بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

@altabatabai_alhakeem2


المدونات والدروس لا تمثل بالضرورة الرأي النهائي.
الملفات الصوتية للدروس اوسع بكثير مما في الكتابة .
الملفات الصوتية مضغوطة وسهلة التحميل.
للتواصل
@Alfigh2_bot
https://t.me/joinchat/AAAAAD-2uVnGx6UxXxY7Tw

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

23 Oct, 03:19


الشبهة المحصورة فضلا عن موارد الشبهة غير المحصورة.

وعلى هذا تحمل النصوص الأخرى التي قد تندرج في هذه الطائفة.

الطائفة الثالثة : في النصوص التي يظهر منها التأمين في الموارد التي تكون أطرافها كثيرة جدا، وفيها عدة أحاديث:

منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجبن فقال لي : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

والسند معتبر ، وعبد الله بن سليمان ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى في هذه الرواية فلو كان مجهولا و مشتركا لم يضره ذلك. والدلالة ...

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

23 Oct, 03:19


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٤٨
الاربعاء ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.

ومن الثاني ما نحن فيه فإن الشبهة المحصورة وغير المحصورة عنوانان اصطلاحيان يفترض فيهما أنهما يستوعبان كافة موارد الشبهة الناشئة من العلم الإجمالي لأن القسمة فيها عقلية لأنها إما أن تكون محصورة أو لا والأولى هي المحصورة والأخرى هي غير المحصورة.

ولكن هذين العنوانين لا ينبغي أن يضللا الاستنباط الفقهي فيفترض مسبقا أن الحكم في الشبهة المحصورة هو الاحتياط مثلا والحكم في الشبهة غير المحصورة هو البراءة مثلا ، إذ يمكن أن يندرج في الشبهة المحصورة بعض الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط ، كما يمكن أن يندرج في الشبهة غير المحصورة ما يجب فيه الاحتياط ، وذلك لأن الأمر تابع لمفاد الدليل في كل منهما فإن تم على نحو العموم أخذ به في كافة موارد الشبهة والا فلا يتم الحكم الا في حد ما قام به الدليل. فالدليل هو المحكم وليس العنوان الاصطلاحي.

بل إن العنوان الاصطلاحي بما أنه مختلف جدا في تعريفه لما تقدم في بداية البحث عن الشبهة غير المحصورة ، وإنما أخذ فيه الحكم مقدرا ففرض أن لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة مفروغ عنه ، كما أن البراءة في الشبهة غير المحصورة مفروغ عنها ومن ثم سرى الاختلاف في حدود حكم الشبهة غير المحصورة الى الاختلاف في تعريفها ، ولولا ذلك لكان يمكن للأصوليين أن يتفقوا على تعريف الشبهة المحصورة وغير المحصورة ثم يبحثون عن حكمهما كما اتفقوا على تعريف خبر الواحد ثم اختلفوا في حدود حجيته.

وفي المقام لا يخرج من مفاد حديث عبد الله بن سنان في بيان التأمين الشرعي الا في حدود ما تقتضيه الأدلة من لزوم الاحتياط وهو ليس شاملا لكافة ما قد يسمى شبهة محصورة عند بعض الأصوليين.
وأما دلالته على ما تقدم استفادته من الأدلة في الطائفة السابقة من التأمين في موارد كثرة الأطراف بالنسبة الى المعلوم بالإجمال فإنها بالعموم وليست بشكل محدد فقد يستفاد من حديث عبد الله بن سنان أن كل ما لم يخرج من مفاده بالأدلة المخصصة له يكون حكمه التأمين الشرعي حتى لو كانت أطرافه ليست كثيرة بتلك النسبة التي ذكرناها سابقا فقد يشمل ما تكون نسبته نسبة الواحد الى عشرة ويكون المكلف في معرض ارتكاب أحد اطرافه العشرة المعلوم أن أحدها محرم مثلا.

ومنها : ما رواه الكليني ره عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّه حَرَامٌ بِعَيْنِه فَتَدَعَه مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَه وهُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ ولَعَلَّه حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَه أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وهِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ، والأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِه الْبَيِّنَةُ.

