وعلى هذا تحمل النصوص الأخرى التي قد تندرج في هذه الطائفة.
الطائفة الثالثة : في النصوص التي يظهر منها التأمين في الموارد التي تكون أطرافها كثيرة جدا، وفيها عدة أحاديث:
منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجبن فقال لي : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
والسند معتبر ، وعبد الله بن سليمان ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى في هذه الرواية فلو كان مجهولا و مشتركا لم يضره ذلك. والدلالة ...