإثبات حالتها وسجلاتها وفقاً للقانون، وعلـى المحكمـة
الابتدائية السير في نظر إجراءات القضية من حيث الموضوع بإجراءات متتالية وفقاً للقانون.
سادساً : إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بمحافظة الحديدة لإرسالها إلى المحكمـة الابتدائيـة
التجارية وإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئة أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 14:28


وبالبناء على ما سبق وبعد المداولة واستناداً لنص المادتين (٢٩٢و٣٠٠ )مرافعات تحكم
الدائرة بما يلي:
١-قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
٢-إعادة الكفالة للطاعن.
٣-لا حكم في المصاريف لحين الفصل في موضوع القضية.
٤-إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف الحديدة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من
هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما جاء
بحيثيات حكمنا هذا.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 14:28


#حدودالإقرارالمنتفي_سبب_الإحتجاج_بة
#حكم
جلسة١٤٣٨/١١/٢٠هجري الموافق ٢٠١٧/٨/١٢م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٥٨٥٥٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٩٢٩ )
بتاريخ ٢/٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢ /١١/ ٢٠١٦م تعين معه الفصل فيه من حيث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وكذا على
عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات ملف الطعن نجد أن حكم الشعبة قد استند في
حيثياته وأسبابه على قولها بأنه تبين لها اتفاق الطرفين المستأنف والمستأنف ضده على أن
العين المطعم هي للشخص السعودي المدعو/.....، وكان الثابت عدم تقديم
المستأنف ما يفيد قيامه بتأسيس المطعم أو تجهيزه أو ملكيته لشيء فيه، أو تقديم ما يفيد
وجود العلاقة الخاصة فيما بينه وبين المدعو/ علي محمد جرعول بشأن المطعم وكيفيـة
تصريف الحقوق المالية بينهما، باعتبار أن المطعم باسم..... لعدم جواز قيام اليمنيين
بفتح محلات خاصة بهم في المملكة العربية السعودية إلا لمن يحمل الجنسية السعودية فإن
ذلك الحال يوجب الحكم على الظاهر في الواقع وهو عدم صحة الدعوى من المدعي ضد
المدعى عليه لعدم الملك في المطعم خاصة أن المستأنف ضده قد نفى وجود أي ملك له أو
لأخيه في المطعم وادعى بأنه مجرد عامل عند صاحب المطعم المالك....، وهذا كاف بنظر الشعبة للحكم بتأييد الحكم الابتدائي دون الحاجة للدخول في شهادة الشهود
أو مناقشتها..
ومما سبق يتضح أن حكم الشعبة قد انتهى إلى الحكم: (بعدم صحة الدعوى من المدعي-
المستأنف ضد المدعى عليه-المستأنف ضده لعدم الملك في المطعم خاصة أن المستأنف
ضده- المدعى عليه- قد نفى وجود أي ملك له أو لأخيه في المطعم وادعى أنه مجرد عامل
عند صاحب المطعم المالك....) واعتبر أن في هذا ما يغني عن الدخول في
شهادة الشهود ومناقشتها...إلخ.
ولما كان الحكم مناطه الدعوى، وبالرجوع إلى حكم الشعبة المطعون فيه في صفحته
الأولى المتضمنة تلخيصاً للدعوى التي قدمها المدعي-الطاعن- لم نجد فيها أي عبارة على
لسان المدعي تفيد أنه المالك للمطعم بل إنه بعد أن حدد موقعه بأنه في حي المنتزهات في مدينة.... على الشارع العام صرح بما لفظه: (والمسلَّم لي من قبل مستأجره... من قبل مالكه) لكونه لا يملك الحق في الاستئجار حسب الأنظمة السعودية، وبالرجوع إلى
عريضة الطعن بالنقض المسلمة نسختها للمطعون ضده صرح الطاعن بأن مالك المبنى هو
شخص آخر يدعى...الذي استأجر علي جرعول العين منه محـل النـزاع.
وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من المطعون ضده باسم رخصة فتح محل نجدها أيضاً
تشير إلى أن مالك المبنى هو.... ، وصاحبة الرخصة هي هدى علي جرعول عبد
االله، ويؤيد ذلك ما جاء في نسخة عقد الإيجار وأن..... ليس سوى وكيل لزوجته المستأجرة العين باسمها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه حكم الشعبة للحكم بعدم صحة
الدعوى لعدم الملك في المطعم ينطوي على خطأ في تحصيل وقائع النزاع. فالمدعي في
دعواه المزبورة في حكم الشعبة علاوة على أنه لم يدع الملكية قد قرر أن المستأجر للمحل.. هو الذي سلمه المطعم لأن الأنظمة في السعودية لا تعطيـه الحـق فـي
الاستئجار، ومن ثم فالتعويل على مسألة الملكية في التسبيب غير منتج في النزاع، وتعضيد
حكم الشعبة لهذا التسبيب بأن المدعى عليه قد نفى وجود أي ملك له أو لأخيه في المطعم
وادعى أنه مجرد عامل عند صاحب المطعم- جرعول- وأن هذا كاف. عن الدخول في شهادة
الشهود، فمثل هذا التأسيس بالاعتداد بأقوال الخصم المدعى عليه على خصمه المدعي لبناء
الحكم، محل نظر كما لا يخفى، وقوله وهو مدعى عليه أنه مجرد عامل عند صاحب المطعم
ليس حجة على المدعي كيمني الجنسية في مواجهة أخيه ولا يجوز للشعبة التأسيس عليه أو
البناء عليه.
وبالرجوع إلى ما تقدم به المدعى عليه للشعبة تحت مسمى شهادة حق في دعوى.. على أخيه تحت توقيع وكيل المستأجرة (علي جرعول) تجد أنها انتهت إلى
القول: (بأنه قبل تشغيل المدعي لديه لمدة ثمانية أشهر، طلبنا منه نقل كفالته علينا فرفض نقل كفالته فتم فصله عن العمل لدينا) فهذا القول ما دفعت به الدعوى سيما أنها لم تتضمن
في حدها الأدنى إنكاراً باتصال المدعي الطاعن بالمحل بغض النظر عن المسمى الحقيقي
فعلاً وعلاقته به، ولكنها تضمنت العكس.
ومن ثم فإن ما سوغت به الشعبة لحكمها للالتفات عن الدخول في شهادة الشهود أو
مناقشتها ينطوي على عدم مناقشة وسائل دفاع جوهرية بإهدار الثماني الشهادات المقدمة من
المستأنف مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع يستوجب الإرجاع إلى الشعبة لنظر الاستئناف مجدداً
والفصل في القضية على نحو ما يتقرر وفقاً للقانون.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 13:52