وهو معتبر ، والإنصاف مفاده كما يشمل الشبهة البدوية غير المقترنة بالعلم الإجمالي فهو لا يخلو من إطلاق للشبهة المحصورة وغير المحصورة التي تكون أطرافها كثيرة، فإنه قد جعلت الغاية فيه العلم التفصيلي ، ولو كان المراد منه بيان الشبهة البدوية فحسب والبناء على لزوم الاحتياط في العلم الإجمالي لكان يكفي أن يقول عليه السلام في بيان غاية (حتى تعلم أنه حرام) ، وكان الحديث خاليا من قوله عليه السلام : (بِعَيْنِه فَتَدَعَه مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ). فإن التصريح بذلك ظاهر في أن العلم التفصيلي هو غاية الحل وما عداه يدخل كله في دائرة الحل ، ومن ثم لو لم نعثر على ما يخصص عمومه من أدلة الاحتياط في الشبهة المحصورة لكان البناء على كونه مرخصا في ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة هو المتعين.
أما الشبهة غير المحصورة فلا يوجد مبرر لرفع اليد عن عموم الترخيص فيها فيبقى الحكم بالحل الظاهري هو المتعين ، وبما أن الحديث ليس فيه الا عموم الحل ، وما يخصصه ليس فيه تحديد للشبهة المحصورة التي يجب الاحتياط فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن من مفاد أدلة الاحتياط ، وهي خالية من الدلالة على عنوان الشبهة المحصورة ، بل هي خالية من الدلالة الشاملة لكافة مصاديق الشبهة المحصورة وغاية ما يستفاد منه ما كان عدد أطرافه قليلا ، وكان المكلف في معرض ارتكاب كافة أطرافه كما في ما دل على إراقة المائين الذين يعلم بكون أحدهما نجس، وما دل على الصلاة بالثوبين المعلوم نجاسة أحدهما وترك الطعام في الأواني التي يعلم بأن أصحابها يأكلون لحم الخنزير، فيقتصر في البناء على الاحتياط على ما يستفاد من النصوص دون المضي في إثباته لكافة موارد

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

22 Oct, 10:28


بحث الاصول ١٠٤٧ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.
١٨ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

21 Oct, 19:39


وفي المقام لا يخرج من مفاد حديث عبد الله بن سنان في بيان التأمين الشرعي الا في حدود ما تقتضيه الأدلة من لزوم الاحتياط وهو ليس شاملا لكافة ما قد يسمى شبهة محصورة عند بعض الأصوليين.

وأما دلالته على ما تقدم استفادته من الأدلة في الطائفة السابقة من التأمين في موارد كثرة الأطراف بالنسبة الى المعلوم بالإجمال فإنها بالعموم وليست بشكل محدد فقد يستفاد من حديث عبد الله بن سنان أن كل ما لم يخرج من مفاده بالأدلة المخصصة له يكون حكمه التأمين الشرعي حتى لو كانت أطرافه ليست كثيرة بتلك النسبة التي ذكرناها سابقا فقد يشمل ما تكون نسبته نسبة الواحد الى عشرة ويكون المكلف في معرض ارتكاب أحد اطرافه العشرة المعلوم أن أحدها محرم مثلا.

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

21 Oct, 19:39


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٤٧
الثلاثاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.

الطائفة الثانية: ما دل على التأمين في أطراف الشبهة مطلقا سواء كانت محصورة أو غير محصورة ، وقد تقدم أن هذه الطائفة تدل على حكم الشبهة غير المحصورة بالإطلاق ، ولا تختص بها بل هي شاملة للشبهة البدوية وهي القدر المتيقن منها ، وشامل للشبهة المحصورة وهي خارجة عنها حكما بسبب ما قام من أدلة على التنجيز في الشبهة المحصورة مما يستوجب رفع البد عن الإطلاق في هذه الطائفة ورفع اليد عن تحكيمها في الشبهة المحصورة فتبقى دلالتها على حكم الشبهة غير المحصورة على رسلها.

