قال النووي رحمه الله:
◈ قوله ﷺ «لاتكتبوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآن، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ».
• قال القاضي: "كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلافٌ كثيرٌ في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم".
》ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الواردِ في النهي.
① فقيل: هو في حق مَن يُوثَقُ بحفظهِ ويُخاف اتِّكالُه على الكتابة إذا كتب، ويَحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على مَن لا يُوثَق بحفظه:
▸ كحديث: اكتبوا لأبي شاه.
▸ وحديث: صحيفة علي رضي الله عنه.
▸ وحديث: كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات.
▸ وحديث: كتاب الصدقة ونُصُب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنَسًا رضي الله عنه حين وَجَّهه إلى البحرين.
▸ وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب.
▸ وغير ذلك من الأحاديث.
② وقيل: إن حديث النهيِ منسوخٌ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خِيفَ اختلاطه بالقرآن، فلمَّا أُمن ذلك أَذن في الكتابة.
③ وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفةٍ واحدةٍ لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. والله أعلم.
شرح النووي على مسلم (١٨/ ١٢٩ - ١٣٠).
#تعظيم_السنة