#تنازعالإختصاص_بنظردعوى_صحةالحجز
#بين_جهةالتحكيم_والمحكمة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_
جلسة١٤٣٨/٦/١٢هجري الموافق ٢٠١٧/٣/١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٧(٥٨٥١٩)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(٢٩٠٠ )بجلستها المنعقدة في ١٨ /١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٩ /١٠/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل في الطعن
من حيث الموضوع .
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد أن ما نعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفته للثابت في الأوراق وكذا نص المادة (٢٨٨/ ٥ )مرافعات فابالعودة إلى أسباب
الحكم المطعون فيه قوله (فالثابت أن المحكمة الابتدائية في حيثياتها قد ردت على كافة أوجه الدفاع
الجوهرية المقدمة من الشركة المستأنفة ولبيان ذلك أكثر فإن مسألة المواعيد هي مسألة متعلقة بالنظام
العام وطالما المادة (٣٨٩ )مرافعات ألزمت تقديم دعوى الحق الموضوعي خلال ثمانية أيام فاللازم
التوقف سواء كان الأمر من اختصاص المحكمة أو اختصاص لجنة التحكيم) والثابت أن الحكـم
الابتدائي لم يرد على هذه الجزئية بل اتفق مع المدعية بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحجز بنظر
دعوى الموضوع حينما قررت سقوط الحجز ليس بسبب عدم رفع دعوى الحق أمام المحكمة مع
دعوى صحة الحجز وإنما لعدم رفعها أمام هيئة التحكيم خلال ثمانية أيام...إلخ.
هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى إجراءات محكمة أول درجة تبين أن الطاعنة تقدمت بطلب إصدار أمر
حجز تحفظي على خطابي ضمان بنكيين أحداهما صادر من البنك العربي والآخر صادر من بنك
قطر الوطني وفقاً للبيانات المثبتة في طلب الادعاء، وقد أصدرت محكمة أول درجة قراراً بالحجز
التحفظي لصالح المدعية شركة أساس العقارية المحدودة ثم تلا ذلك تقديم المدعية طلب دعوى بصحة
الحجز التحفظي. وحيث إنه لا تناكر بين طرفي الخصومة أن موضوع الخلاف سيتم حسمه تحكيماً
من مؤسسة تحكيم دولية هي :
غرفة التجارة الدولية بباريس وفقاً لما ورد بعقد المقاولة المبرم بين طرفي الخصومة والمـؤرخ ٢٠٠٩/٤/٢٣م
وعليه فإن هذه الدائرة تقرر أن طلب الحجز التحفظي على الضمانين البنكيين يسري في شأنه حكم
المادة (٤٣ )من قانون التحكيم الذي يجيز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة مـن
المحكمة المختصة باتخاذ ما تراه من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة، وحيث إنه لا تناكر بين طرفي
الخصومة أن النزاع الموضوعي لم يعرض بعد على مؤسسة التحكيم المتفق عليها وتحوطاً من عدم
تعرض أي طرف للضرر من استمرار الحجز التحفظي على الضمانين البنكيين فإن هذا الدائرة توجه
محكمة التنفيذ إلى منح الطاعن (المدعي) مدة مناسبة لتقديم دعواه أمام مؤسسة التحكيم ولتكن المدة
ستين يوماً من تاريخ تسلم هذا الحكم للطرفين فإن لم يتقدم بدعواه خلال تلك المدة اعتبر الحجز
التحفظي ملغياً ويتحمل المقصر ما ترتب عن ذلك من أضرار وعلى المحكمة إبلاغ هذا الحكـم
للطرفين دون تأخير وما سبق يغني عن بقية الأسباب.
وعليه وبناء على ما سبق وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (٢٩٢ -٣٠٠ )مرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة الحكم الآتي:
١ -قبول الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ -أعادة كفالة الطاعنة.
٣ -لا حكم في المصاريف عن هذه المرحلة.
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة؛ لإرسالها إلى محكمة أول درجة لإعلان
كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 12:23


#المعلوم_قانونا_انةلاتحكم_بالتعويض_مالم
#يكن_هناك_ضرر.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_في_سبب_التعويض
جلسة ١٤٣٨/٧/٢٥هجري الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢م لنظرالطعن بالنقض رقم٦(٥٨١٢٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم
(٤٨٥ )وتاريخ يوم ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ الموافق ٤ /٥/ ٢٠١٦م اقتضى الفصل فيه من حيث
الموضوع.
وعليه وبعد الاطلاع على الأوراق-مشتملات ملف القضية- يتبين أن الطاعن قـد
أسس طعنه الجزئي على سببين الأول أن الشعبة المدنية الثانية باستئناف محافظة.. خالفت الشرع والقانون حيث أخطأت فيما قضت به في الفقرة (٣ )من منطوق حكمهـا بإلغـاء
التعويض المحكوم به من محكمة... الابتدائية لما عللت لحكمها أن المحكمة المذكورة
قضت بالتعويض دون سبق طلب على الرغم من وضوح طلب ذلك في دعواه.
هذا والبين من خلال ما تضمنته الدعوى أن الطاعن طالب في دعواه بإعادة استحقاق
قيمة تذاكر العودة للحجاج بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً
وبالتعويض العادل وما لحقه من تشويه السمعة وبالأغرام.
وقد ثبت أمام محكمة أول درجة بناء على مجموع البراهين ترحيل ٢٣ حاجاً على
حسابهم حيث قضت المحكمة المذكورة للطاعن على المطعون ضدها الخطوط الجوية اليمنية
فرع... بإعادة المبلغ المقدر سلفاً مع الحكم له بالتعويض وبالغرامة ونشر اعتذار لوكالة..... في صحيفة رسمية إلا أنه لم يتبين من خلال ما طرح من الأدلة ثبوت الأضرار
التي تعرض لها الطاعن حسب دعواه مع أن متابعته محدودة بالتوجه بالشكاوى إلى الجهات
الرسمية وزارة الأوقاف وإلى الخطوط الجوية وإلى المحافظة بإعادة مستحقات قيمة تذاكر
العودة للحجاج، والمعلوم قانوناً أن المحكمة لا تحكم بالتعويض إذا لم يصب صاحب الحق
ضرر وقد حكم للطاعن بطلباته بإعادة قيمة تذاكر العودة لثلاثة وعشرين حاجاً وبالنشر
والأغرام فيما له من محكمتي أول وثاني درجة وذلك كاف .وما نعاه الطاعن في السبب
الثاني مخالفة الشعبة للقانون عندما قبلت استئناف المطعون ضدها الخطوط الجوية...
فرع... بعد مضي المدة القانونية المحددة بأحكام المادتين (٢٧٥ ،٢٧٦ )مرافعات، وحيث
إن الشعبة المدنية سبق لها الفصل في الدفع استقلالاً برفضه فذلك يكفي في الرد لما عللت
به
واستندت إليه، ومن ثم فما قضت به الشعبة المدنية بشأن التعويض في نتيجته وبالتأييد لبقية
فقرات حكم محكمة أول درجة موافق.. الأمر الذي يتعين لما ذكر رفض الطعن بالنقض
موضوعاً.
وعليه وبالبناء على ما سبق وبعد النظر والمداولة..
وعملاً بأحكام المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠ )من قانون المرافعات.
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١-رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
٢-مصادرة مبلغ الكفال على الطاعن.
٣-لا حكم في المصاريف.
٤-تعاد الأوراق إلى محكمة استئناف محافظة إب؛ لإرسالها إلى محكمة غرب إب الابتدائية
وذلك لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.