والمهم هنا في مقام تحديد المفاد والخروج بالضابطة الشرعية للشبهة غير المحصورة هو أن مفاد الطائفة بحد نفسه لا ينفع في رسم حد الشبهة غير المحصورة المرخص فيها بل إن ما يتبقى من دلالته بعد سقوط إطلاقه للشبهة المحصورة هو الحجة ومن ثم فقد يصلح للرجوع اليه في مورد الشك بعد رفع اليد عن القدر المتيقن من الخاص او المقيد ويكون حق الموارد المشكوكة المتوسطة بين ما علم خروجه بالخاص وما علم اندراجه في الشبهة غير المحصورة من مفاد الطائفة السابقة هو التمسك بإطلاق أدلة هذه الطائفة للبناء على التأمين فيها.

ويتبين ذلك بنحو واضح عند ملاحظة بعض نصوص هذه الطائفة لتحصيل المطلوب منها في هذا المقام من البحث وهو مقام تحديد الضابطة للشبهة غير المحصورة التي تم فيها التأمين الشرعي.

منها : ما تقدم معتبرا عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ".

وهو مع اعتباره لم يتضمن بيان الضابطة المتعلقة بالشبهة غير المحصورة ، بل غاية ما فيه أنه وضع القاعدة العامة للحل بلسان العموم التي تقدم الدليل التام على تخصيصها بما دل على لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة ، ومن ثم يمكن الرجوع الى العموم في ما عداها ، وبتعبير أدق يمكن الرجوع اليه في ما عدا ما استفيد من الأدلة على التنجيز في موارد الشبهة المحصورة ولا تصلح تلك الأدلة لتنقيح وجوب الاحتياط في مطلق ما يصطلح عليه اصوليا أنه شبهة محصورة ، ومن ثم ينبغي التحفظ من البناء على تعميم الحكم بالاحتياط لسائر موارد الشبهة المحصورة.

توضيح : أن العناوين المأخوذة في كل علم لا سيما في علم الأصول والفقه تارة تكون محددة والبحث في حكمها كما في سيرة العقلاء ، والشهرة ، والقطع ، والظن ، ومقدمة الواجب ، والصيام، والحج والبيع ، والنكاح والطلاق، وغيرها.

وتارة تكون العناوين تعريفها متأثر بحكمها كالإجماع ، والاطمئنان، والمفهوم، وسيرة المتشرعة وغيرها ، فإذا اختلف أكثر الأصوليين في الدليل على حجية الاجماع فإنهم يختلفون في تعريفه بالنحو الذي يكون حجة ، وإذا اختلفوا في تعريف الاطمئنان فإنهم قد يختلفون في حدود المرتبة العالية من الظن المتاخم للعلم التي تكون حجة ، وإذا اختلفوا في مفهوم اللقب والوصف مثلا فلأنهم يختلفون في أن اللقب له مفهوم أي هل هو ظاهر بالمفهوم أم لا ، وكذلك سيرة المتشرعة.

ومن الثاني ما نحن فيه فإن الشبهة المحصورة وغير المحصورة عنوانان اصطلاحيان يفترض فيهما أنهما يستوعبان كافة موارد الشبهة الناشئة من العلم الإجمالي لأن القسمة فيها عقلية لأنها إما أن تكون محصورة أو لا والأولى هي المحصورة والأخرى هي غير المحصورة.

ولكن هذين العنوانين لا ينبغي أن يضللا الاستنباط الفقهي فيُفترَض مسبقا أن الحكم في الشبهة المحصورة هو الاحتياط مثلا والحكم في الشبهة غير المحصورة هو البراءة مثلا ، إذ يمكن أن يندرج في الشبهة المحصورة بعض الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط ، كما يمكن أن يندرج في الشبهة غير المحصورة ما يجب فيه الاحتياط ، وذلك لأن الأمر تابع لمفاد الدليل في كل منهما فإن تم على نحو العموم أخذ به في كافة موارد الشبهة والا فلا يتم الحكم الا في حد ما قام به الدليل. فالدليل هو المحكم وليس العنوان الاصطلاحي.

بل إن العنوان الاصطلاحي بما أنه مختلف جدا في تعريفه لما تقدم في بداية البحث عن الشبهة غير المحصورة ، وإنما أخذ فيه الحكم مقدرا ففرض أن لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة مفروغ عنه ، كما أن البراءة في الشبهة غير المحصورة مفروغ عنها ومن ثم سرى الاختلاف في حدود حكم الشبهة غير المحصورة الى الاختلاف في تعريفها ، ولولا ذلك لكان يمكن للأصوليين أن يتفقوا على تعريف الشبهة المحصورة وغير المحصورة ثم يبحثون عن حكمهما كما اتفقوا على تعريف خبر الواحد ثم اختلفوا في حدود حجيته.