#الدائرةالتجارية الهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

16 Apr, 12:21


ب#مبداءعدم_الأخذفي_الشهاده_السماعية
#لايؤخذعلى_إطلاقة
إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري
#حكم_في_ثبوت_شراكة
جلسة١٤٣٨/٦/٦هجري الموافق ٢٠١٧/٣/٥م لنظر الطعن بالنقض رقم(٥٧٦٥٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى إجراءات قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص
الطعون برقم (٢٠٧ )وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠ /٢/ ٢٠١٦م استلزم الفصل فيه
من حيث الموضوع.
وبرجوع الدائرة إلى الأوراق-مشتملات الملف- تجد أن الطعن بالنقض في الحكم
الاستئنافي قد انصب بالسبب الأول في النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
وعلى نحو عام ومجمل وغامض فقد ذهب الحكم في حيثياته إلى القول بأن شهادة شهود
الطاعن ظنية قائمة على السماع والاستنتاج وهذا التسبيب المجمل جعل الحكم مشوباً بعيب
القصور في التسبيب، وكان سند الحكم في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى،
وهو قول مردود عليه بأن شهادة الشهود وهم سليمان صغير عبد االله وأحمد عمر عذيق
وحسن إبراهيم عمر وأحمد شيبة أحمد قد أثبتت حصول الشراكة التجارية بين الطرفين-
الطاعن والمطعون ضده- ولا ينطبق على شهادتهم لفظ الشهادة السماعية لسماع مصدر تلك
الشهادة أمام المحكمة مصدرة الحكم كون السماع المقصود من قبل المحكمة نفسها كان فيما
بين الشهود المحضرين أنفسهم أمام محكمة ثاني درجة ومن ثم فإن مصدر تلك الشهادة قد
أدلى بشهادته أمامها وهو ما يعني أنها أصبحت شهادة مباشرة وليست سماعية كما ذهبت
إليه محكمة ثاني درجة بالمخالفة للقانون، ومن المقرر أن مبدأ عدم الأخذ بالشهادة السماعية
يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه إذا تعذر أو استحال سماع شهادة الشاهد الأصلي الذي سمع
منه الشاهد لأي سبب آخر فإنه يصح الأخذ بشهادة من سمع إذا كان الشاهد عدلاً موثوقاً به،
وجاءت شهادته مطابقة لظروف الدعوى ووقائعها، وطالما قد أكد مصدر الخبر نفسه صحة
الخبر المنقول فإن العلة تكون قد انتفت.. ليس ذلك فحسب ولكن الشاهدان حسن إبراهيم
عمر وأحمد شيبة أحمد قد أوردا في شهادتهيما المزبورتين في محصلة حكم محكمة أول
درجة أن المدعى عليه(المطعون ضده) قد أقر أمامهما بأن جميع تلك الأموال وهي ورشة
النجارة ومصنع البلك والحراج وما نتج عن الورشة مخدرة أعراس ومصنع البلك وأراضٍ
سكنية وزراعية في القطيع بأنها ملكه وملك أخيه المدعي (الطاعن)، ناهيكم عن أن الشاهدين
المحضرين من قبل المطعون ضده في جلستي ١٨ ،٢٥/ ١٢/ ٢٠١٢م، أمام محكمـة أول
درجة وهما أبكر زيد أبو بكر هجام ومساوى صادق حسن قد شهدا بأن المدعي والمدعى
عليه كانا يعملان سوياً من الثمانينيات في النجارة وهذه الشهادة تعضد الأدلة المقدمة من
المدعي أمام محكمتي أول وثاني درجة في ثبوت الشراكة بين الطاعن والمطعون ضده ولكن
محكمة ثاني درجة أهدرت كل تلك الأدلة المتواترة التي تؤكد الشراكة بينهما، فهذا النعي
جدير بالمناقشة، ذلك أن البين مما ورد بحيثيات الحكم المطعون فيه قوله: إن الشهادة مبنية
على السمع والتخمين فالشهود استنتجوا من خلال مشاهدتهم للمدعي يعمل مع أخيه المدعى
عليه أنهما شركاء والشاهد سليمان صغير خال الطرفين ذكر أنه علم بالشراكة من أخته
والدتهما، وهذا القول من الشعبة قول مرسل دون دليل مما يصم الحكم بالقصـور فـي
التسبيب.
وفي السبب الثاني من الطعن ينعي الطاعن على الحكم ما ذكره في حيثيات من أن
استدلال المدعي- الطاعن هنا- ببصائر الأرض تعد من قبيل الدليل المصطنع، وأن الشراكة
في الأرض إن صحت لا تدل على وجود الشراكة التجارية المدعى بها كون الشراكة في
الأرض عملاً مدنياً تختص به المحكمة المدنية الواقعة في دائرتها تلك الأرض، وقد أخطأ
الحكم فيما ذهب إليه في حيثياته تلك؛ ذلك أن أساس الشراكة تمثلت في ورشة النجـارة
والحراج ومصنع البلك أما بقية الممتلكات من أراضٍ سكنية وزراعية فناتج عن شراكة
الطرفين في ورشة النجارة وهذا ثابت بالأدلة الناطقة والصامتة على حد قول الطاعن.
وهذا النعي في محله، ذلك أن هذا التسبيب يتصادم مع ما سبق أن أقرته الشعبة بشأن
الاختصاص.
وهذا السبب كاف لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الشعبة التجارية لمعاودة
نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما جاء بحيثيات حكمنا هذا.
وبعد المداولة وبالاستناد إلى المادتين (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات..
تصدر الدائرة التجاریة (أ) الحكم الآتي :
١-نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
٢-إعادة مبلغ كفالة الطعن.
٣-لا حكم بالمصاريف في هذه المرحلة.
٤-إعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية باستئناف الحديدة؛ لإعلان كل طرف بنسخة
من هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون وما
ورد بحيثيات هذا الحكم.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

01 Apr, 17:08


#الفرق_بين_القضاءبعدم_قبول_الإستئناف
#موضوعا_أورفضةوآثاركلامنهما.
#حكم
جلسة ١٤٣٥/٦/٢٨هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٤٥٤٥)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقـاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦٦٠ )بجلستها المنعقدة في ٨ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل في الطعن مـن
حیث الموضوع .
وعلیه فإنـه بـالرجوع إلـى الأوراق - مشـتملات الملـف – تجـد الـدائرة أن الطاعنـة تنعـى علـى
الحكم المطعون فیه قضاءه بقبول دفع المطعون ضدها بعدم قبول اسـتئنافها لفـوات میعـاده رغـم أن
استئنافها كان ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م وخلال المیعاد.. إلخ.
ویتضح من الحكم محل الطعن أنه استهل أسـبابه بعبـارة (تبـین أن الطعـن بالاسـتئناف مقبـول شـكلاً
لتقدیمه في المدة القانونیة، أما بالنسـبة للموضـوع فـإن البـین مـن الاطـلاع علـى أسـباب الاسـتئناف
أنه یتحدث عن الحكم الابتدائي السـابق الصـادر فـي ٣ /٤/ ٢٠١١م وتحدیـداً عـن الفقـرة الثالثـة مـن
منطوق الحكم حیث طلبت المستأنفة إلغاء تلك الفقرة ووقف تنفیذها .. مع أن الحكم المذكور سبق
الطعن فیه بالاستئناف من قبل المؤسسة العربیة للتجارة والمشـاریع، أمـا هیئـة تطـویرخيلة بقشان– المستأنفة حالیاً – فلم تستأنف حكم ٣ /٤/ ٢٠١١م .. إلخ) كما تبین للدائرة أن المستأنف ضدها
– المؤسسـة العربیـة للتجـارة والمشـاریع - دفعـت بعـدم قبـول اسـتئناف هیئـة تطـویر خیلـة بقشـان
لســقوطه بمضــي المــدة لأنــه یخــوض فــي حكــم ابتــدائي صــدر فــي ٣ /٤/ ٢٠١١م وانصــرمت مــدة
استئنافه وقالت الشعبة (فیكون هذا الدفع قائماً على أساس صحیح من الواقع والقـانون ممـا یتعـین
قبوله ورفض استئناف هیئة تطویر خیلة بقشان). وهذه النتیجة من حكـم الشـعبة هـي التـي تسـببت
في حدوث اللبس ولو أن الحكم جزم بعدم قبول الاسـتئناف موضـوعاً لكـان ذلـك هـو الأصـوب والـذي
سیسد باب التذرع في الطعن بالنقض. ولا یجدي الطـاعن قولـه إنـه تقـدم بعریضـة بالاسـتئناف علـى
الحكـم الابتـدائي الصـادر بتـاریخ ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م لأن هـذا الحكـم لـم یتضـمن خوضـاً فـي موضـوع
ٕالخصومة ولا قضى منطوقـه فـي طلبـات موضـوعیة وانمـا كـان بمثابـة تنبیـه للشـعبة التجاریـة بخطـأ
إرجاع القضیة إلى محكمة أول درجة التي اسـتنفدت ولایتهـا بإصـدار حكمهـا المـؤرخ ٣ /٤/ ٢٠١١م
ومن ثم فلا یجوز للمستأنفة (الطاعنة حالیاً) أن تتخذ من استئنافها ذریعـة للخـوض فیمـا قضـى بـه
الحكم المستأنف المؤرخ ٣ /٤/ ٢٠١١م.
ولا یفوت الدائرة أن تشیر إلى أن منطـوق الحكـم المطعـون فیـه أدى إلـى اللـبس مـرة أخـرى فلـو أنـه
جــزم بقبــول الاســتئناف شــكلاً تأكیــداً لمــا توصــل إلیــه فــي مســتهل حیثیاتــه ثــم قضــى بقبــول دفــع
المستأنفة ضدها وعدم قبول استئناف هیئة تطویر خیلة بقشـان مـن حیـث الموضـوع لكـان الاصـوب
والرافع للبس.
و فیما یتعلق بطلب الطاعنة وقف التنفیذ للحكم فإن الدائرة تبین لها مـن رد المطعـون ضـدها أنـه تـم
التنفیذ وأُقفل ملفه، لذلك لم یكن ثمة متسع للخوض في الطلب سالف الذكر.
واجمالاً فبما أن النقاش السالف الذكر لعریضة الطعن أقیم على مناقشة مسائل قانونیة ومن خلالها
تم إزالة اللبس الذي س َّببه الحكم المطعون فیه لذلك تتوصل الدائرة إلى رفض الطعن بالنقض.
و تأسیسا على ما سبق وعملاً بحكمي المادتین (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة.
#يصدر الحكم بالآتي:_
١ -رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ -مصادرة مبلغ الكفالة.
٣ -تتحمل الطاعنة مصاریف المطعون ضدها عن مرحلة النقض مبلغ عشرین ألف ریال.
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجاریة باسـتئناف م/... لإحالتهـا إلـى محكمـة أول درجـة
لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئةب