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

21 Oct, 09:57


بحث الاصول ١٠٤٦ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.
١٧ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

20 Oct, 20:37


والمهم هنا في مقام تحديد المفاد والخروج بالضابطة الشرعية للشبهة غير المحصورة هو أن مفاد الطائفة بحد نفسه لا ينفع في رسم حد الشبهة غير المحصورة المرخص فيها بل إن ما يتبقى من دلالته بعد سقوط إطلاقه للشبهة المحصورة هو الحجة ومن ثم فقد يصلح للرجوع اليه في مورد الشك بعد رفع اليد عن القدر المتيقن من الخاص او المقيد ويكون حق الموارد المشكوكة المتوسطة بين ما علم خروجه بالخاص وما علم اندراجه في الشبهة غير المحصورة من مفاد الطائفة السابقة هو التمسك بإطلاق أدلة هذه الطائفة للبناء على التأمين فيها .

ويتبين ذلك بنحو واضح عند ملاحظة بعض نصوص هذه الطائفة لتحصيل المطلوب منها في هذا المقام من البحث وهو مقام تحديد الضابطة للشبهة غير المحصورة التي تم فيها التأمين الشرعي .
منها :

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

20 Oct, 20:37


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٤٦
الإثنين ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.

فلا بد من تبين الأمر بالتأمل بمفاد النصوص التأمينية الواردة في ما له أطراف كثيرة.
وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما كان الدليل فيه على الترخيص ظاهرا في كون مورده كثير الأطراف بنحو تكون نسبة المعلوم بالإجمال اليها ضعيفا قليلا جدا.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.
فقد تقدم أن الظاهر منه أن الحرام هو فرد أو أفراد قليلة ضمن قطيع من الغنم .

وعليه فمع الشك في نسبة الغنم الى النسل الخبيث لذلك الجدي فإنها واقعة خارجية لا مجال للتمسك بإطلاقها فيقتصر فيها على ما هو معلوم منها فلا يشمل ما خرج من نسل في ضمن عشرة شياه أو عشرين بعد فرض نسله على الأقل اثنين أو ثلاث غنيمات.

فالقدر المستفاد منها هو كون الغنم خمسين شاة أو أكثر وتكون النسبة التقريبية فيه بين الأطراف والمعلوم بالإجمال هي واحد أو اثنين الى عشرين.

ومنها : ما تقدم عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد مثله.

وذكرنا أنه معتبر سندا، وافٍ دلالة على التأمين في مورد الشبهة الكثيرة الأطراف التي تكون أطرافها في محل الابتلاء، فتندرج فيها الشبهة غير المحصورة. والحد المعلوم من مفادها العرفي شبيه بسابقه لوحدة مورده كما لا يخفى.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت (ميتة) بعينه.

وروى الكليني قريبا منه عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها.

وقد تقدم في دلالته أنه _ بعد إلغاء خصوصيته ولو بالنظر الى الأدلة الأخرى _ ينفع في الدلالة على وقوع الترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، لا سيما أنها هي القدر المتيقن من مورد الحديث. وظاهره شامل للنسبة السابقة فما زاد عليها.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.

وهو كذلك ظاهر في الكثرة الكاثرة وصالح للانطباق على ما يكثر فيه الحرام بحيث تكون النسبة فيه بين المعلوم بالإجمال والأطراف أعلى مما تقدم ، لكنه مجمل أيضا لا يسعنا الأخذ به الا في حدود ما يعلم باندراجه في مضمونه وهو ما يضاهي النسبة السابقة كذلك.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.

ومن المعلوم أن الجبن الذي يعلم أن فيه ميتة هو قليل جدا نسبة الى الجبن الموجود المعروض للبيع الذي يكون داخلا في محل الابتلاء، وكذا الجلود التي يتقلد بها السيف وفيها الكيمخت والغراء حيث أن المعلوم منها بالإجمال قليل جدا الى سائر الأطراف قد لا يزيد عن الواحد الى مائة.