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 22:31


٧ /١٠/ ٢٠٠٨م أنهـا تضـمنت اتفاقـات صـلح رضـائیة بموجبهـا تـم إجـراء القسـمة لـبعض
أموال الشراكة والاتفاق على إبقاء بعـض المشـاریع والأمـوال مشـتركة، ویخلـص الطاعنـان
من هذا النعي إلى القول
ٌبأن ما تضمنته تلك المحاضر قائم على اتفاق الأطراف ولم یكـن
صادرًا من المحكمة بإرادته المنفردة...إلخ.
وبمناقشة الدائرة لهذه الأسباب تجد أن النعي علـى بطـلان الحكـم المطعـون فیـه لمخالفتـه
القانون؛ كون حكم المحكم بعد قرارًانهائیاً
ٌلا یجوز الطعن فیه ذلك أنه قائم على ما اتفق
علیه الطاعنان والمطعون ضدهما من تسویة تمثلت باتفاقات ومحررات الصـلح المتراضـى علیها...إلخ.
وبإمعـان نظـر الـدائرة فیمـا ذكـر... تجـد أنـه جـدیر بالمناقشـة؛ ذلـك أن مـا أشـیر إلیـه مـن
حسم مفردات من النزاع لا یمثل حسماً للمهمـة التـي أنیطـت بـالمحكم كاملـة بحیـث تتحـدد
نتیجة نصیب كل طرف على حدة بشكل حل حاسم للنزاع وانما كان ذلك خطـوة فـي سـبیل حـل
ٕالنزاع، لكنه لم یكن حلاً شـاملاً، ومـع ذلـك فمـا ترضـى علیـه الطرفـان تظـل حجیتـه قائمـة
فیمـا بینهمـا، وقضـاء حكـم الشـعبة بقبـول دعـوى الـبطلان یؤخـذ علیـه إهـداره حجیـة مـا
تصادق علیه الطرفان ووقعا علیه، أو ما أقـر بـه أحـدهما للآخـر مـن حقـوق فتظـل قائمـة
حیث إنه لم یراع ما تم التصادق علیه من قبل الأطراف، ووقعـا علیـه بإ اردتهمـا الحـرة فـي
حین أنه كان على الشعبة أن تحدد الأحوال والوقـائع التـي تـم التصـادق علیهـا واسـتثنائها
مـن دائـرة الـبطلان عمـلاً بمبـدأ الاقتصـاد فـي الإجـراءات ومـا جـرى علیـه العمـل فـي هـذه
الدائرة من جواز تبعیض البطلان، وتجزئة أحكام المحكمین إذا كانت في شق منها منتجـة
ٕ في النزاع حتى لاتهدر جهـود المتقاضـین واعـادتهم إلـى المرحلـة السـابقة علـى التحكـیم،ممـا یسـتوجب نقــض حكـم الشـعبة جزئیـاًفیمـا أشـرنا إلیـه، واعــادة الأوراق إلـى الشعبة
لمعاودة نظر دعوى البطلان مراعیة ما أشرنا إلیه والفصل فیما یتقرر لدیها وفقاً للقانون.
وعلیه وبعد المداولة واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرفعات..
#تصدرالدائرةالتجاريةأحكمهاالآتي
١ .قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فیه جزئیاً لما عللناه.
٢ .إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعنین.
٣ .لا حكم في المصاریف القضائیة.
٤ .إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة بمحكمة استئناف أمانـة العاصـمة؛ لإعـلان كـل طـرف
بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان فیما أشـرنا إلیـه بحیثیـات حكمنـا هـذا والفصل فیها وفقاً للقانون.

#الدائرةالتجارية أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 22:31


#جوازتبعیض_البطلان_وتجزئةأحكام
#المحكمین_إذاكانت_في_شق_منهامنتجـةٕ #في_النزاع_حتى_لاتهدرجهـودالمتقاضـین #واعـادتهم_إلـى_المرحلـةالسـابقة_علـى #التحكـیم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_في_تجزئةبطلان_احكام_التحكيم.
جلسة ١٤٣٦/١/٢٤هجري الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م
لنظر الطعن بالنقض رقم ٦(٥٤٩٠٣)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قـد اسـتوفى شـروط قبولـه شـكلاً وفقـاً لقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون
الصادر برقم (٧٧٢ )وتاریخ یوم الثلاثـاء ٨ /٦/ ١٤٣٥هــ الموافـق ٨ /٤/ ٢٠١٤م اقتضـى
الفصل في الطعن من حیث الموضوع...
وعلیـه وبعـد الرجـوع إلـى الأو ارق-مشـتملات الملـف- تجـد الـدائرة أن الطـاعنین قـد أسسـا
طعنهما على ستة أسـباب وبحسـب مـا سـبق توضـیحه فـي وقـائع هـذا الحكـم والتـي یتبـین
منها: أن حاصل السبب الأول للطعن ینصب في النعي على الحكم المطعـون فیـه مخالفـة
القـانون علـى سـند مـن القـول إن القـرار محـل دعـوى الـبطلان المحكـوم بإلغائـه مـن قبـل
الشعبة التجاریة یعد قرارًانهائیاً لا یجوز الطعن فیه أو الحكم بإلغائه؛ كونه قائماً على ما
اتفـق علیـه الطاعنـان والمطعـون ضـدهما مـن تسـویة تمثلـت باتفاقـات ومحـر ارت الصـلح
المتراضى علیها وأكدوا صحتها والتزامهم بتنفیذها وفقاً لما هو ثابت في مستند الطعن رقم (١٦ )ومن ثم یكون القرار محل دعوى البطلان قد حسـم الخـلاف موضـوع وثیقـة التحكـیم بالصلح...إلخ.
وفــي الســبب الثــاني مــن عریضــة الطعــن ینعــى الطاعنــان بطــلان الحكــم المطعــون فیــه لمخالفتـه أحكـام المـواد (٢/٨ ،٢١٣ ،٢٣٥ )مرافعـات والمـادة (٤٨ )مرافعـات بمقولـة إن
حكم المحكم یعتبر حكماً نهائیاً حائزًا لقوة الأمر المقضى به؛ لأن الثابت في مستند الطعن
رقم (١-)اتفاق التحكیم- أن أطرافه قـد التزمـوا بتنفیـذه والتـزامهم هـذا یعتبـر تنـازلاً مسـبقاً
عن حقهم فـي الطعـن فیـه...إلخ، كمـا ینعـى الطاعنـان فـي السـبب الثالـث للطعـن مخالفـة
الحكـم المطعـون فیـه للثابـت فـي الأوراق وللقـانون فیمـا ذهـب إلیـه مـن عـدم قبـول الـدفع
المبـدى مـن الطـاعنین المتعلـق بعـدم قبـول دعـوى الـبطلان لسـبق إقـرار المـدعي بـالقبول
بـالحكم وتنفیـذه، كمـا أن تعلیـل الشـعبة وتقولهـا فـي حیثیـات حكمهـا بأنـه لا یوجـد توافـق
حـول محاضـر القسـمة قـد خـالف الحقیقـة مـن حیـث موافقـة واقتنـاع الطـاعنین والمطعـون
ضدهما بمحاضر القسمة التي تعتبر اتفاقات صـلح رضـائیة بینهمـا، ویؤكـد ذلـك أیضـاً أن
المطعــون ضــدهما بعــد صــدور الحكــم المطعــون فیــه قامــا بتحریــك دعواهمــا المتعلقــة
بمطالبتهمــا بــإجراءات الحســابات المتعلقــة بالمشــترك مشــروع الــنفط فــي حضــرموت حســب
الثابت من صورة مستند الطعن رقم (١٦) وأكدا أمام المحكمة أن المحاضر الموقعة منهم أمام المحكمة قد تمت بناء
على التراضي...
وأما السبب الرابع للطعن ینعى في طیاته مخالفة الحكم المطعون فیه للقانون لعدم تطبیق ُ
الشـعبة الأحكـام المنصـوص علیهـا فـي القـانون المـدني المتعلقـة بتصـفیة الشـراكة وكـذلك
المتعلقـة بقسـمة المـال الشـائع؛ كـون وثیقـة التحكـیم تتعلـق بتصـفیة شـراكة تجاریـة كانـت
قائمـة بـین أطرافهـا طالمـا أن الثابـت فـي محاضـر واتفاقـات الصـلح-الموضـحة فـي وقـائع
الطعن- أن الأطراف قد قاموا بإجراء اقسمة رضائیة تـم بموجبهـا تقسـیم المعـدات والآليات
والمشاریع التي لم یكتمل تنفیذها وفقاً لما هو مبین في تلك المحاضر واتفاقهم على جمع
نصیب كل من الطاعنین في قسم واحد، وجمع نصیب كل من المطعون ضـدهما فـي قسـم
واحـد...إلخ، وكـذلك اتفـاقهم علـى أن یظـل العقـد الخـاص بمشـاریع الـنفط فـي حضـرموت
مشتركاً حتى انتهاء مدة العقد ومن ثـم فـإن القـرار محـل دعـوى الـبطلان-مـن وجهـة نظـر
الطاعنین- كان متوافقاً مع ما جاء في محاضر واتفاقات الصلح، الأمـر الـذي تكـون معـه
ٕالشعبة قد أخطأت عندما قضت بقبول دعوى البطلان والغاء القرار محل الدعوى.
السبب الخامس للطعن یصب فـي النعـي علـى حكـم الشـعبة فسـاد الاسـتدلال فیمـا سـطرته
في الصفحة الأخیرة من حیثیات حكمهـا بقولهـا (بـأن معالجـة الحسـابات المصـادق علیهـامن قبل المحكم بتاریخ ١٧ /١٠/ ٢٠٠٨م هي الأخرى قد تم الإبقاء علیها مفتوحة ولم یتم
وضـع معالجـة نهائیـة لهـا عنـد صـدور الحكـم) كمـا أن النتیجـة التـي توصـلت إلیهـا فـي
منطوق حكمها كانت مبنیة على هذا القول مخالفة بذلك الثابت في الأوراق لعـدم إشـارتها
ُإلى كافة البیانات المدونة في هذا المحرر الذي یبین منه ومـن جمیـع المحـر ارت المؤرخـة

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 19:49


میعاد الطعن بالاستئناف، الأمر الذي یتعین معه الالتفات عن الطعن.
وبالبنـاء علـى مـا تقــدم وبالاسـتناد إلـى أحكـام المـادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعـات وبعــد
المداولة.
تصدر الدائرة الحكم الآتي:
(١ )رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
(٢ )مصادرة مبلغ كفالة الطاعن.
(٣ )یتحمــل الطــاعن المصــاریف القضــائیة للمطعــون ضــدها عــن مرحلــة الطعــن
بالنقض ونقدرها بمبلغ ثلاثین ألف ریال فقط لا غیر.
(٤ )إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة بمحكمة اسـتئناف تعـز؛ لإعـلان كـل طـرف
بنسخة من هذا الحكم وللعمل بموجبه.