والمتحصل من هذه الطائفة أن الحد الأدنى من الشبهة مما يعلم اندراجه في مفاد الأدلة هو ما تكون نسبته واحد الى عشرين تقريبا وما زادت فيه النسبة على ذلك في مفاده فلا ينافيه بل هو من مراتبه فإنه إذا كانت المرتبة الدنيا مرخصا فيها شرعا فإن ما فوقها مرخص فيه بلا إشكال ما دامت النكتة العرفية في الترخيص هي كثرة الأطراف الاتي يتردد الحرام بينها.

الطائفة الثانية: ما دل على التأمين في أطراف الشبهة مطلقا سواء كانت محصورة أو غير محصورة ، وقد تقدم أن هذه الطائفة تدل على حكم الشبهة غير المحصورة بالإطلاق ، ولا تختص بها بل هي شاملة للشبهة البدوية وهي القدر المتيقن منها ، وشامل للشبهة المحصورة وهي خارجة عنها حكما بسبب ما قام من أدلة على التنجيز في الشبهة المحصورة مما يستوجب رفع البد عن الإطلاق في هذه الطائفة ورفع اليد عن تحكيمها في الشبهة المحصورة فتبقى دلالتها على حكم الشبهة غير المحصورة على رسلها .

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

20 Oct, 11:44


بحث الاصول ١٠٤٥ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.
١٦ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

19 Oct, 20:49


الطائفة الثانية: ما دل على التأمين في أطراف الشبهة مطلقا سواء كانت محصورة أو غير محصورة ، وقد تقدم أن هذه الطائفة تدل على حكم الشبهة غير المحصورة بالإطلاق ، ولا تختص بها بل هي شاملة للشبهة البدوية وهي القدر المتيقن منها ، وشامل للشبهة المحصورة وهي خارجة عنها حكما بسبب ما قام من أدلة على التنجيز في الشبهة المحصورة مما يستوجب رفع البد عن الإطلاق في هذه الطائفة ورفع اليد عن تحكيمها في الشبهة المحصورة فتبقى دلالتها على حكم الشبهة غير المحصورة على رسلها.

والمهم هنا في مقام تحديد المفاد والخروج بالضابطة الشرعية للشبهة غير المحصورة هو أن مفاد الطائفة بحد نفسه لا ينفع في رسم حد الشبهة غير المحصورة المرخص فيها بل إن ما يتبقى من دلالته بعد سقوط إطلاقه للشبهة المحصورة هو الحجة ومن ثم فقد يصلح للرجوع اليه في مورد الشك بعد رفع اليد عن القدر المتيقن من الخاص او المقيد ويكون حق الموارد المشكوكة المتوسطة بين ما علم خروجه بالخاص وما علم اندراجه في الشبهة غير المحصورة من مفاد الطائفة السابقة هو التمسك بإطلاق أدلة هذه الطائفة للبناء على التأمين فيها .
ويتبين ذلك بنحو واضح عند ملاحظة بعض نصوص هذه الطائفة لتحصيل المطلوب منها في هذا المقام من البحث وهو مقام تحديد الضابطة للشبهة غير المحصورة التي تم فيها التأمين الشرعي.

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

19 Oct, 20:49


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٤٥
الأحد ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. ضابطة الشبهة غير المحصورة.

وإذ تقرر كل ذلك وتبين أن الأدلة الشرعية كافية في إثبات الترخيص في موارد الشبهة غير المحصورة فلا بد من تحديد الضابطة لها فنقول :

أن الأدلة الشرعية التي استفدنا من الترخيص في ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة لم تتوفر على تحديد ضابطة للترخيص سوى ما ورد في بعضها من جعل الغاية هي العلم.

فيقتصر في دلالتها على مفادها الظاهر منها وهو ما كانت فيه نسبة المعلوم بالإجمال فيه الى الأطراف نسبة عالية ولا يكون المكلف بصدد ارتكاب أطراف كثيرة منها بحيث يكون احتمال مصادفة الواقع معتدا عند العقلاء في شؤونهم الاعتيادية أي يغلب الظن على عدم مصادفته للمعلوم بالإجمال.

وهو مناسب جدا للمنطق العقلائي ، بل لمذاق الشارع في الأحكام الظاهرية لا سيما بناء على تفسيرها في مقام الملاك بأنها تنشأ من تحديد الشارع لما هو أهم من الملاكات عندما تتزاحم بينها في مقام حفظها كما في نظرية السيد الصدر رحمه الله.