#الدائرةالتجارية أ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 19:49


#العبرةبتحقق_العلم_اليقيني_بالحكم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_متعلق_بالفجوةبين_معيارإبتداءميعاد
#الطعن_الجزئي..
جلسة ١٤٣٥/٦/٢٨هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٤٦٢٤)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لمـا كـان الطعـن قـد اسـتوفى أوضـاعه الشـكلیة عمـلاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٩٤ )وتــاریخ ١٠ /٥/ ١٤٣٠هـــ الموافــق ١١ /٣/ ٢٠١٤م اقتضــى الفصــل فیــه مــن حیــث
الموضوع..
لـذلك فإنـه بعـد اطـلاع الـدائرة علـى عریضـة الطعـن وسـائر أو ارق ملـف القضـیة تجـد أن
الطعن قد أقیم علـى سـبب واحـد بمقتضـاه ینعـى الطـاعن بطـلان قضـاء الحكـم المطعـون فیـه
فیما ذهب إلیه من قبول الدفع المقدم مـن محـامي المسـتأنف أصـلیاً (المطعـون ضـده حالیـاً)
والقضاء بعدم قبول الاستئناف الجزئـي المقـدم مـن الطـاعن مخالفـاً بـذلك-فـي الأسـباب التـي اسـتند علیهـا- أحكـام المـادتین
(٢٢٨ ،٢٧٦ )مرافعـات وبالتعـارض أیضـاً مـع صـریح حكـم
المـادة (٢٧٦ )مرافعـات التـي جعلـت القاعـدة العامـة فـي بـدء میعـاد الطعـن بالاسـتئناف مـن
تـاریخ اسـتلام المحكـوم علیـه نسـخة الحكـم الرسـمیة معمـدة بعـد تـوقیعهم علـى الاسـتلام فـي
السجل الخاص بذلك، فإن لم یحضر المحكوم علیه لاستلام نسخة الحكم فـإن المیعـاد یسـري
مــن تــاریخ إعلانــه إعلانــاً صــحیحاً مصــحوباً بنســخة الحكــم إعمــالاً لمقــرر نــص المــادة(٢٢٨/٢ )مرافعات وفي هـذه الحالـة یـتم إعـلان الحكـم بموجـب ورقـة مـن أوراق المحضـرین
تشتمل على الحكم كاملاً بمنطوقه وأسبابه ولا یغنـي عنـه إعلانـه بصـحیفة اسـتئناف خصـمه
كما جاء في أسباب الحكم المطعون فیه ومؤكداً على أن المستأنفة جزئیاً (الطاعنة) استلمت
نسخة الحكم المستأنف بتاریخ ١٦ /١٠/ ٢٠١١م وأن استئنافها الجزئي قدم وسددت رسـومه
بتاریخ ٢٢ /١٠/ ٢٠١١م ولم یثبت المستأنف ضده جزئیاً أو الحكم الاستئنافي المطعون فیه
استلام المستأنفة جزئیاً صورة رسمیة من الحكم أو إعلانها به إعلانـاً صـحیحاً ومـن ثـم فـإن
الاستئناف الجزئي یكون قد قدم خلال المیعاد المحدد لقبوله قانوناً...إلخ.
وبمناقشة هذه الدائرة لهذه السبب تجد أنه غیر سدید؛ ذلـك أن تسـلیم نسـخة مـن الحكـم
أو الإعلان به للمحكوم علیه إعلاناً صحیحاً وفقاً لأحكـام المـادتین (٢٢٨ ،٢٧٦ )لیسـتا إلا
وسـیلة الغایـة منهـا وصـول العلـم الیقینـي إلـى المحكـوم علیـه بـالحكم الابتـدائي الصـادر فـي
مواجهته بهدف إتاحة الفرصـة للمحكـوم علیـه لممارسـة حقـه فـي الطعـن بالاسـتئناف إن أراد
وفـي المیعـاد المحـدد قانونـاً بعیـداً عـن التراخـي وعـدم الانضـباط فـي ممارسـة هـذا الحـق فـي
میعاده؛ لذلك ولما كان الثابت من أسباب الحكم الاستئنافي أنه قد استند فیما ذهب إلیـه مـن
قبـول الـدفع بعـدم قبـول الاسـتئناف الجزئـي المقـدم مـن الطـاعن لتقدیمـه بعـد فـوات المیعـاد
المقرر قانوناً إلى ما ثبت لدى المحكمة من أنه تم إعـلان الممثـل القـانوني للمسـتأنفة جزئیـاً
بصورة من عریضة الطعن بالاستئناف المرفوعة من قبل محامي المستأنف أصلیاً (المطعون ضــده حالیــاً) مرفقــاً بهــا صــورة الحكــم الابتــدائي المســتأنف بتــاریخ ٢٠ /٢/ ٢٠١١م، وكــان
الثابـت أمـام هـذه الـدائرة مـن خـلال اطلاعهـا علـى محـرر الإعـلان-المرفـق ملـف القضـیة-
الصادر من الشعبة برقم (١٥٦ )وتاریخ ١٩ /٢/ ٢٠١١م والموجه للطاعنة وما هو ثابت في
ظهر ذلك المحرر من تأشیرة الممثل القانوني للطاعنة.... بما یفید الاستلام والمذیلـة
بتوقیعـه وبتـاریخ ٢٠ /٢/ ٢٠١١م حسـب تأشـیرة محضـر المحكمـة الاسـتئنافیة...، فــإن الـدائرة مـع هـذا كلـه تجـد أن اسـتخلاص الحكـم المطعـون فیـه بـأن الاسـتئناف
الجزئي من الطاعنة قد قدم بعد فوات المیعاد المقرر قانوناً ومن ثـم حكمهـا بعـدم قبولـه كـان
استخلاصاً سائغاً ویرتد إلى أصل ثابت في الأوراق، وحیث تجد هذه الـدائرة أن إعـلان صـورة
الحكـم الابتـدائي إلـى ممثـل الطاعنـة مرفقـاً بعریضـة الاسـتئناف المقدمـة مـن البنـك التجـاري
الیمني إنما هو في حقیقة أمره مرادفا لما قصده المشرع من اشتراط أن یكـون إعـلان الحكـم
إعلاناً صـحیحاً یتحقـق بـه وصـول العلـم الیقینـي إلـى المعلـن إلیـه ومطابقـاً للقواعـد الخاصـة
بـإعلان أو ارق المحضـرین مـن تسـلیمها؛ كـون ذلـك الإعـلان قـد صـدر مـن محكمـة مختصـة
وبورقـة مـن أو ارق المحضـرین وبواسـطة محضـر معتمـد لـدى الشـعبة التجاریـة الاسـتئنافیة
بتعز، وتحقق بهذه الوسیلة العلم الیقینـي بـالحكم الابتـدائي لـدى الطاعنـة والـذي بثبوتـه یبـدأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

30 Mar, 18:39


#أيهماالأصل_صحةإجراءات_التحكيم_
#أوالعكس.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة٠١٤٣٥/٦/٢٠هجري الموافق ٢٠١٤/٤/٢٠م لنظرالطعن بالنقض رقم٦(٥٤٦٢٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلیة عملاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٩١ )الصادر بتاریخ ١٠ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافـق ١١ /٣/ ٢٠١٤م اقتضـى الفصـل فیـه مـن
حیث الموضوع.
وبــاطلاع الــدائرة علــى الأو ارق-مشــتملات الملــف- تجــد أن الطــاعن ینعــى علــى الحكــم
المطعون فیه البطلان لمخالفته الشرع والقانون موضحاً أن القانون یشترط لانعقاد التحـیكم
قبول أعضاء هیئة التحكیم المختـارین فـي مشـارطة التحكـیم للمهمـة كمـا جـاء بالمـادة (٤ )تحكیم، وهذا ما لم یتحقق في التحكیم موضوع الن ازع لعدم قبول المحكم الثالث للتحكیم إلـى
آخر ما جاء في الطعن المضمن في وقائع هذا الحكم.
وهذه المناعي جدیرة بالمناقشة ذلك أن الطاعن مدعي البطلان ادعى أن المحكـم الثالـث لـم
یحضر أي إجراء من إجراءات التحكیم لعدم قبوله للمهمة، وقدم مذكرة یفید أنها صادرة مـن
المحكم المذكور تؤكد ما ذكـر، بینمـا الطـرف الآخـر المطعـون ضـده ذكـر أن المحكـم الثالـث
حضر إجراءات التحكیم إلا أنه امتنع عن التوقیع على حكم التحكیم...إلخ، ولـم تجـد الـدائرة
محاضر لجلسات التحكیم عملاً بالمادة (٣٨) تحكیم، وجاء في حیثیات الحكم المطعون فیه
مـا نصـه: (الأصـل صـحة مـا تضـمنه الحكـم وهـو انعقـاد هیئـة التحكـیم وحضـور الطـرفین
أمامها، وعدم إثبات العكس لا یعني سوى أن المحكـم الثالـث امتنـع عـن التوقیـع وعـن ذكـرأسباب عدم توقیعه على الحكم وذلك على الأرجح لا یترتب علیه البطلان).
وبـالرجوع إلـى إجـراءات الشـعبة نجـد أنهـا لــم تحـدد جلسـة واحـدة لسـماع مـا لـدى مـدعي
البطلان من أدلة على ما جاء في دعواه، كما أنها لـم تسـتدع المحكـم الثالـث لسـماعه ممـا
یستوجب نقض الحكم والإعادة إلى الشعبة لسماع المحكم المذكور، وما لدى الطرف الآخـر
بهذا الخصوص. والفصل بعد ذلك بما یتقرر وفقاً للقانون.
وعلیه وبعد المداولة..
واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات.
#تصدرالدائرةالتجاريةأحكمهاالآتي:_
١ -قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فیه لما عللناه.
٢ -إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.
٣ -لا حكم في المصاریف القضائیة حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
٤ -إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریة باستئناف م/.. لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا
الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان والفصل فیها وفقاً للقـانون ومـا جـاء بحیثیـات هـذا
الحكم.

#الدائرةالتجاريةالهيئةأ

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:55


وأخیراً لاحظت الدائرة أن الطاعنـة أرفقـت مـع عریضـة الطعـن عـدداً مـن عقـود تـأجیر مسـاحات
وفـي العقـود تلـك مـا یفیـد فـرض رسـم مشـابهٍ مبرمة مع تجار آخرین لتخزین قمـح أو أسـمنت،
لما هو محل الخلاف بین طرفي هذه الخصومة.
لذلك وعملاً بما ورد بالمادة (٢٨٨ )مرافعات بأن الاستئناف یطرح القضیة المحكوم فیها أمام محكمـة
الاستئناف للفصل فیها من جدید في الواقع والقـانون مراعیـة مـا ورد فـي فقـرات المـادة، ولا خـلاف أن حكم المادة (١٧٢ )مرافعات بشأن قفل باب المرافعة یسـري علـى الخصـومة أمـام محكمـة الاسـتئناف،
أي أن المحكمة إذا رأت استجواب أحد الخصوم للإحاطة بموضوع النزاع أو الاستیفاء للأدلة فإن طلب
الخصوم حجز القضیة للحكم لا یقید المحكمة.
تأسیساً على ما سبق تتوصل الدائرة إلى قبول السبب الثاني للطعن وتقرر نقض الحكم المطعـون فیـه
والإعادة إلى الشعبة التجاریة بمحكمة الاستئناف م/..؛ لإعادة النظـر فـي الخصـومة فـي ضـوء مـا
سبق إیراده في الحیثیات وفي ضوء الاطلاع على الاتفاقیات التأجیریة لساحات في المیناء، ثم إصدارالحكم في ضوء أحكام القانون.
وبالبنـــــاء علـــــى مــــــا ســـــبق وعمــــــلاً بحكمـــــي المـــــادتین ٢٩٢و ٣٠٠ مرافعــــــات وبعـــــد المداولــــــة
#يصدرالحكم_الآتي:_
١ -نقض الحكم المطعون فیه من حیث الموضوع لما عللنا.
٢ -یعاد مبلغ الكفالة للطاعنة.
٣ -لا حكم في المصاریف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة
٤ -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجاریة باستئناف م/..؛ لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا الحكـم وإعادة النظر في خصومة الاستئناف في ضـوء مـا ورد بالحیثیـات آنفـاً والفصـل فـي ذلـك وفقـاً للقانون.

#الدائرةالتجاريةالهيئة ب

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:55


١_ #تطبيق_حكم_النص_القانوني_دون_بيان_
#الدليل_مؤداةبطلان_الحكم_بشأئبةالقصور.
٢_ #طلب_الإكتفاءوحجزالقضيةللحكم_لايقيد
#المحكمةرغم_سريان_أثرة.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
جلسة ١٤٣٥/٧/٣٠هجري الموافق ٢٠١٤/٥/٢٩م
لنظر الطعن بالنقض رقم (٥٤٥٤٨)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعـن قـد اسـتوفى شـروط قبولـه شـكلاً وفقـاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦٦٣ )بجلسـتها المنعقـدة فـي ٨ /٥/ ١٤٣٥هــ الموافـق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضـى الفصـل فیـه مـن حیـث
الموضوع .
وعلیه فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملـف - وجـدت الـدائرة أن السـبب الأول للطعـن
یتحصل في تخطئة الحكم المطعون فیه بقضائه بما لم تطلبه المطعون ضدها شركة صوامع ومطـاحن
عدن خاصـة مـا ورد فـي الفقـرتین (١) ،(٢) مـن منطـوق الحكـم محـل الطعـن بقضـائه بقبـول الـدعوىالمصـححة شـكلاً وموضـوعاً، والحكـم بـإلزام المسـتأنف ضـدها (الطاعنـة حالیـة بعـدم التعـرض للسـفن التابعة للمستأنفة وإدخالها إلى میناء عدن للتفریغ في صوامع المستأنفة) وحیث إن جوهر النزاع بین طرفــي الخصــومة هــو حــول صــحة الشــرط الــوارد فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الثانیــة مــن اتفاقیــة
٢٣ /٣/ ١٩٩٦م فــإن الــدائرة تقــرر أن مــا ورد بالســبب الأول محــل نظــر، وســتقرر النتیجــة النهائیــة
للطعن بالنقض عند مناقشة بقیة أسباب الطعن.
وعن حاصل السبب الثاني للطعن بمخالفة الحكـم المطعـون فیـه للشـرع والقـانون والخطـأ فـي التطبیـق
فیما قضى به بعدم فوات میعاد إبطال الشرط محل الخلاف بین الطرفین ثم التوصل فـي المنطـوق إلـى
إبطال الشرط الـوارد فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الثانیـة فـي اتفاقیـة ٢٣ /٣/ ١٩٩٦م وفقـاً لتوجیهـات
رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء لوزیر النقـل كمـا هـو مبـین مـن حیثیـات الحكـم محـل الطعـن
بالنقض، فإن الدائرة تناقش هذا السبب، فمـن جهـة نشـأت علاقـة تعاقدیـة بـین طرفـي الخصـومة وفـق
اتفاقیة مشروع التخزین الاستراتیجي للمواد الغذائیة الاستراتیجي للمواد الغذائیـة والأسـمنت والمطـاحن
مــن رصــیف المعــلا بتــاریخ ٢٣ /٣/ ١٩٩٦م وحــددت المــادة (٢ )مــن الاتفاقیــة التــزام الطــرف الثــاني (شركة صوامع ومطاحن..) بدفع الرسوم والعوائد التالیة:
١ -إیجار سنوي للمساحة المؤجرة بواقع ٥. ١ دولار أمریكي للمتر المربع.
٢ -دولار أمریكـي واحـد عـن كـل طـن مـواد غذائیــة / أسـمنت یفـرغ مـن السـفن بحسـب الكمیــات
المذكورة في بیان الحمولة.. إلى آخر المادة.
فالملاحظــة الأولــى أنــه لــم یــذكر فــي الفقــرة (٢ )ســالفة الــذكر مــا یفیــد أن الرســم ســیادي
والملاحظـة الثانیـة أنـه فـي اتفاقیـات التعـدیل التالیـة للاتفاقیـة الأساسـیة لـم یـذكر مـا یتعلـق
بالرسـم محــل النــزاع لا ســلبا ولا إیجابــاً ، والملاحظـة الثالثــة مــن الــدائرة أن توجیهــات رئــیس
الجمهوریـة أفـادت أن یـتم معاملـة شـركة صـوامع ومطـاحن عـدن أسـوة بمـا تعامـل بـه شـركات هائل سعید أنعم.
فالتوجیه هنا یستلزم ویستتبع التسـاوي، والملاحـظ أن الحكـم المطعـون فیـه لـم یبحـث ویتحقـق
عن وجود التساوي في المعاملة من عدمه وهل ما ورد في حیثیات الحكم الابتدائي من أسباب
إلغاء ما كان الاتفاق علیه بین مؤسسة موانئ عدن ومجموعة هائل سیعد أنعم بالنسبة للرسم
الملغى خاصة أن المطعون ضدها ورد في المستند رقم ٥/١ المقدم ضـمن حافظـة مسـتنداتها– ص ١٨٢ مـن الملـف الابتـدائي أن سـبب الإلغـاء هـو اسـتئجار مجموعـة هائـل سـعید أنعـم
لمســــاحة فــــي المینــــاء مغمــــورة بمیــــاه البحــــر لاستصــــلاحها وتطویرهــــا – تــــاریخ المســــتند١٩٩٩/١٢/١٤ م؟
ومن جهة ثانیة فإن القانون المدني یعرف العقد في المادة (١٣٨ )منه بأن (العقد إیجاب من أحد المتعاقدین یتعلق به قبول من الآخر أو ما یدل علیهما على وجه یترتب أثره فـي المعقـودعلیه (المحل) . ویترتب على العقد التزام كل من المتعاقدین بما وجب به للآخر.. إلخ) ویجري
نص المادة (٢٠٠ )مدني على أنه (لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعـد مضـي
ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان.. وفي حالة الغلط والتدلیس (الغرر)من الیوم الذي ینكشف فیه.)
وتوضح المادة (١٩٧ )مدني ما یتعلق بالتغریر (التدلیس) إذا عمد أحد المتعاقدین إلیـه، وقـد
لاحظت الدائرة أن الحكم المطعون فیه طبق حكم المادة (٢٠٠ )مدني دون بیـان للـدلیل الـذي
قدمته المطعـون ضـدها بـأن الطاعنـة أوقعـت الأولـى فـي الغـرر ممـا یعیـب الحكـم محـل الطعـن للقصور في ذلك.