فإن أهم ميزات الشبهة غير المحصورة كثرة أطرافها نسبة الى المعلوم بالإجمال ، فيكون من الطبيعي فيها أن ملاك الإباحة في سائر الأطراف عندما يتراكم بحسب تكثر الأطراف ويتزاحم مع ملاك الحرمة في المعلوم بالإجمال فإنه يغلبه ويتقدم عليه في مقام حفظه التشريعي عندما يشتبه الحال على المكلف.

وهذا التقريب _ كما ترى _ لا يصلح حجة بحال فغاية ما يثبته بعد المفروغية عن إمكان الترخيص هو الظن بوقوعه ، والظن لا يغني من الحق شيئا.
فلا بد من تبين الأمر بالتأمل بمفاد النصوص التأمينية الواردة في ما له أطراف كثيرة.
وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما كان الدليل فيه على الترخيص ظاهرا في كون مورده كثير الأطراف بنحو تكون نسبة المعلوم بالإجمال اليها ضعيفا قليلا جدا.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

فقد تقدم أن الظاهر منه أن الحرام هو فرد أو أفراد قليلة ضمن قطيع من الغنم.
وعليه فمع الشك في نسبة الغنم الى النسل الخبيث لذلك الجدي فإنها واقعة خارجية لا مجال للتمسك بإطلاقها فيقتصر فيها على ما هو معلوم منها فلا يشمل ما خرج من نسل في ضمن عشرة شياه أو عشرين بعد فرض نسله على الأقل اثنين أو ثلاث غنيمات.

فالقدر المستفاد منها هو كون الغنم خمسين شاة أو أكثر وتكون النسبة التقريبية فيه بين الأطراف والمعلوم بالإجمال هي واحد أو اثنين الى عشرين.

ومنها : ما تقدم عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد مثله.

وذكرنا أنه معتبر سندا، وافٍ دلالة على التأمين في مورد الشبهة الكثيرة الأطراف التي تكون أطرافها في محل الابتلاء، فتندرج فيها الشبهة غير المحصورة. والحد المعلوم من مفادها العرفي شبيه بسابقه لوحدة مورده كما لا يخفى.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت (ميتة) بعينه.

وروى الكليني قريبا منه عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها.

وقد تقدم في دلالته أنه _ بعد إلغاء خصوصيته ولو بالنظر الى الأدلة الأخرى _ ينفع في الدلالة على وقوع الترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، لا سيما أنها هي القدر المتيقن من مورد الحديث. وظاهره شامل للنسبة السابقة فما زاد عليها.

ومنها : ما تقدم معتبرا عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.

وهو كذلك ظاهر في الكثرة الكاثرة وصالح للانطباق على ما يكثر فيه الحرام بحيث تكون النسبة فيه بين المعلوم بالإجمال والأطراف أعلى مما تقدم ، لكنه مجمل أيضا لا يسعنا الأخذ به الا في حدود ما يعلم باندراجه في مضمونه وهو ما يضاهي النسبة السابقة كذلك .

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

19 Oct, 14:14


بحث الاصول ١٠٤٤ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. النصوص المانعة من التأمين الشرعي. ضابطة الشبهة غير المحصورة.
١٥ ربيع الثاني ١٤٤٦

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

18 Oct, 16:58


فيقتصر في دلالتها على مفادها الظاهر منها وهو ما كانت فيه نسبة المعلوم بالإجمال فيه الى الأطراف نسبة عالية ولا يكون المكلف بصدد ارتكاب أطراف كثيرة منها بحيث يكون احتمال مصادفة الواقع معتدا عند العقلاء في شؤونهم الاعتيادية أي يغلب الظن على عدم مصادفته للمعلوم بالإجمال.

ويتبين الأمر بالتأمل بمفاد النصوص التأمينية الواردة في ما له أطراف كثيرة.
ومنها :

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

18 Oct, 16:58


بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٤٤
السبت ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. النصوص المانعة من التأمين الشرعي. ضابطة الشبهة غير المحصورة.