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:28


#آثروحدةالرابطةالقانونيةعلى_الطلب_
#العارض.
#حكم
جلسة١٤٣٥/٦/٩هجري الموافق ٢٠١٤/٣/٩م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٤٥٤٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلیة عملاً بقـ ارر دائـرة فحـص الطعـون رقـم (٦٦٢ )الصادر بتاریخ ٨ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٩ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل فیه من حیث الموضوع.
وباطلاع الدائرة على الأو ارق-مشتملات الملف- تجد أن الطاعن ینعى على القرار المطعون
فیـه الـبطلان؛ كــون الشـعبة اعتبـرت الطلـب العـارض بالـدعوى المضـافة مرتبطـاً بالـدعوى
الأصـلیة، والحـال أنـه لا علاقـة لـه بها، كمـا أن القـرار المـذكور باطـل لأن الشـعبة اعتبـرت
إثبات الطلب العارض عن طریق أداء الیمین بالمخالفة للمادة (٨ )إثبات.
وهذه المناعي مـردودة ذلـك أن طرفـي الخصـومة أخـوان كانـا فـي السـعودیة، ولا تنـاكر علـى
ذلـك كمـا جـاء فـي الأو ارق، وكـان لـدیهما ورشـة هنـاك أي أنـه یوجـد ارتبـاط بـین الـدعوى
الأصلیة، والطلب العارض، والخـلاف بـین الطـرفین هـل سـلم المـدعي للمـدعى علیـه معـدات
الورشـة المـذكورة فـي الكشـف المقـدم أمـام المحكمـة الابتدائیـة وقیمتهـا (٤٠٠. ٢٣ )ثلاثـة
وعشرون ألفاً وأربعمائة ریال سعودي أم لا؟
وحیث أنكر المـدعى علیـه أولاً مـا ذكـر كمـا جـاء فـي الحكـم الابتـدائي، وقـدم المـدعى علیـه
أدلته المذكورة في الحكم، ولم تأخذ بهـا المحكمـة للأسـباب المـذكورة فـي حكمهـا، واسـتأنف
المدعي أصلاً الحكم، وطلب یمین المدعى علیه -الطاعن حالیاً- بهذا الخصـوص، فتمسـك
المستأنف أصلاً المدعى علیه أمام الشعبة بعدم سماع ما جاء فـي الطلـب العـارض لمضـي
المدة بحجة أن ما لا تسمع فیه الدعوى لا تسمع فیه البینة عملاً بالمادة (٨ )إثبات.ا.هـ.
وبإمعان الدائرة النظر فیما قدمه الطرفان تجد أن التقادم هنا لا محـل لـه لوجـود ارتبـاط بـین
الدعوى الأصلیة بالشراكة، وما جاء في الطلب العارض، كما أن القرابة المذكورة أعلاه بـین
الطـــرفین تشـــكل حـــائلاً یمنـــع ســـماع الـــدفع بالتقـــادم عمـــلاً بمـــا جـــاء فـــي ثنایـــا المـــادة(١١١٨)مدني.
وعلیه وبعد المداولة.
واستناداً إلى المادتین (٢٩٢ ،٣٠٠ )مرافعات.
تصدر الدائرة التجارية الهيئة(أ)الحكم الآتي:_
١ .رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
٢ .مصادرة مبلغ كفالة الطعن للخزینة العامة.
٣ .یتحمل الطاعن المصاریف القضائیة للمطعون ضده ونقدرها بعشرین ألف ریال.
٤ .إعادة الأو ارق إلى الشعبة التجاریـة باسـتئناف م/.. لإعـلان كـل طـرف بنسـخة مـن هـذاالحكم واستكمال إجراءات الفصل في النزاع.

#الدائرةالتجاريةالهيئة(أ)

من احكام المحكمة العليا_اليمن_إشراف/المستشار القانوني جمال الزكري.

29 Mar, 17:28


#حدودالفضالةبين_الشركاءوالأقارب.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_
جلسة ١٤٣٥/٧/٦هجري الموافق ٢٠١٤/٥/٥م
لنظر الطعن بالنقض رقم ( ٥٤٥٠١)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقـرار دائـرة فحـص الطعـون الصـادر بـرقم(٦١٨ )بجلستها المنعقدة في
١ /٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢ /٣/ ٢٠١٤م اقتضى الفصل في الطعن من
حیث الموضوع .
وعلیه و بالاطلاع على أوراق القضیة مشتملات الملف وجدت الدائرة أن حاصل أسباب الطعن
المقــدم مــن الطاعنــة تخطئــة الحكــم المطعــون فیــه لعــدم مناقشــة موقفهــا – مــن خــلال الإشــعارات
المقدمة منها إلى المطعون ضـده – بعـدم الموافقـة علـى تجدیـد عقـد الإیجـار معـه وأن علیـه إخـلاء
العین المـؤجرة، وطلبـت الطاعنـة إلغـاء الفقـرة (ثالثـاً) مـن الحكـم محـل الطعـن التـي قضـت بتأییـد مـا
قضى به الحكم المستأنف بكل فقراته، وتناقش الدائرة المأخذ الذي بنـت علیـه طعنهـا السـابق ذكـره.
فإنـه بـالرجوع إلـى وقـائع الخصـومة نجـد جمیـع العقـود أبرمـت بـین... كمـؤجر
للعقار وبین المطعون ضدة.. ، كما أن اتفاق التحكیم وحكم المحكـم المتلقـى
بالقنوع كان بـین... وبـین.... ولا جـدال فـي أن القـانون
المـدني نظـم آثـار العقـد فـي المـادة (٢٠٦) منـه ومـا تلاهـا، فهـذه المـادة یجـري نصـها علـى أنــه
(ینصرف أثر العقد إلى العاقدین.. إلخ) وطرفا العقد هما المتعاقدان ومن حیث الظاهر أن... كان ذا صفة في إبرام عقود الإیجـار باسـمه، وطالمـا أن لـه شـریكاً فـي ملكیـة العـین –
والشریك هو الطاعنة – ولیس هناك خلاف حول الملكیة ولكن الكلام هنا حول التعاقد فـي الظـاهر.
واستناد الطاعنة إلى إضفاء صفة الفضالة على أخیها فإن المادة (٣٢٣ )مدني یجري نصـها علـى
أنه (الفضالة هي أن یقوم شخص عن قصد بشـأن لحسـاب شـخص آخـر دون أن یكـون مأذونـاً لـه أو ملزماً). ثم یجري نص المادة (٣٢٤ )مدني بأن (الفضولي مسؤول عن خطئه ..إلخ) وعلیه فإن
تكییــف الحكــم المطعــون فیــه بــأن علــي.... كــان یــدیر العــین المــؤجرة بعلــم شــقیقته
الطاعنة وموافقتها وافق صحیح القانون إضافة إلى إجازتهـا العقـد إلـى نهایـة ٢٠١١م،والا لكانـت
لجأت إلى القضاء لطلب إنهاء إدارته للعین المملوكة بینهما بالاشتراك و وفقاً للمادة (١١٩١) مدني تعتبر حصة الشریك في ید الشریك الآخر أمانة .. إلخ. وتتوصـل الـدائرة ممـا سـبق إلـى أن مـا ورد
بعریضة الطعن بالنقض مردود على الطاعنة.
وتأسیساً على ما سبق وعملاً بحكمي المادتین (٢٩٢ و ٣٠٠ )مرافعات وبعد المداولة
يصدر الحكم الآتي:_
١ -رفض الطعن موضوعاً لما عللنا.
٢ -یصادر مبلغ الكفالة.
٣ -تتحمل الطاعنة مصاریف للمطعون ضده مبلغ عشرین ألف ریال.
٤ -إعادة الأوراق إلى الشعبة التجاریة الأولى باستئناف أمانة العاصمة؛ لإرسالها إلـى محكمـة
أول درجة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

#الدائرةالتجاريةالهيئة(أ)

1,351

subscribers

10

photos

0

videos