هذا إن لم نقل بأن إطلاق ذيله مقيد بما ورد في صدره من ظهور قوي في كونه هو الضابطة التشريعية لقاعدة الحل جعل العلم، وهو كالصريح في جعل العلم التفصيلي حدا لقاعدة الحل.

ومن جهة أخرى فإن الذيل قد ورد متفرعا عن الصدر وتأكيدا له، ولم يرد كقاعدة كما هو الحال في كثير من النصوص التي يكون ختامها بيان القاعدة النهائية التي تحدد الضابطة لما قبلها، فإن ذلك هو السبب لما جرى عليه دأب الفقهاء بتحكيم الذيل على الصدر، وهو غير متحقق في المقام.

ومن أهم ما ينبغي النظر في مانعيته من حجية أدلة التأمين الشرعي في موارد الشبهة غير المحصورة النصوص التي تقدم الاستدلال بها على لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة وكانت مانعا من الأخذ بالعمومات والإطلاقات الترخيصية، فقد يقال بأن تصلح منجزا للعلم الإجمالي بنحو مطلق سواء كانت أطرافه قليلة أو كثيرة ، محصورة أو غير محصورة.

ومنه : ما تقدم معتبرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به ؟ فقال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

وهو _ كما ترى _ مختص بالشبهة المحصورة ذات الأطراف القليلة نسبة الى المعلوم بالإجمال ، فهو قاصر عن شمول موارد الأطراف الكثيرة للمعلوم بالإجمال الواحد أو القليل جدا.

ومنه : ما تقدم عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني ( إلى أن قلت : ) فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. فهو معتبر.

وهو كسابقه ، بل يزيد عليه بأن الثوب فيه معلوم النجاسة بعينه فهو من هذه الجهة خارج حتى عن الشبهة المحصورة.

ومنه: ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسنده الى صفوان قال: وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله " عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا " .

ومورده من الشبهة المحصورة قطعا ولا يخرج عنه الا الى ما يفهم منه عدم الخصوصية بالنسبة اليه من قبيل من كان لديه ثلاثة أثواب أو يزيد قليلا. أما شموله لعشرين مثلا فهو خارج عن مفاده.

ومنه : ما تقدم بسند معتبر عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

ولا يصلح لإثبات الاحتياط  في من كان عنده أكثر من عشرة أواني يعلم بأن أحدها قذر ، فالقدر المتيقن من ظهوره ثلاثة أو أربعة أواني ولا يشمل ما فوق ذلك .

ومنه : ما تقدم معتبرا عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) _ في حديث _ وعن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .

وذيله ظاهر في لزوم الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة ذات الأطراف القليلة فهو ليس صالحا لشمول الأطراف الكثيرة كما لا يخفى.

وبه يتضح أنه لا مجال للبناء على كون هذه الطائفة من الأحاديث صالحة للمنع من ما تقدم من الأدلة الكثيرة على التأمين في موارد الشبهة المحصورة، نعم ما تقدم من النصوص على لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية ووجوب الفحص عنها وتنجيز الاحتمال فيها واف في إثبات وجوب الموافقة القطعية وإن كانت الأطراف كثيرة ، والنصوص الواردة في التأمين الشرعي لم نلحظ فيها ما يرتبط بالشبهة الحكمية بل كانت مواردها ومفاداتها مختصة بالشبهة الموضوعية. فهما خارجان تخصصا عن بعضهما ولا تعارض بينهما ولا يصلح أحدهما مانعا من الأخذ بمفاد الآخر.     

وإذ تقرر كل ذلك وتبين أن الأدلة الشرعية كافية في إثبات الترخيص في موارد الشبهة غير المحصورة فلا بد من تحديد الضابطة لها فنقول : أن الأدلة الشرعية التي استفدنا من الترخيص  في ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة لم تتوفر على تحديد ضابطة للترخيص سوى ما ورد في بعضها من جعل الغاية هي العلم.

بحث اصول الفقه/السيد حسين الحكيم

16 Oct, 12:54


بحث الاصول ١٠٤٣ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السادس: في الشبهة غير المحصورة. الوجه السابع: المختار. الخامس : النصوص الشريفة التي تشمل بمطلقاتها وعموماتها موارد كثرة أطراف العلم الإجمالي.
١٢ ربيع الثاني ١٤٤٦